ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-26, 20:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد71
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم العابد
في يوم 19 / 01 / 2012 قام اساتذة ثانويتي باحتجاج مدته ساعة واحدة من 10 الى 11 صباحا مساندة لزميل لهم في مؤسسة اخرى تعرض لاعتداء جسدي ادى الى عجزه عن العمل مدة اربعة ايام و راسلوا مديرية التربية بذلك ، فقامت هذه الأخيرة في شهر فيفري بخصم يوم من اجرتهم .
ما مدى قانونية هذا الخصم ؟
شكرا لك على كل مجهوداتك .









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-27, 22:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صابر شوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااخي الكنتي على الموضوع المميزلكن ارجو التوضيح اكثر فيما يخص :
من هم الاصول؟
من هم الفروع؟
من هم الحواشي؟
بارك الله فيك اخي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 21:26   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
HABIB16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Smile

السلام علينم
اشنر الاخ الكنتي على هذه المعلومات القيمةوهي موجودة في المرسوم 82/302
الى الاخت اية الخالة من الحواشي يجوز لك التغيب بسببها لنن ليس في زواجها ابقاها لك الله ذخرا تدبري الامر بتعويض يوم الغياب مع الادارة خاصة اذا كنت مواظبة وجادة في عملكستجدين الترحيب.
الى الاخ alai allawaفي الباب التاسع الفصل الثاني المتعلق بالغيباتالمادة 208 من قانون الوظيفة العمومية 06/03يحق للموظف التغيب من اجل الدراسة لمدة 04 ساعات في الاسبوع شرط ان تكون الدراسة متعلقة هنا بمهنة التعليم و منظمة من طرف ا لوزارة او المديريةاي الوصاية حسب الاصطلاحوفي هذه الحالة تكون مدفوعة الاجر طبعا اما في حالتك فلا و الله اعلم
اما ما يخص تعريف الاصول .......فههو حسب قانون الحالة المدنية الجزائري ولك ان تسال ابسط محامي او موظف بالقضاء










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-13, 18:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amina555
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ان اتفرغ لتربية اطفالي ...اقل من 5 سنوات.............فبماذا تنصحني تمديد العطلة المرضية الي 3 سنوات ام احال علي الاستيداع............مع العلم انه لا يوجد مشكل في ايجادمء استاذ مستخلف
سؤال اخر من فضلك هل الاستيداع يقتضي تغيير مكان المنصب من مؤسسة الي
مؤسسة ام من البلدية.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 01:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
aliallawa
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aliallawa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف:
ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
https://www.rofof.com/12abzhm14/flm_w3brh.html
انا مدرس لغة انجليزية في المتوسط وأنا حاليا سنة ثالثة جامعي في نفس الاختصاص أي انجليزية فهل للمدير الحق في الحسم أم أن لي الحق في 4 ساعات اسبوعيا بدون حسم؟؟ زودني بالوثائق والقوانين بارك الله فيك.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 14:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
beka
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية beka
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا اخي على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-01, 09:32   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
aaya
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا احي على التوضيح ولو اني متاخرة لكن اريد ان اسال ان عندي مناسبة زواج خالتي وبحكم ان الشغل عندنا مقيد فبمادا تنصحوني اي نوع من العطل اخذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-02, 00:33   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
صابر شوقي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخ محمد باي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-03, 21:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نورينور
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اكررسؤال الخ سامي:هل يوجد منشور يتكلم عن كيفية الاقتطاع في حالة الغياب خاصة ما يتعلق بالعطلة الأسبوعية
اي متى يخصم للعامل العطلة الأسبوعية مع ذكر النشور ان وجد مشكورا؟
اي اذاغاب موظف يوم الخميس او يوم الاحد كيف يكون الخصم ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 17:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
rihabe2007
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24

شكرا على افادتنا بهذه المعلومات التي تهمنا في حياتنا العملية










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-14, 15:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sofi_2008dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-18, 20:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
احمدايمن
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية احمدايمن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قانون الوظيفة العمومية هو 03/06 وليس 08/03 مع الشكر المسبق أخي العابد الكنتي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-22, 21:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بولبير ر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي الكنتي على هذه الافادة ولكن نريد منك ان تطلعنا على السند القانوني لملاحظتك ..لايمكن للمعلم ان يستفيد من عطلة الربيع اواالخريف او الشتاء ان لم يستانف التدريس قبل اليوم الاول من العطلة










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-23, 12:02   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأمين66
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الأمين66
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور ياأخي على هذه التوضيحات










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-24, 15:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
zirsalem
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية zirsalem
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم ياأخي على هذه المعلومات المفيدة مشكور










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc