لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 10 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-10-30, 20:06   رقم المشاركة : 136
معلومات العضو
samoray555
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة تامة لدي سؤال خاص بي شخصيا و هو كالآتي و أرجو من سيادتكم الرد علي في أقرب وقت ممكن و أريد الإجابة على الأيميل الخاص بي
في يوم من الأيام وقع شجار بيني و بين زوجتي و السبب أني أقوم بتربيتي ابنتي على الدين الإسلامي و خاصة و أنها في السنة الثانية من التعليم المتوسط و قد أمرت والدتها بعدم متابعة للقنوات التي دمرت كثير من شبابنا و بناتنا و خاصة الأفلام المدبلجة و غيرها و أنكي أم فيجب أن تكوني قدوة لإبنتكي و خاصة و أنها صاحبة 13 ربيعا و ليس كما تقولين أنها مازلت صغيرة على الحجاب فهل هذا من باب المنطق ؟ فصدقوني هذا ما جعلها تتصل بأخويها و تغادر بيت الزوجية دون اذني و المشكل الأكبر أنها أخذت معها أبناءها و قد غابوا عن الدراسة لمدة أربعة أيام كاملة ؟ فهنا السؤال هل يحق لأخوات الزوجة أخذها من بيتي دون اذني أو اخطاري و هل يحق لهم اخفاء بناتي طبعا رفقة والدتهم و منعهم من الدراسة ؟ و ما حكمي أنا هل أقدم طلب تنازل عن أبنائي لأن القانون في صف الزوجة و أهلها أم ماذا أفعل ...والله أريد ردا مستعجلا فأنا في حيرة من أمري فأرجو منكم افادتي بنصوص قانونية في هذا الشأن و الا ألجأ الى الطلاق و مغادرة التراب الوطني وشكرا

شكـــرا جزيـــلا و أجركــم عنــد اللــه









 


قديم 2008-11-16, 15:26   رقم المشاركة : 137
معلومات العضو
mouradagle
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mouradagle
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الادارة الاستشارية فيالنظام المركزي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boudjemline مشاهدة المشاركة
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية
الادارة الاستشارية في النظام المركزي









قديم 2008-11-16, 15:55   رقم المشاركة : 138
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها
المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :
-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).









قديم 2008-11-16, 16:53   رقم المشاركة : 139
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر









قديم 2008-11-16, 17:07   رقم المشاركة : 140
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم صاحب التساؤل عن قضية الإيجار القديم
أقول لك : أنه بإمكانك رفع قيمة الإيجار بعد مرور كل هذه المدة فالمشرع نص على أحقية مراجعة مبلغ الإيجار كل ثلاثة سنوات فإذا تمكنت من رفعه بالتراضي مع المستأجر فبها ونعمت وإلا فليس أمامك إلا الإلتجاء إلى المحكمة "بعد إعذار المستأجر" الواقع بدائرتها العقار من أجل أن تعتمد المبلغ الذي إقترحته أنت ولها السلطة التقديرية في قبول المبلغ الذي إقترحته بالقبول أو التعديل كما يمكن أن تطلب أنت تعيين خبير عقاري من أجل أن يحدد هو مبلغ الإيجار الجديد وفقا لما هو معمول به في المنطقة المتواجد بها العقار وليس للمستأجر أن يفرض عليك إيجاد سكن آخر له سواء بالتأجير أو الملكية كما أن المبلغ الذي عرضته عليه أنت ومن تلقاء نفسك فهو سخاء منك لأن القانون لا يفرض عليك تقديم مقابل للمستأجر










قديم 2008-11-16, 17:51   رقم المشاركة : 141
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحبــــــــــــــــوس
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر









قديم 2008-11-17, 21:11   رقم المشاركة : 142
معلومات العضو
بنوته حقوق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

  • مرسى جدااااااااا على الموقع والموضوع الممتاز ده ربنا يجازى الكل خير على الاستفاده الى بتتقدم للكل والى عاوز حاجه انا بقى عندى سؤال اتمنى الاقى الاجابه فى اقرب وقت لانى مستعجله عليه اوى واكون مشكوره للى يجوبى هى قضيه فى القانون الولى الخاص والقضيه هى (تزوج لويس اللبنانى الجنسيه والذى ينتمى لطائفه الارمن الكاثوليك من فيروز اللبنانيه الجنسيه والتى تنتمى لنفس الطائفه الدينيه اقاما الزوجان فى مصر حيث تملك قصر بضحايه مصر القديمه ولان الزوجين لم يرزقا بأطفال فقد قاما بتبنى الطفله تيم المسيحيه الديانه والفليبنيه الجنسيه والولوده بمصر تم التبنى فى مصر وفقا للاجرات التى ينص عليها القانون المصرى اكتسب لويس الجنسيه الفرنسيه وفقد جنسيته اللبنانيه وذلك قبل وفاته مباشره وعند وفاه هذا الاخير تبين انه قد اوصى بالقصر الى ابنته بالتبنى لجأت الزوجه فيروزالى القضاء المصرى طالبه الحكم بعدم استحقاق تيم لاى نصيب فى الميراث زوذلك لعدم صحه تبينها وفقا للقانون الفرنسى الذى يحكم الميراث كذلك طلبت الحكم ببطلان الوصيه لان قيمه القصر تقدر بنصف قيمه موقع القيمه التركه والقانون المصرى الواجب التطبيق بوصفه قانون موقع المال لا يجيز الوصيه بما يجاوز ثلث التركه وبفرض ان القانون المصرى ليس هو القانون الواجب التطبيق على الوصيه فأن اى قانون اخر يجيز الوصيه بين اطراف الدعوى بما يجيز الثلث الثلث يجب استبعاده لمخالفته للنظام العام فى م
  • هل تختص المحاكم المصريه بالفصل فى هذين الدعويين وماهو رأيك فى اسانيد الزوجه؟
  • وإذا كنت تيم قد ولدت فى مصر فكيف يمكن لها اكتساب الجنسيه المصريه ؟
  • اتمنى ان حد يفدنى بسرعه









قديم 2008-11-17, 21:12   رقم المشاركة : 143
معلومات العضو
بنوته حقوق
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

  • مرسى جدااااااااا على الموقع والموضوع الممتاز ده ربنا يجازى الكل خير على الاستفاده الى بتتقدم للكل والى عاوز حاجه انا بقى عندى سؤال اتمنى الاقى الاجابه فى اقرب وقت لانى مستعجله عليه اوى واكون مشكوره للى يجوبى هى قضيه فى القانون الولى الخاص والقضيه هى (تزوج لويس اللبنانى الجنسيه والذى ينتمى لطائفه الارمن الكاثوليك من فيروز اللبنانيه الجنسيه والتى تنتمى لنفس الطائفه الدينيه اقاما الزوجان فى مصر حيث تملك قصر بضحايه مصر القديمه ولان الزوجين لم يرزقا بأطفال فقد قاما بتبنى الطفله تيم المسيحيه الديانه والفليبنيه الجنسيه والولوده بمصر تم التبنى فى مصر وفقا للاجرات التى ينص عليها القانون المصرى اكتسب لويس الجنسيه الفرنسيه وفقد جنسيته اللبنانيه وذلك قبل وفاته مباشره وعند وفاه هذا الاخير تبين انه قد اوصى بالقصر الى ابنته بالتبنى لجأت الزوجه فيروزالى القضاء المصرى طالبه الحكم بعدم استحقاق تيم لاى نصيب فى الميراث زوذلك لعدم صحه تبينها وفقا للقانون الفرنسى الذى يحكم الميراث كذلك طلبت الحكم ببطلان الوصيه لان قيمه القصر تقدر بنصف قيمه موقع القيمه التركه والقانون المصرى الواجب التطبيق بوصفه قانون موقع المال لا يجيز الوصيه بما يجاوز ثلث التركه وبفرض ان القانون المصرى ليس هو القانون الواجب التطبيق على الوصيه فأن اى قانون اخر يجيز الوصيه بين اطراف الدعوى بما يجيز الثلث الثلث يجب استبعاده لمخالفته للنظام العام فى م
  • هل تختص المحاكم المصريه بالفصل فى هذين الدعويين وماهو رأيك فى اسانيد الزوجه؟
  • وإذا كنت تيم قد ولدت فى مصر فكيف يمكن لها اكتساب الجنسيه المصريه ؟
  • اتمنى ان حد يفدنى بسرعه









قديم 2008-11-17, 21:52   رقم المشاركة : 144
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام يا اخي ..لي سؤال .. امراة لها مسكن و هو ملك لها بسند عقد الملكية الذي هو باسمها .. وابنها يحتل غرفتين من هذا المسكن بدون اي وجه حق ..و هي تريد طرده من المسكن هو و كل شاغل باذنه ..فكيف يكون لها ذالك يا اخي ..و شكرا










قديم 2008-11-17, 21:54   رقم المشاركة : 145
معلومات العضو
haj atalah
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية haj atalah
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

هل وجود القضاء الاداري شرط اساسي و لازم للقول بوجود القانون الاداري بالمعنى الفني










قديم 2008-11-17, 21:57   رقم المشاركة : 146
معلومات العضو
haj atalah
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية haj atalah
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سوال في القانون الاداري

اين تكمن التفرقة بين القواعد القانون الاداري بالمفهوم الواسع و قواعد القانون الاداري بالمفهوم الضيق










قديم 2008-11-17, 21:59   رقم المشاركة : 147
معلومات العضو
haj atalah
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية haj atalah
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سوال في القانون الاداري عاجل

علاقة القانون الاداري بالقانون المدني: اوجه التشابه( مظاهر التقارب) فضل القانون المدني على الاداري فضل القانون الاداري على المدني اوجه الاختلاف (مظاهر التباعد) ما مدى استقلالية القانون الاداري للقانون المدني خاصة في حالة استرشاد القاضي بقواعد القانون المدني (يطبقها على النزاع المعروض امامه)










آخر تعديل haj atalah 2008-11-17 في 22:07.
قديم 2008-11-18, 14:15   رقم المشاركة : 148
معلومات العضو
hamid13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا طالب في السنة الاولى حقوق ابحث عن موضوع تقسيم القانون افيدوني به في اقرب وقت ممكن










قديم 2008-11-19, 17:39   رقم المشاركة : 149
معلومات العضو
nadouch
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية nadouch
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي بوجملين فيما يخص حكم الطلاق الذي اصدر في فرنسا ينفذ مباشرة في الجزائر باذن من المحكمة ولا يرفع دعوى

قضائية من جديد ...........وهذا يدخل ضمن تنفيذ الاحكام الاجنبية الذي تناوله الدولي الخاص,
ارجو ان تاخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.










قديم 2008-11-19, 21:01   رقم المشاركة : 150
معلومات العضو
wahid031
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام ..اريد ان اسال عن امراة تريد ان تطرد ابنها الذي يشغل 2 غرفتين من شقتها من اصل 4 غرف هى ملك لها بسند عقد الملكية و هو لا يملك ......فهل يمكن طرده لانه اصبح يعيق و يحول بينها و بين الانتفاع بملكها و حقها المحمي دستورا ...ارجو









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc