أخي الكريم ، دون أن أطيل عليك بالشرح هذه هي المواد التي تهمك من قانون الخدمة الوطنية
المادة 144: إن الموظف المدعو لإتمام مدة خدمته الوطنية القانونية يوضع في وضع خاص يطلق عليه اسم " الخدمة الوطنية ".
ويفقد عندئذ مرتب خدمته الفعلية ولا يتقاضى غير الأجرة الخاصة بوضعه الجديد.
المادة 145: تصدر الإحالة على الخدمة الوطنية بموجب قرار من السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 146: إن الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته.
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف تحت تصرف إدارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلي ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه ويعين في الوظيفة المناسبة لرتبته القديمة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.
المادة 151: إن الموظف المحال للخدمة الوطنية بمجرد حيازته صفة موظف مرسم ويقوم بهذه الصفة بوظيفة دائمة، يجب عودته إلى وظيفته عقب إتمامه التزامه الوطني.
ويعاد إدراجه حتى زيادة على العدد عند الحاجة ويعين في وظيفة مطابقة لرتبته.
المادة 153: يعد المتمرن قائما بالخدمة الوطنية عند تجنيده. فإذا لم يكن قد تم كامل المدة المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في وظيفة عمومية، فان حساب مدة التمرين يعود للسريان بمجرد إعادة إدراجه عند انقضاء التجنيد.
لذا يمكنك أن تتم الخدمة الوطنية دون يضيع عليك منصبك سواء كنت متربصا أو مرسما