أين أنت يا rima droit - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أين أنت يا rima droit

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-26, 18:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الصريحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 أين أنت يا rima droit

بسم الله الرحمن الرحيم
أختي أرجوكي هل من جديد بخصوص القضاء الإستعجالي في الإجراءات المدنية وفق القانون 08-09









 


قديم 2011-12-26, 19:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصريحة مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
أختي أرجوكي هل من جديد بخصوص القضاء الإستعجالي في الإجراءات المدنية وفق القانون 08-09















قديم 2011-12-27, 11:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الصريحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي ألف شكر

شكرا جزيلا لك على المساعدة
ربي يجازيك كل خير










قديم 2011-12-27, 21:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي انا هنا لقد أجبتك من قبل ولكن مافي مشكل أنا اكرر لك
القضاء الاستعجالي
مقدمة
في إطار مبدأ المشروعية المكرس دستوريا أخضع المشرع أعمال الإدارة الى رقابة القضاء الذي يعد إحدى الوسائل الهامة المقررة لحماية هذا المبدأ.
إنطلاقا من هذا المبدأ، فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ الى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها المتسمة بعدم المشروعية أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحيــن الفصل في مدى مشروعيتها أو تعويضه عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي الى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي جعل المشرع يضع الى جانب إجراءات القضاء العادي، إجراءات القضاء المستعجــل.
إن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى، سن إجراءات إستعجالية بالنسبـة للقضاء العادي بموجب المواد من 172 الى 190 من قانون الإجراءات المدنيــة.
أما بالنسبة للدعوى الإستعجالية الإدارية فقد حصرها أساسا في المادة 170 من ق.إ.م بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية و المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بالنسبة لوقف تنفيـــذ القرارات القضائيــة.
نشأة القضاء المستعجل وتطوره ...
من البديهيات في مجال القانون أن القضاء يضع حداً للمنازعات التي ترفع إليه بعد أن تتاح الفرصة الكافية للخصوم للتنازع في موضوعهم وتقديم الدليل على صحة آرائهم وبعد أن يمحص القضاء ما يتقدمون به إليه ويقوم بتطبيق القانون عليه يصدر قضاؤه في النزاع ويكون ذلك القرار فاصلاً في أصل النزاع القائم بين الخصوم وهذا يقتضي أن يكون بإمكان الخصوم إبداء أوجه دفاعهم . واقتضى ذلك أن تعرض الدعاوى في أغلب الأحيان على درجتين وهذا كله ترتب عليه إطالة أمد النزاعات وأصبح شيء راسخ أنه لا يقضى في منازعته إلا وقد تغير وجه الحق فيها واستحال في أغلب الأحوال أن يعود الحكم على المحكوم له بأي نفع ومن هذا المنطلق فإن المشرع رأى أن الاكتفاء بالالتجاء إلى القضاء العادي وضرورة اتباع إجراءاته قد يكون غير منتج في كثير من الحالات.
ولذلك تضمن التشريع نصوصاً تكفل تحقيق هذا الغرض وراعى فيها وجوب توفر الضرورة التي تقتضي هذا الإجراء الاستثنائي . ذلك أنّ تأخر حصول الأشخاص على الحماية القضائية قد يترتب عليه أن يعود عليهم ضرر للتوفيق بين وجوب التأني في الفصل في المنازعات والسرعة في منح الحماية القانونية تقرر أغلب التشريعات نظاماً للقضاء المستعجل يكون مختصاً بمنح الحماية العاجلة المؤقتة للأشخاص . والقضاء المستعجل لا يقوم على فكرة العدالة الكاملة وإنما يقوم على الحماية العاجلة التي لا تكسب حقاً ولا تهدره وإذا كان القاضي المستعجل قد يصدر حكماً وقتياً بإجراء وقتي مؤقت إلا أنه كثيراً ما ينفذ إلى صميم المنازعات وبعبارة أخرى إذا كان القاضي المستعجل يقرر الحماية القانونية بصيغة مؤقتة فإنه قد يمس أصل الحق من حيث الواقع في الحالات التي يضع فيها الخصوم في مركز لا يجدي بعده الالتجاء إلى القضاء الموضوعي.
فتكون الحماية القانونية المؤقتة التي منحها القضاء المستعجل حماية نهائية في واقع الأمر.
لقد ظهر القضاء المستعجل في بدايته في القضاء المصري وكان القانون الأصلي الملغي ينظم في المادة 28مرافعات اختصاص القاضي المستعجل ويمهد به القاضي الجزائي مباشرة مع اختصاصه القضائي الولائي.
وقد عالج المشرع اختصاص القضاء المستعجل منذ قانون المرافعات الأصلي الصادر سنة 1883 حتى القانون 13 سنة 1968 الحالي بنص واحد. وهذا قصور في التشريع لا يتفق إطلاقاً مع الأهمية القصوى للقضاء المستعجل وأن أصل وجوهر القضاء المستعجل أجمعت قوانين المرافعات الثلاثة عليه (قانون المرافعات الأصلي المادة 25،قانون المرافعات الملغي المادة 49، قانون المرافعات الحالي المادة45).
ونتيجة لهذا القصور التشريعي فقد نشط الفقه والقضاء في هذا المجال فكانت هناك العديد من الاجتهادات في القضاء المستعجل وقضاياه.
أما أصل القضاء المستعجل فيرجع إلى الأمر الفرنسي الصادر في 22 كانون أول عام 1685 المنظم لقواعد المرافعات المدنية التي كان معمولاً بها أمام محكمة شاكليه بباريس والذي رخص بمقتضاه لرئيس الدائرة المدنية أو من ينوب عنه في غيابه الحكم مؤقتاً في الأمور المستعجلة ثم جاء قانون المرافعات الفرنسي وأنشأ نظام قضاء مستعجل أدخل في اختصاصه جميع المواد المدنية المستعجلة وإشكالات التنفيذ مهما بلغت قيمة النزاع.
وقد ازدادت أهمية هذا النظام في العصر الحاضر تبعاً لاتساع نطاق المعاملات وتشعيبها من جهة وللسرعة التي يتسم بها هذا العصر من جهة أخرى ولذلك فقد كان موضوع القضاء المستعجل هو من أهم الموضوعات التي استحدثها التشريع الأردني الجديد في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

تعريف القضاء المستعجل وخصائصه
تعريف القضاء المستعجل:
من المؤسف حقاً أن المشرع لم يتصدى لتعريف القضاء المستعجل بل اكتفى بالتعريفات العديدة التي تناولها الفقهاء منذ نشأة القضاء المستعجل 1 فالبعض يعرفه على أنه الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق وإنما ينص على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وهناك قسم آخر من الفقهاء يعرفه بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده ، ويتوافر الاستعجال في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيه منع ضرر مؤكد لا يمكن إزالته إذا حدث.
وبالمقابل فإن هناك رأي آخر لمجموعة من الفقهاء تعرفه على أنه قضاء وقتي يهدف إلى حماية قضائية وقتية .
وحتى لفظ الاستعجال فإن المشرع لم يقم بتعريفه وإنما اكتفى بتعيين نوع الدعاوى التي يرتب عليها حكما بوصفه بهذه الصفة.
وبما أن الاستعجال مبدأ هام وركن أساسي للاختصاص فإن تعريفه أمر ضروري وقد كان ذلك مثار بحث الفقهاء والمحاكم . ومع أن ذلك ليس بالأمر السهل إلا أنه قد تم تبني عدة تعريفات من قبل أكثر من فقيه في محاولة جادة للوقوف على معناه.
فمثلاً من جهة محكمة النقض الفرنسية فقد جاءت بالقول بأن الاستعجال لا يتوافر إلا في الأحوال التي يترتب على التأخير فيها ضرر لا يحتمل الإصلاح والبعض الآخر عرفه بأنه الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطرق المعتادة حتى مع تقصير المواعيد وهناك من عرفه بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده وفي الجهة الأخرى هناك من عرفه أنه ضرورة للحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطراً على حقوق الخصم أو تتضمن ضرراً قد يتعذر تداركه أو إصلاحه.

ونستطيع تعريف الطلب المستعجل ضمناً لذلك بأنه طلب اتخاذ إجراء وقتي يدرء خطر داهم أو ضرراً قد يتعذر أو يصعب إزالته إذا لجأ الخصوم إلى المحاكم بإجراءات الدعوى العادية .
والحقيقة أن الاستعجال حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط المختلفة ولذلك فإنه من الصعب وضع أي تعريف منطقي لأنه ليس مبدأ ثابت مطلقاً .
خصائص القضاء المستعجل
يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلق تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاء ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلا أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي ينشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية.
يضاف إلى ذلك ورغم أن القضاء المستعجل صورة من صور الحماية القضائية إلا أنه يتميز عن القضاء الموضوعي بعدة خصائص هي: 1
1- أن القضاء المستعجل له وظيفة مساعدة : فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية رفعت بالفعل أو تنتظر رفعها ذلك أن القضاء المستعجل إنما يرمي إلى ضمان تحقيق الدعوى الموضوعية لهدفها . ولهذا فإنه إذا فصل في الدعوى الموضوعية فإن الدعوى المستعجلة تصبح غير مقبولة.
2- القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي . ولهذا فإن الدعوى المستعجلة دعوى مجردة . وعلّة ذلك أنها مجرد وسيلة للتحفظ أثر الاحتياط ويترتب على هذا التجريد نتيجة هامة هي استقلال الدعوى المستعجلة في شروطها عن شروط الدعوى الموضوعية التي تفترض بثبوت وجود الحق الموضوعي.
3- القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت : فهو يرتب آثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية ولهذا فإن الحكم الصادر بالحراسة القضائية ينتهي أثره بصدور الحكم بالملكية لأحد الخصوم.
على أن القضاء المستعجل قد يؤدي في بعض الأحيان من الناحية الفعلية إلى الاستغناء عن رفع الدعوى الموضوعية.
شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإداريــة
إن شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية هي نفس الشروط الواردة في رفع الدعوى أمام القضاء العادي ( المادة 459 من ق.إ.م) أي الصفة و المصلحة و الأهليــة.

الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالية الإداريـة
نص المشرع الجزائري في المادة 171 مكرر من ق.إ.م على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالية و هـي :
توافر عنصر الإستعجـال.
عدم المساس بأصل الحـق.
أن لا تتعلق الدعوى بأوجه النزاع الذي يمس النظام العـام.
ألا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعــدي و الإستيــلاء.

أ – عنصر الإستعجـــال :
يعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالـي.
مثال قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة "" كوديال"" ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسـة ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية ( قاضــــي الإستعجال الإداري) تطلب فيها عدم تعرض المدعى عليه والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج
و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ 15/11/2000 قضى بعدم الإختصاص النوعي. و على إثــر إستئناف الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 20/12/2000 بإلغــاء الأمر المستأنف و أمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة القمح المحمولـة بالباخـرة.
و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة مايلـــي :
"" حيث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريخ الباخرة منذ 02/11/2000قد تسبب و يتسبب يوميا في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في قضيـــة الحـال.

ب- عدم المساس بأصل الحـق :
إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية و قتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإداري كذلك عند نظـره في الدعوى الإستعجالية أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 171 مكـــرر من ق.إ.م "" أن يأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و دون المساس بأصل الحق ""
إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعـــوى و التأكد من قيامه يجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى بعــــدم إختصاصه. و هذا ما يعبر عنه عادة "" بالنزاع الجدي "" أي أن القاضي لا يتناول الحق المــراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه لتلافي الضرر المحـدق بهــا.

ج- أن لا يتعلق النزاع بالنظام العــام :
أشارت المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م الى هذا الشرط بقولها "" الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام و الأمن العام ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم النظام العام بل تركه لتقدير القاضي لإستخلاصه من وقائع كل قضية. و هذا لأن مفهوم النظام العام أصبــح واسعا ياخذ مدلولات حديثة تبعا لتطور المجتمعات علاوة على المفهوم القديم للنظام العام.
و أن الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و مراكزهم القانونية الى النيل منهـا.
القاضي الفرنسي اصبح يتمرد على مبدأ النظام العام بحيث لا يأخذ إلا بالمعنى الضيق له بل توصل الى إلغاء هذا الشرط.
د- أن لا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء :
هذا ما كرسته المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م، بذكرها "" و بغير إعتـراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيــلاء ""
أساس هذه الفكرة أن قرارات و أعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة و المشروعية كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، و بالتالي فإن فسح المجال الى المواطنين الإعتــراض على تنفيذ القرارات التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامــة.
و قد أستثنت المادة المذكورة أعلاه حالتي التعدي و الإستيلاء.

التعــدي : La voie de fait
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
"" تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا ""
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
"" تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي ""
كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد إعتبرت الإعتداء المادي أو التعدي voie de fait
كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطا جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد.
قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائــر.
قرار صادر في 09/07/1971.
السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء
الى القضــاء.
و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي إستعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحــــوال
في إختصاص الإدارة ""
« « ce que le fait pour le préfet d’avoir procéder lui-même à cette expulsion ne se rattache en aucune manière, à l’égard de cette locataire, à l’exercice d’un pouvoir qui appartenait à l’administration que de ce fait, elle constitue de toute évidence une simple voie de fait « «
في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي
الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن
يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء
الأماكــن.

الاستيـلاء : L’emprise
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع emprise irrégulière بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج – يجب أن يكون التجريد dépossession من ملكية عقارية
تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الإستيلاء في المواد 679/2 الى 681 الا أنه ما يستدعي الإنتباه عند إستقراء نفس المواد في النــص باللغة الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بالإستيلاء emprise بل بـ réquisition و هــــو في الحقيقة التسخيـــــر.
لقد ورد مثلا في المادة 679/2 من القانون المدني الجزائري "" الا أنه يمكن في الحـــالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العام، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء "" في حين أن النص الفرنسي الى أن الحصول على الأموال و الخدمـات يمكن الحصول عليها بواسطة par réquisition.
و ذكرت المادة 680 من القانون المدني أن الإستيلاء يكون كتابيــا ""
علما أنه سبق تعريف الإستيلاء بأنه وضع اليد على عقار بدون سند مكتوب أي أن يكون غير مشــروع.

قواعد الإختصاص النوعي و المحلي لقاضي الأمورالإدارية المستعجلة

الإختصاص النوعـي :
إن الأساس في تحديد قواعد الإختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي الإداري شأنه شأن القاضي الإداري ( قاضي الموضوع) يقوم على المعيار العضوي الذي كرسته المــادة 07 من قانون الإجراءات المدنية و كذا المادة 171 مكرر من نفس القانون المتعلقة بتدابيـــر الإستعجال كالإنذار و المعاينـة.
جاء في المادة171 مكرر من ق.إ.م في جميع الحالات الإستعجالية يجوز لرئيس المجلــس القضائي او العضو الذي ينتدبه الأمر بتوجيه إنذار........ بمعرفة أحد قلم الكتاب أو تعييـن أحد الخبراء ليقوم دون تأخير بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائـي.

الإختصاص المحلـي :
إن الإجراءات في المنازعات الإدارية تخضع في الجزائر لقانون الإجراءات المدنيـــة و عملا بالمادة 08 الفقرة 07 من ق.إ.م في القضايا المستعجلة يكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلـوب.
عمليا الإشكال يثور بالنسبة لوقف تنفيذ القرار الإداري.
يجب التفرقة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يقدم مباشرة أمام القاضي الإداري الإستعجالي الموجود على مستوى كل غرفة إدارية محلية التي وقع بدائرة إختصاصها مثلا التعدي أو الإستيلاء و طلب وقف القرار الإداري حسب المادة 170 من ق.إ.م المقــدم لقاضي الموضــوع.
ففي الحالة الأولى فإن القاضي الإداري الإستعجالي للغرفة الإدارية المحلية هو المختص محليا. أما في الحالة الثانية يكون الإختصاص حسب الحالة للغرفة الإدارية المحليـــة أو الجهوية أو مجلس الدولة وفقا لتوزيع الإختصاص المذكور في المـادة 07 من ق.إ.م المعدلة بموجب القانون رقم (90 – 23 ).

السلطات المخولة للقاضي الإداري الإستعجالي
هناك سلطات خولها المشرع للقاضي الإداري الإستعجالي بمقتضى قانون الإجـراءات المدنية و أخرى بموجب نصوص خاصــة.

السلطات المخولة للقاضي الإستعجالي في ق.إ.م :
المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية خولت له بعض السلطات ذات الطابع الولائي attributions gracieuses يجب التذكير أن المادة المشار إليها أعلاه تتكلم عن رئيس المجلس أو العضو الذي ينتب به.
يتجلى من الإطلاع على المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن هذه السلطات هـي :
الأمر بتوجيه إنذار سواء طان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحـد موظفي قلم الكتاب ( المحضرين حاليا).
الأمر بإثبات حالة : أي تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.

3- التدابير الإستعجالية الأخرى : ( المادة 171 مكرر فقرة 03 من ق.إ.م)، الأمــر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق و بغيـر إعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء.

لم يحدد المشرع فحوى الإجراءات اللازمة التي قد يتخذها قاضي الإستعجـــال الإداري.
وقف تنفيذ القرارات الإدارية : أورد المشرع الجزائري في قانون الإجــراءات المدنية مسالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المواد 170، 171 مكـــرر 3 و المادة 283.
يتبين من المواد المذكورة أعلاه، أن هناك طريقتين في إجراءات طلب وقف تنفيــذ القرارات الإداريـة.
الطريقة الأولى تتمثل في إتباع إجراءات رفع الدعوى مباشرة أمام قاضي الموضوع المطروح أمامه النزاع المتعلق بالقرار محل طلب وقف التنفيــذ.
الطريقة الثانية هي اللجوء الى رفع دعوى إستعجالية أمام القاضي الإداري الإستعجالي.

طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع :
لقد تضمنت المادتان 170 فقرات10 و 11 من ق.إ.م و كذا 283/2 من ق.إ.م حالة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
المادة 170 من ق.إ.م نصت "" لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة إستثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعــي.
و مع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال، أن يأمر بوقف تنفيـذ قرار يمس حفظ النظام و الأمن العام و الهدوء العــام.

و القرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه بوقف التنفيذيقبل الطعن بالإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يأمر فورا وبصفة مؤقتـــة أن يضع حدا لوقف التنفيذ .
أما المادة 283/02 ق إ م نصت على مايلي: «يسوغ لرئيس الغرفة ان يأمر، بصفة إستثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف او من ابلغ قانونا بالحضور. يتبين من المادة 283/2 ق إ م ان الأمر يتعلق برئيس الغرفة أي الغرفة الإداريــة بالمحكمة العليا سابقا أي مجلس الدولة حاليا وذلك عند الطعن بالإستئناف .

شروط طلب وقف تنفيذ قرار إداري
عرفنا في بداية هذا البحث الوجيز ان القاعدة العامة المستقرة في الجزائر وكذلك في فرنسا ومصر البلدين اللذين اعتاد المشرع الجزائري اقتباس بعض الأحكام القانونية منهما، ان الطعن بالإلغــــاء في القرارات الإدارية لايوقف تنفيذها نظرا لطابعها التنفيذي .
اما الإجتهاد القضائي الإداري سواء في الجزائر او مصر او فرنسا فقد استقر على وجوب توافــر شروط شكلية وموضوعية لقبول دعوى وقف تنفيذ قرار اداري .

الشروط الشكلية لوقف تنفبذ قرار اداري
1- أن يكون الطلب مدرجا في عريضة أي لايكون في شكل طلب عارض بعد رفع الدعـوى.
المادة 170-10 ق إ م ذكرت عبارة «بناء على طلب صريح من المدعي »كذلك الأمر بالنسبــة
للمادة 283/2 من ق.إ.م
2- وجوب قيام دعوى إلغاء القرار المراد وقف تنفيذه امام قاضي الموضوع :وهذا ما يستشـــف
من مقتضيات المادة 170-10 ق إ م التى ذكرت الطعن في القرار الإداري امام المجلس القضائي
أي قاضي الموضوع .
3- يجب ان يكون الطعن في القرار امام قاضي الموضوع مقبولا شكلا :نظرا للطابع الإحتياطــي
accesoire لطلب وقف التنفيذ بلنسبة لدعوى الغاء القرار الإداري المرفوعة في الموضـــــوع، من البديهي ان يكون هذا الأخير مقبولا شكلا حتى يقبل طلب وقف التنفيذ شكلا كذلك.
مثلا إذا كان الطعن بالبطلان في القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ غير مقبول شكلا لرفعه خارج الميعاد القانوني او لعدم الإختصاص النوعي، يكون بالتالي طلب وقف التنفيذ غير مقبول .
هناك قرار صادر عن مجلس الدولة في 14-08-2002 بين مواطن سوري ضد وزير الداخلية.

الوقائــــع :
مصالح الشرطة لولاية بورج بوعريريــج .
بلغت المدعي من جنسية سورية بأن له شهرا واحدا لمغادرة التراب الوطني بموجب قرار الطرد الصادر في 28/03/2001 أن المدعي قام برفع تظلم إلى وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلى إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع طلب إلى رئيس مجلس الدولة ملتمسا وقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى شرعيته.
و قد ورد في تسبيب قرار مجلس الدولة ما يلـــي:
« حيث أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة أي وزارة الداخلية مما يحتمل إبطاله و إن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرار لا يمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار».
و عليه أمر بوقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى مشروعيته بعد رفع دعوى في الموضــوع ببطلان القرار أمام مجلس الدولــة .
و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 إلى 280 ق إ م فإنها تسقط فعالية هذا الأمــر بقوة القانـــون.
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 02 عام 2002 يمكننا التعليق على هذا القرار بأنه لم يتقـيد بالشروط الشكلية لوقف تنفيذ قرار إداري منها خاصة شرط وجوب قيام دعوى إلغاء الـقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ، أمام قاضي الموضوع . في القرارالصادر عن رئيس مجلس الدولة لم يرفـع المدعي دعوى إلغاء قرار الطرد أمام قاضي الموضوع بل رفع تظلما إداريا إلى وزير الداخلية فقط.

4- أن لا يكون طلب وقف التنفيذ بدون موضوع:
إن هذا الشرط مفاده أن دعوى طلب وقف التنفيذ تكون غير مقبولة شكلا إذا انعدم موضوعهـــا بتاريخ تقديمهـــا.
و عادة ما تكون هذه الحالة مثلا عندما يتم تنفيذ القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، من طرف الإدارة قبل رفع الدعوى هنا على القاضي الإداري المرفوع إليه طلب وقف التنفيذ أن يصدر أمرا بعدم قبول الدعوى لإنعدام موضوعها و هو ما يعبر عنه القضاء الفرنسي « non lieu à statuer «

الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار إداري
ما استقر عليه الإجتهاد القضائي الإداري في فرنسا و كذلك مصر أنه كمبدأ عام يجب توافر شرطين أساسين في طلب وقف تنفيذ قرار إداري و همـــا:
(أ) أسباب جدية motifs serieux لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع:
القضاء الفرنسي بعد أن كان يستعمل عبارة أسباب جدية أصبح الآن يستعمل عبـارة « شكوك جدية» doutes serieux
(ب) كون تنفيذ القرار الإداري من شأنه أن يلحق بالمدعي أضرارا يتعذر إصلاحها مستقبلا :
(أ) شرط الأسباب الجدية: يقصد منها الأسباب الجدية التي يقدمها المدعي و التي من شأنها أن تـؤدي
إلى إبطال القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من طرف قاضي الموضوع.
و يعبر عنه القضاء الإداري المصري بـ « رجحان إلغاء القرار الإداري»
كيفية تقدير جدية الأسباب: يترك ذلك لقاضي الموضوع يتلمسها من ظاهر المستندات المقدمة لـه دون أن يتصدى لأصل الحق (الموضوع)، لا يتعرض للقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ إلا بالقدر الذي يمكنه من الكشف عن جدية أسباب الإلغاء من عدمه. كما هو الشأن لقاضي الأمور المستعجلــــة في المواد المدنية.
(ب) أن يكون تنفيذ القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من شأنه ان يلحق بالمدعي أضرارا لايمكن أو يصعب اصلاحهاpréjudices difficilement réparables
ومعنى ذلك، انه اذا تم تنفيذ القرار قد يترتب عن ذلك حدوث اضرار جسيمة لصاحب الشأن لا يمكن اصلاحها مستقبلا في حالة ما إذا ألغي القرار الإداري من طرف قاضي الموضــوع .
مثال ذلك القرار الصادر بحرمان طالب من تأدية الإمتحان، فإن تنفيذ هذا القرار يعني ضياع فرصة نجاح الطالب، ولا يمكن اصلاح هذا الوضع لو ألغي القرار من طرف قاضي الموضـــــــوع اذ أن الإمتحانات تكون قد أديـــت.
ان اجتهاد مجلس الدولة فيما يتعلق الشرطين المذكورين أنفا لطلب وقف التنفيذ وهمـا:
1- الأسبـاب الجديـــة
2- الاضرار التى لايمكن اصلاحها مستقبلا في حالة تنفيذ القرار، يكتنفه الغموض بل حتى في بعـض القرارات التي أمر فيها بوقف تنفيذ قرار إداري لم يتطرق إلى الشرطين المنوه عنهما أعلاه.
مثال القرار الصادر عن مجلس الدولة في 30/04/2002 رقم 10349 أين المدعية و هي موثقـــة إلتمست من مجلس الدولة وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل تجاهها، إن مجلس الدولــة أمر بوقف تنفيذ مقرر العزل الصادر عن وزير العدل لكنه لم يذكــر في أسبابــــه شرطـــي « الأسباب الجدية » ""و الأضرار التي لا يمكن اصلاحها مستقبلا "" بل راح يناقش عدم إحترام حــق الدفاع المخول للموثقــة.
بيد أن مجلس الدولة أشار إلى الشرطيين السالفي الذكر في قراره الصادر بتاريخ 30/04/2002 رقم 009451 بالرغم من أن طلب وقف التنفيذ كان منصبا على قرار قضائي و ليس قرارا إداريـــا ( مجلة مجلس الدولة العدد 02-2002).
(ب) طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الإستعجال:
إن المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية نصت على ما يلـــــي:
« يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر، بصفة إستثنائية و بناءا على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيـذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضــور»
إن القراءة المتأنية لهذه المادة توطد الإعتقاد بأن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه أمام القضاء و ليس قرارا قضائيا صادرا عن الغرف الإدارية الدنيا (جهوية أو محلية).
ما يدعم هذا التحليل هوموقع هذه المادة من أبواب قانون الإجراءات المدنية أي القسم الرابع تحت عنوان « في التحقيق الخاص بالطعن» بمعنى أن الأمر يتعلق بالتحقيق في الدعوى المنصب على الطعن في القرار الإداري أي لم تصل إلى مرحلة الفصل في الطعن بموجب قرار قضائي حتى نكون بصـدد إيقاف تنفيذ قرار قضائي بعد الإستئناف فيه أمام مجلس الدولة .
من خلال التطبيقات القضائية لهذه المادة يتجلى أن مجلس الدولة يستند في قراراته المتعلقة سواء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية مثل قضية الموثقة ضد وزير العدل، السابق الإشارة إليها، أو وقف تنفيـــذ القرارات القضائية المطعون فيها بالإستئناف أمامه مثل قضية مديرية الضرائب لولاية عنابـــــة التي التمست وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة، إعتمادا على المــادة 283/2 ق إ م إن مجلـس الدولة أورد في منطوق القرارين المذكورين أعلاه ما يلــي :
« فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية .
إذن بالرجوع إلى المادة 283/2 ق إ م التي في نظرنا تتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعـون فيه ( قرار صادر عن السلطات الإدارية المركزية) فإن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقــا أي مجلس الدولة حاليا كقاضي استعجال إداري( قاضي فرد) هو المختص في وقف تنفيذ القـــرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع.
4- وقف تنفيذ القرارت القضائيــة :
أشارت المادة 171 مكرر06 على وقف تنفيذ القرارت القضائية كما يلــي:
و يكون الأمر ( أي القرار) الصادر بقبول الطلبات المذكورة و المشمول بالنفاذ المعجل أو الأمـــر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغـه.
و يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيــذ
هذا القرار».
إن المشرع الجزائري لم يضع أي مفهوم معين للدعوى الرامية إلى توقيف تنفيذ القرارات القضائيــة
التي تمتاز بالأثر الغير موقف لطرق الطعن في المواد الإدارية ( المادة 171 ق إ م) هذا و قد إستقـر القضاء الإداري في الجزائر على ضرورة توافر بعض الشروط حتى يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية و هـــي:
الشرط الأول : أن يرفع طلب وقف التنفيذ بصفة تبعية accesoire لدعوى مرفوعة في الموضوع :
فالقاضي الإداري الإستعجالي (رئيس الغرفة الإدارية) حسب المادة 171 مكرر 06 ق إ م
لا يأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضـوع.
الشرط الثاني : القرارات القضائية التنفيذية ( الملزمة) هي وحدها التي تكون محل دعوى وقــف التنفــيذ.
مفاد ذلك أن القرارات القضائية القاضية بالرفض أي رفض إلغاء القرار الإداري المطعـــون فيه لا تكون محل طلب وقف التنفيذ لأنها لا تحدث تغيرا في أي مركز قانوني كان موجودا من قبل.
مثال القرار القضائي برفض الدخول إلى بلد مــــا
الشرط الثالث: أن تكون الأسباب المثارة في موضوع الدعوى جدية motifs serieux من شأنهـا
تبرير إلغاء القرار القضائي المطعون فيه بالإستئناف.
الشرط الربع: أن يكون من شأن تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه أن يسبب إلى الطالب أضـرار يصعب إصلاحها لو تم إلغاء القرار القضائي المذكور.

السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي بمقتضى نصوص خاصة

الأصل في المادة الإستعجالية بصفة عامة أن الأمر متروك للقاضي في تقدير ما اذا كان مختصا
أوغير مختـص.
لكن استثناءا من هذه القاعدة يتدخل المشرع أحيانا ليضفي الطابع الإستعجالي لبعض المنازعات منها مثـــلا :
1- ما ورد في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 27/04/1991 المادة 28 منــه :
اختصاص قاضي الاستعجال الإداري بالنظر في الدعوى المرفوعة من طرف الإدارة النازعــة
لطلب من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال المنزوعة un envoi en possession ويصدر القرارالقضائي حينئذ حسب إجراء الإستعجــال.
2- ماورد كذلك في المرسوم التشريعي رقم94/07 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعمــاري.
يشترط في هذا المرسوم من رئيس البلدية قبل تنفيذ الهدم التلقائي للبناء المشيد بدون رخصة، أن يقوم باخطار الجهة القضائية المختصة وهي قاضي الإستعجال الإداري للنطق بتثبيت أمر بوقــف الأشغال أو تحقيق المطابقة او هدم البناء على حسب كل حالة.
3- ماورد في قانون الضرائب المباشرة م 399 منه التى تنص على منح قاضي الإستعجال الفاصــل
في الأمور الإدارية صلاحية الفصل ن طلب توقيف تحصيل الضريبــة le surcis au paiement (المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية ) .

طرق الطعن قي الأوامر الإستعجالية
هناك طرق الطعن العادية كالإستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر.
(1) الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الإستعجالية الإدارية قابلــة
للإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.

(2) المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة
الإستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الإستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2
ق إ م) .
إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الإستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.

(3) الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة
في المادة الإستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الإستئناف أمــام
المحكمة العليا(مجلس الدولة حاليا) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة
من ق.إ.م

(4) إلتماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق إلتماس إعادة النظر في الأوامر الإستعجالية الإدارية ، ورغم إختــــلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الإستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثمانية (8) حالات لطلب إلتماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الاهليــة.
الصعوبات المتعلقة برفع الدعوى والحكم فيها
الصعوبات المتعلقة برفع الدعوى
أولاً: ميعاد الحضور في الدعوى المستعجلة.
يعرف ميعاد الحضور بأنه النهاية الصغرى للمدة التي يجب أن تمضي من يوم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين الميعاد المحدد للجلسة 1 وهذا الميعاد يجب أن يكون كاملاً أي ينقضي قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى وبالإضافة إلى ذلك فهو مقرر لمصلحة المدعى عليه ولذلك فيجوز له أن ينزل عنه أو يطلب من المدعي الحضور في جلسة أقرب دون الالتزام بموعد الجلسة المحدد في صحيفة الدعوى. ويجري العمل على أن يضاف إلى ميعاد الحضور سواء كان عادياً أو مقصراً ميعاد مسافة يتم تحديده على أساس المسافة بين المحل الذي أمكن فيه المدعي بصحيفة الدعوى وبين مقر المحكمة المطلوب الحضور أمامها .
وقد جاء في نص المادة 66 من قانون المرافعات الأردني مما معناه ( أن ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله إلى ساعة بحيث يحصل الإعلان للخصم نفسه).
وبناء على نص المادة السابقة فإنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية نقص مواعيد الحضور في جميع الحالات لكنه بالمقابل غير ملتزم بالحدود الدنيا المذكورة في نفس المادة وهي ساعة على الأقل في المواد المستعجلة ولا يحق له أن يقصر مواعيد الحضور في الدعاوى البحرية بالإضافة إلى أن مواعيد المسافة لا يسري عليها مبدأ التقصير.
وبالمقابل فإنه وبناء على نص المادة 84 من قانون المرافعات( لا يشترط في الدعوى المستعجلة إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وتنظر المحكمة الدعوى في غيبته في أول جلسة ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً وعلى المحكمة أن تتحقق من الإعلان من تلقاء نفسها فإن تبين لها أنه غير صحيح كلّفت المدعي بإعلان الصحيفة إعلاناً صحيحاً).
ويبقى لا بد من الإشارة إلى تعديل المدعي لطلباته وعلاقته بمواعيد التكليف بالحضور.
في هذا المجال فإنه إذا جاوز الطلب لمعدل الطلبات الأصلية تعتبر طلباً جديداً ولذلك يجب مراعاة مواعيد التكليف بالحضور.
أما إذا نقص الطلب المعدل عن الطلب الأصلي فلا يعطي ميعاداً لتكليفه الحضور.
ثانياً: مدى جواز وقف الدعوى المستعجلة جزاء.
تثير مشكلة وقف الدعوى المستعجلة جزاء أهمية من نوع خاص لكونها تتعلق بطبيعة الدعوى المستعجلة وما تتميز به من ركن الاستعجال الذي يحتم ضرورة الفصل في الدعوى بصورة سريعة وفاصلة دون التراضي والتباطؤ لأن ذلك يؤثر على الحقوق ويضيعها.
ومن هذا المنطلق انقسمت آراء الفقهاء في هذا المجال إلى قسمين:
فمعظم الفقهاء يجمعون على عدم جواز الحكم بوقف الدعوى المستعجلة لمدة معينة وذلك تطبيقاً لحكم المادة 2/99 مرافعات وذلك بنظرهم لأن الوقف الجزائي هو إجراء لا يجوز إلا في الدعاوى العادية ولا مجال للأخذ به في الدعاوى المستعجلة وذلك نظراً لطبيعة هذه الدعاوى بالإضافة على أن وقف الدعوى المستعجلة يزيل عنها وجه الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل.
ولم يقتصر أصحاب هذا الرأي على ذلك فقط وإنما رتبوا على ذلك أنه إذا وجد القاضي المستعجل أن طلب المدعي لتأجيل سببه إهماله في إعداد المستندات أو تهيئة دفاعه قبل أن يقوم برفع الدعوى فإنه من حق القاضي أن يحكم عليه بالغرامة الواردة في المادة 99 مرافعات.
أما الفريق الآخر من الفقهاء فإنه يرى أنه يجوز للقاضي المستعجل وقف الدعوى جزاء وذلك لأن آراء الفقهاء السابقين ليس لها سند قانوني وتعليلهم لذلك هو أن نص المادة 99 مرافعات جاء لمّاحاً وحكمه يسري على القضاء المستعجل والقضاء العادي . وحتى القول بان حالة الاستعجال تزول بمرور الوقت أيضاً هو قول غير صحيح والسبب هو أن مرور الوقت قبل رفع الدعوى أو قبل الفصل فيها لا يؤثر على ركن الاستعجال الذي يظل قائماً بقيام الخطر الذي يظل موجوداً حتى الفصل في الدعوى بل قد يزيد نتيجة التأخر في الفصل في الدعوى . 1
وهناك أمر آخر ضروري يجب أخذه في عين الاعتبار وهو أن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان سواء أمام القضاء المستعجل أو قضاء الموضوع ولذلك فلا يجوز للقاضي المستعجل أن يقضي بعدم الاختصاص لزوال صفة الاستعجال.
والجدير بالذكر انه إذا أوقفت المحكمة الدعوى جزئياً فلا يجوز للمدعي تعجيلها قبل انقضاء مدة الوقف فإذا خالف ذلك كان على المحكمة أن تعيدها للوقوف حتى تنقضي مدة الوقوف وليس لتعجيل الدعوى من المدعي بعد إيقافها جزاء موعد محدد ولا يسري عليها الجزاء المنصوص عليه في المادة 128مرافعات.
ثالثاً: حق القاضي المستعجل في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 99مرافعات أنه إذا مضت مدة الوقت ولم يقوم المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة فإنه يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولكن بشرط أن يبدي المدعى عليه هذا الدفع وأن يتحقق قاضي الأمور المستعجلة من أن المدعي نكل عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة يجوز الطعن بالاستئناف عن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لأنه حكم للخصومة .
رابعاً: إعلان صحيفة الدعوى :-
نصت المادة 1/68 قانون المرافعات على أنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم إعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور".
ويجب التنويه إلى أن عدم مراعاة الميعاد المقرر للإعلان في هذه المادة لا يترتب عليه البطلان بالاستناد إلى نص المادة 69 مرافعات.
ونص المادة 70 مرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "1
ونص المادة هذا يسري على الدعوى المستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة وأمام المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ولكن هناك ثلاث شروط يجب توافرها لتطبيق هذا الجزاء : الأول أن يتمسك به المدعى عليه الذي أمكن به الميعاد. والثاني أن لا يكون قد سقط حقه فيه بالتكلم في الموضوع لأنه دفع شكلي. والثالث أن يكون عدم الإعلان راجع إلى فعل المدعي لأنه إذا كان راجع إلى إهمال المحضر أو إلى تضليل المدعى عليه فلا يقبل الدفع.
خامساً: أثر إقامة الدعوى المستعجلة في قطع التقادم.
بالنسبة للحقوق المدنية والتجارية:-
من الواضح في الفقه والقضاء أن رفع الدعوى أمام القاضي المستعجل الذي يتبع جهة القضاء العادي بطلب وقتي لا يؤدي إلى قطع التقادم وذلك لأن الطلبات في الدعوى المستعجلة لا تنصب على المطالبة بالحق موضوع النزاع فمن المعروف أن ولاية القضاء المستعجل مصورة على المسائل الوقتية أو التحفظية وبالتالي فإنها لا تحوز الشيء المقضي.
ولكن إذا كان القضاء المستعجل لا ينظر في الطلبات الموضوعية إلا أنه إذا تم رفع دعوى موضوعية أمامه وقضى بعدم اختصاصه فيها فإن ذلك يقطع التقادم وذلك لأنها دعوى موضوعية أقيمت أمام محكمة غير مختصة وذلك وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني ويبقى التقادم متقطعاً طالما الدعوى مقامة ثم يعود إلى السريان من يوم صدور الحكم النهائي لتقديم الاختصاص.
بالنسبة للقانون الإداري:
على العكس من الحال في القانون الخاص فإن المستقر فقهاً وقضاءً أن إبداء الطلب المستعجل أمام القضاء الإداري يكون قاطعاً للتقادم.
الصعوبات المتعلقة بالحكم في الدعوى
أولاً: بسبب الأحكام المستعجلة :
هناك اتجاهين في الفقه في هذا المجال الأول وهو الأقرب للصواب ويرى أن الحكم الوقتي يعد عملاً قضائياً لأن القاضي عندما يصدره فإنه إما يقبل أو يرفض ادعاء قانوني حيث يوجد تنازع بين المصالح ولذلك فعناصر العمل القضائي إذاً متوفر في الأحكام الوقائية.
ومع ذلك فهناك حالات تقتضي فيها الأحكام الوقتية من الالتزام بالتسبيب ويرجع السبب في ذلك إلى أن القاضي يمارس سلطة ذات طابع تقريري محض فيها .
وبناء على ذلك فأنه لا يسبب الحكم الصادر برفض الأمر بالنفاذ المعجل رغم توافر حالة من حالاته فالمحكمة غير ملزمة بأن تذكر في حكمها أسباب رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل 1 .
وكذلك لا يسبب الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة النقض والسبب كما تم ذكره سابقاً هو أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية إطلاقية بالنسبة لهذه الأحكام .
ولا يسبب أيضاً الحكم الوقتي الصادر بتقدير مقدار النفقة الوقتية وذلك فقط إذا كان وجود الالتزام الأصلي أكيد.
وهناك حالة أخرى لا يسبب فيها الحكم الوقتي الصادر في مسألة الغرامة التهديدية سواء كان الحكم صادراً بتقرير الغرامة أو بتعديلها أو بإلغائها 2.
وكذلك الأمر بالنسبة لنظرة الميسرة التي تمنح للمدين.
وبالاختصار فإنه يجب تثبيت الأحكام الوقتية التي تصدر بناء على سلطة تقديرية مقيدة أما الأحكام التي تتمتع المحكمة فيها بسلطة تقديرية محضة فلا داعي لتثبيتها.
ثانياً: حجية الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
إن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة هي أحكام وقتية أي أنها لا تحوز قوة الشيء المقضي فيه ولذلك فإن محكمة الموضوع لا تلتزم بالأخذ بالأسباب التي استند اليها القاضي المستعجل في الحكم بالاجراء الوقتي.
ولكن هذا لا يؤدي على جواز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم لم يطرأ عليه تغيير.
وتوضيحاً لذلك فإنه جاء في (الطعن رقم 14سنة 39ق. أحوال شخصية جلسة 1973/3/14س24ص415):-
" الحكم المستعجل الصادر بغرض الحراسة على أطيان المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه عند الوفاة لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه " 3.



الخاتمـــــــــــة

ما يمكن استخلاصه من هذا البحث المتواضع أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد الإدارية، فإن المشرع الجزائري خصص لهـا مادة واحدة و هي المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنيــة.
و قد إستبدل بموجب هذه المادة المواد 183 إلى 190 ق إ م بالأحكام الواردة بها أي الأمر بتوجيه الإنذار- المعاينة - و كذا المسائل المستعجلة بصفة عامـة من جهة.
كما أنه من جهة أخرى لم يشر إلى حالة الإستعجال القصوى في المجـال الإداري ( من ساعـة إلى ساعة) كما هو الشأن في القضاء الإستعجالي العـادي ( م 184 ق إ م) .
و كذا إشكالات التنفيذ في الأوامر الإستعجالية الإدارية كما فعل بالنسبــة للقضاء العادي (م 183/2 ق إ م) مما جعل القضاء يتطرق لهذه المسألــة .
قرار مجلس الدولة في 05-11-2002 رقم 009934، إعتبر فيه أن الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تخضع لإختصــاص قاضي الأمور المستعجلة للقانـون العــادي وحده، مجلة مجلس الدولة العـدد 03 ( سنة 2003) هذا ما إستقر عليه إجتهاد مجلس الدولة الفرنسـي.

المراجع:
1- المستشار محمد عبد اللطيف . القضاء المستعجل ط 4.
2- المستشار محمد علي رشدي . قاضي الأمور المستعجلة.
3- الأستاذين الدناصوري وعكاز . قضاء الأمور المستعجلة.
4- د. عبد الفتاح مراد . المشكلات العملية في القضاء المستعجل.
5- المستشار معوض عبد التواب . الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء
التنفيذ.
حجية القضاء المستعجل امام القضاء الموضوعي :-
=============================
انه وطبقا لقاعدة عدم المساس بالموضوع فان الاحكام المستعجلة لاتؤثر فى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى او اصل الحق ،ولا يحوز امامها قوة الشيء المقضي،بل لها ان تعتبر بها كما لها الا تعتبرها 0ويستثنى من ذلك دعاوى اثبات الحاله وسماع الشهود فانها تكون محل اعتبار القضاء بشررط صدورها عن امور مستعجله حقيقيه ولمحكمة الموضوع الاخذ بها كما انه يجوز لها عدم الاخذ بها اذا لاحظت عليها عدم الصحه او المنافاه للحقيقه او غير ذلك من العيوب
امثله للمسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص القضاء المستعجل :-
================================================== ===
دعاوى الحيازه - وضع الاختام ورفعها – اثبات الحاله – اخراج الجثث وتشريحها – منازعات الميراث والوصيه والهبه – دعاوى الحراسه القضائيه – النفقه الوقتيه 0










قديم 2011-12-27, 21:22   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خطةالبحـث


مقدمة


مبحث تمهيدي: مفهوم القضاء الإستعجالي

المطلب الأول: تعريفه
المطلب الثاني: خصائصه
المطلب الثالث: شروطه


المبحث الأول: القضاء الإستعجالي بين القانون السابق والحالي

المطلب الأول: القضاء الإستعجالي في القانون السابق
المطلب الثاني: القضاء الإستعجالي في القانون الحالي


المبحث الثاني: تحديد الإجراءات وحالات القضاء الاستعجالي

المطلب الأول: الإجراءات المتبعة
المطلب الثاني: حالات الاستعجال


المبحث الثالث: طرق الطعن

المطلب الأول: الأوامر غير قابلة للطعن
المطلب الثاني: الأوامر القابلة للطعن


خاتمة








مقدمة
فكرة الاستعجال فكرة إجرائية نمت وتطورت مع الوقت، إذ أن الخصومات ليست على نمط واحد بحيث يصلح لها إجراءات ومواعيد واحدة، فهي تتباين باختلاف الحقوق وما يقتضيه بعضها من سرعة الفصل فيها.
فالخصومات المدنية أضحت تعاني وعلى غير ما يريد المتقاضون من مشكلة في طول الإجراءات وبطئها وتضخم جدول الجلسات وتأخير في القضايا.
أما بخصوص الأمور المستعجلة فقد أوجد المشرع نظام يعمل على تحقيق السرعة القضائية لاسيما بشأن النازعات والمسائل التي يخشى فيها من فوات الوقت ويترتب على تأخير البت فيها خطرا يوشك أن يوقع ضررا قد يتعذر فيما بعد إصلاحه أو تداركه فكان نظام القضاء المستعجل كمخرج لهذه الوضعية، وهذا هو محل دراستنا في هذا البحث وعلى اثر ذلك حاولنا جاهدين معالجة هذا الموضوع بإلمام جميع عناصره المهمة بإعطاء نظرة شاملة حوله
وعليه فإن الاشكالية كما يلي:
ما هي المبادئ العامة للقضاء الاستعجالي؟ أو بصيغة أخرى
ما هو القضاء الاستعجالي؟ فيما تتمثل الاجراءات المتبعة أمامه؟


مبحث تمهيدي: مفهوم القضاء الإستعجالي

المطلب الأول: تعريفه

الاستعجال لغة: عجل أي السرعة ضد البطء والانتظار.

الاصطلاح القانوني: لم يرد تعريف محدد ودقيق في القانون، لكن يمكن الاعتماد على تعريفات الفقهاء منها: الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده.

وقد عرفه الاستاذ المستشار مجدي هرجه: الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ويتحقق ركن الاستعجال إذا رأى قاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب منه المحافظة على الحق الذي لا يتحمل الانتظار.

المطلب الثاني: خصائصه
يتميز القضاء المستعجل بما يلي:

- لايمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي إلا إذا توفر عنصر الاستعجال الذي يبرر تدخل القاضي لمنح الحماية القضائية المؤقتة.
- الغاية منه الحصول على حماية مؤقتة دون الخوض في أصل الحق وموضوعه.
- يكون القضاء الاستعجالي في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت ولا تقبل الانتظار أو في المسائل التي اعتبرها القانون مستعجلة بطبيعتها. (1)

المطلب الثالث: شروطه

1- عنصر الاستعجال ( شرط أساسي): لابد من وجود حالة الاستعجال حتى يكون قاضي الاستعجال مختصا، وهذا العنصر من النظام العام لا يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق على وجوده أو عدمه، وهو من الشروط المتعلقة بموضوع الدعوى وليس بالشكل، وتقدير مدى توفر حالة الاستعجال سلطة تقديرية للقاضي كما أنه بطبيعته مؤقت ولا يحوز حجية الشيء المقضي فيه، ويختلف باختلاف الزمان والمكان مثلا: انقطاع التيار الكهربائي على ساكن في الريف
لا يشكل عنصرا استعجاليا إلا أنه كذلك في حالة صاحب مصنع لتبريد أو تخزين للمواد الصيدلانية فتلفها من الصعب تعويضه فقد يؤدي ذلك المرض أو نقص فادح في الأدوية.
كما على القاضي تسبيب الأوامر التي يصدرها وإلا كان أمره معيبا.

2- عدم المساس بأصل الحق بمعنى أن القاضي يفصل في الدعوى المعروضة أمامه دون المساس بموضوع النزاع . (2)
____________________________

(1) طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية للنشر، الجزائر 2005 ،ص 07، 08.
(2) بشير بالعيد، القضاء المستعجل في الأمور الادارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر 1993، ص 37.

المبحث الأول: القضاء الإستعجالي بين القانون السابق والحالي

المطلب الأول: القضاء الإستعجالي في القانون السابق

خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن . (1)
كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابير الاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :

* وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال و قائم .
* أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق
* أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .
* أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري . (2)

ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق:

1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار (فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ).

2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .

3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق

و الملاحظ أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين، وهو ما استدعى تداركها في القانون الجديد. (3)


____________________________

(1) عمارة بالغيث، الوجيز في الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000 ، ص 20.
(2) محمد إبراهيمي، الوجيز في شرح الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2002، ص 40.
(3) نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص 20.
المطلب الثاني: القضاء الإستعجالي في القانون الحالي

خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305 من قانون الاجراءات المدنية والادراية رقم 08/09) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ، لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .)

وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاء العادي وهي :


- الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .


- أي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .
وحدد القانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .


واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :
- لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .
- النفاذ المعجل للأمر الاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض ( المادة 303 )
وجاءت المادة 305 لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر . (1)

التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال ( ومن هذه المواد 902، 919). (2)

____________________________

(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، قانون الاجراءات المدنية والادارية نصا وتطبيقا،درا الهدى، الجزائر،2009 ، ص 369، 370.

(2) نبيل صقر، المرجع السابق، ص 22.
المبحث الثاني: تحديد الإجراءات وحالات القضاء الاستعجالي

المطلب الأول: الإجراءات المتبعة
الهدف من الاجراءات هو تسهيل التقاضي أمام المواطنين وتسهيل العمل القضائي

الفرع الأول: القاضي الاستعجالي

القاضي المختص في القضايا الاستعجالية هو رئيس المحكمة وذلك في كل المواد التي تختص فيها المحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 917 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
أما عن صلاحياته: سلطة القاضي بإعطاء أوامر بوقف تنفيذ قرار إداري وهذا من أجل الحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الاداري، حيث يفصل القاضي في أجل 48 ساعة حسب نص المادة920، وأيضا عندما يتعلق الأمر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري، إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناء على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها. (1)

الفرع الثاني: العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية

يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :
- أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .
- إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .
وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات.

الفرع الثالث: التحقيق

يستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه الطلبات المؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .
المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .

____________________________

(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، ص 371، 372.

(2) نبيل صقر، المرجع السابق، ص 24.

الفرع الرابع: في صدور الأمر الاستعجالي

بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر مرفقا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .

المطلب الثاني: حالات الاستعجال

تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل، وتتمثل هذه الحالات في :
* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :
أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .
ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)
ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)
* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )
* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )
* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة. (1)

____________________________

(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، من ص 374 إلى ص 376.

* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق الضرائب والرسوم وتبعاتها ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية المادة 948.
* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة المادتين 946 و947.
المبحث الثالث: طرق الطعن

المطلب الأول: الأوامر غير قابلة للطعن

تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :
- لأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .
- الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .
- الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .
والحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .
المطلب الثاني: الأوامر القابلة للطعن
الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .
- الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .
- الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .
____________________________
(1) نبيل صقر،عويسات فتيحة، المرجع السابق، ص376.
الخاتمة
أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لموضوع الاستعجال في القضاء الإداري حقه من الاهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي اتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول .
على مستوى التجديد نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإدارية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجاليه إدارية وشكل العريضة التي تُرفع بموجبها والشروط اللازم توفرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الآجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالات الاستعجال ونص على باقي الحالات على الفصل في أقرب الآجال وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال ، والجديد مس أيضا تحديد حالات الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة ، أما طرق الطعن وإجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس وغموض و يسهل إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين ويسهل الفصل للقاضي .






قائمة المراجع
أ- المصادر:

قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08/09 المؤرخ في 25فبراير 2008.

ب -المراجع:

طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها وقضاء، دار الخلدونية للنشر، الجزائر 2005

عمارة بالغيث، الوجيز في الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2000

محمد إبراهيمي، الوجيز في شرح الاجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2002.

نبيل صقر، عويسات فتيحة، قانون الاجراءات المدنية والادارية نصا وتطبيقا،درا الهدى، الجزائر،2009.

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009

بشير بالعيد، القضاء المستعجل في الأمور الادارية، مطابع عمار قرفي، باتنة، الجزائر 1993










قديم 2011-12-28, 15:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الصريحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

شكرا جزيلا على المساعدة










قديم 2011-12-28, 20:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب










قديم 2011-12-28, 21:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rima droit
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية rima droit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب










قديم 2011-12-29, 23:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الصريحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Thumbs up ا لقانون رقم 09 - 08 مؤرّخ في 25 فبراير سنة 2008

الشكر و التقدير على كل المجهودات أما بعد:
1- أنا ما أبحث عنه هو القضاء الاستعجالي في الإجراءات المدنية فقط (المادة 299 الى م 305 الجديد )
2- وفقا لقانون رقم 09 - 08 مؤرّخ في 25 فبراير سنة 2008 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
03- الإجراءات المدنية تكون من المادة 01 الى المادة 779 .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
droit, rima


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc