محضر قضائي في خدمتكم - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محضر قضائي في خدمتكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-25, 22:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek23 مشاهدة المشاركة
هل يوجد مسابقة محضر قضائي ؟؟؟

لم اسمع ابدا بهده المسابقة مثلها مثل الموثق

هل من جديد حولهما
شكرا لك
اخي العزير المحضر القضائي مثله مثل الموثق ضباط عمموميين تعينهم وزارة العدل بموجب مسابقة اما بخصوصها فإنه احتمال جدا تنظيم مسابقة وهذه ليست معلومة رسمية لكن متواترة بكثرة في الميدان القضائي حتى اصبح لها شبه مصداقية ولو سمعت باي خبر سأخبر زملائي ان شاء الله وشكرا








 


قديم 2011-12-25, 22:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الأخت souad7 بخصوص سؤالك
( سؤالي الزوج يريد التطليق و هي لا تريد مع العلم ان لديها بنت معه بأقل الأضرار و ماهي الخطوات المتبعة لرفع دعوى طلاق )
الأصل في الطلاق ان العصمة بيد الرجل يستعملها كيف مايشاء لكن اذا راى القاضي تعسف الزوج في استعمال هذا الحق حكم للمطلقة ببدل عن هذا الضرر وهو يقدر من 70.000دج ال 120.000دج حسب السلة التقدرية للقاضي وعلى الزوج أثبات الضرر في حالة العكس ولكن الإثبات يكون جدي وليس مجرد مزاعم اذ ما قلتيه يعتبره القاضي مجرد مزاعم لا ترتقي للضرر الجدي فالضر الجدي الذي يثبت بحكم مثلا في حالة فساد الأخلاق.
( و السؤال الثاني هل يستطيع الزوج الزواج بثانية قبل صدور الحكم وبدون اخذ موافقة الزوجة الأولى )
القانون لا يوجب موافقة الزوجة الأولى لكن يوجب علم الزوجة فقط ويكون بورقة التبليغ من طرف المحضر القضائي وترخيص رئيس المحكمة










قديم 2011-12-26, 06:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
souad07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا وجزاك الله كل خير الأخ Hasseni










قديم 2011-12-30, 15:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hasseniali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهام و إختصاصات المحضر القضائي الجزائري




الأعمال الغير القضائية :

1- المعاينات المادية
2- الإستدعاءات العادية
3- الحضور في مختلف المسابقات
4- حضور الجمعيات العامة
5- الإنذارات الغير الإستجوابية

6- تبليغ الرسائل و المحررات العادية

7- تبليغ العقود الغير القضائية

8- تبليغ حق الشفعة

9- إلزام بدفع ديون المؤسسات المالية

10- إلزام بدفع الديون الثابة في الشيك أو السفتجة

11- إلزام بدفع ديون مؤسسات السيادة

12- المصادقة على التوقيعات

13- تقديم عروض

14- إيداع لديه العروض

15- تلقي تصريحات إيرادية بطلب من الأطراف

ثانيا :الأعمال القضائية

1- المعاينات بموجب أوامر قضائية

2- التكاليف بالحضور إلى الجلسات المدنية و الجزائية

3- تبليغ مختلف العرائض

4- تبليغ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية

5- إلزام بدفع التعويضات و الحقوق المقرة بموجب أحكامو قرارات

6- تحرير محاضر الإمتناع

7- تحرير العرائض بالحجز

8- إجراء الحجوز بمختلف أنواعها

9- جلب الأشياء المحجوزة

10- بيع الأشياء المحجوزة

11- الطرد من المساكن و المحلات التجارية

12- التنصيب في الملكيات

13- إجراء الحجز العقاري

14- شهر الحجز العقاري

15- تحرير قائمة شروط البيع و إيداعها

16- القيام بكل الإجراءات الخاصة بالبيع العقاري

17- حضور جلسة البيع العقاري

18- قبض ثمن البيع العقاري

19- توزيع حصيلة البيع العقاري
ثالثا :الأعمال الخاصة
المحضر ضابط عمومية يعمل لحسابه الخاص .
يعين المحضر بقرار من وزير العدل حامي الأختام .
يستلم المحضر القضائي خاتم رسمي بإسمه
يقوم المحضر بفتح مكتب عمومي في دائرة إختصاص المحكمة التي عين فيها













قديم 2011-12-30, 19:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

للاستاذ بابا عيسى الشرف العظيم أن يعرض عليكم قضية طرحت على مستوى مكتبه للتنفيذ تتعلق بالطرد من شقة ولكم تفاصيلها بالتدقيق حسب الاجراءات التالية :

حيث استلمنا ملفا يتكون من على حكم ابتدائي غيابي صادر بالقسم المدني بتاريخ 20/06/97 تحت رقم 418 لدى محكمة باب الوادي و القاضي: " حكمت المحكمة ابتدائيا غيابيا علنيا على المدعى عليه بالطرد من الشقة و بغرامة يومية قدرها 500 دج عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ ."

إنتقلنا بتاريخ 22/06/97 الى المحكوم عليه فلم نجده هو وعائلته بمسكنه ، فتركنـا له استدعاء بداخل صندوقه للرسائل فلم يحضر ، ثم رجعنـا اليه يوم 26/06/97 فلم نجده كذلك ، باستثنـاء جاره المقيم مقابلا لمسكنه الذي صرح لنا بأن هذا الاخير تارة يأتي وتارة لايأتي، لكنه امتنع من تسليمه منا أي استدعاء ، ثم تركنـا له استدعاء تحت بابه فلم يأت الينـا وبتاريخ 30/06/97 أرسلنـا له عقد التبليغ في ضرف مغلق وموصى عليه في رسالة مظمنة ، وفقا للمواد 22-23-24

وبتاريخ 18/07/97 رجع الينـا الاشعار بالوصول حيث قدمناه رفقة الملف للسيد وكيل الجمهورية مباشرة الذي أشر عليه طبقا للمادة 22 الفقرة الثانية منها ، ثم علقناه على لوحة اعلانات المحكمة المرفوع أمامهـا الطلب .

وعند انتهاء مهلة المعارضة والاستئناف كما ورد في المادتان 98/ 102 من ق.ا.م طلبنا من المستفيد احضار لغير أن المحكوم عليه قدم معار ضة في الأجال القانونية ، و بالتالي توقفنا عن الاجراءات الى حين الفصل في الحكم الذي صيصدر بشأن المعـارضة .

وبتاريخ 20/09/97 رجع الينا طالب التنفيذ من جديد بحكم ثاني حضوري صادر في14/09/97 تحت رقم 211 / 97 الذي جاء فيه الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه الصادر يوم 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي .

وبتاريخ 23/09/97 قمنا بتيليغ الحكم المذكور للمحكوم عليه طبقا للمادتان 42-102 من ق.ا.م ، ثم أمضى لنا في أسفل محضر التبليغ بعدما سجلنا هويته من ب.ت.ط

وبعد انتهاء المهلة حسب المادة 102 من ق.ا.م طلبنا من طالب التنفيذ احضار لنا شهادة عدم استئناف فحضرها لنا ، حيث تثبت أنه لايوجد أي استئناف من طرف المدعى عليه .

وبعد عودتنا إليه بلغناه بالانذار فقدم لنا مباشرة وصل استئناف يبيّن أنه قد قام باستئنـاف الحكم الاخير الصادر في 14/09/97 في أجله القانوني حسب المادة 102 من ق.ا.م ، وهذا عكس ماجاء في شهادة عدم الاستئناف ، فتوقفنـا عن مواصلة الاجراءات الى حين الفصل في القرار الذي صيصدر بين الطرفين .

وبتاريخ 13/10/98 جاءنا من جديد السيد ب – س بقرار صادر بتاريخ 08/9 / 98 تحت رقم 506 – 97 لصالحه الذي جاء في منطوقه تأييد الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418/97 ، والمصاريف على المستأنف عليه .

وبتاريخ 12/09/98 طلبنا من المستفيد بالقرار احضار لنا النسخة التنفيذية لنباشر بها التتنفيذوفقا للمادة 320 من ق.ا.م فحضرها لنا بتاريخ 14/09/98 ، ومباشرة انتقلنا يوم 17/09/98 الى المحكوم عليه الذي وجدناه بمسكنه فبلغناه شخصيا بالتبليغ والانذار وفقا للمادة 235 من ق.ا.م والذي أعلمناه فيه أن الطعن لايوقف التنفيذ .وبعد انتهاء المهلة رجعنا اليه وبلغناه بمحاولة الطرد عملا بالمادة 336 من ق.ا.م حيث فوجئنا من طرف عائلة المحكوم عليه التي قدمت لنا شهادة وفاته التي يظهر فيها أنه قد توفي بتاريخ 25/09/98 على الساعة العاشرة ليلا ، وعند هذا توقفنا عن مواصلة الاجراءات طبقا للمادة 332 من ق.ا.م .

وفي هذه الحـالة رجعنا الى تطبيق المادة 332 من ق.ا.م حيث طلبنا من المستفيد احضار لنا فريضة ورثة المرحوم للتاكد من عددهم ، فحضرها لنا .

حيث قمنا من جديد بتبليغهم وانذارهم يوم 07/10/98 عملا بالمادة 332 و 235 من ق.ا.م ، ثم بعد مضي عشرون يوما وفقا للمادة 330 من ق.ا.م بلغناهم بمحاولة التنفيذ طبقا للمادتان 332 و 336 من ق.ا.م ، اللذين صرحوا لنا بأنهم يرفضون الخروج من الشقة مهما كانت الضروف بسبب انهم لايملكون الا هذه الشقة المستأجرة لهم منذ ولادتهم فيها للان ، وليس لهم أي مسكن آخرأو قطعة أرض منذ الاستقلال ليومنا هذا ، ثم بعد انتهاء مهلة محاولة الطرد التجأنا لطلب تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م التي تحصلنا عليهـا وحدّد فيها تاريخ التنفيذ سيكون يوم 20/11/ 98 ثم أشعرناهم بيوم التنفيذ ثم انتقلنا نحن والقوة العمومية لمكان التنفيذ ، وحـال وصولنا استقبلنا من طرف ورثة المرحوم ومحاميهم ومجموعة من الرجال والنساء والشباب المختلف أعمارهم ، وكذلك المستفيد المرفوق باربعة عمال لمساعدتنا في حالة عدم رفض الورثة اخراج أثاثهم وأمتعتهم يحلون محلهم لاخراج الاثاث المختلف الذين عرفناهم بأنفسنـا وبمهمتنا طبقا للقانون ، ثم باشرنـا بالمنادات على ورثة المرحوم المحكوم عليهم بالطرد من الشقة ، والمستفيد والآخرون أعطينا أمرا صارما للقوة العمومية بإبعاد كل المجتمعين بمكان عملية التنفيذ بما فيهم محامي المحكوم عليهم الذي لايحق له اطلاقا الحضور مع موكليه في مكان عملية الطرد ، ولاسيما أنه لايوجد أي نص قانوني يسمح له بذلك في هذه الحالة .وبالفعل أن القوة العمومية قامت بدورها على أحسن مايرام وسهلت لنا عملية التنفيذ بعد طرد كل من كانوا مجتمعين ومتضامنين مع المحكوم عليهم بالطرد ، وكذا تحريضهم على عدم الخروج من الشقة .

وبالتالي شرعنا في شرح منطوق الحكم الصادر في 20/06/97 الذي هو محل التنفيذ والمؤيد بالقرار الصادر في 08/09/98 على الطرفين جملة بعد جملة وفي النهاية عارضنا أحد الورثة الذي قدم لنا شفاهيا احتجاجا عنيفا مفاده أن الحكم الذي عو محل التنفيذ لايحدد الشقة التي هي بعمارة أو بفيلة ؟ وفي أي طابق موجودة ؟ وعلى أي جهة توجد ؟ وخاصة رقم بابهـا ؟ ومن جهة ثانية ، أنه الغريب في الامر أننا قد وجدنا عائلتان أجنبيتان عن ورثة المحكوم عليه مقيمتان مع ورثة المرحوم ، ومنطوق الحكم لايذكر اطلاقا وكل شاغل بإذنه فتوقفنا عن تنفيذ هذه القضية بسبب وجودنـا اشكالا فعليا وواضحـا وضوح الشمس فغدرنا المكـان ورجعنـا من حيث أتينا لمكتبنا .

وبتاريخ 24/11/98 سجلنا اشكالا في التنفيذ لدى المحكمـة المذكورة أعــلاه بناء على طلب ورثة المرحوم ، ثم بلغنـا التكاليف بالحضور للطرفين لحضورهم جلسة الاشكـال لدى مكتب رئيس المحكمـة المخول له قانونـا وفقا للمواد 12-22-23-24-26-42-183/2 من ق.ا.م التي تنعقد يوم 01/12/98 علــى الساعة العاشرة صباحا ، وفي التاريخ المذكور حضرنـا جلسة الاشكال وجميع الاطراف بواسطة محاميهمـا المؤسسان قانونيا طبقا للمادتين 15 و 16 من قانون الاجراءات المدنية ، ثم بدأ الرئيس في تأكده من هو المستشكل ، ومن هو المستشكل ضده ، وكذا تأسيس المحاميان .

ثم اعطى الكلمة الاولى مباشرة لنا نحن المحضر القضائي ب/ع لاجل اقناع الرئيس في الاشكال المطروح عليه من جميع النقاط الموجودة به طبقا للقانون فكان ذلك وقدمنا مرافعة شاملة لما ذكرناه في الاشكال ، ثم استجوب الرئيس كل من طالب الاشكال والمستشكل ضده ، ثم احال الكلمة لمحامي المستشكل ، ثم لمحامي المستشكل ضده ، ثم وضع الملف في المداولة ، حيث تم الفصل فيه بما يلي: الحكم بوقف التنفيذ في الحكم الذي هو محل الاشكال الصادر بتاريخ 20/06/97 الى حين الفصل في تصحيح الخطأ الوارد في منطوقه بالتدقيق ، والمصاريف على المستشكل .

وبتاريخ 03/02/99 عاد الينا كذلك طالب التنفيذ وبيده حكم حضوري ابتدائي الصادر في 16/01/99 تحت رقم 05/98 ممهور بالصيغة التنفيذية الذي صحّح الخطأ الوارد في منطوق الحكم الصادر في 20 /06/97 والذي جاء فيه مايلي : حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا بتصحيح الخطأ الوارد في الحكم الصادر في 20/06/97 لدى محكمة باب الوادي تحت رقم 418 بالقسم المدني كالتالي : "الحكم بالطرد على المدعى عليه من الشقة رقم 05 الكائنة بالعمارة 07 . ج الطابق الرابع علـى الجهة اليمنى من لدرج المشترك بالعمارة هو وكل شاغل بإذنه ، والمصاريف على المدعى عليهم .

ومباشرة شرعنـا كذلك من جديد في اجراءات التنفيذ المتمثلة في التبليغ ثم شهدتي المعارضة والاستئناف ، ثم الانذار ثم محاولة الطرد طبقا للمواد 22–23–24–26–42–98-102 من ق.ا.م .

وبتاريخ 19/04/99 تحصلنـا علـى تسخيرة القوة العمومية وفقا للمادة 324 من ق.ا.م ، الا أننا في اليوم الذي انتقلنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية أين استقبلنا من الطرفين ، ومباشرة طلبنا من المحكوم عليهم اخلاء لنـا شقة المستفيد فرفضوا كليا الخروج ، ثم قدموا لنا مهلة منحهـا لهم السيد الوالي لمدة ثلاثة أشهر عملا بالمادة 324 من ق.ا.م ، فكلمت مباشرة السيد وكيل الجمهورية هاتفيا للتأكد من هذه المهلة ان كانت قانونية ام لا ، وبالفعل أجابني بأنهـا قانونية ووصلته بواسطة برقية فتوقفنا عن طردهم .

وعند انتهاء مهلة الوالي جددنا طلبنا من جديد للنيابة لتمنحنا بتسخيرة ثانية فتحصلنـا عليهـا ثم بلغناهم بإشعار الطرد والتاريخ والساعة ثم خرجنـا لمكان التنفيذ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 30/07/99 ، الا اننا لم نجد المحكوم عليهم بالشقة التي غلقوا بابهـا بأربعة قفالات وغادروها تهربا من المحضر ، وفي هذه الحالة حاولنا انتضارهم مدة ساعة فلم يأتوا ثم غادرنا مكان التنفيذ ورجعنا لمكتبنا وحررنا محضرا مفصلا بشأن الحيلة المدبرة من المحكوم عليهم لعرقلتنا في التنفيذ للسيد وكيل الجمهورية الذي بينا فيه له المكيدة التي دبروها ضدنا المحكوم عليهم ، وألتمسنا منه الاذن بالسماح لنا بفتح باب الشقة لتسهيل مؤموريتنا في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ وفقا للمادة 342 من قانون الاجراءات المدنية فكان ذالك منه لنا وعدنا يوم 06/07/99 بواسطة القوة العمومية مرفوقين بالمستفيد والمختص في فتح الاقفال ( سيروري ) وعند وصولنا وجدناهم لكنهم في حالة استنفار قصوى ومهيئين أنفسهم لمواجهتنا ، وبعد مناقشتنا كلمنا كبيرهم الخروج من الشقة فتقدم وسلم لنا مهلة ثانية من السيد الوالي فرفضناها جملة وتفصيلا لكونهـا تسلم مرة واحدة فقط ، فتوترت أعصابهم والوقت يداهمنا ولم يمتثلوا رغم كل المساعي التي قمنا بها طبقا للقانون فتقدمنا وبجانبنا القوة العمومية فهددونا بإشعال النار في الشقة وعلينا بواسطة غرورات غاز فهدأناهم لكنهم لم يتركوا لنا الطريق للدخول للشقة ، ولا داعي لسماعنا الشتم والسب المتنوع ورفع الاصوات والصراخ بمساعدة جيرانهم ومن نوافذ العمارة المجاورة لهم يتهموننا بأننا حقارين مزيفين في تنفبذ طرد هذه العائلة ... الخ . وفجأة حلوا بعين المكان الصحافة طالبين منا اجراء استجواب حيث استقبلناهم وطلبنا منهم تقديم لنا ترخيص السيد وكيل الجمهورية أو الجهة التي أرسلتهم فكان جوابهم ليس لهم أي ترخيص فأمرنا السيد محافظ الشرطة بطردهم ومنعهم من اجراء أي تصوير أو استجواب مع الحـاضرين معنـا ، ثم استمرينا في مناقشة المحكوم عليهم بتنفيذ الحكم المذكور آنفا طبقـا للقانون فرفضوا .وعليه أمرنا الشرطة بالتدخل لمساعدتنـا فتدخلت وأخذت ثلاثة منهم لمقرها لاجل سماعهم على محضر ، ثم سهلت عملية طرد مابقي بالشقة من أشخاص واخراج كل الاثاث والامتعة المختلفة بواسطة عمالا أحضرهم المستفيد خصيصا .

وبالفعل تمكنا من طردهم واخلاء كل ما يوجد من أمتعة وأثاث بداخل الشقة ، ثم نصبنا المستفيد مباشرة في شقته بعدما غير قفالة الباب بحضورنا ، ثم رجّعنا الاخوة الثلاثة من مقر الشرطة حيث أمتثلوا وطلبوا منا السماح والاعتذار عمـا قاموا به من تصرفات وقذف ضدنا واعترفوا بأن الله في السماء والدولة في الارض والقانون فوق الجميع ثم جمعناهم جميعا بحضور المستفيد وأنذرنا المطرودين بأن لايقوموا بأي شتم أو انتقام ضد المستفيد بعد مغادرتنا ، وفي حالة تسجيل أي شكوى ضدهم سيحالون مباشرة على العدالة لمعاقبتهــم جزائيا

وعند هذا أنهينا مهمتنا المبينة بالتفصيل أعــلاه والمتعبة جدا ولاداعي للتهديدات المختلفة ، لكونهـا تختلف بكثير عن المهن الاخرى ، ولاسيما أنه في آخر كل عملية تنفيد محكوم على المحضر القضائي بتحقيق نتيجتها اما سلبيا واما ايجابيا .



بقلم الاستاذ بابا عيسـى










قديم 2012-01-07, 13:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
fati 17
عضو محترف
 
الصورة الرمزية fati 17
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام اخي صدر حكم لتمكين مطلق من زيارة ابنته دون ان يكتب الاخد والرد كيف ينفد الحكم










قديم 2012-01-07, 14:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
djammel
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذي الكريم عندي إستفسار
هل يمكن لي أن أرسل ملف من أجل المشاركة في مسابقة توظيف عن طريق محضر قضائي السبب هو الخوف من الإدارة أن تخفي لي كشف النقاط مع العلم أن المسابقة على أساس الشهادة و المعدل الذي تحصلت عليه هو 15.30 /20 في سنوات الدراسة الجامعية










قديم 2012-03-13, 17:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم
اولا اود ان ان استسمح زملائي الكرام على هذا التأخر في الإتصال بهذا المنتدى النير وذلك لأسبا ب خارجة جدا على إرادتي ولله الحمد مبدئيا المشكل حل ان شاء الله والمشكل اصارحكم اخواني كان عدم وجود اتصال بالإنترنات .
ارجو من إخواني السماح ومن الأن وصاعدا اهلا وسهلا بكل اسئلتكن وإستفساراتكم.










قديم 2012-03-13, 17:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
samarkand 2012
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية samarkand 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد أن أطرح عليكم سؤال يا أستاذنا الفاضل ، أريد أن أستفسر ما إذا كان يمكن في قضية اجتماعية تتعلق بالطرد التعسفي ، أن يطلب المدعي (المطرود من العمل تعسفيا) من القاضي تعيين محضر قضائي لكي يقوم باستجواب إدارة عمومية أو طرح وثائق قدمت من طرف الخصم ، لتفسر من المصالح التي أصدرتها ، فالقاضي لا يمكن أن يفهم ما جاء فيها و الخصم استغل ذلك مغالطة للقضاء ، كما أنه هل يمكن للمحضر القضائي إحضار وثائق من هذه الادارات الرسمية ، لم يتسنى للمدعي أحضارها لانتفاء الصفة القانونية و بعد ذلك يحرر محضر يقدمه للقاضي ، خاصة و أن هذه التفسيرات و الاستجواب يكون في مصلحة المدعي 100/100.
باختصار هل المحضر القضائي من اختصاصه استجواب أو سماع تصريحات شخص معنوي كشاهد و كمختص في تفسير الوثائق، علما و أن المدعي لا يمكن أن يحصل على ذلك بطريقة مباشرة .، أرجو منكم الرد عاجلا .جزاكم الله كل الخير










قديم 2012-03-13, 18:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nada kennouch
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذي الفاضل انا سؤالي لن يكون بصدد استشارة قانونية و لكني اطمع في خبرتك ان تنيرني بالمقاييس و العناصر الاساسية و المهمة الواجب تحضيرها لاجتياز مسابقة المحضر القضائي فانا في حيرة شديدة باعتباري طالبة حقوق متخرجة حديثا...شكرا على مجهوداتك المبذولة في سبيل انارتنا










قديم 2012-03-13, 22:55   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
essedik
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية essedik
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشكلتي أعيدها عليكم واريد حلا عاجا

اشتريت شقة مملك لديوان الترقية والتسيير العقاري من شخص مستفيد منها (مفتاح كما هو متعارف عليه) بمبلغ 70 مليون سنتيم وحررت مع البائع اعتراف بدين ووكالة فقط بشهادة الشهود ولم نذكر واقعة البيع التزمت بتسديد الايجار ورممت الشقة بمايزيد عن 80 مليون سنتيم وبعد مرور 08 سنوات جاء البائع يطالبني بالشقة التي لا أملك غيرها رفعت عليه قضية في العقاري فكان الحكم الابتدائي لصالحه بإخلاء السكن استأنفت الحكم في المجلس الأعلى فكان الحكم الغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم التأسيس
الىن أنا حائرة ماذا أفعل ماذا بعد الحكم هل يفيدني في استرجاع الشقة هل هناك قوانين تفيدني ما العمل هل بامكانه الطعن في الحكم أفيدوني أرجوكم فانا حائرة جدا جدا
.................................................. ..........
أما اليوم فقد رفع علينا قضية في المدني الجلسة يوم 29 مارس أريد أن اعرف ما يمكن عمله وما يمكن أن يحدث وهل يفيدنا الحكم النهاني الذي صدر عن قلضي العقاري في المجلس الأعلى يوم 29/02/2012
أرجوكم مستعجل جداأرجوكم لا تتاخرو علي في الرد

يا اختي سماح ان الحكم النهائي الذي تملكينه حسم الامر فالان اظن انكي تملكين اقوى وسيلة دفع فدعواه سترفض لحيازتك هذا الحكم بمعنى لقد سبق الفصل في الدعوى وهو دفع يجوز التمسك به قي اي مرحلة كانت عليه الدعوى ولابد عليك يا اختي ان تثيرينه انتي لان القاضي لا يثيره من تلقاء نفسه لانه ليس من النظام العام وايصا سترفض ايضا لعدم اختصاص القسم المدني في حالة وجود القسم العقاري

عندي شهران ابحث عن الاجابة في ما تطرحين فمنهم من قال سدد المبلغ الكامل المستحق لديوان الترقية العقارية ومن ثم تقدرين التصرف بحكم الوكالة التي تملكينها راجعي بنود الكفالة التي عندك الصفحة الثانية فهي وكالة عامة وخاصة
او تقومين باثبات انتي من تسددين الايجار وانتبي الساكن الفعلي لمدة اكثر من 06 شهور عن طريق محصر المعاينة الذي يعده على ما اظن المحضر القضائي 5فيه بعض المخاكرة لكي لمنع بيع السكن الايجاري - **** ومن ثم تاخذين هذا المحضر لديوان الترقية العقارية ليتم تحويل الاستفادة لكي
كل هذه الاقتراحات سوف اتاكد منها او تاكدي من من خلال ذهابك لديوان الترقية العقارية قسم المنازعات
قما رايك يا استاذ










قديم 2012-03-20, 08:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hasseni
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد أن أطرح عليكم سؤال يا أستاذنا الفاضل ، أريد أن أستفسر ما إذا كان يمكن في قضية اجتماعية تتعلق بالطرد التعسفي ، أن يطلب المدعي (المطرود من العمل تعسفيا) من القاضي تعيين محضر قضائي لكي يقوم باستجواب إدارة عمومية أو طرح وثائق قدمت من طرف الخصم ، لتفسر من المصالح التي أصدرتها ، فالقاضي لا يمكن أن يفهم ما جاء فيها و الخصم استغل ذلك مغالطة للقضاء ، كما أنه هل يمكن للمحضر القضائي إحضار وثائق من هذه الادارات الرسمية ، لم يتسنى للمدعي أحضارها لانتفاء الصفة القانونية و بعد ذلك يحرر محضر يقدمه للقاضي ، خاصة و أن هذه التفسيرات و الاستجواب يكون في مصلحة المدعي 100/100.
باختصار هل المحضر القضائي من اختصاصه استجواب أو سماع تصريحات شخص معنوي كشاهد و كمختص في تفسير الوثائق، علما و أن المدعي لا يمكن أن يحصل على ذلك بطريقة مباشرة .، أرجو منكم الرد عاجلا .جزاكم الله كل الخير

الإجابة
نعم يمكن للمحضر القضائي طبق للمادة 12 من القانون المنظم للمهنة 06/03 وذللك بنا على امر على عرضة من طرف القاضي الذي امامه النزاع مطروح ويمكن كذالك طلب وثائق لكن هذا المهم ان المحضر القضائي يتلقى التصريحات ولا يمكنه ابداء رأيه نهائيا ..........
لكن اذا تعلق الأمر بأمر فني لايفهمه القاضي فيمكن لك انتداب خبير في المحاسبة مثلا او في اي مجال حتي يساعد القاضي في فهم الإشكال وهذا موجود قانونيا لكن يجب ان تطلبه انت صاحب المصلحة في ذلك










قديم 2012-12-02, 21:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
لوتيس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ادا اخطء المحضر القضائي في محضرتنفيد ولم يدكر قيمة من المال سلمت اليه ودلك وفقا لورقة عليها القيمة المسلمة اليه ومطبوعة بطابعه عند المنفد عليه . وبعد مدة سلم نسخة من هدا المحضر للخصم لاستعماله في قضية لدى المحكمة وتفطن المنفد عليه فكيف يكون الحل مع ان هاته القيمة التي قبضها المحضر ولم يدكرها هي اصل براءة او ادانة والسلام










قديم 2012-12-02, 22:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
sofian13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي الكريم

هدا موضوعي ممكن تشرح لي https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1156645

في الاسباب لم يدكروا المحجورة عليها اي المكلفة بها ما الحل










قديم 2012-12-03, 00:54   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
maroli
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم من فضلك نواني أنا في حيرة هذه وقائع قصتي التي أرهقتني حكم علي ادفع نفقة المسكن رغم أولادي في الخارج فانا ادفع منذ عام رغم هم يأتون في شهر أوت فقط
قالت لي محاميتي لن تدفع كل شهر ادفع شهر أوت فقط
هل استطيع فعل ذلك
قالتلي في الحكم لما قرأته قال القاضي تدفع الإيجار بصفة احتياطية
وهذا الكلام موجود في صفحة قبل التي يقول فيها حكم عليك بزيارة الجمعة و السبت و الأعياد و العطل المناصفة و نفقة الايجار ونفقة الأطفال ماذا افعل من فضلكم وهل نفقة الايجار يعاقب عليها في penale










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, خدمتكم, قضائي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc