الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-22, 22:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)

الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ( المحاباة)

هو الفعل المنصوص عليه بالمادة 26-1 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه التي حلت محل المادة 128 مكرر الملغاة .
أركان الجريمة :

تقوم الجريمة على توافر الأركان التالية
1-
صفة الجاني :و هو الموظف العام و يشمل هذا المصطلح كل موظف عام معروف في قانون مكافحةالفساد و الوقاية منه و كذا ما أوردته المادة 128 مكرر 1 الملغاة أي كل من يعمللدى هيئات خاضعة للقانون العام .

2-
الركن المادي : و يتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أواتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعة دون مراعاة أحكام القانون .

و يتمثل النشاط الإجرامي في هذه الجريمة في مخالفة التشريع فيحال ابرام أو تأشير على صفقه أو غير ذلك من التعاملات و يقصد بالصفقة العمومية كلعقد يبرمه الموظف العمومي قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو الخدمات أ انجازالدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة و يتسع مفهوم الصفقة العمومية ليشمل العقد والاتفاقية و الملحق . التي تتبع الصفقة المبرمة .
و عرفت قانون الصفقاتالعمومية الجزائري ( المرسوم 02-250 المؤرخ في 24-07-2002 المعدل و المتمم بالمرسومرقم 03-301 أن الصفقة العمومية هي عقد مكتوب تبرمه الدولة أو إحدى الهيئات أوالمؤسسات التي تخضع للقانون الإداري قصد انجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو انجازالدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
3-الركن المعنوي :جنحة المحاباة جريمة قصديه تتطلب توافرالقصد العام و كذا القصد الخاص المتمثل في إعطاء امتيازات للغير مع العلم بأنهامبررة و لا بد من إبراز عنصر القصد في حكم المحكمة و يمكن استخلاصه من اعترافاتالمتهمين أو من خلال الوعي التام للجاني بهذا الجرم في حال ارتكابه الجريمة للمرةالثانية و بعدها
و هو ما اقره القضاء الفرنسي الذي قضى على أساس أن الجانييمارس وظائف انتخابية و له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية .
العقوبة .

تطبق على هذه الجنحة نفس العقوبة المقررة لجريمة الرشوةللموظف العام (م26فقرة1) و هي الحبس من سنتين الى عشر سنوات و غرامة من 200.000الى 1.000.000 دج و على الشخص المعنوي غرامة من 1.000.000 الى 5.000.000 دج .








 


قديم 2011-09-06, 21:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
celina16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc