الإمتناع عن الدفع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإمتناع عن الدفع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-24, 19:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mohama
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mohama
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الإمتناع عن الدفع

أطلب. أرجو.......
أمثلـــــة ;حقيقيــــــــة. واقعيــــــة. لا نظريــــــــــــــــــــــــــــة
عن. الأمتناع. في دفع الحوالة
أي ما هي الحالات التي يستطيع فيها المقتصد رفض دفع حوالة


سي الباهي يـتـقـلـش علينا









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-11-24, 19:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في المحاسبة تتقلص الفجوة بين النظري والعملي لما تكتسيه المحاسبة وتتميز به من الدقة والتطبيق الحرفي للقانون وعليه ففي القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية هناك توضيح كاف للسؤال المطروح
المادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
- انعدام إثبات أداء الخدمة،
- طابع النفقة غير الإبرائي،
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.
المادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤولين شخصيا وماليا عن هذه العمليات وتشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، والمحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا وماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
المادة 50 : لا يطلب المحاسبون والأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم، و الوكلاء والشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب إلا وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولى أعمال المطالبة بباقي الحساب المحاسب العمومي، المعين المختص الذي يمكنه أما أن يقوم شخصيا بالتحصيل أو يسند ذلك إلى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هذا القانون، كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه، و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهل لهذا الغرض.

المادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يضطلع بنفس المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي.
المادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة قبل مباشرة وظيفته، أن يكتتب تأمينا على مسؤوليته المالية.










رد مع اقتباس
قديم 2010-11-24, 20:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mohama
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mohama
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادة 47 : إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 : إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
- عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
- انعدام إثبات أداء الخدمة،
- طابع النفقة غير الإبرائي،
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.





يا باهي هذا كله معروف أنا أطلب أمثلــــــة واقـــعـــيــة حقيقية

مثلا كذا كذا.................
مثلا كذا كذا.................

شكرا على طول بالك معي










رد مع اقتباس
قديم 2010-11-24, 20:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mohama
عضو جديد
 
الصورة الرمزية mohama
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كود PHP:
          لمادة 47 إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن  يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط  المحددة في المادة 48 أدناه.
المادة 48 إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية  الشخصية و المالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات  المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي :
عدم توفر الاعتمادات المالية، ماعدا بالنسبة للدولة، عدم توفر أموال الخزينة،
انعدام إثبات أداء الخدمة،
طابع النفقة غير الإبرائي،
انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به




يا باهي هذا كله معروف أنا أطلب أمثلــــــة واقـــعـــيــة حقيقية

مثلا كذا كذا.................
مثلا كذا كذا.................

شكرا على طول بالك معي[/quote]









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-04, 07:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أبو يوسف عبد الوهاب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو يوسف عبد الوهاب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-04, 17:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

مدير اتفق مع صاحب مرش وارسل له تلاميذ اقسام الدراسة والرياضة عدة مرات والمقتصد رفض تسديد الفاتورة لانها غير قانونية هنا يمكن للمدير ان يسخر المقتصد للتسديد ترى هل ينفذ المقتصد ام يرفض










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدفع, الإمتناع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc