شريعة 02 /2011 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2025

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شريعة 02 /2011

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-25, 22:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كريمه89
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كريمه89
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شريعة 02 /2011

- تصور الإسلام لطبيعة العلاقة بين العمال وأرباب العمل: - أن يبين للعامل ماهية العمل مع بيان الأجر والوقت اللازم لذلك.. - أن لا يكلفه فوق طاقته..وفي الحديث ( ولا تكلفوهم ما لا يطيقون ). أخرجه النسائي. - وأن لا يجرده من إنسانيته.. - أن لا يبخسه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: (إن لك من الأجر على قدر نصيبك ونفقتك)...الحاكم. - أن يعطيه حقه فور فراغه من عمله ..





8- النسب وأحكامه الشرعية
1- النسب:
أ- تعريفه : النسب هو الالتحاق والقرابة.
ب- أسبابه :
- الزواج الشرعي :وهو الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها ،فإذا ولدت فالمولود يلحق تلقائيا بأبيه أي ينسب له ..
- الإقرار:وهو الاعتراف بالبنوة المباشرة كأن يقر الرجل بأن هذا الولد(ذكرا كان أو أنثى) ولده..ونتصور ذلك عندما يكون فارق السن معقولا ومناسبا بين المقر له والمقر بالنسب....
- البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين عدلين ، أو رجلٍ وامرأتين، فلو قال رجل :إن أبي فلانا ثم شهد معه شاهدان على ذلك ألحق نسبه به ولا ينفع الأب المنكر إنكاره أمام القضاء..
ب- التحقق من النسب بالبصمة الوراثية:
لقد تطور العلم الحديث وقطع أشواطا لم تكن البشرية تحلم بها في الأزمان الغابرة و في شتى المجالات، ومن ذلك إمكانية إثبات النسب بطريق البصمة الوراثية وذلك عن طريق الجينات (المورثات ) بشكل لا يدع مجالا للشك ، ليس على الأحياء فحسب بل حتى عند الأموات من خلال الفحوصات على بقايا العظام قال تعالى..
ج- حق مجهول النسب:
لأصل أن ينسب الولد لأبيه ومن نسب لغير أبيه وهو يعلم فلا يقبل الله من فرضا ولا نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)، ومن زنى بامرأة متزوجة فحملت منه ، فالولد للفراش وللعاهر (الزاني ) الحجر ،وأما من جهل أبوه فإنه يلحق بأمه ، وتثبت لمجهول النسب جملة حقوق منها: أنه يظل بيد من تولى كفالته وعليه تربيته وتثقيفه بالعلم النافع ،في الحياة،أو الصنعة الكريمة المثمرة،حتى لا يكون عالة على المجتمع ولا مصدر شقاء له، قال تعالى : ( ادعوهم لآبائهم ................... فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم )...الأحزاب


2- التبني:
- تعريفه: وله صورتان
- الصورة الأولى :
وهو أن يضم الرجل الطفل الذي يعرف انه ابن غيره إلى نفسه فيعامله معاملة الأبناء من جهة العطف والإنفاق عليه، ومن جهة التربية والعناية بشأنه كله، دون أن يلحق به نسبه، فلا يكون ابنا شرعيا ولا يثبت له شيء من أحكام البنوة،كالميراث..وهذا أمر يستحبه الشرع الحكيم..
- الصورة الثانية:
وهي المقصودة بالتبني عند الإطلاق، كأن ينسب الشخص إلى نفسه طفلا وهو يعرف أنه ولد غيره،فينزله منزلة الابن الصحيح وتثبت له أحكام البنوة ومن استحقاق الميراث بعد موته وحرمة تزوج حليلته..
وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت – على سنة العرب وقبل الإسلام -- فكان الناس يقولون: زيد بن محمد؟؟ إلى أن نهى الله عن ذلك بقوله: (ادعوهم لآبائهم....) الآية..وهذا هو التبني المحظور أي المحرم ..
الحكمة من تحريمه وإبطاله:وقد أبطله الله بقوله:
( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما).الأحزاب 40.
- وذلك للأسباب التالية:
- حرص الإسلام على حفظ الأنساب وحفظ الحقوق الأسرية التي ارتبطت بجهات القرابة في التشريع الإسلامي وليس بالادعاء الكاذب..
- المحافظة على حقوق الورثة الشرعيين مما قد يلحقهم من هذا الابن (الزور)..
- إن فلسفة الأسرة في نظر الإسلام تختلف عن غيرها من الأمم الأخرى، فهي مبنية على العدل والحياء والقيم..



3- الكفالة:
أ- تعريفها:
- لغة: الالتزام والضم.
- اصطلاحا: التزام حق ثابت في ذمة الغير، مضمونة.
ب- حكمها:
مشروعة بالكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى(...وكفلها زكريا..) آل عمران 37..وقوله صلى الله عليه وسلم:
(..الزعيم غارم.) أي الكفيل غارم..
الحكمة من مشروعيتها:
إذا وجد طفل في مكان ما (اللقيط)، أو مات أبواه، أو ولد بطريق غير شرعي، وجب على المجتمع رعايته وكفالته حتى لا يضيع أو يهلك، أو يكون مصدر شقاء للمجتمع بـرمته وهذا مفهوم من قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى..) المائدة02..وقول سيدنا عمر بن الخطاب لمن التقط طفلا:
( لك ولاؤه وعلينا نفقته ) وذلك حتى يبلغ أشده‘بالنسبة للذكر وأما البنت فحتى تتزوج




9- أثر الإيمان في مكافحة الانحرافات والجريمة

1- الجريمة
تعريف الجريمة:
لغة: مشتقة من الجرم اي التعدي جمعها اجرام و جروم و الفاعل مجرم
شرعا: محضورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير
اقسام الجريمة من حيث مقدار العقوبة:
واجهة الشريعة مشكلات الحياة بمبدئين متكاملين هما ثبات الاصول و تغير الفروع.ففي الجوانب الثابتة تأتي بالاحكام و في الجوانب المتغيرة و التي تتأثر بتطور المجتمع تأتي الشريعة بمبادئ عامة و قواعد كلية قابلة لتعدد التطبيقات و اختلاف الصور و جرائم العقوبات الثابتة وردت فيها نصوص قطعية و غير تلك الجرائم واجهتها الشريعة الى المبدأ العام القاضي بالتجريم وتركت العقوبة للسلطة المتخصصة في المجتمع لتدافع عنه و عليه فان أقسام الجرائم من حيث مقدار العقوبة في الشريعة الإسلامية 3 أنواع
أولاالحدود: محضورات شرعية زجر الله عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى
خصائص عقوبات الحدود: لا يجوز النقص منها او الزيادة فيها
اذا رفعت الى السلطة فلا يجوز العفو ( لا القاضي و لا السلطة و لا المجني عليه لقوله (ص):فهلا كان قبل ان ياتيني به
أ/ السرقة : اخد المال على وجه الاختفاء بنية تملكه و لإقامة حد السرقة لابد من توفر الشروط التالية
*السارق يكون مكلف عاقل بالغ
*الا يكون السارق والدا ولا ولدا ولا زوجا ولا زوجة للمسروق
*الا يكون للسارق شبهة في المال كمن سرق رهنه من المرتهن عنده و بهذا يقام الحد
لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المائدة 38




ب/ الحرابة
خروج فرد او جماعة الى الطريق لمنع سلوكه او للسطو على سالكيه بالاعتداء و القتل و دليل عقوبتهم لقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون قي الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف او ينفو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم" المائدة 33
فقد نصت الآية على عدة عقوبات و تختار لكل حال حكما مناسبا إما ان تاب المحارب قبل ان يقع في يدها فيسقط عنه الحد و يطالب بحقوق الآخرين من مال او نفس
ج- الزنى
وطأ الرجل المرأة التي لا تحل له و عقوبته تختلف باختلاف حال الجاني فان كان غير محصن فمائة جلدة في قوله تعالى( «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة») (سورة النور( فإما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت (الإعدام)
لما ثبت عن النبي الكريم و لإقامة حد الزنى لابد من توفر الشروط التالية
*شهادة أربعة عدول متفقين على كل التفاصيل فان لم يتفقوا اعتبر الإبلاغ كاذب
و يقام عليهم حد القذف
*ان يكون الزاني عاقلا مسلما بالغا مختارا غير مكروه
*عدم توفر شبهة يسقط الحد لقوله عليه الصلاة و السلام (اذ راو الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الإمام ان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة) رواه البيهقي
الحكمة من هذه العقوبات
يظهر على العقوبات أمرين متلازمين
- كثرة الاحتياطات لصالح المتهم و كثرة القيود على تطبيق العقوبة
- صرامة العقوبة و هذا يتضمن امرين

احدهما: حفظ الامن العام و تقليل معدل الاجرام فاذا نظر المجرم الى شدة العقيبة لا يقدم على جريمته اما لو كان المجرم قد حبس لما اقلع على الاجرام و ثانيهما: صيانة حياة المتهم باستنفاد كل الأعضاء لدرء العقوبة فقد شدد لإثبات الزنى 4 عدول
د- القذف
هو الرمي بالفاحشة او نفي النسب دون بينة مقبولة شرعا و قد وردت عقوبة القذف قوله تعالى ( « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» ) النور 4
فحددت عقوبتين للقاذف احداهما ثمانين جلدة و ثانيهما عدم قبول شهادته الا بعد توبته بالاضافة الى عقاب الاخرة ان لم يتب.و قد شرع حكم القذف لحماية سمعة الافراد ان تدنس بالشائعات فتنهش اعراضهم و لحفظها جاء الاسلام بحلين متكاملين أولهما تحريف دوافع الإيمان ووازع الضمير حيث حرم العتبة و التجسس وإتباع و سوء الظن و ثانيهما تشريع عقوبة القدف ردعا لمن لم يردعه أمانه و تقواه
م- شرب الخمر
و هو المسكر من كل شرابه أيا كان نوعه لقوله عليها الصلاة و السلام(كل مسكر خمر و كل خمر حرام) رواه مسلم و لما كان جلب مصالح الناس و دراْ المفاسد من أسمى مقاصد الشريعة لحفظ الكليات الخمس: النفس الدين العقل العرض المال
قال الله تعالى (و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث) الأعراف 170
ذلك ان الخمر تهدم هذه الكليات و لا ينغمس شاربها الا في شهواته دون ان يحمل فكرا عاليا و لا رسالة سامية و تلحق بها المخدرات اما فيها من أضرار على جميع المستويات نبرز فيما يلي

أخلاقيا
-انطفاء الوجدان و تواري الإحساس الديني
- الابتعاد عن الله تعالى
- ارتكاب الفواحش (كالزنى و القذف)
- تجرد الإنسان من تميزه بالعقل حيث يلتحق بالبهائم
اجتماعيا
- نشر العداوة و البغضاء
- إهمال المسؤولية و التكليف
- الصراعات و الاعتداءات
- حوادث السيارات
- تضييع الأبناء و انتشار الطلاق
اقتصاديا
- استنزاف ثروات خاصة و عامة لمعالجة الأمراض الناتجة
- تضييع المال فيما هو محرم
- إتلاف الممتلكات بالحوادث
- ولقد شرع حد شارب الخمر باعترافه او بشهادة عدلين ان يجلد 80 جلدة ان كان حر و ان كان عبدا 40 جلدة
2- القصاص
هو النوع الثاني من العقوبات معناه ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه فان قتله قتل و ان القطع منه عضوا او جرحه عومل بمثل ذلك
أهم قواعد القصاص
- لا يجب الا في القتل او الجرح العمدي مون الخطأ قال تعالى (يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) و قوله تعالى( و الجروح قصاص)
- في جرائم الاعتداء على الأشخاص أحال الاسلام الامر الى المجني عليه و أولياءه في منع وقوع العقاب على الجاني و جوز عفوه و جعله من حق المجني عليه كان يعفوا عن الدية مطلقا من غير عوض دنيوي و إثابته لله على ذلك بقوله تعالى ( فمن تصدق فهو كفارة له)
- توقيع وتنفيذ العقاب يكون بيد السلطة لا لأولياء الدم و لا للأفراد


الحكمة من القصاص
- صرامة العقوبة للردع عن الجريمة
- التشديد في وسائل ذات الجرائم للتقليل من نفاد العقوبات و الاعتماد على مبدأ دراْ الجرائم بالشبهات و فتح باب التوبة باعتبارها مسقطة للخد في بعض الحدود (الحرابة) و جواز العفو في القصاص و الندب إليه و يتكامل هذين العنصرين في محاصرة الاجرام و حماية المجتمع منه و صيانة حق المتهم فلا يؤخذ بالضن او التهمة عدالة في الحكم مقابل هذه الصرامة سيتحقق الردع فيؤمن المجتمع و تصان حرومات الافراد
3- التعزير:
هو التأديب بالضرب او الشتم او المقاطعة او النفي واجب في كل جريمة لم يضع لها الشارع حدا و لا كفارة (السرقة التي لم تبلغ النصاب ,لمس الأجنبية, سب المسلم,ضرب المسلم بغير كسر او جرح)و هو واسع العقوبات لان الجرائم التي حددت قليلة و ما عداها فهو داخل ضمن التعزير و هو ما ينقل الجانب المرن في العقوبة كونه يلاءم الظروف المختلفة للمجتمع فيحقق مصلحته العامة و يكف شر المجرم و قد يتدرج التعزير من الوعض و التوبيخ الى الجلد مرورا بالعقوبات المالية و السجن على هدا النحو ليست مقدرة مثل الحدود و إنما موكولة الى القاضي و متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للشريعة
الحكمة في التعزير :هي التربية و التأديب فقد أدب رسول الله (ص) أبا درج رحمه الله لقوله (انك امرئ بك جاهلية) رواه البخاري و كذا الموازنة بين حق المجتمع في الحماية و حق الفرد في تحصين حرياته و حرما ته
اثر الايمان في مكافحة الجريمة
الايمان ان نؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و بالقضاء خيره و شره فهو ما وقر في القلب و صدقة العمل فمن كان بربه اعرف كان منه اخوف و يسعى طاعته فيما امر و يجتنب ما نهى عنه و ما زجر و لا تكون اعمال صاحب الايمان الا فيما يرضي ربه ألأنه يخشى عقابه فيبتعد عما يغضبه عن المحرمات و الجرائم تيقنا منه بيوم الحساب و الوقوف بين يجيه عز و جل فيرضى الله له و يكتفي به عن الحرام

اثر العبادة في مكافحة الجريمة
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه من الاقوال و الافعال الظاهرة و الباطلة التي تصدر من العدد استجابة لامر الله تعالى و هي ليست محصورة في مجال معين فالصلاة عبادة و الامر بالمعروف و التدبر بخلق الله و اجتناب الظلم و المحرمات كالخمر و القذف كلها عبادات مدارها على الاخلاص و الداعي اليها هو المثال لامر الله عز و جل و عليه فان هذا الامتثال يقتضي شمول كل ما يتعلق بمناحي الحياة لتحقيق اسمى معاني العبودية في النفس البشرية فتبتعد بذلك عن الفواحش و الاثام صغيرها و كبيرها ما ظهر منها و ما بطن دفعا للضرر و جلبا ليعيش الفرد و المجتمع في امان و سلام لان النص القراني بين لنا مشاهد الجريمة في صورة متعددة و نها عنها باساليب مختلفة نجدها مستفيضة في السنة النبوية اما جملة و اما تفصيلا




10- مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1- الاجماع:
1-تعريف

ا.لغة : هو العزم قال تعالى(( فاجمعوا امركم شركاؤكم)) ويطلق ويراد به الاتفاق. فقال اجمع القوم على كذا وكذا اي اتفقوا
ب. اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام الشرعية العملية
من خلال هذا التعريف يتضح ان الركن الاساسي في تعريف الاجماع هو ركن الاتفاق بالقول وبذالك بان يصدر عن جميع العلماء فتوى في مسالة معينة ويتفقون على حكم واحد او الاتفاق بالعمل بان يصدر عن كل منهم العمل في المسالة على نهج واحد
وذهب بعض العلماء (الظاهرية ) ان الاجماع هو اجماع واتفاق الصحابة لا غير ولا عبرة باجماع غيرهم
وذهب بعض المعتزلة ان الاجماع لا يشترط فيه اتفاق الجميع بل يكفي اتفاق اكثر المجتهدين
2- انواع الاجماع
ا.. الاجماع الصريح : وهو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح ولايخالف واحد منهم في ذالك وهو حجة باءتفاق الفقهاء
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يضهر بعض العلماء المجتهدين رايا ويسكت الباقون
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته .
ذهب جمهور العلماء ( المالكية .الشافعية . وغيرهم ....... انه ليس حجة مطلقة ولا يعدو ان يكون رايا ولذالك فدلالة هذل الاجماع ضنية بخلاف الصريح فدلالته قطعية
وذهب الحنفية انه حجة لانه لو كان مخالفا لما وسعه السكوت

3- ادلة حجية الاجماع
من الكتاب قال تعال (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا)) صدق الله العظيم
وجه الاستدلال : ان الله تعالى بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين . فدل على ان الاعراض عن سبيلهم محرما يستوجب العقاب ولاشك ان سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من السنة وردت احاديث كثيرة تشير الى عصمة الامة من الظلال منها قوله عليه السلام ( لاتجتمع امتي على ظلالة) وايظا ( لاتجتمع امتي على خطا )
وقوله عليه السلام (( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4- شروط الاجماع
ا. انقراض عصر المجمعين : اي ان الاجماع لا يعتبر حجة الا اذا انقرض عصر المجمعين حتى نظمن استقرار الراي وعدم رجوع البعض عما اتفقوا عليه
وهذا راي الامام احمد ابن حنبل خلافا للجمهور من الاصوليين
ب. ان لاتكون المسالة مما جرى فيها خلاف بين الصحابة وهذا القول عند من يقول ان الاجماع لايكون الا في زمن الصحابة
ج. ان يستند الاجماع الى دليل شرعي كالنص من القراءن والسنة او القياس او غير ذالك لان الفتوى بدون مستند شرعي خطا
5-حكم الاجماع
الاجماع الصريح دلالته دلالة قطعية لذالك يجب العمل به لانه حجة عند جميع الفقهاء
اما الاجماع السكوتي فدلالته ضنية لانه لايعدو ان يكون رايا يسوغ العمل به
6-شروط من يقبل اجماعهم ( المجمعين)
العلم بالقراءن الكريم وبايات الاحكام فيه
العلم بالسنة النبوية وباحاديث الاحكام فيه
العلم بالناسخ والمنسوخ في القراءن والسنة
العلم باللغة العربية حتى يتمكن من فهم النصوص فهم صحيحا


-القياس:
1- تعريفه: لغة: اللغة مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص يحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
2- حجيته: القياس حجة شرعية وأصل من أصول الشريعة...وهو دليل ظني وليس قطعيا خلافا للقرآن والسنة والإجماع وهو يأتي في المرتبة الثالثة-القرآن والسنة- والإجماع- ولذلك تقدم جميعها على القياس في حال التعارض. والقياس حجة للأدلة التالية:
1- قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} . والاعتبار قياس الشيء بالشيء
والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
2- تصويب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي اللّه عنه حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
3-قوله صلى الله عليه وسلم للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الخلق.
*- قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة}، حيث قاس إعادة الخلق على بدء الخلق
4-قوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
5-قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلاماً أسود. فمثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالإبل الحمر التي يكون الأورق من أولادها، ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الِإبل المخالف للونه لألوانها، وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق.







دومينات منتدى بريكة الجديدة
ما دعوة أنفع يا صاحبي * من دعوة الغائب للغائبِ
ناشدتك الله يا قارئاً * أن تسأل الغفران للكاتبِ


جمع أكبر عدد مكن لصور مدينة بريكة

دليل الهاتف بريكة نت


رحلة البحث عن مشرفين بدأت لا تفوتو هذه الفرصة



[IMG]https://img593.imageshack.us/img593/944/********ox.png[/IMG] بريكي غيور
عضو ذهبي



الجنس: عدد الرسائل: 548العمر: 29نقاط: 4620تاريخ التسجيل: 23/02/2010 السٌّمعَة: 54بريكة : بريكة بريكة بريكة بريكةبريكة: بريكة بريكة بريكة بريكة

موضوع: رد: دروس الشريعة 3 ثانوي للمقبلين علي شهادة البكلوريا الأربعاء 11 مايو 2011 - 17:45

3- أركان القياس :
للقياس أربعة أركان وهي:

الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه.
4- شروط القياس:
وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها:
أولاً: شروط الأصل:
1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس.
2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً.
3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها بالعقل.
ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان:
1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه.
2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره.
ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان
1- أن يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس.
2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط

في العلة :
أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية الدالة عليه في العقود المختلفة.
*- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى....
*- أن تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر.
*- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي.
5-أمثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار.
تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة-
قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة.
من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة..
وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا.

11- المصالح المرسلة :
1- تعريف المصلحة:

لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع .
2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتباره ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته... - مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها ..
3- أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام" - وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
حجية المصالح المرسلة:
لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع
أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين :
الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم:
*-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر
*- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر..
*-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ...
الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم :
*- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس
*-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه..
*- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص

الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس:
*- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر..
6- شروط العمل بالمصالح المرسلة :
1/ تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام..
2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا..
3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية.
4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة
الفرق بين المصلحة المرسلة وما يشابها :
7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما:
- العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها .
- التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة .
*- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها.
*- الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه





12- الإسلام والرسالات السماوية السابقة
وحدة الرسالات السماوية في المصدر والغاية:

إن مصدر الرسالات السماوية كلها هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى،والغاية واحدة أيضا وهي توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به كائنا من كان،وتحقيق الخلافة في الأرض وهي تعمير الأرض وإصلاحها ونشر العدل وتحقيق شروط العبادة لله تعالى......
أولا: الإسلام:
ومعناه الانقياد والتوجه إلى الله رب العالمين، أي طاعته في أمره ونهيه، وقد جاء به جميع الأنبياء والرسل كما نبينه - لاحقا - وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده لقوله تعالى : ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا..)' النساء 125 ' وقد أقام الله به الحجة على الخلق ببعثة محمدا صلى الله عليه وسلم.. قال تعالى:
(إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أُتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب "عمران19...
أي أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعبادة من لدن آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهاء بخاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هو دين واحد وهو الإسلام أي في شقه العقدي بيان معنى:
الإسلام عقيدة : والعقيدة كل ما تعلق بالغيبيات كالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والحساب والجنة والنار مما لم يره أحد أو اطلع عليه ،وهذه الحقيقة اشترك فيها كل الأنبياء والرسل فقد دعوا جميعا لعقيدة التوحيد،وهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لأنها تدخل ضمن ما نسميه بالأصول( ثوابت الدين ) ، وقال موسى عليه السلام : (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)...' يونس 84' والحواريون يقولون للمسيح عيسى عليه السلام (آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون )... ' آل عمران 52' فالاختلاف إذا في الشرائع وليس في العقائد وهذا ما قصدناه بقولنا


الإسلام شريعة : والشريعة هي النظم والأحكام التي وضعها الشارع الحكيم لتنظيم حياة الناس وشؤونهم الدينية والدنيوية فعلى هذا تشمل العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة والاقتصاد وكل ما يحتاجون إليه لقيام مصالحهم . ولذلك جاء كل رسول بشريعة تتناسب والزمان الذي بعث فيه، وكذا المكان الذي انطلقت منه رسالته إضافة إلى طبيعة قومه وما يحتاجونه من إقامة الدين الصحيح الذي أساسه التوحيد وتعمير الأرض و إصلاحها وإقامة العدل ونشر الخير.وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محي مميت و موجد لهذا العالم ، وواضع لنواميسه ، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع. - الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال ، وأداء الأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع. لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات ، و المعاملات ، والأقضية والشهادات ، وجزاء الجنايات ، و نظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها. فشريعة نوح ليست كشريعة إبراهيم ولا كشريعة موسى ولا عيسى عليهم السلام جميعا باعتبار أن لكل مقام مقال ولكل قوم شريعة والدليل على ذلك قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شِرعة ومنهاجا) المائدة48.أما شريعة خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنها استوعبت واحتوت كل الشرائع التي سبقتها باعتبارها أشمل وأكمل وأحسن لذلك هي صالحة لكل زمان ومكان. وبذلك يتبين لك العلاقة بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى وهي علاقة احتواء وشمول وليس تناقض وتضاد لأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولها نفس الغاية أولا / خصائص الشريعة الإسلامية : العالمية /الشمولية والعموم /الصلاحية لكل زمان ومكان / الديمومة /اليسر ورفع الحرج /العدل والمساواة......



ثانيا: (المسيحية): وهي النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام امتدادا لشريعة موسى وكتاب النصارى هو الإنجيل وهو متمم لما جاء في التوراة وهي كتاب اليهود والديانتان موجهتان أصلا لبني إسرائيل فقط .. 1- سبب التسمية : النصرانية إما نسبة إلى النصارى وهم الذين نصروا المسيح عليه السلام، وإما نسبة إلى الناصرة وهي القرية التي بعث منها عيسى عليه السلام في فلسطين، وإما لقول عيسى عليه السلام: (من أنصاري إلى الله ). 2- أهم عقائد المسيحيين أ-عقيدة التثليث : وهو تصور يصعب على العقل استيعابه فهم يزعمون أن الله يتجسد على ثلاث هيئات(أقانيم) متساوية فتارة هو الله وتارة هو الابن وتارة هو الروح القدس ،وعيسى عندهم إله و إنما تجسد على هيئة بشر ليكون مخلصا للبشرية وفداء لها وإذا تجسد في روح القدس فإنه يعني المطهر من الذنوب ، ويسمى الإنجيل عندهم بالعهد الجديد لأن التوراة هي بالنسبة إليهم العهد القديم ب- الخطيئة والفداء: ولذلك يقولون إن الإله أرسل لهذه الغاية أبنه الوحيد إلى العالم ليكون فداء لهم فيصلب ليكون هو الفداء والخلاص لهم. 3- أهم كتبهم العهد القديم وهو التوراة ،أما العهد الجديد وهو الإنجيل ، والأناجيل المعتمدة من طرف الكنيسة أربعة وهذه الأناجيل كلها من تأليف تلامذة المسيح بعد موته وهي عبارة عن شروحات وتوجيهات أهم فرق النصارى- الأورثوذوكس : ويمثلون الكنيسة الشرقية المنفصلة عن الكنيسة الأوروبية في فرنسا مثلأقباط مصر –مسيحيو لبنان ، سوريا وفلسطين ...) ويترأس الكنيسة الشرقية البطارقة ولا يخضعون لسلطان كنيسة روما. - الكاثـــــوليك: وهم الذين ينتمون إلى الكنيسة الأم في روما برئاسة البابا(الحبر الأعظم).. - البروتيستــان: وقد نشأت هذه الفئة بطريق الاحتجاج ضد الكنيسة الكاثوليكية التي اضطهدت المسيحيين ، ويتزعمها مارتن لوثر في روما ،وزو نغلي في سويسرا ، وكالفن في فرنسا بحيث انفصلوا وأسسوا لجماعاتهم نظاما خاصا بهم


ثالثا:القراض (المضاربة): تعريفه: لغة:
القطع. اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه. الحكمة منه: لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر. رابعا:بيع الصرف: تعريفه: لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا.. اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر.
حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري. الحكمة من تشريعه:لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة وما إلى ذلك..
الشركة في الفقه الإسلامي
التعريف
ا- لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد.
اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح.

مشروعيتها
الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع
فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة.
واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها.
حكمة مشروعيتها
شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا.
اقسام الشركة
الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد
أولا- شركة الملك
هي أن يملك اثنان أو أكثر عينا :إرثا أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو دلك، و هذه الشركة منها ما يكون إجباريا وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون اختياريا وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية. وحكم هده الشركة بنوعيها. هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الأخر.
ثانيا - شركة العقد:
وهي المقصودة بالبحث الفقهي، وهي أربعة أنواع: شركة العنان /شركة المفاوضة /شركة الأبدان /شركة الوجوه.
1/شركة العنان
تعريفها : ان يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها









 


قديم 2011-05-26, 17:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
كريمه89
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية كريمه89
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لاتشصسثيءش\ئش\ش\ئىنؤبسيىتلا لا ؤلا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
/2011, سريعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc