|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-05-25, 22:13 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
شريعة 02 /2011
دومينات منتدى بريكة الجديدة ما دعوة أنفع يا صاحبي * من دعوة الغائب للغائبِ ناشدتك الله يا قارئاً * أن تسأل الغفران للكاتبِ جمع أكبر عدد مكن لصور مدينة بريكة دليل الهاتف بريكة نت رحلة البحث عن مشرفين بدأت لا تفوتو هذه الفرصة [IMG]https://img593.imageshack.us/img593/944/********ox.png[/IMG] بريكي غيور عضو ذهبي الجنس: عدد الرسائل: 548العمر: 29نقاط: 4620تاريخ التسجيل: 23/02/2010 السٌّمعَة: 54بريكة : بريكة بريكة بريكة بريكةبريكة: بريكة بريكة بريكة بريكة موضوع: رد: دروس الشريعة 3 ثانوي للمقبلين علي شهادة البكلوريا الأربعاء 11 مايو 2011 - 17:45 3- أركان القياس : للقياس أربعة أركان وهي: الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع. الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه. الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع. العلة:وهي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل وبناء على وجوده في الفرع يستوي بالأصل في حكمه. 4- شروط القياس: وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته منها: أولاً: شروط الأصل: 1- يشترط في الأصل أن يكون الحكم فيه ثابتاً بنص أو إجماع لايصح الحكم الثابت بالقياس. 2- أن يكون حكم الأصل ثابتاً لا منسوخاً. 3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها ولذلك لا يصح القياس على الأحكام التعبدية التي لا سبيل لإدراك عللها بالعقل. ثانياً: شروط الفرع، ويشترط في الفرع شرطان: 1- وجود علة الأصل فيه لأنها مناط تعدية الحكم إليه. 2- أن لا يكون منصوصاً على حكمه، فإن كان لم يحتج إلى قياسه على غيره. ثالثاً: شروط حكم الأصلِ ؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان 1- أن يكون الفرع مساوياَ له في الأصل كقياس الأرز على البر في تحريم الربا فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو أنقص لم يصح القياس ؛ كأن يكون حكم الأصل الوجوب وحكم الفرع الندب أو العكس. 2- أن يكون شرعياً ؛ لا عقلياً فلا يثبت ذلك بالقياس لأنه يطلب فيه اليقين والقياس يفيد الظن. رابعاً: شروط العلة ؛ و يشترط في العلة : أن تكون العلة وصفا ظاهرا فلا يصح التعليل بالأمور الخفية. لذلك لما كان الرضا القلبي خفيا أقيم مقامه الصيغ اللفظية الدالة عليه في العقود المختلفة. *- أن كون العلة منضبطة، لذلك ربط جواز الفطر في رمضان بالسفر ولم يعلل بالمشقة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن وسيلة نقل إلى أخرى.... *- أن تكون العلة وصفا مناسبا لتحقيق الحكمة من الحكم بحيث لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول..كالإسكار الذي يعتبر علة مناسبة لتحريم الخمر. *- أن لا تصطدم العلة بنص شرعي أو إجماع. فتلغي النص الشرعي. 5-أمثلة عن القياس: تحريم المخدرات قياسا على الخمر لأنها تساويه في العلة وهي الإسكار. تحريم الربا في الأرز والذرة قياسا على تحريم الربا في القمح والشعير-كونها مطعومة ومدخرة- قياس عقد الزواج على عقد البيع أثناء خطبة الجمعة لورود النهي عنه، ولإتحادهما في العلة ألا وهي الالتهاء عن أداء صلاة الجمعة. من الامثلة أيضا حرمان قاتل وارثه من الميراث لقوله صلي الله عليه وسلم لا يرث القاتل لأنه قصد ان يعجل بحياة الموروث ليرثه وقياساً علي ذلك يحرم الموصي له من الوصية اذا قتل الموصي قياساً لاتفاق العلة.. وكذلك يحرم علي المسلم ان يستأجر علي اجارة أخيه قياسا علي تحريم البيع علي بيع الأخ لقوله صلي الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم علي بيع أخيه ولا يخطب علي خطبة أخيه وهكذا. 11- المصالح المرسلة : 1- تعريف المصلحة: لغة: هي الخير .اصطلاحا: هي المحافظة على مقصود الشرع . 2- أنواع المصالح : تنقسم المصالح باعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام:- مصالح معتبرة :وهى التي قام الدليل الشرعي على اعتباره ومن أمثلتها جميع المصالح التي حققتها الأحكام المشروعة ....- مصالح ملغاة : هي التي نص الشارع على عدم اعتبارها أو تعارضت مع نصوصه واتجاهاته... - مصلحة مرسلة :وهى المصالح المطلقة التي لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها .. 3- أمثلة عن المصالح المرسلة: - جمع الخلفاء الراشدون القرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام" - وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات.. - الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية.. - منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية. حجية المصالح المرسلة: لا خلاف بين العلماء على أنه لا اجتهاد في المسائل الثابتة بالنص –أمور توقيفية- أو الإجماع أما في حجية المصالح المرسلة فاختلفوا في ذلك إلى مذهبين : الرأي الأول: يقول بحجية المصالح المرسلة ويعتد بها في تشريع الأحكام وأدلتهم: *-التشريع الإسلامي قائم على تحيق مصالح الناس لجلب الخير ودفع الشر *- مصالح الناس متجددة والوقائع والبيانات متغيرة فما يصلح من الأحكام في زمن لا يصلح للآخر.. *-إجماع الصحابة على العمل بالمصالح المرسلة ... الرأي الثاني: يرى عدم حجية المصالح المرسلة ويرى انه لا يصح بناء الأحكام عليها وأدلتهم : *- إن الشريعة الإسلامية قد راعت كل مصالح الناس *-المصالح المرسلة مترددة بين ما اعتبره الشارع وما ألغاه.. *- إن العمل بالمصالح المرسلة يفتح الباب لغير المتخصص الذي يقلب الأمور ويجعل 5-5-5- المصلحة مفسدة والعكس: *- العمل بالمصلحة المرسلة يؤدى إلى اختلاف الأحكام من زمن لآخر.. 6- شروط العمل بالمصالح المرسلة : 1/ تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا بل متفقة مع مقاصد الإسلام.. 2/أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا.. 3/أن تكون المصلحة عامة كلية لأن الشريعة جاءت للناس كافة وبناء عليه لا يصح الأخذ بحكم به رعاية مصلحة شخصية. 4/ألا تكون المصلحة المرسلة مصلحة ملغاة الفرق بين المصلحة المرسلة وما يشابها : 7- أوجه الاتفاق فيما بينهم أوجه الاختلاف فيما بينهما: - العمل بكل منهما يكون في الوقائع التي سكت الشارع عن بيانها . - التعليل في كل منهما مبنى على رعاية المصلحة . *- إن المصلحة التي تبنى عليها القياس مصلحة قام الدليل على اعتبارها أما المصلحة التي بني الحكم عليها على المصلحة المرسلة سكت الشارع عن اعتبارها. *- الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع أما في المصلحة المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه 12- الإسلام والرسالات السماوية السابقة وحدة الرسالات السماوية في المصدر والغاية: إن مصدر الرسالات السماوية كلها هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى،والغاية واحدة أيضا وهي توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به كائنا من كان،وتحقيق الخلافة في الأرض وهي تعمير الأرض وإصلاحها ونشر العدل وتحقيق شروط العبادة لله تعالى...... أولا: الإسلام: ومعناه الانقياد والتوجه إلى الله رب العالمين، أي طاعته في أمره ونهيه، وقد جاء به جميع الأنبياء والرسل كما نبينه - لاحقا - وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده لقوله تعالى : ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا..)' النساء 125 ' وقد أقام الله به الحجة على الخلق ببعثة محمدا صلى الله عليه وسلم.. قال تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أُتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب "عمران19... أي أن الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعبادة من لدن آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، وانتهاء بخاتم الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما هو دين واحد وهو الإسلام أي في شقه العقدي بيان معنى: الإسلام عقيدة : والعقيدة كل ما تعلق بالغيبيات كالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر والملائكة والحساب والجنة والنار مما لم يره أحد أو اطلع عليه ،وهذه الحقيقة اشترك فيها كل الأنبياء والرسل فقد دعوا جميعا لعقيدة التوحيد،وهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل لأنها تدخل ضمن ما نسميه بالأصول( ثوابت الدين ) ، وقال موسى عليه السلام : (يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين)...' يونس 84' والحواريون يقولون للمسيح عيسى عليه السلام (آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون )... ' آل عمران 52' فالاختلاف إذا في الشرائع وليس في العقائد وهذا ما قصدناه بقولنا الإسلام شريعة : والشريعة هي النظم والأحكام التي وضعها الشارع الحكيم لتنظيم حياة الناس وشؤونهم الدينية والدنيوية فعلى هذا تشمل العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والسياسة والاقتصاد وكل ما يحتاجون إليه لقيام مصالحهم . ولذلك جاء كل رسول بشريعة تتناسب والزمان الذي بعث فيه، وكذا المكان الذي انطلقت منه رسالته إضافة إلى طبيعة قومه وما يحتاجونه من إقامة الدين الصحيح الذي أساسه التوحيد وتعمير الأرض و إصلاحها وإقامة العدل ونشر الخير.وقد أجمع العلماء على أن الشرائع السماوية متفقة على أمرين:- الأمور الاعتقادية، من حيث الإقرار بوجود إله خالق رازق محي مميت و موجد لهذا العالم ، وواضع لنواميسه ، ومرسل للرسل وما يحملون من شرائع. - الدعوة إلى مكارم الأخلاق ، مثل الوفاء بالعهود والعقود، والإخلاص في الأقوال والأفعال ، وأداء الأمانات.. وغير ذلك مما تدعوا إليه هذه الشرائع. لكنها تختلف من حيث الأحكام العملية في العبادات ، و المعاملات ، والأقضية والشهادات ، وجزاء الجنايات ، و نظم المواريث ؛ فلكل شريعة أحكامها الخاصة بها. فشريعة نوح ليست كشريعة إبراهيم ولا كشريعة موسى ولا عيسى عليهم السلام جميعا باعتبار أن لكل مقام مقال ولكل قوم شريعة والدليل على ذلك قوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شِرعة ومنهاجا) المائدة48.أما شريعة خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم فإنها استوعبت واحتوت كل الشرائع التي سبقتها باعتبارها أشمل وأكمل وأحسن لذلك هي صالحة لكل زمان ومكان. وبذلك يتبين لك العلاقة بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى وهي علاقة احتواء وشمول وليس تناقض وتضاد لأن مصدرها واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولها نفس الغاية أولا / خصائص الشريعة الإسلامية : العالمية /الشمولية والعموم /الصلاحية لكل زمان ومكان / الديمومة /اليسر ورفع الحرج /العدل والمساواة...... ثانيا: (المسيحية): وهي النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام امتدادا لشريعة موسى وكتاب النصارى هو الإنجيل وهو متمم لما جاء في التوراة وهي كتاب اليهود والديانتان موجهتان أصلا لبني إسرائيل فقط .. 1- سبب التسمية : النصرانية إما نسبة إلى النصارى وهم الذين نصروا المسيح عليه السلام، وإما نسبة إلى الناصرة وهي القرية التي بعث منها عيسى عليه السلام في فلسطين، وإما لقول عيسى عليه السلام: (من أنصاري إلى الله ). 2- أهم عقائد المسيحيين أ-عقيدة التثليث : وهو تصور يصعب على العقل استيعابه فهم يزعمون أن الله يتجسد على ثلاث هيئات(أقانيم) متساوية فتارة هو الله وتارة هو الابن وتارة هو الروح القدس ،وعيسى عندهم إله و إنما تجسد على هيئة بشر ليكون مخلصا للبشرية وفداء لها وإذا تجسد في روح القدس فإنه يعني المطهر من الذنوب ، ويسمى الإنجيل عندهم بالعهد الجديد لأن التوراة هي بالنسبة إليهم العهد القديم ب- الخطيئة والفداء: ولذلك يقولون إن الإله أرسل لهذه الغاية أبنه الوحيد إلى العالم ليكون فداء لهم فيصلب ليكون هو الفداء والخلاص لهم. 3- أهم كتبهم العهد القديم وهو التوراة ،أما العهد الجديد وهو الإنجيل ، والأناجيل المعتمدة من طرف الكنيسة أربعة وهذه الأناجيل كلها من تأليف تلامذة المسيح بعد موته وهي عبارة عن شروحات وتوجيهات أهم فرق النصارى- الأورثوذوكس : ويمثلون الكنيسة الشرقية المنفصلة عن الكنيسة الأوروبية في فرنسا مثلأقباط مصر –مسيحيو لبنان ، سوريا وفلسطين ...) ويترأس الكنيسة الشرقية البطارقة ولا يخضعون لسلطان كنيسة روما. - الكاثـــــوليك: وهم الذين ينتمون إلى الكنيسة الأم في روما برئاسة البابا(الحبر الأعظم).. - البروتيستــان: وقد نشأت هذه الفئة بطريق الاحتجاج ضد الكنيسة الكاثوليكية التي اضطهدت المسيحيين ، ويتزعمها مارتن لوثر في روما ،وزو نغلي في سويسرا ، وكالفن في فرنسا بحيث انفصلوا وأسسوا لجماعاتهم نظاما خاصا بهم ثالثا:القراض (المضاربة): تعريفه: لغة: القطع. اصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما للآخر نقدا ليتاجر له فيه، ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. حكمه : القراض جائز شرعا،لأن الناس كانوا يتعاملون به في حياته صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليهم، ولإجماع علماء الأمة على جوازه. الحكمة منه: لما فيه من تبادل للمنافع بين الناس، فقد يكون رب المال عديمَ الخبرة أو الرغبة في المتاجرة، وبالمقابل يكون العامل له رغبة وتجربة في التجارة ولا مال له، فأجاز الشرع تشاركهما لينتفع كل منهما من الآخر. رابعا:بيع الصرف: تعريفه: لغة:الزيادة ومنه سميت النافلة صرفا، قال صلى الله عليه وسلم: ( من انتسب لغير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)..أي لا نفلا ولا فرضا.. اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. حكمه:اتفق العلماء على جوازه إذا كان مثلا بمثل يدا بيد،أما اذا اختلف الجنسان (ذهب بفضة أو الأورو بالدينار) فتجوز المفاضلة ولا يشترط الا التسليم الفوري. الحكمة من تشريعه:لحاجة الناس إليه ، فمن الناس من عنده نقد فيريد تصريفه إلى عملة أخرى لغرض السفر من بلد إلى آخر للعلاج أو طلبا للعلم أو السياحة وما إلى ذلك.. الشركة في الفقه الإسلامي التعريف ا- لغة: يقال شركة بكسر الشين وسكون الراء أو بفتح الأول وكسر الثاني ومعناها الاختلاط، في الأموال وغيرها،بعقد وبدون عقد. اصطلاحا :هي اتفاق بين طرفين أو أكثر في نشاط اقتصادي معين ابتغاء الربح. مشروعيتها الشركة مشروعة بالقرآن والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى:" فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث" النساء/12 ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فادا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود.والمعنى أن الله يبارك وينمي مال الشريكين، فإذا خان احدهما الآخر رفعت البركة. واجمع علماء الأمة الإسلامية على جوازها في العموم وان اختلفوا في بعض أنواعها. حكمة مشروعيتها شرع الإسلام الشركة لحاجة الناس إليها وتحقيقا للتعاون بينهم، ولأنهم يكملون بعضهم بعضا، فكم من غني لا يحسن فن تنمية الأموال، وكم من خبير في ذلك لا يملك مالا. اقسام الشركة الشركة قسمان: شركة الملك وشركة العقد أولا- شركة الملك هي أن يملك اثنان أو أكثر عينا :إرثا أو شراء أو هبة أو وصية أو نحو دلك، و هذه الشركة منها ما يكون إجباريا وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون اختياريا وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية. وحكم هده الشركة بنوعيها. هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الأخر. ثانيا - شركة العقد: وهي المقصودة بالبحث الفقهي، وهي أربعة أنواع: شركة العنان /شركة المفاوضة /شركة الأبدان /شركة الوجوه. 1/شركة العنان تعريفها : ان يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما. حكمها: جائزة عند جميع الفقهاء في عمومها
|
||||
2011-05-26, 17:55 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
لاتشصسثيءش\ئش\ش\ئىنؤبسيىتلا لا ؤلا
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
/2011, سريعة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc