|
منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-11-13, 15:06 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
منتدى المحامين الجزائريين
هذا المنتدى هو تجمع لكل المحامين الجزائريين
|
||||
2008-11-13, 15:08 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أول نقاش يباشر به هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 25 فبراير 2008 آخر تعديل أمينة87 2011-02-18 في 18:23.
|
|||
2008-11-13, 15:28 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان |
|||
2008-11-13, 19:42 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني ) |
|||
2008-11-13, 21:29 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
إليك الرد على سؤالك المتعلق بالخطأ في الطلبات على مستوى المحكمة ، و الغشكال الذي وقعت فيه. |
|||
2008-11-13, 21:46 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
فيما يخص الطلبات |
|||
2008-11-13, 21:52 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
فيما يخص الاستئناف |
|||
2008-11-13, 23:27 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
الرجاء التفصيل أكثر في حيثيات القرار حتى اتمكن من الاجابة |
|||
2008-11-14, 20:38 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
ألا يوجد رد على الحبوس |
|||
2008-11-16, 10:42 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل. القضية هي: رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي : -أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد) و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية. لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية : االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين. ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين. المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة. ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان. و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة. مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا. |
|||
2008-11-18, 23:05 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
لقد قامت جزيرة بالإجابة على هذه النقضية في نافذة المستشار القانوني يرجى الرجوع إليها |
|||
2008-11-18, 23:56 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
شكرا لك اخي سليم بليدة فانت تهتم باخوانك واخواتك و تعينهم بتقديم استشارات قانونية جيدة و سأكون سعيدا بانضمامي اليك و مساعدتك في تقديم الاستشارات القانونية |
|||
2008-11-19, 00:06 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم |
|||
2008-11-19, 13:46 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
شكرا لك اخي سليم صاحب الاجابة 11 |
|||
2008-11-19, 20:51 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
مساعدة شكرا
الى الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي.لأني استلمت عريضة دعوى من شخص ينازع ابن عمي على قطعة أرض ولكنه ذكر اسمي في الدعوي بعد عنوان (الحاضر في الخصام).فما هو دخلي أنا وفي ماذا تعنيني هذه الورقة لأنه لا علاقة لي بهذا الشاكي.وما معنى الحاضر في الخصام التي ذكرها المعني وهل يسمح بدلك القانون . أفيدوني ولكم الأجر والثواب.[/] |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc