السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
والحاصل:
أن أعمال البيت، التي يعهدها الناس
من طبخ، وكنس، وتهيئة الملابس
ونحو ذلك كله:
هو من وظيفة المرأة
وعلى هذا تواردت أعراف المسلمين
في بلدانهم، وعلى مر أزمانهم.
ولا ينكر أن يعينها زوجها في بعض ذلك
تأنيسا لها، وإكراما لعشرتها.
ويتأكد ذلك إذا كانت محتاجة إلى هذه الإعانة
كأن تكون ضعيفة، أو مريضة
أو نزل بهم ضيف
أو نحو ذلك من طوارئ الأحوال.
قال الشيخ الألباني، رحمه الله تعالى
بعد أن أكد على
"وجوب خدمة المرأة للرجل"، بالمعروف في ذلك:
" هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة
المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة
الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت
بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين
ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
( كان صلى الله عليه و سلم يكون
في مهنة أهله يعني خدمة أهله
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ) ..."
انتهى، من "آداب الزفاف في السنة المطهرة" (290).
وإنما يستنكر أهل العلم أن يقوم الرجل
بأعمال البيت على وجه يخل بقوامته
كأن يختص بخدمة البيت
والمرأة تختص بالعمل خارج البيت
ونحو هذا من الحالات.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" واحتج من أوجب الخدمة
بأن هذا هو المعروف
عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه
وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه
وطبخه وعجنه وغسيله وفرشه
وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر
والله تعالى يقول:
( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
وقال: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ )
وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون
هو الخادم لها فهي القوامة عليه "
انتهى. "زاد المعاد" (5 / 264).
و لنا عودة بمشيئة الله