المسلم إذا كان طالب علم له المقدرة على الاطلاع على كلام العلماء واستدلالاتهم، ووجوه الترجيح بين الأقوال؛ فهذا يأخذ بما يترجح عنده من أقوالهم حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية، وقواعد الدين ومقاصده.
وإذا كان المسلم عامياً، فالواجب في حقه سؤال من يثق فيه من العلماء، فيستفتيه ويعمل بمقتضى فتواه.
قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دِينه ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.
ولا يكثر التنقل بين المفتين؛ لأن هذا موجب لكثير من الحيرة والاضطراب.
وأما الأخذ من أقوال العلماء لمجرد التشهي والعمل بالأيسر، فهذا تتبع للرخص الشرعية، وهو لا يجوز إلا إذا دعت إليه حاجة،