السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى المدنية التبعية
[b]
الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي
المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ف/3 حسمت الامر عندما نصت على :
... تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر ( انواعه) سواء كانت مادية او جثمانيه او معنوية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية
بل اصبح التعويض لا يشمل فقط التعويض المادي والمعنوي وانما ايضا الالم الذي يحدثه الضرر في نفوسهم نتيجة فقدان شخص عزيز لديهم
الاستخلاص :
ان الضرر ركن اساسي للمطالبة بالتعويض فاذا لم يكن هناك ضرر ناتج عن جريمة فلا يترتب التعويض
فالضرر الذي يستحق التعويض يجب ان يكون له اتصال مباشر بالجريمة التي ارتكبت ــ اي ناتج عنها
ان الاضرار التي يمكن المطالبة بتعويضها امام المحكمة الجزائية هي فقط الاضرار المباشرة للجريمة
موضوع الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية هو اصلاح وجبر الضرر المترتب عن الجريمة
واصلاح ضرر الجريمة يتحقق عادة بدفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض وبالرد
التعويض:
هو اقتضاء مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي اصاب المتضرر من الجريمة
(كتعويض عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )
لا يجوز الحكم للمضرور من الجريمة بتعويض الا بناء على طلبه
05
الرد : هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة مثلا اعادة المنقول الذي اخذه الجاني عن طريق الجريمة الى مالكها وحائزه
ملاحظة :
تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع وحدها دون رقابة عليها من محكمة العليا
والرد لا يرتب اثاره القانونية الا بناء على حكم صادر من المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة امامها
ـــ من له حق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
1/هي ملك للشخص (طبيعيا او اعتباريا) الذي اصابه ضرر شخصي من جريمة وهو صاحب الحق في التعويض
وله الحق التصرف في الدعوى ـ ونقصد بها ان له الحق في التنازل او التصالح او تركها بعد رفعها
يجب الاشارة الى : ان التنازل الذي يبديه الشخص المضرور من الجريمة لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية استثناء حالة واحدة ــ الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية ـــ بمجرد سحب الشكوى من المشتكي فإنها تنقضي الدعوى العمومية في اية مرحلة من مراحل الحكم
ـ والتنازل والصلح لا يكونا مانعا من الحكم ببراءة المتهم
2/ ان يكون المدعي المدني وارثا للضحية
اذا كان الشخص الذي وقع عليه الاعتداء قد توفي اثر الفعل الجرمي ،فان ورثته يمكنهم ان يحلوا محله ويطالبون بالتعويض الذي اصابهم من ضرر مادي او معنوي
كما يمكن لهم ان يطالبوا بالحكم لهم بالتعويض الذي كان قد استحقه مورثهم عن الضرر الذي اصاب ماله
06
3/ الممثل القانوني للضحية :
الذي يتولى تمثيل الضحية تمثيلا قانونيا وصحيحا امام القضاء
يشترط القانون ان تمارس الدعوى المدنية باسم الشخص الذي وقع عليه الاعتداء واصابه الضرر المطلوب تعويضه
4/ ان يكون المدعي المدني يتمتع بحق التقاضي
الشخص المحكوم عليه بسبب جناية ارتكبها لا يجوز له ان يدعي مدنيا للمطالبة بمبلغ مالي تعويضا عما يكون قد اصابه من ضرر ناتج عن جريمة ارتكبها غيره ضده لأنه لا يتمتع بحق التقاضي فالدعوى المدنية يرفعها عنه الممثل القانوني او المقدم
مثله مثل المحجور عليه لكونه محروم من صلاحية التصرف في حقوقه المالية لا يجوز له ان يشكل طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض الضرر الذي ناله من جريمة ارتكبت ضده
5/ توفر المصلحة في اقامة الدعوى المدنية التبعية
يستوجب توفر مصلحة قانونية في رافع الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية ضد مسبب الضرر الناتج عن اقتراف جريمة او ضد المسئول عنه مدنيا
ـــ الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية :
1/ ترفع على الاشخاص الذين سببوا اضرارا للضحية اثر ارتكابهم جريمة
فكل مرتكب جريمة سواء اكان فاعلا او شريكا ملزم بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة
ملاحظة: موانع المسؤولية ترجع العوامل التالية : صغر السن ، الجنون ، الاكراه
الصغير :يعفى من العقوبة لعدم بلوغه سن التمييز الا انه لا يعفى من الحكم عليه مدنيا اي يلزم بتعويض الضرر الناتج عن خطئه ـــ الاصول والاوصياء مسئولون عن الصغير المقيم معهم والخاضع لسلطتهم
المجنون :غير مسئول سواء من الناحية الجنائية او من وجهة المدنية بسبب انه فاقد الارادة
07
المكره: اذا اكره الشخص على ارتكاب جريمة بقوة لم يمكنه مقاومتها تنتفي عنه المسئولية الجنائية
2/ ترفع على الاشخاص المسؤولون مدنيا
المسؤول مدنيا لا يسأل عن فعل غيره الا فيما يختص بالتعويض فقط
ونقصد بالمسؤول مدنيا :
الشخص المسئول عمن هم تحت رعايته ورقابته
اي مسئولية الاصول والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يرتكبونها من هم تحت رعايتهم او رقابتهم
ــ ان المسئولية عن فعل الغير عمن تحت رقابته تفرض على كل من له سلطة قانونية على غيره ممن يكون في كنفه حق المراقبة حتى يمنعه من الاضرار بالغير
فالمتضرر يرفع الدعوى المدنية التبعية على المسئول مدنيا لكي يعوضه عن الضرر الذي اصابه ممن هم تحت رعايته ورقابته
ملاحظة: لا يسأل المسئول المدني عن التقصير الى ان يقوم الدليل فاذا انتفاء الدليل كأن الضرر الذي حدث يرجع الى سبب غير معلوم فهنا لا ينبغي للمسئول مدنيا ان يتحمل تبعته
ورثة المتهم :
في الدعوى العمومية لا يجوز الاستمرار في نظرها في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة
اما في الدعوى المدنية يجوز رفعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني حالة وفاة كل منهما
ملاحظة :
لا يسألان عن تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة الا في حدود ما تركه المورث لهم من اموال اموالهم الخاصة غير معنية اطلاقا
والتعويض يكون حسب انصبتهم في التركة
08
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية :
الاجراء 1: المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 المذكورة اعلاه ويتعين عليه اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة
الشكوى تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالمشتكي والمشتكي منه ــ شرحا مختصرا للوقائع ـــ تحديد طبيعة الجريمة ــ يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ـــ مع ارفاقها بالوثائق والادلة التي تثبت الجريمة والضرر الناتج عنها
الاجراء 2 ان يقيم المدعي المدني دعواه قبل الجلسة لدى كتابة الضبط
ثانيا : المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل الادعاء المدني بالجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظور امامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة
المادة شملت شرطين اساسين لقبول الدعوى المدنية التبعية هما :
1/ تقرير يتضمن تحديد واضح للجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
2/ يتضمن تعيين او ذكر عنوان كامل لموطن مختار لمن ليس له موطن معلوم في دائرة اختصاص المحكمة
الاجراء 3 ان يقيم المدعي المدني دعواه اثناء جلسة المحاكمة التي يحاكم فيها المتهم الذي سبب له ضرر
ثالثا :المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول
09
المتضرر اذا تأسس كطرف مدني اثناء جلسة المحاكمة يجب يقدم طلباته بشأن التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة قبل ان ترافع النيابة العامة وقبل ان تقدم طلباتها الموضوعية بشأن الادانة والعقوبة المقررة قانونا ضد المتهم
رابعا : المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجزائية
الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع
ـ اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريق المدني او الجزائي
ـ كما لا يجوز له كقاعدة عامة ان يعود فيسحب دعواه بعد ذلك او يتركها ليقيمها من جديد امام المحكمة الجزائية بصفة التبعية
الا في حالة اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية
خامسا : المادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : ان تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة
بالرأي المخالف اذا اقام المتضرر دعواه المدنية ضد الحدث القاصر ليطلب عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه دون ان يدخل ممثله القانوني في الخصام
وجب على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى اذا كانت تدخل في اطار اختصاصها وان تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية اذا هي قررت ادانة المتهم القاص
مباشرة الدعوى المدنية :
حق المدعى المدني المتضرر من جريمة ان يختار بين ان يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية باعتبارها جهة الاختصاص الاصلية او ان يرفعها امام المحكمة الجزائية جهة الاختصاص الاستثنائي
10
يتبع ان شاء الله والسلام