السلام عليكم
المادة 630 المعدلة بالأمر 2015 ــ 02 المؤرخ في 23/ 07/ 2015 الفقرة الثالثة تنص على ما يلي : غير انه لا يشار في القسائم رقم 2 الى الاحكام والقرارات الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الاحداث وتلك الصادرة ضد الاشخاص غير المسبوقين المحكوم عليهم بستة اشهر او اقل حبسا مع وقف التنفيذ او بغرامة تساوي 50000د. ج او تقل عنها الا ما كان منها مقدما الى رجال القضاء دون اية سلطة او ادارة اخرى
اذن لا دعي للخوف ان العقوبات المدونة في وثيقة السوابق العدلية لا تشكل عائقا او مانعا لتوظيف الأشخاص اللذين تتعلق بهم لدى الادارات و المؤسسات العمومية، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها، كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 678 ق.ا.ج والسلام