قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-05-21, 11:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي اهم المصطلحات :

شرح لاهم المصطلحات :
التلبس الحقيقي او الفعلي : هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس الاعتباري او الحكمي : يكون في حال مشاهدة اثار الجريمة نفسها
المظاهر الخارجية : التي تدل بذاتها على ان الجريمة بالكاد قد وقعت واثارها ومعالمها لا زالت حية وقد توجد مع الجاني وقد توجد في الجاني

المظاهر التي توجد مع الجاني : كأن يكون حاملا لآلات او اسلحة او السكين او امتعة ( كالمسروقات المبلغ عنها ) او اوراق او اشياء اخرى كحمل جثة ، او سلع ممنوعة او لحوم مذبوحة خارج المذبح البلدي او سلع منتهية الصلاحية الخ .....................
المظاهر التي توجد في الجاني : كالخدوش او اثار مقذوف ناري حديث ، او دماء ظاهرة على ملابسه ، او تمزق في الملابس
فاذا تحقق مظهر من المظاهر الخارجية في شخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة يستدل منه انه هو الفاعل او الشريك في ارتكاب الجريمة
ـــ المشاهدة الشخصية :
ان يشاهد مأمور الضبط القضائي بنفسه الجريمة في حالة من حالاتها المبينة في القانون ، وان تكون المشاهدة قد تهيأت له بطريق مشروع
ونقصد بالمشروعة : ان يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي اثناء التحقيق مطابقا لأحكام القانون واجراءاته ، فقد تقوم حالة التلبس من ناحية واقعية او فعلية ولكنها لا تقوم من ناحية قانونية
يعتبر التلبس باطلا اذا تم اكتشافه عن طريق اجراءات غير قانونية او مشوبة بعيب في الاجراءات
مثلا : ضابط الشرطة القضائية يقتحم بيت احد الاشخاص في غير الاحوال المرخص بها قانونيا فيضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات فلا تقوم حالة التلبس ولا تنتج اثارها
فان جاء ضبط الجرم بوسيلة غير قانونية او غير اخلاقية فان الجرم لا يعد مشهودا
مثلا : اقتحام المسكن بدون اذن من السلطة القضائية او رضا صاحبه لاثبات حالة التلبس يعد هذا في نظر القانون جريمة فلا يجوز الكشف عن جريمة بارتكاب جريمة اخرى ( حرمة المسكن )
مثلا : لا يجوز لضابط الشرطة القضائية بغير اذن من سلطة التحقيق ان يفتح حقيبة ويطلع على ما فيها فاذا خالف هذا الحظر وعثر فيها على ما تعد حيازته جريمة فان حالة التلبس عندئذ تكون غير معتبرة قانونا لعدم مشروعية الوسيلة التي ادت الى اكتشاف الجريمة
اما اذا تخلى صاحب المتاع عن متاعه فالتقطه رجل الضبط القضائي وتفحصه ثم تبين له انه يحتوي على شيء تعد حيازته جريمة في القانون في هذه الحالة الكشف عن الجريمة يعد مشروعا
لان التخلي يزيل الحرمة ويبيح الاطلاع
ونقصد بالحرمة الى ما يحمله الشخص من متاع فلا يجوز لرجال الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة ان ينتهكوا هذه الحرمة التي صانها القانون
بحيث لا يجوز لرجال الضبط القضائي انتهاك حق من حقوق المتهم او حرمة من حرماته في سبيل الكشف عن جريمة
تنتفي حالة التلبس اذا جاءت عن طريق اجراءات باطلة ـــ القبض الباطل ــ التفتيش الباطل ما بني على باطل فهو باطل
التفتيش : اجراء من اجراءات التحقيق يباشر عند وقوع جناية او جنحة للبحث عن ادلة الجريمة ويقوم بهذا الاجراء موظف مختص وفقا للأحكام المقررة قانونا
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية ولا لغيرهم ان يقوموا بالتفتيش فيغير الحالات التي يجيزها القانون مثلا اجراء التفتيش في احوال التحفظ والاستيقاف لأنها لا تعتبر قبضا في المعنى القانوني ، فان قاموا به كان التفتيش باطلا وما اسفر عنه
لا تقوم حالة التلبس اذا جاءت وليدة تفتيش باطل
مثلا : كأن يقوم موظفو الجمارك بتفتيش سكن المشتبه به بدون اذن من النيابة العامة ولا تقوم حالة التلبس بعثورهم على بضاعة مهربة مخزنة بداخله
القبض :هو حجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجوال
عرفته محكمة النقض المصرية : هو مجموعة من الاحتياطات الوقتية ضرورة التحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن ان يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي وصحته قانونا
بمعنى اخر القبض هو حرمان الشخص من حرية التجوال فترة من الوقت طالت او قصرت وارغامه على المكوث في مكان معين او الانتقال اليه وذلك لاتخاذ بعض الاجراءات في مواجهته
مثلا : لا يجوز القبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول او مجرد الظن بانه يتاجر في مواد مخدرة دون توافر حالة التلبس او اذن صادر من السلطة المختصة
الاستيقاف : هو اجراء بمقتضاه يحق لرجال السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته وعن محل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال
الندب : هو تكليف يصدر من النيابة العامة او قاضي التحقيق في حق احد رجال الضبط القضائي لمباشرة اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق ويشترط فيمن يندب من رجال الضبط القضائي ان يكون مختصا بمباشرة نوع الاجراء المطلوب
فالمعاينة " هي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائي، الذي يستهدف إظهار الحقيقة في واقعة أو جريمة تبلغ أمرها إلى السلطات، وذلك لكشف أركانها وجمع أدلة الاثبات فيها، عن طريق حصر وتفحص مكونات المكان الثابتة وموجوداته المنقولة من أجسام وآثار ناشئة عن وقوعها، وذلك لاستخلاص الدلات منها"
ملاحظة : لا يجوز ان يعهد المحقق الى ضابط الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بكامله

يتبع ان شاء الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2024-05-27, 11:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس

ــ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس ـــ
مقدمة :
اعطى المشرع الجزائري اختصاصات واسعة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس حتى لا تضيع اثار الجريمة والا يمكن الجاني من اخفاء معالم الجريمة والاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة
وجعل ضباط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية
لقد اشرنا في المواضيع السابقة ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطاتهم في مجال التحقيق اما من نص القانون مباشرة او من قرار يصدره المختص بأعمال التحقيق ( النيابة العامة او قاضي التحقيق ) وهو ما يعرف بالندب
ملاحظة : فان كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيق الواقعة وجب على مأمور الضبط القضائي ان يكف يده عن التحقيق
المادة : 56 من قانون الاجراءات الجزائية ( ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث
ـ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية او جنحة :
حددت سلطات الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها المادتان 42، 43 من قانون الاجراءات الجزائية
وهي اجراء الانتقال والمعاينة ، واجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي
ـــ اخطار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة ( المادة 42مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية ) يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مسرح الجريمة ويتخذ جميع التحريات اللازمة
ـــ التنقل فورا ودون تمهل لمحل الواقعة :
يتطلب من ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية الانتقال الى مكان الجريمة لمعاينة حالة الامكنة والاشياء وضبط الآلات والادوات التي استعملت في عملية تنفيذ الجريمة واثبات حالتها قبل ان تعرض للتلف او للمؤثرات الخارجية
ـ التلبس يوجب اتخاذ اجراءات سريعة تفيد في كشف ملابسات الجريمة ومرتكبها قبل زوال اثارها
فالانتقال الفوري فهو واجب مفروض على ضابط الشرطة القضائية الذي علم بوقوع الجريمة فمخالفة واجب الانتقال مثلا بعدم حصوله او التراخي فيه لا يترتب عليه البطلان في الاجراءات ولكن يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسائلة التأديبية
اهم الاجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية عند وصوله لمحل الواقعة :
ــ 1 منع اي شخص مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات اللازمة
المادة 50 ق/ إ / ج خولت ضابط الشرطة القضائية عند انتقاله في حالة التلبس سلطة منع الحاضرين من مغادرة مسرح الجريمة او الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر
واجازت له ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة
واذا خالف احد من الحاضرين او امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر وكل واحد منهم يتحمل امام القانون تبعة رفضه
ملاحظة : لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يستعمل القوة لإجبار الشخص المطلوب على الحضور ولا اجبار الحاضرين في المكان على عدم مبارحته او الابتعاد عنه
المادة 50 من قانون الاجراءات الجزائية : يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات

ـ2 التعرف على هوية اي شخص متواجد في محل الواقعة

اذا طلب من احد المتواجدين في مسرح الجريمة استظهار حقيقة هويته يجب عليه ان يمتثل لذلك تحت طائلة التعرض للعقاب
المادة 50 / 2 من ق / إ / ج ( ..... وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته او التحقق من شخصيته ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص
وكل مخالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة ايام وبغرامة 500دينار )
ــ 3 المحافظة على اثار الجريمة والدلائل التي يخشى طمسها واخفاءها
المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية : يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة ـ وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجناية للتعرف عليها
ــ 4 وان يسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأن الواقعة ومرتكبها
سماع اقوال الحاضرين يجب ان يتم وفقا لذات الاوضاع المقررة لسماعهم في محضر جمع الاستدلالات بمعنى لا يجوز لضابط الشرطة القضائية حتى في حالات التلبس تحليف الشهود اليمين الا اذا خيف الا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين
ــ 5 وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجريمة للتعرف عليها ويشار الى كل ذلك في المحضر ( المادة 42 من ق / إ / ج )
وعند الانتهاء من البحث التمهيدي يجب على ضابط الشرطة القضائية تقديم تلك الاشياء المضبوطة الى وكيل الجمهورية عند تقديم المشتبه فيه امامه مع محضر الضبطية القضائية
ــ 6 الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة
يقوم ضابط الشرطة القضائية عند وجوده في محل الواقعة بإجراء التحريات اللازمة لحالة الامكنة وحالة الاشياء المتعلقة بالجريمة مثلا: كحالة الجثة وحالة الادوات والآلات والادوات التي استخدمت في تنفيذ الجرم
واذا كان الجرم وظروف اقترافه تحتاج في معرفتها الى اهل الخبرة والاختصاص جاز له ان يصطحب الى موقع الجريمة واحدا او اكثر منهم بعد حلف اليمين للتفحص وفحص كل شيء يمكن الوصول الى الحقيقة
المادة 49 ق/ إ/ ج : اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخرها فلمأمور الضبط القضائي ان يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك
وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يحلفوا اليمين على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير
ملاحظة : لا يملك مأمور الضبط القضائي اجبار الخبراء على الحضور لابداء اقوالهم ولا تحليفهم اليمين
ـــ 7 توقيف المشتبه فيه :
اجازت المادة 51 ق/ إ/ ج لضابط الشرطة القضائية في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها اذا اقتضى التحقيق ذلك ان يوقف للنظر اي شخص توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة عقوبتها سالبة للحرية
بشرط ان يبلغ الشخص المشتبه فيه بهذا القرار ويخطر وكيل الجمهورية بذلك ويسلم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
لا يجب ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين 48 ساعة
ــ حقوق الشخص الموقوف للنظر :
المرجع : المواد 51 مكرر ، 51 مكرر 1 ، 52 من قانون الاجراءات الجزائية
من حق الشخص الموقوف للنظر الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء ، وضرورة وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه حسب اختياره ومن تلقى زيارتهم ـ او الاتصال بمحاميه في حدود ما يسمح به القانون مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها
واذا كان الشخص الموقوف اجنبيا وجب على ضابط الشرطة القضائية وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر ما يكن قد اتصل باحد افراد عائلته او بمحاميه
وان يتم التوقيف للنظر في اماكن لائقة بكرامة الانسان ومخصصة لهذا الغرض يمكن لوكيل الجمهورية المختص اقليما ان يزورها في اي وقت
وعند انقضاء مواعيد التوقيف يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته
ـــ مشتملات المعاينة :
ــ وصف مكان الجريمة ( تحديد موقع الحادث بدقة ــ اثار المعالجة ــ وضع تصميم ورسم بياني يبين موقع الجثة الاتجاه ( اتجاه القدمان ، والرأس )
ويكون عادة مدعم بصور فوتوغرافية لان الصورة الفوتوغرافية تظهر ما لا تراه العين المجردة بالإضافة الى انها تظهر مشتملات مسرح الجريمة
وصف جسم الجريمة : الجثة السن ــ الاوصاف( طويل البنية ام قصير ، لون بشرته ، لون شعره ، بدين ام نحيف ،) الملابس التي كان يرتديها وصفها بدقة ــ الاصابات الموجودة بالجثة الحيوية والغير حيوية في مختلف اجزاء الجثة
ضبط الآلات التي استخدمت في احداث الاصابات او القتل ( اداة الجريمة) او الوسائل التي استخدمت او ساعدت على تنفيذ الجريمة
نوع الاداة المستخدمة في احداث القتل ( سلاح ، اداة حادة كالسكين او الساطور عصا غليظة الخ....................)
مسرح الجريمة :
يعرف مسرح الجريمة على أنه المكان الذي تقع فيه الجريمة بكاملها أو جزء منها والذي يحتوي على الاثار المتخلفة عن ارتكابها
انواع مسارح الجريمة.
يتنوع مسرح الجريمة بتنوع الجريمة نفسها، حيث يمكن تقسيم مسرح الجريمة إلى عدة أنواع منها
مسرح الجريمة المغلق، ومسرح الجريمة المفتوح، ومسرح الجريمة المتحرك ومسرح الجريمة تحت الماء
ـ / مسرح الجريمة المغلق
كالجرائم التي ترتكب في الاماكن المغلقة مثل الشقة او المنزل او المكتب او الاقبية او المخازن والمقاهي والملاهي والمتاجر وعيادات الاطباء الخ..... التي يسهل فيها الحفاظ على الآثار الناتجة عن الجريمة المرتكبة، ومنع الأشخاص من العبث بها ،والتي يمكن حفظها من المؤثرات الخارجية
ـــ / مسرح الجريمة المفتوح.
وهو المسرح الذي لا يعرف له حدود ، أي غير محدد بمعالم أو حدود يستطيع من خلالها التعرف عليه والمحافظة عليه، كالجرائم التي ترتكب خارج المباني في مناطق زراعية مثلا او في المتنزهات او الطرق عامة او الحقول
بصفة عامة كل جريمة تقع خارج المنازل والابنية ولا يمكن غلقها ولا يمكن السيطرة عليها لعدم وجو د أسوار أو جدران تكون بمثابة حدود لهذه المسارح
ــ / مسرح الجريمة تحت الماء.
قد يكون مسرح الجريمة تحت الماء في حال أن الجريمة ارتكبت تحت الماء، أو أن أداة الجريم يتم القاءها تحت الماء أو حتى في حالة إلقاء جثة المجني عليه في الماء، ففي هذه الحالة يمتد مسرح الجريمة إلى المكان التي توجد فيه الاداة المستخدمة في الجريمة أو المكان التي تكتشف فيه الجثة
ـــ / مسرح الجريمة في المركبات المتحركة ( مواصلات عامة )
كالجرائم التي ترتكب على متن القطارات والطائرات والبواخر والسيارات والترام والميترو
فاذا ارتكبت جناية او جنحة بداخل المواصلات العامة فجميع الأشخاص المتواجدين لحظة وقوع تلك الجريمة يجب أن يخضعوا لإجراءات المعاينة ويتم اثبات ذلك في محضر الضبط القضائي
ــ المعاينة الفنية لمسرح الجريمة :
نقصد بها الاجراءات التي تتخذ بواسطة الخبراء في محل الواقعة عن طريق وصفه او تصويره او رسمه او رفع الاثار المادية الظاهرة والخفية
الاثار المادية الظاهرة يقصد بها تلك الاثار التي يمكن ادراكها بالعين المجردة دون الاستعانة بأي وسيلة من وسائل الاظهار مثل المكروسكوب او المنظار المكبر او العدسات او الاشعة المختلفة او المواد الكيمائية
وهذه الاثار متعددة فقد تكون على شكل مواد صلبة كطلق ناري او مسدس او قطعة من خشب او الزجاج وقد تكون لينة كبقع الدموية والمنوية والاطعمة والملابس وتشمل ايضا المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
ملاحظة : الاثار المادية يجب تصويرها قبل رفعها من محلها لإثبات حالتها ومكان وجودها وعلاقتها بما يحيط بها من مواد ثم يتم رفعها
الاثار المادية الخفية :
هذه تتطلب الاستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية لإظهارها
كالبصمات التي يخلفها مرتكب الجريمة على محتويات المكان محل الحادث
وجود البصمة في محل الحادث يثبت وجود صاحبها فيه وعليه ان يثبت بعد ذلك ان وجوده كان لسبب مشروع
فالمجرم لكي يبعد الشبهة عن نفسه يلجأ الى ازالة بصماته عن كل محتويات مكان ارتكاب جريمته
فاذا لم يكن مرتديا قفازات اثناء ارتكابه للحادث يستحيل عليه عدم ترك بصماته على محتويات محل الحادث
فأماكن وجود اثار البصمات في محال الحوادث هي الاشياء التي يمكن ان يلمسها المجرم وقت ارتكابه للحادث
كزجاج النوافذ ، مقبض الباب الذي خرج منه او درج المكتب ، او الدولاب الذي فتحه او صندوق المجوهرات التي سرق محتوياته او الادوات التي كان يحملها معه وتركها في مسرح الجريمة كالمسدس ، او السكين ، الخ.............................. او طبق اكل منه او كوب ماء شرب منه او على هيكل الدراجة او السيارة التي سرقها الخ...............
اهم الادوات التي يستعين بها الخبراء في الكشف عن البصمات :
عدسة مكبرة من ثلاث الى عشرة مرات ــ بطرية ــ فوطة ــ مسطرة مدرجة ـــ قلم رصاص ــ ارانيك ورق ــ اسطوانة من المطاط ــ حبر طباعة ــ مقص ــ قفاز من جلد ـــ فرش ناعمة مساحيق مختلفة الالوان تتوفر فيها الصفات التالية :
ــ ان تكون ناعمة جدا غير محببة لكي تلصق بمادة البصمة
ــ ان لا تكون سامة او مؤذية
ــ ان تكون ذات لون يتباين مع لون السطح الموجود عليه البصمة
ــ ان لا يؤثر على مادة المشمع او تتفاعل معه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc