فتاوى الأسرة : في حكم الإشهاد في الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فتاوى الأسرة : في حكم الإشهاد في الطلاق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-05-02, 09:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محمد محمد.
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاسم النعيمي مشاهدة المشاركة
وطلاق الثلاث
ان يقول انتي ( طالق ثلاث )

هل تحسب ثلاث طلقات
وهل حديث ابن عباس في مسلم عن طلاق الثلاث في عهد النبي عليه السلام
انها طلقه واحده
هل هذا الحديث صحيح
لان قرأت لكذا عالم يضعفه او يشكك فيه او رواية طاووس
مسألة إحتساب ثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاث طلقات حكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى تهاونا في أمر الطلاق .

و لكن السنة و هو المعمول به أن ثلاث طلقات في المجلس الواحد تعتبر طلقة واحدة ، فلا يقع طلاق الثلاث إلا متفرقا ، يعني يطلق ثم يرجعها ثم يطلق ثم يرجعها ثم يطلق فهذه الثالثة لا تحل له مرة أخرى حتى تتزوج زوجا غيره بيطلقها أو يموت .









رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc