السلام عليكم
طلب التطليق او الخلع من شروطه الاساسية ابرام عقد الزواج صحيح
وفق ما ينص عليه قانون الاسرة
واذا تم عقد زواج عرفي لابد من اثباته وتسجيله بعد ذلك يحق للزوجة المتضررة ان تطلب التطليق او الخلع ولا يحكم لها القاضي بالتطليق الا اذا اثبتت انها متضررة من زوجها المادة 53 من قانون الاسرة حصرت الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب التطليق
هي : عدم الانفاق ــ العيوب ـــ الهجر ــ الغياب ــ الحكم بعقوبة شائنة ـ ارتكاب الفاحشة
الاجراء القانوني :
: بمجرد ان تم الاعتداء عليها كان عليها ان تلجأ الى القضاء لان ما ارتكبه الجاني يعتبر جريمة بعاقب عليها القانون اذن يجب ان يأخذ جزاءه
والدعوى العمومية تنقضي بمجرد ان يقبل الزواج بالمعتدى عليها شريطة ان لا تكون قاصرة
اما الاجراء الذي سلكته غير قانوني واثاره غير منتجة بمعنى لا يجوز لها طلب التطليق الا اذا كانت متزوجة بالمعتدي زواجا صحيحا أي قانوني وشرعي وتحوز على عقد الزواج مسجل لدى مصالح البلدية
لان من شروط رفع دعوى التطليق اثبات عقد زواج شرعي وقانوني عدم توفر هذا الشرط في ملف التطليق يؤدي الى عدم قبولها من قبل القضاء
الاستخلاص :
لا يمكن للزوجة ان تطلب التطليق في غياب وثيقة عقد الزواج
افضل اجراء رفع دعوى ضد المعتدي واذا اراد ان يفلت من العقاب ما عليه الا يتزوج بالمعتدى عليها وبذلك تكون قد صانت نفسها حتى وان رفض ان يتزوج بها فانه سوف ينال عقابه السجن يتروح ما بين 3 سنوات الى 5 فالقضاء يجعله يختار ان يقبع في السجن او يتزوج بها ويخلا سبيله والسلام