السلام عليكم
تابع لموضوع عقد البيع
المطلب الثاني :خصائص عقد البيع
يتميز عقد البيع بعدة خصائص تميزه عن العقود الاخرى الناقلة للملكية وغيرها ، ومن اهم خصائص عقد البيع هو :
_ نقل ملكية الشيء المبيع او العين المبيعة من البائع الى المشتري ، مقابل العوض النقدي الذي يدفعه المشتري الى البائع
ويتحلل عقد البيع الى عنصرين اساسين هما :
1/ نقل الملكية
2/ الثمن المال الذي يدفعه المشتري
اولا : عقد البيع عقد ناقل للملكية :
نقل الملكية في البيع هي من طبيعته لا من مستلزماته
يعني ان انتقال الملكية ليس ركنا من اركان العقد يجوز ان ينعقد عقد البيع ولا تنتقل الملكية الا بعد فترة من قيامه
البائع في عقد البيع ملزم قانونا بعد ابرام العقد وتوافق الارادتين بنقل ملكية الشيء او حقا ماليا الى المشتري
والقصد بحق مال اخر نقل ملكية كافة الحقوق العينية والشخصية
الحقوق العينية الاصلية :
ـــ حق الملكية :يعتبر حقا عينيا لأنه يرد على عين وهي لشيء المعين بالذات ، وحق الملكية قرر القانون لمالكها حق الاستعمال ، وحق الاستغلال ، وحق التصرف
أي يكون للمالك ان ينقل ملكية الشيء المملوك له الى اخر
ـــ حق الانتفاع : هو سلطة يثبتها القانون لشخص على شيء مملوك لغيره تخوله استغلال ذلك الشيء واستعماله ــ يجوز لشخص ان يبيع حق الانتفاع
ـــ حق الارتفاق : حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر .
لا ينتقل الى الغير بعقد البيع الا اذا انتقلت اليه ملكية العقار المرتفق
اما الحقوق الشخصية :
رابطة بين شخصين احدهما الدائن والاخر المدين بعمل او بامتناع عن العمل
مثلا : اذا باع شخص للآخر سيارة او منزلا بثمن محدد كان البائع مدينا بتسليم الشيء المبيع للمشتري بينما يكون المشتري مدينا بالوفاء بثمنه للبائع
فيكون من حق المشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع ومن حق البائع مطالبة المشتري بالوفاء بالثمن ـــ وكل من الحقين يعتبر حقا شخصيا
ـــ الملكية لا تنتقل بمجرد التعاقد الا اذا كان المبيع معينا بالذات
ـــ اما اذا كان المبيع معينا بالنوع فلا تنتقل ملكيته الا بالفرز ( المادة 166/ 1 من القانون المدني )
ـــ البيع الوارد على شيء مستقبلي فالملكية لا تنتقل الا بوجود ذلك الشيء
ـــ البيع الوارد على العقار ــ الملكية فيه لا تنتقل بمجرد التراضي كما هو عليه في القانون الفرنسي ـــ المشرع الجزائري خالف القانون الفرنسي وجعل انتقال ملكية لا تتم الا بالتسجيل
اذن لا ينتقل الحق العيني العقاري ( المبيع) الى المشتري بمجرد انعقاد العقد حتى ولو كان العقار معينا بالذات بل يجب مراعاة الاجراءات القانونية التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري
ـــ الالتزام بالتسليم :
تسليم المبيع في القانون الجزائري :
تنص المادة :167 من قانون المدني (( الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم ))
اذا كان المبيع عينا او حقا عينيا فانه واجب على البائع ان يحافظ عليه حتى يوم تسليمه للمشتري
المادة 364 من قانون المدني (( يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليه وقت المبيع ))
ـــ مكان التسليم :
مكان التسليم هو المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت العقد اذا كان المبيع معينا بذاته
اما اذا كان المبيع معينا بنوعه فيتم التسليم في موطن البائع الا اذا وجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك
ـــ الزمان :
اذا لم يتفق البائع مع المشتري على التأجيل التسليم يكون على البائع تنفيذ التزامه فور نشوئه ، يجب ان يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بذلك
المادة 281 من قانون المدني (( اي يجب ان يكون التسليم فور انعقاد البيع ولو كان هناك اتفاق على تأجيل التزام المشتري بدفع الثمن ))
ـــ النفقات :
تقضي القواعد العامة بأن نفقات تنفيذ الالتزام تقع على عاتق المدين ( المشتري) الا اذا اتفق على غير ذلك المادة 283 من قانون المدني
تنص المادة :361 من القانون المدني الجزائري على ان يلتزم البائع بالقيام بما يلزم من اجل نقل المبيع الى المشتري وان يمتنع عن الاعمال التي تعطل نقله او تجعله عسيرا او مستحيلا
يتبع ان شاء الله