القانون الدولي العام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القانون الدولي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-06-05, 08:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
طرق تفسير المعاهدات الدولية
يقول العالم السويسري فاتال ان للتفسير نطاقا خاصا يقتصر امره على النصوص القانونية الدولية التي يلابسها غموض في المعنى او التي تحتمل الفاظها او تعبيراتها معاني متناقضة اما المعاني الظاهرة التي لا تحتمل اللبس او الشك لا ينبغي للمفسر تفسير ما لا يحتاج تفسيره
تعريف مصطلح تفسير المعاهدة :
ت ــ الاول :يقصد بتفسير المعاهدة تحديد معنى النصوص التي وردت في المعاهدة
ت ــ الثاني : يقصد من تفسير المعاهدة تحديد الفعل القانوني وتوضيح النقاط المهمة فيه
ت ــ الثالث : يقصد بتفسير المعاهدة تحديد المعنى الحقيقي والصحيح لنصوص المعاهدة وتحديد كيفية تطبيقها
نستخلص من هذه التعاريف : ان تفسير المعاهدة يعني الوقوف على المعنى الذي تضمنته نصوص المعاهدة حتى يتسنى تطبيقها تطبيقا صحيحا
ـــ لماذا تحتاج بعض نصوص المعاهدة الى تفسير ؟
قد تكون صياغة بعض نصوص المعاهدة غامضة او مبهمة يصعب فهمها فهما حقيقيا مما يجعلها غير قابلة للتطبيق لهذا السبب تحتاج الى تفسير توضيح المعنى الحقيقي الذي تقصد تلك النصوص
وحتى لا يقع خلاف حولها بين الدول المتعاقدة
والتفسير ليس دائما بالأمر السهل واليسير نتيجة اختلاف الدول في انظمتها القانونية والسياسية
والتفسير ضروري لبعض نصوص المعاهدة الغامضة او المشكوك في معناها لأنه يحسم الامر بشكل قطعي غير خاضع للتأويل وهذا تفاديا الى اثارة الخلافات التي قد تحدث بين الدول المتعاقدة ونجد كثيرا ما تحتوي المعاهدات على نصوص تحث الدول المتعاقدة في حالة نشوب نزاع بينها حول تنفيذ المعاهدة او تفسير احد نصوصها فإنها تعرض ذلك النزاع على هيئة التحكيم او القضاء الدولي او اية هيئة اخرى في ذات المعاهدة
1
ــ المادة 13 من عهد عصبة الامم الزمت الدول باتباع الوسائل الدبلوماسية في حل النزاعات والتفسيرات المختلفة لبنود المعاهدة فاذا لم تفلح تلك الوسائل السلمية تعرض على التحكيم الدولي او القضاء الدولي
ـــ والمادة 46 من نظام محكمة العدل الدولية نصت على ما يفيد اختصاص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن تفسير المعاهدات
ـــ طرق تفسير المعاهدات :
انقسم الفكر القانوني حول تفسير المعاهدات وظهرت اتجاهات مختلفة يمكن ابرازها في ثلاثة اتجاهات
1/ المدرسة الشخصية :
يرى هذا الاتجاه ان احد الاهداف الاساسية للتفسير هو البحث عن القصد الحقيقي للأطراف من النصوص القانونية سواء كانت عقودا او معاهدات او قوانين ويتعين على القاضي الرجوع الى كل الوسائل بما في ذلك مبادئ التفسير من اجل كشف عن تلك المقاصد
تعرض هذا الاتجاه الى عدة انتقادات ، لأنه اعتمد على قاعدة يستحيل بها الكشف عن ارادة اطراف المتعاقدة وقت تبني النص النهائي للمعاهدة
لان قصد الاطراف شخصي وباطني وقابل للتغيير بتغير الاحوال والمواقف
2/ المدرسة اللفظية :
يركز هذا الاتجاه على نص المعاهدة ومفرداتها ( اللفظ ، والمعنى) اي المعنى الظاهري لنص المعاهدة اي ما قالته الاطراف وقت تبني نص المعاهدة ولا يبحث عن ما وراء المعنى الظاهري لنص المعاهدة فهذا في نظرها يصعب اكتشافه باعتباره حقائق باطنية فهذا الاتجاه لا يعطي اهمية للغايات والاهداف التي ابرمت المعاهدة من اجلها وانما يهتم بنص المعاهدة اي بحرفية النصوص واذا لم يسعفه النص المفسر يمكن له ان يستعين بأدوات خارجية عن النص مثل الاعمال التحضيرية في حالة غموض النص او الوصول الى معنى غير مقبول

2


نقص بالأعمال التحضيرية :
وهو الملف الذي يتضمن مجموعة المكاتبات والوثائق والمذكرات التي جرت بين الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد المعاهدة ومحاضر تدوين المفاوضات واراء الدول التي تم الاخذ بها والتي لم يتخذ بها واسباب ذلك وتعليل المواقف المؤيدة والرافضة الى اخر الاجراءات التي انعقدت بها المعاهدة
ملاحظة: ان الاعمال التحضيرية ليست من المعاهدة وليست ملزمة غير انه يجوز الاستعانة بها في حالة عدم تمكن المفسرين من تفسير المعاهدة بالوسائل المتاحة لديهم وانهم يحتاجون الى وسيلة تكميلية للتفسير للتأكد من ظروف عقد المعاهدة والاطلاع على مجريات التوصل الى النصوص المراد تفسيرها غير ان الرجوع البها غير جائز الا عند تحقق احدى الحالتين :
ـــ اذا توصل المفسرون الى تفسير مبهم او غامض
ــ اذا استخلص المفسرون نتيجة لا تدل على معنى غير مقبول
وهذا ما اشارت اليه المادة 32 من اتفاقية فيينا عندما نصت : يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31 او تحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفق المادة 31 الى جعل المعنى مبهما او غامضا او الاستخلاص الى نتيجة واضحة السخف او اللامعقول
ظروف ابرام المعاهدة : التي يعتمد عليها في تفسير الغموض فهي تشمل الظروف السياسية والاقتصادية والايديولوجية للدول الاطراف في المعاهدة وكل الظروف التي يمكن ان تؤثر في نصوص المعاهدة وتوضح معناها الحقيقي الذي توجهت اليه نية الاطراف في المعاهدة
يقول: مؤسس هذا الاتجاه ـــ فاتال ــــ ان المبدأ الاساسي العام حول التفسير هو انه لا يجوز تفسير ما لا يحتاج الى تفسير

3
المدرسة الوظيفية :
ان هذا الاتجاه وفق الى حد ما بين نظرية المدرسة الشخصية ونظرية المدرسة اللفظية
تفسير المعاهدة عند هذا الاتجاه ما يتوافق ويتماشى مع موضوع المعاهدة وهدفها
نجد هذا التفسير يستخدم كثيرا في تفسير الاتفاقيات الدولية الشارعة ذات طابع اجتماعي او انساني وكذا في تفسير المواثيق الدولية والنظم التأسيسية للمنظمات الدولية
فاتال يؤكد على عدم الابتعاد عن النص او رفض تطبيقه او التفادي من حكمه بحجة تفسير مضمونه مادام النص واضحا في معناه لا يشوبه اي غموض وايدت محكمة عدل الدولية الدائمة هذا المبدأ
قواعد التفسير :طبقا للمواد 31 ، 33 الواردة في القسم الثالث من الباب الثالث لاتفاقيات فيينا
ان تفسير الاتفاقية يقضي ان يقع بحسن نية حسب الضوابط التالية :
1/ تفسير المعاهدة بحسن نية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها
2/ الاطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل الى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملحقات ما يلي :
ا/ اي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الاطراف جميعا بمناسبة عقد هذه المعاهدة
ب/ اي وثيقة صدرت عن طرف او اكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الاطراف الاخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة
3/ يؤخذ في الاعتبار الى جانب الاطار الخاص بالمعاهدة
ا/ اي اتفاق لاحق بين الاطراف بشأن تفسير المعاهدة او تطبيق احكامها
ب/ اي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الاطراف بشأن تفسيرها
ج/ اي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها على العلاقة بين الاطراف 4
وبذلك نجد ان اتفاقية فيينا قد وضعت ضوابط تفسير الاتفاقيات وتأويلها تمثلت :
ا/ يجب عدم التوسع في تفسير الاتفاقية تفاديا لما تلامي اليه الاتفاقية
ب/ يجب ان يتم التفسير في الاطار الذي وضعت له الاتفاقية بما يحقق اهدافعا ويتماشى وموضوعها
ج/ يجب التقيد بمعنى الفاظ الاتفاقية
موقف محكمة العدل الدولية من التفسير :
تميل الى استخدام التفسير الحرفي ـــ اي تتمسك بألفاظ النص فقط
والقول بغير ذلك يؤدي بنا الى منعطف مظلم اذ الاعتماد على تفسيرات خارجية يعطل اعمال النصوص التي تعد بلا شبهة اقرب تعبير عن نوايا الاطراف
وهذا ما اشار اليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في شأن الجمعية العامة بقبول اعضاء جدد ارتأت من الضروري ان تلتزم المحكمة بنصوص المعاهدة تفسيرا وتطبيقا
فاذا كانت الكلمات ملائمة للمعنى الطبيعي والعادي للمعاهدة اقتصر التفسير على ذلك دون اعمال الذهني في اي تفسيرات اخرى
اما في حالة غموض الكلمات التي تصل الى حد ترتيب نتائج غير مقبولة فانه حينئذ فقط يمكن للمحكمة البحث عن الوسائل اخرى للتفسير في ضوء روح الكلمات المستخدمة
السلطة المختصة بالتفسير :
التفسير الدولي :يتم تفسير المعاهدة المبرمة من قبل الاطراف المشاركة فيها عبر الوسائل التالية :
1 / المذكرات الدبلوماسية بين الدول الاطراف بالمعاهدة حول تفسير المعاهدة
2/ المفاوضات المباشرة حيث يجتمع ممثلو الدول المشاركة في ابرام المعاهدة بصورة مباشرة من اجل تفسير نصوص المعاهدة
3/ / اما اذا عجز الاطراف المتعاقدون عن حسم الخلاف القائم بينهم حول تفسير نصوص المعاهدة فان الامر يحسم في هذه الحالة بالوسائل ذاتها التي تحسم بها خلافات الدول 5

بمعنى ان التفسير الدولي يتم بطرقيتين
ــ اما باتفاق الدول الاطراف على اصدار نص او ملحق تفسيري
ـــ وفي حالة عدم توصل الاطراف المتعاقدة من تفسير المعاهدة يتم تفسيرها عن طريق القضاء والتحكيم الدولي يطلب منه تفسير نصوص المعاهدة عندما تعجز اطراف المعاهدة من تفسيرها
فمثلا يجوز للدول المتنازعة عرض الامر على محاكم التحكيم او محكمة العدل الدولية في حالة وجود خلاف على تفسير المعاهدة
ملاحظة : الاطراف غير المتعاقدة او المشاركة في ابرام المعاهدة او غير المذكورة في الدعوى المرفوعة غير ملزمة بذلك التفسير
ب /التفسير الداخلي :
ا/ التفسير من قبل السلطة التنفيذية
ان المحاكم الوطنية لا تختص بتفسير المعاهدات وانها تلتزم في جميع الاحوال بان تحترم التفسير الذي تصدره السلطة التنفيذية الا في المسائل التي تمس النظام الدولي العام فان المحكمة في هذه الحالة تصبح مختصة بالتفسير
ب/ التفسير الداخلي القضائي :
تختص به المحاكم الوطنية حين تثار امامها دعوى تتصل بمعاهدة كانت الدولة التزمت بها
ويعد التفسير القضائي اكثر تطبيقا في الداخل خاصة اذا كان النظام الدستوري في الدولة يقضي بتحويل المعاهدة الى قانون داخلي كما هو عليه في الولايات المتحدة حيث استقر الرأي على ان المحاكم تختص بتفسير القوانين والمعاهدات من وجهة نظر الفانون الداخلي
ملاحظة: ان تفسير المحاكم الوطنية لنصوص المعاهدة ليس له قوة الزام الدول الاخرى الاطراف في المعاهدة
6

اثار قرار التفسير :
القرار لا يلزم الا الدول المتنازعة التي طلبت التفسير وعهدت به الى هيئة تحكيمية او محكمة دولية هذا الرأي لم يلقى قبولا من الدول الاطراف المجتمعة في مؤتمر لاهاي عام 1907حيث نصت في اتفاقيتها التي صدرت في نفس العام على انه " عند طلب تفسير اتفاقية جماعية يترتب على الدول المتنازعة ابلاغ الامر الى الدول الاطراف لتستعمل حقها في الاشتراك بالدعوى القائمة وبذلك يصبح التفسير ملزما لها"
شرح لبعض المصطلحات :
الاعمال التحضيرية :
وهو الملف الذي يتضمن مجموعة المكاتبات والوثائق والمذكرات التي جرت بين الاطراف المتعاقدة قبل انعقاد المعاهدة ومحاضر تدوين المفاوضات واراء الدول التي تم الاخذ بها والتي لم يتخذ بها واسباب ذلك وتعليل المواقف المؤيدة والرافضة الى اخر الاجراءات التي انعقدت بها المعاهدة
ملاحظة: ان الاعمال التحضيرية ليست من المعاهدة وليست ملزمة غير انه يجوز الاستعانة بها في حالة عدم تمكن المفسرين من تفسير المعاهدة بالوسائل المتاحة لديهم وانهم يحتاجون الى وسيلة تكميلية للتفسير للتأكد من ظروف عقد المعاهدة والاطلاع على مجريات التوصل الى النصوص المراد تفسيرها غير ان الرجوع البها غير جائز الا عند تحقق احدى الحالتين
ـــ اذا توصل المفسرون الى تفسير مبهم او غامض
ــ اذا استخلص المفسرون نتيجة لا تدل على معنى غير مقبول
وهذا ما اشارت اليه المادة 32 من اتفاقية فيينا عندما نصت : يمكن الاستعانة بالوسائل التكميلية للتفسير بما فيها الاعمال التحضيرية للمعاهدة وظروف عقدها بغية تأكيد المعنى الناجم عن تطبيق المادة 31 او تحديد المعنى حين يؤدي التفسير وفق المادة 31 الى جعل المعنى مبهما او غامضا او الاستخلاص الى نتيجة واضحة السخف او اللامعقول

7
ظروف ابرام المعاهدة : التي يعتمد عليها في تفسير الغموض فهي تشمل الظروف السياسية والاقتصادية والايديولوجية للدول الاطراف في المعاهدة وكل الظروف التي يمكن ان تؤثر في نصوص المعاهدة وتوضح معناها الحقيقي الذي توجهت اليه نية الاطراف في المعاهدة
ـــ تفسير المعاهدة بأكثر من لغتين :
تعرضت اتفاقية فيينا لمسألة التفسير للمعاهدات التي حررت بلغة او اكثر في المادة 33 حيث نصت على ما يلي :
1 إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين
-2 لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً الا اذا نصت المعاهدة او اتفق الاطراف على ذلك
-3 يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي
-4 فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافا في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و،32 يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.
اتفاقية فيينا في مسألة تفسير المعاهدة اخذت بما اقرته المادة 31 من اتفاقية قانون المعاهدات
تفسير المعاهدة بحسن النية طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الاطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها
المصادر والمراجع :
1/الاستاذ . زغموم كمال ــ مصادر القانون الدولي المعاهدات والعرف ـ دار العلوم للنشر والتوزيع ــ عنابة الجزائر
2/د. احمد اسكندري ، د محمد ناصر بوغزالة ــ القانون الدولي العام ، الجزء الاول ـ مطبعة الكاهنة 1997
8
3/الاستاذ محمد سعادي ــ مفهوم القانون الدولي العام ـ دار الخلدونية للنشر والتوزيع القبة القديمة الجزائر
4/د. عبد الكريم علوان ــ الوسيط في القانون الدولي ، الكتاب الاول المبادئ العامة ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن
5/الاستاذ محمد بوسلطان ـ مبادئ القانون الدولي العام ، الجزء الاول ـ ديوان المطبوعات الجزائر
6/د. احمد عبد العليم شاكر علي ــ المعاهدات الدولية امام القضاء الجنائي ـ دار الكتب القانونية ـ ط 2006ـ مصر المحلة الكبرى
7/د. محمد السعيد الدقاق ، د. مصطفى سلامة حسين ــ القانون الدولي العام ــ الدار الجامعية مصر
8/مصطفى صخري ــ الاتفاقيات القضائية الدولية احكامها ونصوصها ــ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان الاردن
9/د. غازي حسن صباريني ــ الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ــ عمان الاردن
10/ د. مصطفى احمد فؤاد ـــ القانون الدولي العام ،القاعدة الدولية ــ دار الكتب القانونية ط: 2004 مصر ـ المحلة الكبرى
11/د. سهيل حسين الفتلاوي ــ الوسيط في القانون الدولي العام ـ دار الفكر العربي ـ بيروت لبنان
12/ د. محمد المجذوب ــ القانون الدولي العام ــ منشأة الكتب الجامعية الاسكندرية مصر
13/ د. حامد سلطان ــ القانون الدولي في وقت السلم ــ دار النهضة العربية مصر


9









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc