السلام عليكم
لمادة 211 من قانون الاسرة اعطت للأبوين حق الرجوع في الهبة للأبناء مهما كان سنهم الا في الحالات التالية :
ـــ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
ـــ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
ـــ اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع او تبرع منه او ادخل عليه ما غير طبيعته
ـــ ان يهلك الشيء الموهوب
اذا كان الشيء الموهوب قد تم التصرف فيه وادخل عليه ما غير طبيعته كأنه كان عقارا غير مبني وتحول الى عقار مبني أي اقيمت عليه بناية لا يملك الواهب حق الرجوع في هيبته بنص المادة 211 من قانون الاسرة التي حصرت الحالات التي تمنع الواهب ( الاب) من حق الرجوع في هيبته
الاجراء : رفع دعوى قضائية لإبطال حق الرجوع في الهبة ضد الواهب امام الجهة القضائية المختصة الذي يقع في دائرتها العقار الموهوب
ملاحظة : يجب ان تقدم للقاضي ما يثبت ان الشيء الموهوب قد تم التصرف فيه مما ادى الى إحداث تغييرات في طبيعته
القاضي محكوم بنص المادة 211 من قانون الاسرة فاذا توفر مانع من موانع المذكورة في المادة فانه يحكم ببطلان حق الرجوع في الهبة والسلام