أمانة المؤسسة التربوية
اسمها يدل عليها ذلك أنها تعني الالتزام بالسر المهني لجميع الأعمال التي تنجز فيها أو تمر عبرها سواء أكانت أعمالا أو وثائق أو تصرفات أو اتخاذ إجراءات أو قرارات ،
وتلتزم الأمانة بكتمان السر المهني وفقا لما نصت عليه المادة 28 من القرار رقم 1017 الصادر عن كتابة الدولة للتعليم الثانوي في 15/09/1983 وكل إفشال للأسرار المهنية يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية والجزائرية أو هما معا .
والأمانة في المؤسسات التربوية تعتبر هي الرئة التي تتنفس بها ، باعتبارها مركز استقبال و إرسال البريد من جهة ، وانجاز جل الأعمال الإدارية فضلا عن كونها محطة اتصال بمدير المؤسسة من جهة أخرى .