حكم هبة لا رجوع فيها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم هبة لا رجوع فيها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-03-02, 08:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
algerienour
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










Hot News1 حكم هبة لا رجوع فيها

لسلام عليكم

لدي ابي قطعة ارض وراثة مع اعمامي الارض مازالت باسم جدي رحمة الله عليه وقد قام احد اعمامي بالتنازل عن حقه لابي بعقد "هبة لا رجوع فيها "
و قد تو توثيقها و بهذا اصبح لابي حق مضاعف مقارنة مع اعمامي الباقين

ما هو حكم هبة لا رجوع فيها









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-03-04, 20:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الرجوع في الهبة مخول للابوين دون سواهما هذا ما نصت عليه المادة 211من قانون الاسرة الا في الحالات التي لا يجوز لهما الرجوع في الهبة وهي :
/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه غير طبيعته
اما الهبة التي تتم بين الاشخاص او الاخوة مثلا الموهوب لا يحق له الرجوع في الهبة سواء وردت تلك العبارة في العقد ام لم ترد ، لان نص المادة واضح
ملاحظة :
ـ يجب مراعاة احكام التوثيق فيالعقارات ، كما يجب ان تتم هبة العقار في الشكل الرسمي واتباع الاجراءات الشهر حتى لا يقع عقد الهبة تحت طائلة البطلان
كما يجب على الموثق قبل الشروع في تحرير عقد الهبة هو التأكد من توفر شروط الهبة في الواهب وفق ما تنص عليه المادة 203 من قانون الاسرة ، كما ينبغي عليه قبل توقيع المتعاقدين على عقد الهبة ان يقرأ عليهما مضمون العقد وان يبين لهما الاثر القانوني المترتب عليه
الخلاصة :
الواهب اذا لم يكن أبا او أما لا يحق له الرجوع في الهبة وانما ابطال عقد الهبة بسبب شائبة تعلقت بالعقد والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-05, 02:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Lidya2010
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الوالد لاسترجاع الهبة من ابنه،والمتمثلة في غرفة في مسكن يرجع لأب الوالد،وهذا بسبب ندمه وتأنيب ضميره لأنه حرم أولاد وبناته الآخرين من حقهم الشرعي في الميراث،أرجو الرد من فضلكم،علما اننا من الجزائر










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-05, 18:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة : 211 من قانون الاسرة خولت للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه الا في الحالات المذكورة سابقا
/ اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
/ اذا تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه غير طبيعته

الرجوع في الهبة تتم بطريقتين
الاولى : عن طريق التراضي
في حالة تراضي الطرفين ( الواهب والموهوب له ) يتعين عليهما الاتصال بالسيد الموثق لتصريح عن رغبتهما في اعادة الاحوال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وذلك بإرجاع الشيء الموهوب ــ يطلق عليها هذه الحالة التقايل : هو انحلال الرابطة العقدية باتفاق الطرفين وتعد الوحيدة التي يسوغ فيها للموثق تحرير عقد الرجوع في الهبة بالتراضي بين الطرفين
الثانية : عن طريق التقاضي
ــ واذا لم يتراضى الواهب والموهوب له على الرجوع في الهبة فلا يبقى امام الواهب سوى اللجوء الى القضاء لممارسة حق الرجوع في الهبة والمطالبة باسترداد العين الموهوبة
الاجراء :
رفع دعوى الرجوع في الهبة امام المحكمة المختصة من قبل الواهب تكون مشهرة طبقا للقانون وذلك تحت طائلة رفض الدوى شكلا وهذا ما نصت عليه المادة :17 من قانون الاجراءات المدنية الادارية ــ يجب اشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية اذا تعلقت بعقار او حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقديمها في اول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت ايداعها للإشهار
وايضا ما اكدته المادة 85 من المرسوم 76/ 63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري // ان دعاوي القضاء الرامية الى النطق بفسخ او ابطال او الغاء او نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا
الاستنتاج :
في حالة التراضي الطرفين يتعين عليها الاتصال بالسيد الموثق لتصريح عن رغبتهما في اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد وهذا الاخير يحرر عقد الرجوع في الهبة بالتراضي
في حالة عدم التراضي ــ يبقى امام الواهب الى اللجوء الى القضاء لاسترداد العين الموهوبة متبعا الاجراءات القانونية والا رفضت شكلا والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-09, 01:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abdalhak_kaki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-15, 21:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
chok
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chok
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ارجو منكم الاجابة ادا تكرمتم

اب يكتب منزله بعقد هبة لزوجته عند كاتب عمومي و يحرم ابنته من طليقته حقها و الزوجة قامت بعمل اجراءات التمليك و بعد وفاة الاب تعهدت ان تعطيها حقها في الميراث و لم تفي بوعدها و الان تحصلت على شهادة الملكية من مديرية املاك الدولة و اصبحت تملك المنزل
السؤال هل ضاع حق البنت ؟
هل هناك حل ؟ هل هناك امل في ان تاخد البنت حقها؟
شكرا لكم










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-17, 16:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المبدأ : تعتبر الهبة بين الزوجين حال قيام الحياة الزوجية لازمة منذ صدورها ولو لم تتم فيها الحيازة كما لا يجوز الرجوع فيها او ابطالها بعد وفاة الزوج
يبقى امامك حل واحد وهو مطالبة الحق بالطرق الودية لان لو اتجهت الى القضاء مثلا كأن ترفع دعوى قضائية سوف يكون مآلها البطلان
لان الهبة التي تتم بين الزوجين لا يجوز الرجوع فيها او ابطالها بعد الوفاة
ملاحظة: ان عقد الهبة هو عقد رسمي ويعتبر صحيحا الى غاية الطعن فيه بالتزوير
بمعنى اذا تراء لكم ان عقد الهبة مزور يمكن لكم رفع شكوى من اجل التزوير واستعماله
اما اذا خلا من التزوير لا تتعبون انفسكم لان كل المحاولات الاخرى مآلها البطلان وتحمل مصاريف القضاء والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-17, 20:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
chok
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية chok
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-22, 19:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
rycerz
فَـارِسُ الكَـلِـمَـة
 
الصورة الرمزية rycerz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chok مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ارجو منكم الاجابة ادا تكرمتم
اب يكتب منزله بعقد هبة لزوجته عند كاتب عمومي و يحرم ابنته من طليقته حقها و الزوجة قامت بعمل اجراءات التمليك و بعد وفاة الاب تعهدت ان تعطيها حقها في الميراث و لم تفي بوعدها و الان تحصلت على شهادة الملكية من مديرية املاك الدولة و اصبحت تملك المنزل
السؤال هل ضاع حق البنت ؟
هل هناك حل ؟ هل هناك امل في ان تاخد البنت حقها؟
شكرا لكم
--
لدي إضافة بهذا الخصوص

لقد لفت إنتباهي شيئين

1 - الزوج كتب الهبة عرفيا .. و عليه تحققي لدى محامي إن كان هذا الكتب العرفي ذو أثر قانوني يعتد به أو لا

2 - المعنية تحصلت على عقد الملكية من مديرية أملاك الدولة .. و هذا يعني أن العقار تمت تسوية وضعيته في إطار القانون 08/15 أو في إطار قانون التنازل (آخر صيغة له 269/03) .. لكن من سردك للأحداث أعتقد أنه تمّ تسويته في إطار القانون 08/15 .. في كل الأحوال يعني أن الواهب لم يكن يملك عقد ملكية على العقار لما قام بالهبة العرفية .. و أنا ألمّح هنا إلى إمكانية إستغلال هاته المعطيات للمطالبة بحقوقكم كونكم من ورثة المتوفي حيث أن عملية إيداع ملف طلب التسوية ممكن أنه كان يجب أن يتضمن جميع الورثة و ليس فقط الزوجة .. الذي يمكن أن يعرف الإجابة بهذا الخصوص هو المحامي المتمرّس خاصة في القضايا العقارية و أيضا المصلحة التي تستلم ملفات طلبات التسوية في إطار القاون 08/15 و هي كائنة بالبلدية
--
قبل القيام برفع أي دعوى قضائية تحققوا جيدا و ابحثوا جيدا في الموضوع ما إذا كنتم ستحققون كسبا من وراء ذلك أو لا

لعلمكم أن الموظّف في العموم جبان و يمكن أن يظلّلكم و لا يوجّهكم بصدق حتى تيأسوا و لا تطالبوا بحقّكم (خوفا منه أن يكون طرفا في القضية بسبب خطأ إداري أو غير ذلك) .. و عليه يمكنكم الإستفسار لدى نفس المصلحة لكن في بلدية أخرى خارج إقليم المنزل

أيضا أنصحكم أن تستفسروا لدى محامي تعرفونه .. لأن الكثير من المحامين هم نصّابين و كذّابين و مغالطين (يعملّك جنة في طبسي و هدفه يوكلكم دراهمكم دون نتائج)










رد مع اقتباس
قديم 2020-10-23, 22:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اضافة لما تفضل به الاخ rycerz الذي اشكره كثيرا على تدخلاته القيمة
السلام عليكم
المادة : 206 من قانون الاسرة : تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات والاجراءات الخاصة في المنقولات ، واذا اختل احد القيود السابقة بطلت الهبة
اذن الصيغة والحيازة والتوثيق شروط اساسية لقبض الشيء الموهوب
قرار رقم 81376 م.ق العدد 1993 /4 ص : 88
المبدأ : من المقرر قانونا انه يتوجب تسجيل العقود المنظمة للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية هذه العقود لتكون حجة بين الاطراف وازاء الغير
ولما كان الثابت في قضية الحال ان قضاة المجلس قضوا بصحة العقد العرفي الواقع سنة 1957 فانهم بذلك تجاهلوا تطبيق القانون المدني القديم الساري العمل به ولم يأخذوا في الاعتبار اعلان تراجع الواهب عن تصرفه
الاستنتاج ¨
ان عقد الهبة حتى يكون صحيحا لا بد من صدور الايجاب من طرف الواهب والقبول من طرف الموهوب له
وهي لا تتم الا عن طريق الحيازة وقد يغني التوثيق والاجراءات الادارية طبقا للمادة 208 من قانون الاسرة
التي تنص : اذا كان الواهب ولي الموهوب له او زوجه او كان المهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغني عن الحيازة
ومراعاة احكام قانون التوثيق في العقارات
فاذا اختل احد قيود السابقة بطلت الهبة
النتيجة :
عليكم بمحامي متمرس يستطيع ان يدقق في صحة الهبة من خلال دراسة وثائق الهبة قد يجد ثغرة يعتمد عليها في ابطال الهبة
لكن هذا الاحتمال قد يكون غير وارد لكن كما يقول المثل : ما ضاع حق وراءه طالب والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2020-10-25 في 11:58.
رد مع اقتباس
قديم 2020-10-26, 13:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rycerz
فَـارِسُ الكَـلِـمَـة
 
الصورة الرمزية rycerz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
اضافة لما تفضل به الاخ rycerz الذي اشكره كثيرا على تدخلاته القيمة ...
--
تحية لك يا أخ شكيب .. و نشكرك كثيرا على إفادتنا بثقافة قانونية جد مهمّة في الحياة اليومية .. جعلها الله في ميزان حسناتك و وفقنا الله و إياكم لكل خير و صلاح










رد مع اقتباس
قديم 2021-01-26, 23:34   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerienour مشاهدة المشاركة
لسلام عليكم

لدي ابي قطعة ارض وراثة مع اعمامي الارض مازالت باسم جدي رحمة الله عليه وقد قام احد اعمامي بالتنازل عن حقه لابي بعقد "هبة لا رجوع فيها "
و قد تو توثيقها و بهذا اصبح لابي حق مضاعف مقارنة مع اعمامي الباقين

ما هو حكم هبة لا رجوع فيها
الإجراء الذي قام به عمك إجراء سليم و طيب و لا يمكنه الرجوع فيه و لو كان العقد (هبة) و فقط دون كلمة لا رجوع فالهبة عقد يتم بين طرفين و يشترط فيه مثلما يشترط في جميع العقود إلا ان العم هنا لا يمكنه الرجوع و لو طالب بذلك باستثناء الاب الواهب للابن فهو الوحيد الذي يمكنه الرجوع في هبته و ما عدا ذاك فلا....................إذن فالعقد هذا يعتبر حجة على الآخرين و بذلك فوالدكم له نصيبين من ذلك.ارجع لقانون الاسرة









رد مع اقتباس
قديم 2021-01-26, 23:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lidya2010 مشاهدة المشاركة
ماهي الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الوالد لاسترجاع الهبة من ابنه،والمتمثلة في غرفة في مسكن يرجع لأب الوالد،وهذا بسبب ندمه وتأنيب ضميره لأنه حرم أولاد وبناته الآخرين من حقهم الشرعي في الميراث،أرجو الرد من فضلكم،علما اننا من الجزائر
يمكنه الاتصال بالموثق المبرم لعقد الهبة و يبدي رغبته في فسخ العقد و الرجوع عن الهبة او ع طريق القضاء بفسخ عقد الهبة.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc