السلام عليكم ورحمه الله و بركاتة
الأصل في صلاة الفرائض للرجال أن تكون جماعة في المساجد
وهذا الذي كان عليه عمل المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
روى مسلم في صحيحه (654) عن أبي الأحوص رحمه الله قال : قال عبد الله – يعني : ابن مسعود - رضي الله عنه : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ
أَوْ مَرِيضٌ . إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ ) .
وقد جاءت النصوص الشرعية آمرة بذلك
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول الله
إنَّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص له ، فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما وَلَّى دَعَاهُ فقال : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟ ) ، فقال : نعم . قال : ( فَأَجِبْ ) رواه مسلم (653) .
ولهذا فكل سامع للأذان هو مأمور بإجابة النداء والصلاة في المسجد ما لم يكن معذورا .
لكن إن اجتهدت في إدراك الجماعة
فلم تتمكن منها لما ذكرت من الحال
ولم يتيسر لك عمل ملائم
تتمكن فيها من صلاة الجماعة :
فلا حرج عليك في إكمال عملك
ثم تدرك الصلاة
جاء في كتاب " مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " (1/702) -
عند الكلام عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة -
: " ويعذر بتركهما خائف ضرر بمعيشة يحتاجها " انتهى .
و الله اعلي و اعلم