التوبة .. اصول العقيدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التوبة .. اصول العقيدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-20, 14:37   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



اقترض قرضا ربويا وسرق أموالا ثم تاب ، فهل يسدد القرض أوّلاً ، أم يرد المال المسروق ؟

السؤال

شخص أخذ قرضا ربوياً ، وسرق مالاً ، ويريد التوبة من هذه المعاصي . فهل تكون الأولوية لسداد مبلغ القرض في أسرع وقت للخلاص من الربا ، أم يجب عليه إعادة المبلغ المسروق أولاً ؟

وهل يختلف الحكم إن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت أو لا يمكن الوصول إلى أي من أقاربه ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

الواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة من جميع الذنوب سواء ما يتعلق منها بحق الله أو حق العباد .

ويشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها ، فيرد المال المسروق إلى صاحبه .

والواجب المبادرة برد المظالم على الفور ، ولا يجوز تأخيرها .

قال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " (4/398) :

" وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ : التَّوْبَةُ وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ، يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ وَارِثِهِ ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تَصَرَّفَ فِيهِ أو لا : عَظُمَ إثْمُهُ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة : " الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب على الفور " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/169) .

ثانيا :

الواجب على من اقترض بالربا أن يتوب إلى الله تعالى ، ولا يلزمه إلا سداد رأس المال

أما الزيادة المحرمة فلا يلزمه سدادها ، ولا يجوز للمقرض أخذها

لقوله تعالى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/279 .

وبالتوبة النصوح يذهب إثم الربا ، ولا يجب على المقترض إلا سداد أصل الدين عند حلول أجله .

وإذا لم يستطع التخلص من دفع الزيادة الربوية ، فيدفعها مضطراً كارهاً بقلبه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

ثالثا :

يقدم رد المال المسروق إلى صاحبه على سداد القرض الربوي ؛ لأن السرقة من المظالم المتعلقة بحقوق العباد ، وإبراء الذمة منها مقدم على غيره ؛ لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة .

روى البخاري (2449) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ) .

فإن كان صاحب المال المسروق على فراش الموت تأكد تقديم رد ماله والتحلل منه قبل موته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc