القرار رقم 171 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد مهام مستشار التربية
المادة 1 : يمارس مستشار التربية مهامه وفقا لأحكام المرسوم 90-49 وتحت سلطة المدير .
المادة 2 : يكلف مستشار التربية بالنظام والانضباط في المؤسسة .
المادة 3 : يشارك مستشار التربية تحت سلطة المدير في المهام التربوية والإدارية .
المادة 4 : يتلقى مستشار التربية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة .
المادة 5 : يعتبر مستشار التربية عضو في الفريق الإداري للمؤسسة ، حيث أنه بهذه الصفة يُدعى للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 6 : يمكن مدير المؤسسة أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
المادة 7 : تشتمل المهام المرسومة لمستشار التربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية ومالية .
النشاطات التربوية
المادة 8 : تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية الذي يتعين عليه مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وإمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة 9 : ينبغي أن يكون مستشار التربية في عمله ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم .
المادة 10 : يُكلّف مستشار التربية على الخصوص بما يلي :
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة .
- حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسة .
- مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم .
- تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم .
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة 11 : يشارك مستشار التربية بصفة نشيطة في :
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
- تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
- تنمية النشاطات الاجتماعية في المؤسسة .
المادة 12 : يلزم مستشار التربية عند الحاجة المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 13 : ينظم مستشار التربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة .
المادة 14 : يراقب مستشار التربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم والمراقد وقاعة التمريض .
المادة 15 : يخول مستشار التربية الصلاحية في تقدير صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون ، وهو يمنح رخص الدخول إلى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة 16 : يقوم مستشار التربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ؛ ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن قد اتخذت قصد السير العادي لأنشطة التلاميذ والأساتذة .
النشاطات البيداغوجية
المادة 17 : يساهم مستشار التربية في :
- ضبط جدول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة .
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
المادة 18 : يقوم مستشار التربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة .
المادة 19 : يتولى مستشار التربية تنظيم خدمات مساعدي التربية وتسخيرها بصفة عقلانية .
المادة 20 : يشارك مستشار التربية في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم .
النشاطات الإدارية والمالية
المادة 21 : يضبط مستشار التربية بطاقة التلاميذ ويُعدّ جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة 22 : يحرر مستشار التربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضها على مدير المؤسسة .
المادة 23 : يسهر مستشار التربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدّم تقريرا على الضرر الذي قد يلحق بها إلى مدير المؤسسة ، ويرفع عن طريقه إلى المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة 24 : يرفع مستشار التربية يوميا إلى مدير المؤسسة تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة .
المادة 25 : يمكن أن يُطلب من مستشار التربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية .
المادة 26 : لا يتداول مستشار التربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهر أيضا عن عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذ لم ترخص به السلطة السلمية .
المادة 27 : تقوم العلاقات بين مستشار التربية والمصالح الاقتصادية بواسطة تقرير مكتوب يُقدّم عن طريق مدير المؤسسة أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة .
أحكام ختامية
المادة 29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف مستشار التربية بمسؤوليات تتعلق بالآتي :
- تأطير مجموعة من الأقسام .
- مسك ملفات التلاميذ.
- الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء .
- المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعات تتطلب كفاءات خاصة .
المادة 30 : يلزم مستشار التربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهمته أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار
المادة 31 : تدخل مشاركة مستشار التربية في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .