|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-08-12, 04:29 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الأنكحة الباطلة
تقدمت مواضيع أصول عقيدة أهل السنة والجماعة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153427 الولاء والبراء https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153762 الشرك وأنواعه https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153606 السياسة الشرعية تعريف وتأصيل https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155782 ....... المقصود بآية المتعة .
السؤال ما المقصود بـ"آية المتعة" ؟ الجواب : الحمد لله أولا : مصطلح "آية المتعة" ، يطلق على آيتين : الأولى : قوله تعالى : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ). البقرة/96، والمقصود بـ"المتعة" هنا : متعة الحج؛ أي حج التمتع . وقد ورد فيها ما أخرجه البخاري في صحيحه (4518) ، ومسلم في صحيحه (1226) من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:" نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ، فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ ". الثانية : وهي قوله تعالى : ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ). البقرة/236 ، والمقصود بها هنا : متعة المرأة المُطَلَّقة . وقد ورد تسميتها بآية المتعة على لسان بعض الفقهاء، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (2/304). ثانيا : هناك آية يرى بعض أهل العلم أنها كانت تدل على نكاح المتعة، قبل أن ينسخ حكمها من الإباحة إلى التحريم . ويرى آخرون أنها لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه وهذه الآية هو قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ). النساء/24 وهذه الآية : اختلف أهل العلم في تفسيرها، مع اتفاقهم على نسخ نكاح المتعة من الإباحة إلى التحريم . فمحل الخلاف بينهم هل الآية كانت في نكاح المتعة ثم نسخت، أم إنها ليست في نكاح المتعة أصلا ؟ فقال بعضهم: إن المراد بالآية: النكاح الصحيح بشروطه ، وأن المراد بالأجر هنا الصداق . وقال بعضهم: بل الآية كانت في جواز نكاح المتعة، ثم نسخ حكم الجواز إلى التحريم بعد ذلك. قال البغوي في "تفسيره" (2/193) :" {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} : اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ : فَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أَيْ: مُهُورُهُنَّ . وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَانَتْ مِنْهُ بِلَا طَلَاقٍ، وَتَسْتَبْرِئُ رَحِمهَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَكَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ حَرَامٌ، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ ". انتهى والذي عليه المحققون من أهل العلم: أن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة بوجه من الوجوه ، وإنما هي في عقد النكاح الصحيح ، وأن المقصود بالاستمتاع هنا مطلق التلذذ وأن الأجر هو الصداق وهذا قول الطبري في "تفسيره" (6/588) والمازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/131) ، والكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) والكيا الهراسي في "أحكام القرآن" (2/413) والجصاص في "أحكام القرآن" (2/186) وشيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (4/188) والشنقيطي في "أضواء البيان" (1/236) . قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/129) :" قَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الْآيَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُتْعَةِ ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحَرَّمَهُ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّكَاحَ بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ". انتهى . وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/273) : " وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} النساء/24، أَيْ: فِي النِّكَاحِ ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا: هُوَ النِّكَاحُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَجْنَاسًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فِي النِّكَاحِ وَأَبَاحَ مَا وَرَاءَهَا بِالنِّكَاحِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}النساء/24، أَيْ: بِالنِّكَاحِ، وقَوْله تَعَالَى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أَيْ: مُتَنَاكِحِينَ، غَيْرَ زَانِينَ. وَقَالَ تَعَالَى فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} النساء/25 ذَكَرَ النِّكَاحَ، لَا الْإِجَارَةَ وَالْمُتْعَةَ ، فَيُصْرَفُ قَوْله تَعَالَى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ ". انتهى . وقال ابن الجوزي في "زاد المسير" (1/392) :" وقد تكلف قوم من مفسّري القُرّاء ، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ، ثم نسخت بما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه: نهى عن متعة النساء . وهذا تكلُّف لا يُحتاج إليه ، لأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز المتعة ، ثم منع منها ، فكان قوله منسوخاً بقوله . وأما الآية: فإنها لم تتضمّن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها: ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) ؛ فدل ذلك على النّكاح الصحيح. قال الزجّاج: ومعنى قوله تعالى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) : فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت وهو قوله: ( مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) أي: عاقدين التزويج ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ، وجهل اللغة ". انتهى ثالثا : نكاح المتعة كان مباحا في أول الأمر ؛ ثم نسخ هذا الحكم بإجماع المسلمين ، خلافا للروافض . فقد ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (1406) مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ: فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) . انتهى . قال المازري في "المعلم بفوائد مسلم" (2/130) : " ثبت أنَّ نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإِسلام ، ثم ثبت أنه نسخ بما ذُكر من الأحاديث ، في هذا الكتاب وفي غيره ، وتقرر الإِجماع على منعه ، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة ". انتهى . وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (4/537) : " ووقع الإجماع على تحريمها بعدُ ، من جميع العلماء ، إلا الروافض. واتفق السلف على تحريمها آخراً ، إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها، وقد روى عنه أنه رجع عن ذلك " . انتهى وتحريم نكاح المتعة هو قول جميع الصحابة، بما فيهم علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما: فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه (1407) من حديث عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ: « مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . انتهى وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صح عنها القول بتحريم نكاح المتعة ، وهو ما رواه ابن أبي أسامة في مسنده كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" (479) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَتْ: " بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللَّهِ , قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون/6؛ فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ مَا مَلَكَهُ: فَقَدْ عَدَا " . وإسناده صحيح . وأما ابن عباس رضي الله عنه ، فيروى عنه ثلاثة أقوال : الأول : أنها مباحة . الثاني : أنها مباحة للمضطر ، كالميتة ولحم الخنزير . الثالث : أنها كانت مباحة ثم نسخت ، وهي حرام . قال الجصاص في "أحكام القرآن" (2/186) :" فَاَلَّذِي حُصِّلَ مِنْ أَقَاوِيلِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِضَرُورَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَالْمَيْتَةِ تَحِلُّ بِالضَّرُورَةِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا مُحَرَّمَة ". انتهى . ولعل الأقرب أنه رجع عن القول بإباحتها بعد إنكار علي رضي الله عنه لما بلغه أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ » . أخرجه مسلم في صحيحه (1407) . قال أبو الفتح ابن أبي حافظ في كتاب "تحريم نكاح المتعة" (ص112) :" وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ ، حِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَوَوْا لَهُ التَّحْرِيمَ فِيهَا ، وَالنَّسْخَ . وَكَذَلِكَ رَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ أَيْضًا ، حِينَ رَوَى لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ . وَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُفْتِيَ الْإِمَامُ ، وَالعَالِمُ بِمَا يُؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ لُوُضُوحِ عِلَّتِهِ وبيان صحته، وبطلان الأول ونسخه ". انتهى . وينظر للفائدة : جواب السؤال القادم ولمزيد حول نكاح المتعة وحكمه يمكن مراجعة أجوبة الأسئلة بعد القادمه والله أعلم
|
||||
2018-08-12, 04:33 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-08-12, 04:39 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-08-12, 04:43 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-08-12, 04:54 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-08-12, 10:46 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق . سنن الترمذي َ1040 |
|||
2018-08-14, 17:11 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
> |
||||
2018-08-14, 17:17 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 17:21 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 17:27 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 17:32 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 17:40 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2018-08-14, 17:48 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
هل يقع طلاق القاضي الكافر أو المحكمة في بلاد الغرب |
|||
2018-08-14, 17:55 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
|
|||
2018-08-17, 04:39 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
اصول العقيدة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc