الانذار الكتابي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم التشريع المدرسي والقوانين التربوية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الانذار الكتابي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-11-20, 11:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sara tinkridi
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sara tinkridi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الانذار الكتابي

من فضلكم ماهي عواقب الانذار الكتابي للمعلم









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-11-20, 19:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لوز رشيد
مراقب منتديات انشغالات الأسرة التّربويّة
 
الصورة الرمزية لوز رشيد
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

عليه بالاستقامة لمدة سنتين على الأقل لتلغى القوبة من ملفه









رد مع اقتباس
قديم 2017-11-22, 22:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أطيل عليك الكلام... فقط عقوبة الانذار هي عقوبة من الدرجة الأولى...
هذا هو نص المادة 176 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية،

"يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني".

دمتم سالمين إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-22, 22:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B9

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sara tinkridi مشاهدة المشاركة
من فضلكم ماهي عواقب الانذار الكتابي للمعلم
لا أطيل عليك الكلام... فقط عقوبة الانذار هي عقوبة من الدرجة الأولى...
هذا هو نص المادة 176 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية،

"يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني".

دمتم سالمين إن شاء الله









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc