تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية من شهر أوت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية من شهر أوت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-04, 10:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Dr.Said
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية من شهر أوت

تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية من شهر أوت

https://www.djelfa.info/vb/fr/%D8%A9-8/









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 12:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فيلسوف
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحية طيبة وبعد،

المعذرة الرابط لا يعمل ؟؟؟؟؟

تحياتي










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 14:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kouachizoubir
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هلا افدتنا بمضمون المادة، رجاء، بالرابط لا يعمل










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 15:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
badis80
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرابط لا يعمل










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:55   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
touati77
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 87 مكرر طبقت في اوت 2016.










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 17:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kouachizoubir
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا: ما هي المادة 87 و المادة 87 مكرّر؟
تعريف الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):
هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.
وتنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة. والقاضية بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى الـمضمون من اجل تحسين القدرة الشرائية ، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G) أو ما يسمى أحيانا بالآجر الوطني القاعدي , سيُرفع بنسبة 20% اعتبارا من أول جانفي 2012 , لينتقل بذلك من 15.000 دينار جزائري إلى 18.000 دينار جزائري شهريا.
كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيا على( يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل)) .وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب ...... الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.
وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
• متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،
• الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،
• الظروف الاقتصادية العامة ))
نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم ... الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.
ومن جهة أخرى فإن المادة (03) من القانون 90-11 تنص صراحة أن المستخدمون المدنيون والعسكريون التابعون للدفاع الوطني والقضاة والموظفون والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات و مستخدمو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة , هذه الأحكام التشريعية و التنظيمية الخاصة يُقصد بها تحديدا القانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية , والذي تضمنه الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
لذا وطبقا لنص القانون فان الأجر الوطني الأدنى الوارد في المادة 87 و87 مكرر لا يعني بدرجة كبيرة العمال التابعين لقطاع الوظيف العمومي ولا نقاباتهم لأنهم غير خاضعين لأحكام القانون 90-11 , وإنما لأحكام الأمر 06-03, كما أن النقابات التمثيلية في هاته القطاعات بما فيها قطاع التربية هي غير معنية بالمادة 87 التي تتضمن وجوب استشارة النقابات الأكثر تمثيلا عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. والمعنيين الدرجة الأولى هم عمال القطاع الاقتصادي و القطاع الخاص ونقاباتهم و تنظيماتهم النقابية الأكثر تمثيلا. على الرغم من أن عمال الوظيف العمومي , الذين يتقاضون أجورا اقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون , سيستفيدون من هاته الزيادة, لكن عددهم قليل جدا إذا ما قارناه بعمال القطاع الاقتصادي والخاص
منقول للفائدة










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc