مشروعية تعدد الزوجات في الإسلام :
قال تعالى :فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3]
وقوله سبحانه وتعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) (129)
وتفيد هاتان الآيتان كما فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وجمهور المسلمين الأحكام التالية :
1 - إباحة تعدد الزوجات حتى أربع كحد أعلى .
2 - أن التعدد مشروط بالعدل بين الزوجات ، ومن لم يكن متأكدا من قدرته على تحقيق العدل بين زوجاته فإنه لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من واحدة . ولو تزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو واثق من عدم قدرته على العدل بينهن فإن الزواج صحيح وهو آثم .
3 - العدل المشروط في الآية الأولى هو العدل المادي في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمبيت والمعاملة .
4 - تضمنت الآية الأولى كذلك شرطا ثالثا هو القدرة على الإنفاق على الزوجة الثانية وأولادها ،
5 - تفيد الآية الثانية أن العدل في الحب والميل القلبي بين النساء غير مستطاع ، وأنه يجب على الزوج ألا ينصرف كلية عن زوجته فيذرها كالمعلقة ، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة ، بل عليه أن يعاملها بالحسنى حتى يكسب مودتها ، وإن الله لا يؤاخذه على بعض الميل إلا إذا أفرط في الجفاء ، ومال كل الميل عن الزوجة الأولى .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل كل العدل في الأمور المادية بين زوجاته ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يميل عاطفيا إلى زوجته السيدة عائشة - رضي الله عنها- أكثر من بقية زوجاته ، وكان عليه الصلاة والسلام يبرر ميله القلبي هذا بقوله : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك
وقد زعم بعض من ليس له علم بالشريعة الإسلامية أن القرآن الكريم منع تعدد
الزوجات في الآيتين السابقتين ، بحجة أن الآية الأولى تبيح التعدد شريطة العدل بين الزوجات . وتقرر الآية الثانية- كما يزعمون- أن العدل بين الزوجات مستحيل ، وعلى هذا الاعتبار فإن التعدد مشروط بأمر يستحيل القيام به ، وبالتالي فهو ممنوع .
ونرى هنا أن هذه الدعوى باطلة كل البطلان للأسباب التالية :
1 - أن العدل المشروط في الآية الأولى هو غير العدل الذي حكم باستحالته في الآية الثانية فالعدل في الآية الأولى هو العدل في الأمور المادية المحسوسة والذي يستطيع الإنسان أن يقوم به ، وهو العدل في المسكن والملبس والطعام والشراب والمبيت والمعاملة . أما العدل المستحيل الذي لا يستطيعه الرجل فهو العدل المعنوي في المحبة والميل القلبي .
2 - ليس معقولا أن يبيح الله تعدد الزوجات ثم يعلقه بشرط مستحيل لا يقدر الإنسان على فعله ، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع التعدد لمنعه مباشرة وبلفظ واحد ، وفي آية واحدة ، لأن الله قادر على ذلك وعالم بأحوال عباده .
3 - نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على تحريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها .
فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد- أصلا- محرما ؟ .
4 - ثبت من الحديث النبوي الشريف أن العرب الذين دخلوا في الإسلام كان لدى بعضهم أكثر من أربع زوجات ، وكان لدى قيس بن ثابت عندما أسلم ثمان زوجات ، وكان لدى غيلان بن سلمة الثقفي عشر زوجات وكان عند نوفل بن معاوية خمس زوجات ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتصر كل واحد منهم على أربع زوجات فقط ويفارق الأخريات . وهذا دليل قوي على إباحة الإسلام للتعدد .
5 - عدد الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته ، وكان في عصمته عندما توفي تسع زوجات . كما أقر تعديد أصحابه للزوجات . وظل المسلمون يقومون بالتعدد خلال 1400سنة لفهمهم التام واعتقادهم الراسخ بإباحة الإسلام للتعدد
كذلك وضحت السنة النبوية الشريفة أفضلية الزواج بأكثر من واحدة ، فقد جاء في صحيح البخاري أن سعيد بن جبير قال : "وقال لي ابن عباس : هل تزوجت قلت : لا . قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء " .
ويذكر ابن حجر أن معنى هذا الحديث هو أن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل . وورد في حديث نبوي آخر ما معناه : أن بعض الصحابة أرادوا أن يضاعفوا جهودهم في العبادة ، وينقطعوا لها ، ويتركوا شهوات الدنيا ، فقال واحد منهم : أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الثاني : أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث : أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الرابع : أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خطب في الناس وقال : إنه بلغني كذا وكذا ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .
"وأتزوج النساء" الواردة في الحديث تشمل الزوجة الواحدة وأكثر من الواحدة .
ويبين ابن قدامة في معرض حديثه عن النكاح أن الإسلام يحث على تعدد الزوجات وأن التعدد ليس مجرد إباحة ، ولكنه مندوب إليه ، فيقول : " ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وبالغ في العدد ، وفعل ذلك أصحابه ، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل " .
وقد قامت عدة حركات- مناوئة للعقيدة الإسلامية- تطالب بمنع التعدد أو تقييده ، وكان من أبرزها تلك الحركة التي قامت في الديار المصرية سنة 1365هـ / 1945 م ، ونادى القائمون بها بمنع تعدد الزوجات أو على الأقل ، وضع شروط جديدة له غير الشروط التي حددتها الشريعة الإسلامية من أجل الحد من الإقبال على التعدد ، ومؤدى الشروط الجديدة هو عدم إباحة تعدد الزوجات إلا بوجود مبرر قوي يخضع تقديره للقضاء ، وأن على من يرغب أن يعدد أن يقدم دليلا على أن زواجه بامرأة أخرى له مبرر قوي ، فإذا اقتنع القاضي بما أبداه الرجل من أسباب تدعوه للزواج على زوجته ، أذن له القاضي عند ذلك بالزواج . وإذا لم يقتنع القاضي رفض طلب الرجل .
وقد حدد بعض هؤلاء الدعاة نوع المبرر المقبول الذي يسمح القضاء بموجبه بتعدد الزوجات ، ويتمثل في حالتين فقط لا ثالث لهما ، وهما مرض الزوجة مرضا مزمنا لا شفاء منه ، وعقم الزوجة الثابت بمرور أكثر من ثلاث سنوات عليه . وفي غير هاتين الحالتين يحرم القانون على الرجل الزواج على امرأته .
ويرى أصحاب هذه الدعوى أن الزواج بواحدة هو الأصل في الإسلام ، وأن التعدد هو الاستثناء ، ولا يعمل بالاستثناء إلا عند الضرورة .
ونقول نحن هنا إن هذا الكلام غير صحيح ، فالآيتان الكريمتان اللتان جاء فيهما تشريع التعدد وهما الآية (3) والآية (129) من سورة النساء لم يظهر فيهما ما يفيد أن الزواج بواحدة هو الأصل ، وأن التعدد هو الاستثناء والعكس- في نظرنا- هو الصحيح ، فقد بدأت الآية الكريمة (3) بالتعدد وهو الأصل ، ثم ذكرت الزواج بواحدة ، وهو الاستثناء والأصل دائما يقدم على الاستثناء .
كذلك لم تشترط آيتا التعدد أن تكون الزوجة مريضة ، أو عقيما لكي يتسنى للرجل الزواج عليها . هذا بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه بعد نزول آيتي التعدد أن يفارقوا ما زاد على الأربع زوجات ، ولم يقل لهم آنذاك أن بقاء أكثر من زوجة لدى الرجل مشروط بكون زوجته مريضة مرضا مستعصيا أو بكونها عقيما . وكان الوقت آنذاك وقت تشريع .
ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن تقييد تعدد الزوجات بدعة دينية ضالة لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عصر الصحابة ، ولا في عصر التابعين .
وإذا كان نظام تعدد الزوجات يفرض على الزوجة الأولى لظرف من الظروف زوجة أخرى ، فإنه لا يحرمها من أن تكون سيدة منزلها والمتصرفة في شئونه ، فالإسلام يجعل لكل امرأة متزوجة الحق في أن تكون لها دار مستقلة ، ولا يجعل لإحدى الزوجات سيطرة على الزوجات الأخريات .
ويرى بعض الفقهاء أن للمرأة الحق في أن تشترط وقت زواجها أن لا يتزوج زوجها عليها ، فإذا تم الزواج ، ولم يلتزم الزوج فيما بعد بهذا الشرط كان للمرأة الحق في طلب الطلاق ، كما يظهر في النص الفقهي التالي : " وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها ، فلها فراقه إذا تزوج عليها " وإذا فات الزوجة أن تشترط هذا الشرط في عقد الزواج فإن لها الحق في طلب الطلاق إذا قصر زوجها في حق من حقوقها أو ألحق بها أذى ، ولا نختلف هنا على أن اشتراك امرأة مع امرأة أخرى أو أكثر في زوج واحد لا يريحها ولا يمنحها السعادة التي تنشدها في حياتها ولكن الضرر الذي يلحق بالمرأة عند اشتراكها مع غيرها في زوج واحد أقل كثيرا من الضرر الذي يلحق بها إذا بقيت بدون زواج .
ونرى هنا أن الغيرة عند بعض النساء تكون قوية جدا لدرجة أنها تسيطر على كل تصرفاتها ، وتكون أشد ما تكون عند اقتران زوجها بامرأة أخرى والغيرة أمر عاطفي بحت ، يظهر منها ثلاثة مشاعر مختلفة هي حب المرأة لزوجها ، وأنانيتها المفرطة في الاستئثار به دون غيرها من النساء ، ثم خوف المرأة على مستقبلها . والعاطفة لا تقدم إطلاقا على الشرع في أي أمر من الأمور وكما أن تعدد الزوجات يبعث الألم والغيرة في نفس الزوجة الأولى فإنه يبعث الأمل في نفس الزوجة الجديدة ، ويتيح لها أن تحيا حياة زوجية آمنة زد على ذلك أنه ليس كل النساء هن المتزوجات فقط ، فالتشريع جاء لكل النساء المتزوجات وغير المتزوجات ، فإذا وفق بعضهن في الحصول على أزواج فما هو ذنب الأخريات- وهن بلا شك كثيرات- أن يبقين بدون زواج وقد جعل لهن الإسلام الحق كل الحق في الزواج والعيش في بيت وأسرة تماما مثل المتزوجات؟
ويرى العقاد - ونحن معه- أن تحريم التعدد يكره المرأة على حالة واحدة لا تملك سواها ، وهي البقاء عزباء لا عائل لها ، وقد تكون عاجزة عن إعالة نفسها . وعلى وجه العموم فإن أخذ بعض الرجال والنساء بنظام تعدد الزوجات يعد برهانا واضحا وقويا على أنهم اختاروا طريق الاستقامة بدلا من طريقة الغواية والضلال ، لأن التعدد يرسم سبيلا للمحافظة على الأخلاق ،
ويوثق الروابط الاجتماعية ، ويحفظ للبيت المسلم أمنه واستقراره ، وهو الطريق السليم المشروع لإشباع الرغبات دون التردي في مهاوي الشهوات .
منقول