لقد لفت انتباهي رد الأستاذة "أم سلمة" و الأستاذ "nabil ofc" حول انشغال احد الأعضاء المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة في النقطة المتعلقة بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فهل تعتبر هذه المذكرة ساقطة بحكم القانون؟ و هل ستسقطها المحكمة العليا بطريقة اوتوماتيكية اذا كانت كذلك ام كيف يكون ذلك؟ و ما هي المواد القانونية التي تشير لهذا؟ ارجوا رأيكم بغرض التوضيح؟
شكرا جزيلا و بارك الله فيكم.