السلام عليكم
رقم القرار 215227 تاريخ القرار 29ــ 12ــ2001 قضية( س،م) ضد (ر ،ق)
الموضوع :عقد شهرة ــ اجل اربعة اشهر ـــ الاعتراف ـــ دعوى مدنية ـــ القواعد العامة
المبدا : يخضع تقادم الدعةى المدنية الرامية الى ابطال عقد الشهرة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المدني ولا يتوقف رفعها على ابداء الاعتراض خلال اجل 04اشهر المنصوص عليه في المادتين 4،5 من المرسوم 83ــ 352
حيث طعن بالنقض (س ،م) بواسطة وكيله الاستاذ امزيان بن يوسف في القرار الصادر من مجلس قضاء البويرة بتاريخ 14ـ 06ـ 1998 الذيبناء على استئنافه المقدم في الجكم الصادر عن محكمة عين بسام 09ـ06ـ1997 ايد هذا الحكم الذي رفض طلبه الرامي الى امر بطرد المدعي عليه (ر،ق) من القطعة الارضية المتنازع عليها الرحبة التي يملكها بموجب عقد الشهرة المحرر في 20ــ 10ــ1996 والحكم 000’100 دج كتعويض عن الضرر
حيث ان المدعي في الطعن يثير في الطعن وجهين تدعيما لطعنه
الوجه الاول : مأخوذ من قصور في الاسباب
من حيث ان النزاع يتعلق بالقطعة الارضية المسماة الرحبة التي يملكها عن طريق الارث وكاتن موضوع تثبيت الملكية بموجب عقد شهرة وليس القطعة الارضية التي شيد عليها المدعي عليه سكنه القديم والتي صدر بشأنها احكام قضائية من الطرفين وان المدعي عليه توصل الى مغالطة القضاة باعتبارهم ان الامر يتعلفق بنفس القطعة الارضية وان الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه في الطعن في 28ــ02ــ1996 هو خارج اجل الاربعة اشهر المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم :83ـــ352
وان الاخذ بعي الاعتبار باعتراضه من دون مناقشة صفة ومصلحة المدعى عليه في الطعن يشكل قصورا في الاسباب
الوجه الثاني : مأحوذ من الخطأ في تطبيق القانون
من حيث انه تطبيقا للمادة 5 من المرسوم 83ــ352 التي تنص على انه يدعى كل شخص لخ مطالب يدلي بشأن العقار ام الحقوق العينية العقارية التي هي موضوع الطلب ليقدمها كتابة الى الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المعني في اجل اربعة اشهر ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عيه في المادة 4 وان الاعلان في صحيفة الحبر قد حدث في 07 ــ01ــ1996 في حين ان الاعتراض قدم في 28ــ09ــ1996 اي خارج الاجل في حين ان القضاة تمسكوا بتاريخ الاعلان عن طريق اللصق في 03ــ 07ـــ 1996 وان بهذ هناك خطأ يؤدي الى نقض المطعون فيه
حيث انه المدعى عليه في الطعن بواسطة وكيله الاستاذ وبموجب مذكرة مؤرخة في 21ـ 12ــ 1998 يلتمس رفض الطعن لعدم تأسيسه
حيث ان النيابة العامة بموجب طلبات مؤرخة في 10ــ12ــ2003 تلتمس رفض الطعن
من حيث الشكل
حيث ان الطعن المقدم في الاجال القانونية مستوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول
من حيث الموضوع :
عن الوجهين معا لتكاملهما
حيث انه خلافا لادعاءات المدعى في الطعن فان قرار قضاة الموضوع مسبب بكافية ويستند اساسا الى مختلف الاحكام الصادرة بين الطرفين والتي تتعلق بالقطعة الارضية المتنازع عليها الرحبة وبالخصوص حكم 02ــ 04ــ 1990 الصادر عن المحكمة عين بسام الذي رفض الطلب الرامي اللى طرد المدعى عليه في الطعن من القطعة الارضية المتنازع عليها لحجة الشئ المقضي فيه والذي يثبت اذا كانت هناك حاجة للاثبات بان حيازة الارض المتنازع عليها ممارسة من قبل المدعى عليه في الطعن
وانه فيما يخص ميعاد 04 اشهر المنصوص عليه في المواد 4ــ5 من المرسوم 83ــ352 في 21ــ05ــ1983 فان الامر غير ذي اهمية اذا ما اخذ قضاة الموضوع بعين الاعتبار نقطة بداية هذا الميعاد من تاريخ النشر عن طريق الصحافة او من تاريخ لصقه بمقر البلدية
وبالفعل فان الميعاد قد نص عليه المشرع لتمكين من جهة كل شخص له مطالب بخصوص العقار محل عقد الشهرة ان يقدم اعتراضه في اجراءات اعداد العقد امام الموثق اثناء هذه المهلة ومن جهة اخرى تمكين المثق بعد انقضاء هذا الميعاد واذا لم يقدم اي اعتراض امامه ان يقوم باعداد عقد الشهرة
وان هذه المهلة لا تتعلق بالدعوى المدنية المرفوعة امام المحاكم واللرامية الى ابطال عقد الشهرة والتي ترفع بعد اعداد العقد وتنصب على حقوق عينية وتخضع فيما يخص تقادمها للقواعد المنصوص عليه في القانون المدني بالتالي يتعين التصريح بعدم تأسيس هذين الوجهين ويرفضهما بمقتضى ذلك يرفض الطعن لعدم التأسيس
حيث ان المصاريف يتحملها المدعى في الطعن طبقا لنص احكام المادة 270قانون المدني
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا قبول الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة في 14ـــ06ـــ1998 شكلا وفي الموضوع القول بعدم التأسيس ورفضه وتحميل المدعى في الطعن المصاؤيف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصؤيح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة الفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية
والسلام