|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أحكام العيد وآدابه في السنة المشرفة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-07-27, 17:54 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
أحكام العيد وآدابه في السنة المشرفة
قال الله جل ذكره:
|
||||
2014-07-27, 17:57 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ثانيا: صلاة العيد ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([1]). والأمر يقتضي الوجوب. وقد لازمها النبي r ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمر بخروج النساء. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله r أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق ([2]) والحيض ([3]) وذوات الخدور ([4])، فأما الحُيَّض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ([5]) ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب ([6]) قال: لتلبسها أختها من جلبابها»([7]).متفق عليه ([8]) وهي مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ([9])، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. 11- وتصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان وكذلك تصح من العبد والخنثى، مسافرين كانوا أو مقيمين، جماعة أو منفردين، في البيت، أو في المسجد، أو في المصلى، فلا تتوقف على شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. 12- والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى. «ولم يصل النبي r العيد في المسجد إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد – إن ثبت الحديث – وهو في سنن أبي داود وابن ماجة ([10]). وهديه كان فعلهما في المصلى دائمًا»([11]). وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر، أو خوف، أو غيره صلوا في الجامع. 13- ويستحب الاجتماع لها في موضع واحد، ويكره تعدده من غير حاجة ([12]). 14- ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد ([13]). 15- ووقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال وآخر وقتها زوال الشمس. ويستحب أن تصلى الأضحى في أول الوقت، ليتمكن الناس من ذبح أضحياتهم وأن تؤخر صلاة الفطر، ليتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر. عن صفوان، عن يزيد بن خمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله r مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة والحاكم ([14]). وقوله: «حين التسبيح» أي وقت صلاة السبحة وهي الضحى، بعد خروج وقت الكراهة. 16- وصلاة العيدين لا أذان لها ولا إقامة. عن جابر بن سمرة t قال: صليت مع رسول الله r غير مرة، ولا مرتين. بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ([15]) وكان النبي r إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: «الصلاة جامعة»، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك ([16]). 17- ولا يصلى قبلها ولا بعدها. عن ابن عباس t: «أن رسول الله r خرج يوم أضحى أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها ([17])». متفق عليه ([18]) - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي r: «التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما». رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني ([19]) والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا بلا خلاف ([20]). 19- وترفع اليدين مع كل تكبيرة كرفعها مع تكبيرة الإحرام. روي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، وفي العيد. رواه الأثرم وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة ([22]). 20- ويسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه r ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي r ذكره الخلال ([23]). 21- وإذا تم التكبير قرأ الإمام بعد الفاتحة في الركعة الأولى «ق» وفي الثانية «اقتربت» بكمالها جهرا. أو يقرأ في الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الثاني ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. قال ابن القيم رحمه الله صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. قال الشوكاني في نيل الأوطار: (3/297): «ووجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة «سبح» الحث على الصلاة، وزكاة الفطر، على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها، كما بين الجمعة والمنافقين». وأما سورة «ق» و «اقتربت» فنقل النووي في شرح مسلم (6/182) عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. عن أبي واقد الليثي، قال: سألني عمر بن الخطاب: عما قرأ به رسول الله r في يوم العيد؟ فقلت: باقتربت الساعة، وق والقرآن المجيد. رواه مسلم ([24]) وعن النعمان بن بشير، قال: كان رسول الله r يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. رواه مسلم ([25]) قال ابن القيم رحمه الله: وكان r إذا أكمل الصلاة انصرف، فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ([26])، أو يأمر بشيء أمر به. ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض ([27]). عن جابر بن عبد الله t قال: «شهدت مع رسول الله r الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن». متفق عليه ([28]) وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه ([29]) عن سعد القرظ مؤذن النبي r أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به ([30]). 24- وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة، فيرخص لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، ولا يخفى أن الجلوس أفضل. عن عبد الله بن السائب t قال: شهدت العيد مع النبي r، فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم ([31]) عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي r: «أن ركبا جاؤوا إلى النبي r يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ([32]) 26- ومن فاتته صلاة العيد جماعة، صلى ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العيدين من صحيحه: «باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي r: «هذا عيدنا أهل الإسلام». وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين». قال الحافظ في فتح الباري (2/550): قوله (باب إذا فاته العيد) أي مع الإمام (يصلى ركعتين)، في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين. 27- وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات ([33]). 28- وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة ([34]). عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. قال: أشهدت مع رسول الله r عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلى فليصل». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ([35]) وعن أبي هريرة t عن رسول الله r أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون». رواه أبو داود وابن ماجة ([36]) ثالثا: الأضحية: 30- وهي عبادة مشروعة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([37]). وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾([38]). وقال عزّ وجلّ: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾([39]). وعن أنس قال: ضحى النبي r بكبشين أملحين، أقرنين ([40]) ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما ([41]). متفق عليه ([42]) 31- وذهب العلماء في حكمها إلى مذهبين: الأول: أنها واجبة. وهو ظاهر مذهب مالك، ومذهب أبي حنيفة، وقول ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والليث. الثاني: سنة مؤكدة غير واجبة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري y. وبه قال سويد بن غفلة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو مذهب أحمد ([43]). وصرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر. ومن أدلة المذهب الأول: - قوله r:«من كان له سعة، ولم يضح فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن ماجة والحاكم والدارقطني ([44]) - وقوله r: من كان ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى. ومن كان لم يذبح، فليذبح باسم الله. متفق عليه ([45]) قوله r: «إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا». رواه مسلم ([46]) وقد أجاب على استدلالهم المذكور الإمام العيني فقال: ليس المراد التخيير بين الترك والإباحة، فصار كأنه قال: من قصد أن يضحى منكم، وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله: «من أراد الصلاة فليتوضأ» وقوله «من أراد الجمعة فليغتسل» أي من قصد. ولم يرد التخيير فكذا هذا ([47]). وممن رجح المذهب الأول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (23/162-164). 32- والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. وقد ضحى النبي r والخلفاء الراشدون بعده، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضى إلى ترك سنة سنها رسول الله r ([48]). قال ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والضحايا؛ فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾([49]). وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾([50]). ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. 33- ومن أراد أن يضحي فدخل العشر، فلا يأخذ من شعره وبشره، وظفره شيئا. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي r قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحى، فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه مسلم ([51]) قال النووي: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم، أو كسر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر، بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بنورة، أو غير ذلك. وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك من شعور بدنه([52]). قال ابن قدامة: فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمداً أو نسيانا ([53]). 34- والجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام، وهي الإبل، والبقر، والغنم من ضأن ومعز. والأفضل منها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البعير، ثم سبع البقرة ([54]). ويدل عليه قوله r: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن».. الحديث ([55]). والأفضل في الأضحية – من الغنم – ما كانت كبشا أقرن فحلا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، فهذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله r وضحى به، كما سيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها ([56]). والأفضل من كل جنس أسمنه، وأكثره لحما، وأكمله خلقا، وأحسنه منظرا. قال الله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»([57]). قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها، واستعظامها، واستحسانها. ولأن ذلك أعظم لأجرها، وأكثر لنفعها ([58]). 35- ولا يجزئ في التضحية إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره. والجذع من الضأن ما أوفى سنة أو قاربها. والثنى في الماعز ما أوفى سنة، ودخل في الثانية. وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات، ودخل في الخامسة. وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة. عن جابر t قال: قال رسول الله r «لا تذبحوا إلا مسنة([59])، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم ([60]) عن جابر قال: «نحرنا بالحديبية مع النبي r البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». رواه مسلم ([61]) 37- ولا بأس أن يذبح عن أهل بيته واحدة، أو بقرة، أو بدنة. وسيأتي دليله من حديث عائشة – إن شاء الله ([62]). 38- ويشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. - وهناك عيوب منصوص عليها في قوله r: «أربع لا تجوز في الأضاحي: - العوراء البين عورها. - والمريضة البين مرضها. - والعرجاء البين ظلعها ([63]). - والعجفاء التي لا تنقي([64])». رواه أحمد والأربعة ([65]). قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء ([66]). ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها، أو أولى. وهناك عيوب مكروهة لا تمنع من الإجزاء. كل ذلك مبسوط في كتب الفقه المطول، فانظره هنالك، فإنه يطول ذكره. 39- ولا بأس أن يضحى بالخصي. عن أبي رافع قال: ضحى رسول الله r بكبشين أملحين ([67]) موجوءين ([68]) خصيين. فقال: أحدهما عمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ. والآخر عنه وعن أهل بيته. قال: فكأن رسول الله r قد كفانا. رواه أحمد ([69]) 40- أما وقت ذبح الأضحية فأوله بعد صلاة العيد، أو قدرها لمن لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان، والأفضل ألا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان يذبح في المصلى. قال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام لئلا ينشغل الناس بالذبح عن الصلاة ([70]). فمن ذبح قبل الصلاة فلا تجزئه، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها أو خير منها بعد الصلاة. عن البراء قال: قال رسول الله r: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، نصلى ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء». رواه الشيخان ([71]) وقد سبق ([72]) حديث جندب: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله». أما آخر وقت الأضحية فينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، الثالث عشر من ذي الحجة. عن جبير، عن النبي r قال: «كل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد وابن حبان والبزار والطبراني ([73]) 41- وكان النبي r يذبح بالمصلى إظهارًا لشعائر الله، وليعلم الناس كيفية ذبح الأضحية؛ وليسهل تناول الفقراء منها. عن ابن عمر قال: «كان النبي r يذبح وينحر بالمصلى». رواه البخاري ([74]) لأن النبي r ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، ونحر البدنات الست بيده، ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثاً وستين بدنة بيده، ولأن فعله قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها، فإن استناب جاز، لأن النبي r استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين، وهذا لا شك فيه»([75]). 43- ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر فإن نسى فلا يضره. وإن زاد فذكر من يضحى عنه فحسن. عن عائشة، أن رسول الله r أمر بكبش أقرن، يطأ به سواد ([76])، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به. فقال لها: «يا عائشة هلمي المدية([77])». ثم قال: اشحذيها ([78]) بحجر، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ([79]). ثم قال: «باسم الله. اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد». ثم ضحى به. رواه مسلم ([80]) عن علي قال: أمرني رسول الله r أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها، وجلودها، وأجلتها ([81])، وأن لا أعطى الجزار منها شيئا قال: «ونحن نعطيه من عندنا». متفق عليه ([82]) فأما من أهدي له شيء منها، أو تصدق به عليه، فله أن يتصرف بما شاء من بيع وغيره، لأنه ملكه ملكا تاما، فجاز التصرف فيه. لكن لا يشتريه من أهداه، أو تصدق به، لأنه نوع من الرجوع في الهبة ([83]). 46- والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها، والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها ([84]). عن عائشة عن النبي r قال: «كلوا، وادخروا، وتصدقوا». رواه مسلم ([85]) «كلوا وأطعموا وادخروا» قال الإمام الشافعي: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وقال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين. عن علقمة قال: بعث معي عبد الله بهدية، فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث. وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. نقل هذين الأثرين ابن قدامة في المغنى (11/108) ثم قال: ولنا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي r قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويصدق على السؤال بالثلث. رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن؛ ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعاً. 47- ومن عجز عن الأضحية من المسلمين، سيناله – إن شاء الله – جزاء المضحين، فضلا من الله وتكرما. وقد مر أن النبي r ضحى بأحد كبشين عمن شهد بالتوحيد، وله بالبلاغ. فجزاه الله عنا، وعن الدنيا، وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به نبيًا عن أمته، ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وفي الآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ([1])الكوثر: (2). كثير من المفسرين على أن المراد صلاة الأضحى والذبح. ([2])العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة. ([3])الحُيَّض: جمع حائض. ([4])الخدور: البيوت. وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت. ([5])أي يحضرن مجالس الخير كسماع العلم. ([6])الجلباب: الإزار والرداء. وقيل: الملحفة. وقيل: هو المقنعة تغطى به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وجمعه جلابيب. ([7])قال النووي: الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه، عارية. ([8])خ: (2/544) (13) كتاب العيدين (21) باب اعتزال الحيض المصلى – رقم (981) ورواه في مواضع أخرى. م: (2/602) (8) كتاب صلاة العيدين (1) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال – رقم (12) واللفظ له. ([9])سيأتي تفصيل ذلك في الفقرة: (28). ([10])د: (1/301) كتاب الصلاة – باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر – رقم (1160). جه: (1/416) (5) كتاب الصلاة (167) باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر – رقم (1313). كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، عن عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، عن أبي يحيى عبيد الله التيمي، عن أبي هريرة قال: «أصاب الناس مطر في يوم العيد على عهد رسول الله r فصلى بهم في المسجد». والحديث ضعيف لجهالة عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وشيخه أبي يحيى عبيد الله التيمي. ([11])زاد المعاد: (1/441). ([12])نهاية المحتاج: (2/375). ([13])المغنى: (2/230). ([14])خ تعليقا: (2/529) (13) كتاب العيدين (10) باب التكبير إلى العيد. د: (1/296) كتاب الصلاة – باب وقت الخروج إلى العيد رقم (5/113). جه: (1/418) (5) كتاب الصلاة (170) باب في وقت صلاة العيدين – رقم (1317). ك: (1/295) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ([15])م: (2/604) (8) كتاب صلاة العيدين – رقم (7). ([16])زاد المعاد: (1/422). ([17])الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلى. السخاب: القلادة. ([18])خ: (2/526) (13) كتاب العيدين (8) باب الخطبة بعد العيد – رقم (964). ورواه في مواضع أخرى. م: (2/602) (8) كتاب صلاة العيدين (2) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى – رقم (13). ([19])د: (1/229) كتاب الصلاة – باب التكبير في العيدين – رقم (1151). جه: (1/407) (5) كتاب الصلاة (156) باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين – رقم (1278). قط: (2/48). كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عمرو بهذا الإسناد. وقد صحح هذا الحديث البخاري، وعبد الحق في الأحكام الوسطى (مخطوط) ص(142). ([20])المغنى: (2/242). ([21])المغنى: (2/240). ([22])زاد المعاد: (1/443). ([23])زاد المعاد: (1/443). ([24])م: (2/607) (8) كتاب صلاة العيدين (3) باب ما يقرأ به في صلاة العيدين – رقم (15). ([25])م: (2/598) (7) كتاب الجمعة (16) باب ما يقرأ في صلاة الجمعة رقم (62). ([26])أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات فتح الباري: (2/251)، والنهاية: (4/82). ([27])زاد المعاد: (1/445). ([28])خ: (2/523) (13) كتاب العيدين (7) باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة – رقم (961). و: (2/540) نفس الكتاب (19) باب موعظة الإمام النساء يوم العيد – رقم (978). م: (2/603) (8) كتاب صلاة العيدين – رقم (4). واللفظ له. ([29])جه: (1/409) (5) كتاب الصلاة (158) باب ما جاء في الخطبة في العيدين – رقم (1287). من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وأبوه لا يعرف. ([30])زاد المعاد (1/447 – 448). ([31])د: (1/300) كتاب الصلاة – باب الجلوس للخطبة – رقم (1155). س: (3/185) (19) كتاب صلاة العيدين (15) باب التمييز بين الجلوس في الخطبة للعيدين – رقم (1571). جه: (1/410) (5) كتاب الصلاة (159) باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة – رقم (1290). ك: (1/295). كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ([32])د: (1/300) كتاب الصلاة – باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد – رقم (1157). س: (3/180) (19) كتاب صلاة العيدين (2) باب الخروج إلى العيدين من الغد – رقم (1157). جه: (1/529) (7) كتاب الصيام (6) باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال – رقم (1653). وصحح الحديث عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (مخطوط) ص(142-143). ([33])المغنى: (2/251). ([34])المغنى: (2/212). ([35])د: (1/281) كتاب الصلاة – باب إذا وافق الجمعة يوم عيد – رقم (1070). س: (3/194) (19) كتاب صلاة العيدين (32) باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد – رقم (1591). جه: (1/415) (5) كتاب الصلاة (166) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم – رقم (1310). كلهم من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، عن إياس والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (1/220). ([36])د: (نفس الموضع السابق – رقم (1073). جه: نفس الموضع السابق – (1311). كلاهما من طريق بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة الضبى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح ابن ماجة (1/220). ([37])الكوثر: (2). ([38])الأنعام: (162-163). ([39])الحج: (34). ([40])قال ابن الأعرابي وغيره: الأملح هو الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد. و (أقرنين) أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. ([41])أي صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. ([42])خ: (10/20) (73) كتاب الأضاحي (9) باب من ذبح الأضاحي بيده – رقم (558). م: (3/1556) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية.. – رقم (17). ([43])المغني: (11/94). ([44])حم: (1/321). جه: (2/1044) (26) كتاب الأضاحي (2) باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ - رقم (3123). ك: (2/389) (4/232). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قط: (4/277). ([45])خ: (10/22) (73) كتاب الأضاحي (12) باب من ذبح قبل الصلاة أعاد – رقم (5562). م: (3/1552) (35) كتاب الأضاحي (1) باب وقتها – رقم (3) من حديث جندب. ([46])م: (3/1565) (35) كتاب الأضاحي (7) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا – رقم (39). من حديث أم سلمة. ([47])البناية شرح الهداية: (9/106-114). ([48])المغنى: (11/95). ([49])الكوثر: (2). ([50])الأنعام: (162). ([51])م: (3/1565) (35) كتاب الأضاحي (7) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا – رقم (41). ([52])صحيح مسلم بشرح النووي (13/138-139). ([53])المغنى: (121/ 96). ([54])رسائل فقهية: (57) تأليف: الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ([55])خ: (2/425) (11) كتاب الجمعة (4) باب فضل الجمعة – رقم (881). م: (2/582) (7) كتاب الجمعة (2) باب الطيب والسواك يوم الجمعة – رقم (10). ([56])الفقرة: (43). ([57])الحج: (32). ([58])المغني: (11/89). ([59])(المسنة): هي الثنية. ([60])م: (3/1555) (35) كتاب الأضاحي (2) باب سن الأضحية – رقم (13). ([61])م: (2/955) (15) كتاب الحج (62) باب الاشتراك في الهدى، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة – رقم (350). ([62])الفقرة: (43). ([63])الظلع: العرج. ([64])العجفاء: المهزولة. (لا تنقى) من أنقى إذا صار ذا نقى أي مخ، فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. ([65])حم: (4/284، 289. د: (3/97) كتاب الأضاحي – باب ما يكره من الأضاحي – رقم (2802). ت: (4/72-73) (20) كتاب الأضاحي (5) باب ما لا يجوز من الأضاحي – رقم (1497). س: (7/214-215) (43) كتاب الضحايا (5) باب ما نهي عنه من الأضاحي: العوراء (6) العرجاء. رقم (4399) و (4370). جه: (2/1050) (26) كتاب الأضاحي (8) باب ما يكره من الأضاحي – رقم (3144) كلهم من طريق شعبه، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء به. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. ([66])المغنى: (11/100). ([67])الأملح: خالص البياض، أو المشوب بحمرة، أو سواد، وقد سبق بيانه. ([68])الموجوء منزوع الأُنثيين. ([69])حم: (6/8). عن حسين، عن شريك، عن عبد الله بن محمد، عن على بن حسين، عن أبي رافع. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/24) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. ورواه البزار (2/62 كشف الأستار) من طريق زهير، بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به ولفظه أتم. ([70])فتح الباري: (10/73). ([71])خ: (10/22) (73) كتاب الأضاحي (11) باب الذبح بعد الصلاة – رقم (5560). م: (3/1553) (35) كتاب الأضاحى (1) باب وقتها – رقم (7). ([72])الفقرة: (31). ([73])حم: (4/82) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن جبير ورجال الإسناد ثقات بيد أن فيه انقطاعا، فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم، ورواه ابن حبان (1008 موارد) والبزار (2/61 كشف الأستار) من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم، لكن ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم. ورواه الطبراني في الكبير من طريق سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير، عن أبيه بنحوه... قال البزار: سويد ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا افرد بحديث. ورواه أيضا في كتاب مسند الشاميين من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن محمد بن المنكدر، عن جبير مرفوعًا. قال الهيثمي (3/251): رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير ورجاله موثقون. فمن صحح الحديث أو حسنه فإنما نظر إلى طرقه. انظر: نصب الراية: (3/61) نيل الأوطار: (5/12). ([74])خ: (10/11) (73) كتاب الأضاحي (6) باب الأضحى والنحر بالمصلى – رقم (5552). ([75])المغنى: (11/116). ([76])أي يدب ويمش بسواد. معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. ([77])(هلمى المدية): أي هاتيها، والمدية: السكين. ([78])(اشحذيها): أي حدديها. ([79])هذا الكلام فيه تقدم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا: باسم الله. اللهم... ([80])م: (3/1557) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل.. رقم (19). ([81])في القاموس: الجل – بالفم وبالفتح – ما تلبسه الدابة لتصان به. ([82])خ: (3/649) (25) كتاب الحج (120) باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا – رقم (1716). م: (2/954) (15) كتاب الحج (61) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها – رقم (348) وهذا لفظه. ([83])رسائل فقهية: (74) تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ([84])المغنى: (11/108-1019). ([85])م: (3/1561) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء – رقم (28). ([86])خ: (10/26) (73) كتاب الأضاحي (16) باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها – رقم (5569). |
|||
2014-07-27, 17:57 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
جزاك الله خيرا أخي |
|||
2014-07-27, 22:11 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرررررررررررررررررررررررررررر اخى موضوع مميز |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, المشرفة, السنة, العيد, وآياته |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc