العدول عن عقد الهبة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العدول عن عقد الهبة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-08-01, 11:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت الكريمة
عقد الهبة من العقود المسماة، التي ينظمها القانون المدني عادة. ولكن نظرا لارتباط الهبة بالعقيدة عند المسلمين جرى العرف في قوانين الأحوال الشخصية للبلاد الاسلامية أن تختص بتنظيم عقد الهبة، كما هو الحال في الجزائر.
وبالرجوع لأحكام قانون الأسرة الجزائري، نجده أنه نظم أحكام الهبة في المواد من 202 الى 212 .
في هذه المواد أشار المشرع الجزائري الى مسألة الرجوع عن الهبة في نقطتين:
النقطة الأولى : تتعلق بالرجوع عن الهبة بين الأصول والفروع في المادة 211:
للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية:
1-إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له،
2-إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين،
3-إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع، أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته.
واعتقد أن المشرع منع الوالدين من الرجوع في هبتهما لولدهما في هذه الحالات ، حفاظا على مصلحة الولد ، لأن الحالات المذكورة تعد تقوية للوضع الاجتماعي للولد، وزيادة في ذمته المالية، وكذا حفاظا على استقرار المراكز القانونية الذي يكون قد نشأ عن مختلف التصرفات والعقود المبرمة على الشيء الموهوب.
.النقطة الثانية: تتعلق بالهبة لفائدة المصلحة العامة : المادة 212:
وجاء فيها أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها.
وهذا كذلك يندرج في إطار المحافظة على استقرار المراكز القانونية، وتدعيم الصالح العام.
وبتطبيق مفهوم المخالفة ، وكذا قواعد مدرسة الشرح على المتون، يمكننا القول أن الرجوع عن الهبة لا يجوز قانونا إلا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 212 .
مع الإشارة الى ان السلطة التقديرية للقاضي تبقى سيدة في قضايا الحال.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc