ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-08, 19:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ikram1971
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
[b]
اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى
بارك الله فيك
دمت لنا عونا في الامور القانونية
لكن الفت انتباهك ان الامر الخاص بالوظيفة العمومية لم يشير الى 15 يوم كما ورد في موضوعك
و اذا كان هناك نص اخر فانا محتاجه ضرورى
الله يخليك








 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 20:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
العافري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تغيب الامهات المرضعات
الأمــر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006
المــــادة 214
طلب من الاخوة الكــرام :
من يملك نصا يبين كيفية تحديد الفروع والحواشي فليزودني به
وله الف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 19:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوور الاخ الميعادي الحر فلقد وقع سهو او خطأ اثناء الكتابة ولم انتبه وقد قمت بتصحيح الخطأ فكلام اخين الميعادي الحر صحيح 100% فعطلة الامومة حسب قانون الوظيفة العمومية الجديد الأمر 08/06 اصبحت عطلة الامومة لكل الموظفات دون استثناء سنة واحدة 06 اشهر الاولى تستفيد من ساعتين في اليوم 06 اشهر الاخرى ساعة واحدة .
ومعذرة فلقد وجب التنبيه واجدد الشكر للميعادي الحر ولكل الاخوة الذين يتفاعلون مع مواضيعي


اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 20:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كريم44
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع .وكم نحن بحاجة إلى ثقافة قانونية .فكم من موظف ظلم باشسم القانون وهو لايعلم...ولكن حبذا لو ذكرت المرجع حتى تطمئن القلوب
.










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-10, 21:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Om Abdou
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=286290

ساعات الرضاعة تستثنى منها المعلمات و الاستاذات اذ ليس لهن الحق فيها.










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-22, 08:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
علاء الدين66
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

شكرا لكم على التميز الدائم وعلى الافادة والاستفادة
مزيدا من التقدير










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-05, 15:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
كمال يحيى18
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية كمال يحيى18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-28, 23:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ferhatama
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على طرحك لهذا الموضوع الهام .
لقد استفدت من عطلة أبوة ثلاثة أيام لكن اعتبرت أيام غياب في تقييم المردودية .
هل يوجد نص قانوني بخصم الأيام المدفوعة الأجر من المردودية ؟
أم أنه تصرف مزاجي ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-02, 21:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ben14
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

هل يحق للمعلم استئناف العمل بعد قضاء عطلة مرضية (اكثر من سنة) بعد تاريخ04/07/2012 اي بعد خروج المعلمين لعطلة الصيف وشكراا










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-19, 18:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kounouz45
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لايوجد ساعات الرضاعة للاستاذات انا كنت ادرس 17ساعة في الاسبوع وعندما سالت الجهات المختصة كان الجواب لا يوجد ساعات الرضاعة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 20:41   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
bbiskri
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود ب
1- الأصول
2- الفروع
3- الحواشي؟
و هل العم والخال و العمة و الخالة ضمن الحواشي؟ ارجو الإفادة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 21:15   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
al itihad
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 22:27   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
pato18
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 23:17   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
MEBROUKS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B11

هذه صفحة بها مجموعة من النصوص والقوانين لمن يريد أن يستفاد
هنا










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-09, 11:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
مرواني
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مرواني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مميز
بارك الله فيك أخي الكريم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc