|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-11-10, 20:05 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
|
||||
2009-11-10, 20:07 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ملاحظـة:- تعديل أحكام المسئوليةالعقدية:-إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتبأثاره في الحال. العقد الموقوف:- وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفةعلى السريانلأحد الأسباب الآتية:- أ)) نقص أهلية أحدالعاقدين. ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحدالعاقدين. ج)) التصرف في ملك الغير (تصرفالفضولي). تصرف الفضولي 1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً علىإجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنهلم يكن. 2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدلولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقدالآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي. 3. للمالك الرجوع على الفضوليبالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كانللمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقدالآخر. خيـار الإجـازة أو النقـض 1. إذا انعقد العقد موقوفاً فهذايعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالةالإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقصأهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أوالوصي. 2. مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه،اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف منالقاصر. 3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوتصاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد. العقـد الصحيـح اللازم وغيـراللازم الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقلبفسخه. الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعةالعقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخالعقد كخيار الرؤيا. العقـدالباطـل هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر،وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامالعقد. أثـار العقـد الباطـل:- الأثار الاصلية:-لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرةومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمحالمشرع بتوزيعالأرباح والخسارة على الشركاء. الأثارالعرضية:- وتتمثلبالاتي:- 1. انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منهولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقدصحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحدالأقصى. 2. تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيهأركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلىالارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سندعادي. أثـار العقـد:- الخلفالعام:- هو من يخلف غيره فيذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصىله) القاعـدة:- تسري آثار التصرفات القانونية التييجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفاتالقانونية). الاستثناءات:- 1. الاتفاق:- أي اتفاقالسلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العاممثال:-اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاءعقد الإيجار بموت المستأجر. 2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبارفي العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفهالعام. 3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقلبالميراث. 4. عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحقخلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلثالتركة. الخلف الخاص:- وهومن يخلف غيره ملكية شيء معينبالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاًللبائع. القاعـدة:- أن أثار التصرفات التي يجبرها السلفلا تسري بحق خلفه الخاص. الاستثناءات:- 1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلفتعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:-من يؤمن على داره ضد خطر الحريقويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاًللشيء أي من توابعه. 2. إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد منمستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عندتلقيه ملكية الشيء. مثال:-المشتري الذي اشترى قطعة أرض كانسلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفسالتزام سلفه. التعهد على الغير:- وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعلشخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عنذلك. آثار التعهد عن الغير:- 1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىءعن التعهد. 2. إقرار الغير للتعهدفي هذه الحالة ينشأ عقد جديدبين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هوقرارالتعهد. الاشتراط لمصلحةالغير وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخصثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياتهلمصلحة زوجته. نظريـة الظروفالطارئـة شروطها:- 1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أوفوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً. 2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروفاستثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكاندفعها. 3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لامستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوةالقاهرة. ملاحظـة:- إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاهللقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادةالتوازن الاقتصادي إلى العقد. المسؤوليةالعقدية:- 1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامهطوعاً واختياراً. 2. وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزالممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العينيالجبري). 3. أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائنالمطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤوليةالعقدية. أركـان المسئوليـة العقديـة:- 1. الخطـأ:- إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجةفالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذلالعناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام. 2. الضرر:- هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أومصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية لا يغطي التعويض الا الضرر (المادي،المباشر، المتوقع). 3. العلاقة السببية بين الخطأوالضرر:- وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسببالأجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية. لطرفي العقد تعديل أحكام المسئوليةالعقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أوأن يتم الاتفاق على تخفيفها أو حتى الإعفاء منها كمالو اشترط البائع عدم مسؤوليتهعن العيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب المدين غشاً أوخطأً جسيماً حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها يصبح عديم الأثرفي حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم. فسـخالعقـد:- شروطـه:- 1. أن يكون العقد ملزم لجانبين حيثتترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامهيبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر. |
|||
2009-11-10, 20:09 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامهعلى أن لا يكون هذا الإخلال ناشيء عن سبب أجنبي لا إرادة للمدينمنه. |
|||
2009-11-10, 21:06 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
مشكوووووووووووووووووووووووووووووور |
|||
2009-11-11, 10:16 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
شرفني كثيرا تعليقك هذا يا أمينة إذا كنت من معسكر هل شاركت في مسابة رسالة الدكتوراة |
|||
2009-11-13, 23:07 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
كثــر الله من أمثــالكم
كثــــــر الله من أمثالكم يا أعضـــاء ممنتــدى الجلفــة للحقــــوق و جزاكــم الله كل خيـــر . و ألف شكــــــــــــــرررررررررررررررررر . |
|||
2009-11-27, 17:32 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيك وزادك من فضله |
|||
2009-12-03, 23:16 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
مشكووووووورر |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المبسط, المجني, الإلتزامات, الوجه, القانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc