الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-10, 20:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط

كتاب
الإلتزاماتفي القانون المدني على الوجه المبسط
إعدادوتأليف
الأستاذعمر سالم محمد
الالتزام:-

هو رابطة قانونية بين دائن ومدينيلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عنعمل.
أنواع الالتزامات:-
1.
الالتزام المدني والالتزامالطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ- عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب- عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذالتزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدينالذي مدة دينه مدة التقادم.
2.
الالتزام السلبيوالإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاريبالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعملكالتزام المقاول ببناء دار.
3.
الالتزام الفوريوالمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليمالمبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقدالتوريد.
4.
الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذلعناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلابتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدرمعين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورةكالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبلالمريض.

مصـادر الالتـزام
1)
العقـد التصرف القانوني حيث تتجهالإرادة
2)
الإرادة المنفردة إلى أحداث أثرقانوني
3)
العمل غير المشروع
4)
الكسب وفق سبب الواقعة القانونيةحيث تترتب الأثار القانونية
5)
القانون رغم إرادةالملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحدالعاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليهوالعاقد.
أنـواع العقـود:-
1.
من حيث التكوين:-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بينطرفيه.
ب- الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضااالعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل فيدائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري.
ج- العقد العيني:- وهوالذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعةوالقرض.
2.
من حيث الأثر:-
أ- ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقدالبيع.
ب- ملزم لجانب واحد:- وهوالذي يرتب التزامات على عاتقأحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3.
عقد المعاوضة وعقدالتبرع:-
أ- عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاًلما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب- عقد التبرع:- وفيهيأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقدالهبة.

4.
العقد المحدد والعقدالاحتمالي:-
أ- العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل منالمتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمنمعين.
ب- العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أنيحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدىحياة البائع.
5.
العقد الفوريوالمستمر:-
أ- العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوريكالبيع.
ب- العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرةكالإيجار.

أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرضعليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذاالميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلكالإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالاتالتالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاءالمجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراضعنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاببالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرفالذي وجه إليه الإيجاب.
شروطـه:-
1.
أن يصدر والإيجاب مازالقائماً.
2.
أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوتالملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعدتعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاًفي حالات خاصةهي:-
أ- إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجهإليه.
ب- عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذاالتعامل.
ج- إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوتقبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروطمعلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعةمعينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة فيتلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيفمنها.
اقتــران الإيجاببالقبول
أولاً:- التعاقد بينحاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكانواحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتجأثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدورالقبول.
ثـانيــاً:- التعاقد بينغائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظرياتلتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1.
نظرية أعلانالقبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2.
نظريقةتصدير القبول: -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرفالآخر.
1)
نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصولالقبول إلى محل الطرف الآخر.
2)
نظرية العلمبالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرفالآخر.
ملاحظة:-أخذ القانون المدني العراقيبالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثباتعكس ذلك.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغيرملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهرالموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد فيالوعد.
شروطــه:-
1.
استيفاء أركان العقود عموماً منتراضي ومحل وسبب .
2.
الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعودبإبرامه.
3.
تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقدخلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-









 


قديم 2009-11-10, 20:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظـة:-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتبأثاره في الحال.
العقد الموقوف:-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفةعلى السريانلأحد الأسباب الآتية:-
أ)) نقص أهلية أحدالعاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحدالعاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرفالفضولي).
تصرف الفضولي
1.
ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً علىإجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنهلم يكن.
2.
في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدلولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقدالآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3.
للمالك الرجوع على الفضوليبالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كانللمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقدالآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1.
إذا انعقد العقد موقوفاً فهذايعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالةالإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقصأهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أوالوصي.
2.
مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه،اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف منالقاصر.
3.
في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوتصاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـراللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقلبفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعةالعقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخالعقد كخيار الرؤيا.
العقـدالباطـل
هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر،وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامالعقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الأثار الاصلية:-لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرةومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمحالمشرع بتوزيعالأرباح والخسارة على الشركاء.
الأثارالعرضية:- وتتمثلبالاتي:-
1.
انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منهولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقدصحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحدالأقصى.
2.
تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيهأركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلىالارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سندعادي.
أثـار العقـد:-
الخلفالعام:- هو من يخلف غيره فيذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصىله)
القاعـدة:-
تسري آثار التصرفات القانونية التييجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفاتالقانونية).
الاستثناءات:-
1.
الاتفاق:- أي اتفاقالسلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العاممثال:-اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاءعقد الإيجار بموت المستأجر.
2.
إذا كانت شخصية السلف محل اعتبارفي العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفهالعام.
3.
طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقلبالميراث.
4.
عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحقخلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلثالتركة.
الخلف الخاص:-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معينبالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاًللبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلفلا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1.
إذا كانت الحقوق التي رتبها السلفتعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:-من يؤمن على داره ضد خطر الحريقويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاًللشيء أي من توابعه.
2.
إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد منمستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عندتلقيه ملكية الشيء.
مثال:-المشتري الذي اشترى قطعة أرض كانسلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفسالتزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعلشخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عنذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1.
رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىءعن التعهد.
2.
إقرار الغير للتعهدفي هذه الحالة ينشأ عقد جديدبين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هوقرارالتعهد.

الاشتراط لمصلحةالغير
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخصثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياتهلمصلحة زوجته.

نظريـة الظروفالطارئـة
شروطها:-
1.
أن يكون العقد مستمر التنفيذ أوفوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2.
أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروفاستثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكاندفعها.
3.
أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لامستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوةالقاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاهللقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادةالتوازن الاقتصادي إلى العقد.

المسؤوليةالعقدية:-
1.
يفترض بالمدين أن ينفذ التزامهطوعاً واختياراً.
2.
وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزالممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العينيالجبري).
3.
أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائنالمطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤوليةالعقدية.
أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1.
الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجةفالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذلالعناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.

2.
الضرر:-
هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أومصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية لا يغطي التعويض الا الضرر (المادي،المباشر، المتوقع).
3.
العلاقة السببية بين الخطأوالضرر:-
وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسببالأجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية.
تعديل أحكام المسئوليةالعقدية:-
لطرفي العقد تعديل أحكام المسئوليةالعقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أوأن يتم الاتفاق على تخفيفها أو حتى الإعفاء منها كمالو اشترط البائع عدم مسؤوليتهعن العيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب المدين غشاً أوخطأً جسيماً حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها يصبح عديم الأثرفي حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم.
فسـخالعقـد:-
شروطـه:-
1.
أن يكون العقد ملزم لجانبين حيثتترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامهيبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.










قديم 2009-11-10, 20:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامهعلى أن لا يكون هذا الإخلال ناشيء عن سبب أجنبي لا إرادة للمدينمنه.
3.
استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلىماكانت عليه.
أنواع الفسخ:-
1.
الفسخالقضائي:-
إعذار المدين رفع دعوى الفسخ سلطة تقديريةللقاضي
الحكم بالفسخ
بحسب ظروف وملابساتالدعوى
عدم الحكم بالفسخ
ملاحظـة:-
قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجدبأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت الظروف المحيطة بالمدين هي التيتحول دون تنفيذه لالتزامه.
2.
الفسخالاتفاقي:-
3.
الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):-
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامهلسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام الطرف الآخر وبذلك تكون الرابطةالعقدية قد أنحلت بقوة القانون.

أثارالفسخ:-
1.
زوال أثار العقد بأثر رجعي إلىحين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامالعقد.
2.
رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوىالفسخ).
3.
الحكم بالتعويض إن كان للتعويضمقتضى.
4.
زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخباستثناء:-
أ- عقود الإدارة المبرمة بحسن نيةكعقد (الإيجار).
ب- أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيعالأول فعندئذ لا يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسنالنية.
(
الحيازة في القبول سند الملكية)
5.
الفسخ في العقود المستمرةالتنفيذ:-
لا يمكن أن يتم بأثر رجعي لأن ما تم تنفيذه من هذه العقود لا يمكنإعادته.

الإدارة المنفـردة:-
الوعدبجائزة:-
شروطـه:-
1.
أن يتوجه الواعد بإعلان إلىالجمهور يتضمن أمرين الجائزة والعمل المطلوب القيام به لأستحقاقالجائزة.
2.
أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحلوالسبب.
أحكـام الوعـد بجائـزة:-
1.
الوعد المحددالمدة:- يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى أنقضاء الميعاد المحددفي الوعد وإذا قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح دائناً للواعد بالجائزة لايتقادم حقه إلا بمضي 15 سنة.
2.
الوعد غير محددالمدة:- وفي هذه الحالة لا يستطيع الواعد الرجوع عن وعده إلا بالإعلان عنذلك الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بها مسبقاً عنالوعد.
وإذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل الإعلان عن الرجوع اصبحدائناً للواعد ويتقادم حقه بمضي (6 أشهر) من تاريخ الإعلان عنالعدول.
التعويـض:-
هو مبلغ من النقود أو قد يكونالتعويض عينياً وصور التعويض العينيهي:-
1.
إعادة الحال إلى ما كان عليه.
2.
الزام المسؤول بأداء معين كنشرقرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف.
3.
رد المثل في المثلثيات كما فيحالة غصب المثليات.
عناصـر التعويـض:-
1.
التعويض عن الضرر المادييشتمل على عنصرين:-
أ- مالحق المضرور منخسارة.
ب- مافات على المضرور من كسب.
2.
إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائمبذاته لا يتحلل إلى أي عناصر.
انتقال الحق فيالتعويض:-
1.
الحق في التعويض عن الضرر الماديينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً فيذمته المالية.
2.
الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لاينتقل إلىغيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بينالمسؤول والمضرور).
3.
عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق فيالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافةإلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبيلا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).

وقت تقديرالتعويض:-
1.
الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعلالضار.
2.
إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكمبالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار.
3.
إذا تعذر على القاضي تقديرالتعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقديرالتعويض خلال مدة معقولة.
الاتفاق على تعديل أحكام المسئوليةالتقصيرية:-
1.
يجوز الاتفاق على تشديدها حيثيسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي.
2.
لا يجوز الاتفاق على تخفيفها أوالإعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية بالنظامالعام.
المسئولية عن عمل الغير وعنالأشياء:-
مسئولية الراعي عمن هم تحترعايته:-
شروطهـا:-
1.
وجود قاصر بسبب صغر السن تحترعاية مسؤول كـ(الأب والجد).
2.
صدور عمل غير مشروع عن القاصرالحق ضرراً بالغير.
أساس المسئولية:-
تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأمفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس وهذا الخطأ هو إخلال الراعي بواجبرقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثباتالسبب الإجنبي.
مسئولية المتبوع عن أعمالتابعة:-
ملاحظة:- المتبوع في القانون المدنيالعراقي:-
1.
دوائر ومؤسسات الدولة.
2.
المؤسسات الصناعية والتجارية فيالقطاع الخاص.
أساس المسؤولية:-
في القانون المدني العراقي أساسهاخطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل لإثبات العكس.
المسؤولية عنالحيوان:-
يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذييحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على منكان مسؤولاً عن توجيه الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر. ويمكن للمسؤول ان يتخلص منهذه المسؤولية اذا اثبت انه بذل ماينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضررسيقع حتى لوبذل العناية المطلوبة هذا اضافة الى امكانية دفع الضرر بالسبب الاجنبيوللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك لارقابة علية من محكمةالتمييز.
المسؤولية عن البناء:-ويمكن ان نعرضها بصورتين :-
الصورةالأولى:- المسؤولية الناشئةعن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها صاحب البناء وذلك لأن القانون يفترض الخطأ فيجانبه ألا وهو اهماله في صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل لإثباتالعكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذاكان قد تم تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض لا يقبلإثبات العكس أي لا تنتفي المسؤولية إلا بإثبات السببالأجنبي.
الصورة الثانية:-
المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقطمن المسكن:- وهذه المسؤولية يتحملها ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض قابل لإثباتالعكس.

المسؤولية عن الألات الميكانيكية والأشياءالأخرى:-
شروطهـا:-
1.
أن تكون للمسؤول السيطرة الفعليةعلى الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك.
2.
أن يقع الضرر والالة في حالة حركةأما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في غير وضعهاالطبيعي.










قديم 2009-11-10, 21:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

بارك الله فيك أخي










قديم 2009-11-11, 10:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ناصري 12
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ناصري 12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرفني كثيرا تعليقك هذا يا أمينة إذا كنت من معسكر هل شاركت في مسابة رسالة الدكتوراة
وماذا عن الماجستير كيف كانت نتيجتك










قديم 2009-11-11, 15:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك أخي ناصري 12
نعم انا من معسكر و للأسف لم أنجح في مسابقة الماجستير
اما عن مسابقة مدرسة الدكتوراه فلحد الآن لم تظهر النتائج و قد شاركت فيها هي الأخرى










قديم 2009-11-13, 23:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو نبيل
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001 كثــر الله من أمثــالكم

كثــــــر الله من أمثالكم يا أعضـــاء ممنتــدى الجلفــة للحقــــوق و جزاكــم الله كل خيـــر . و ألف شكــــــــــــــرررررررررررررررررر .










قديم 2009-11-27, 17:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
moh14
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وزادك من فضله










قديم 2009-12-03, 23:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mimi28
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكووووووورر










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المبسط, المجني, الإلتزامات, الوجه, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc