حول التعديل الذي مس جوهر القاعدة التجارية :
تنص المادة 187 مكرر من القانون رقم 05/02 : تحرر عقود الايجار المبرمة ابتداء من نشر هذا القانون في الشكل الرسمي تحت طائلة الطلان لمدة يحدد لها الأطراف بكل حرية ، يلزم المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة دون تنبيه بالاخلاء ودون تعويض استحقاقي مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
تظهر رغبة المشرع في الجنوح لمبدأ الرسمية في عقود الايجار التجاري وذا مخالف للمرونة التي تقتضيها الممارسة الانجارية والاقتصادية عن طريق الرضائية ، وهو مخالف لما ورد في القانون المدني من حيث اشتراطه الكتابة دون الرسمية ( المادة 21 من قانون التوجيه العقاري ) .
أن إلغاء المشرع لحق التجديد والمطالبة بالتعويض الاستحقاقي سيجعل القاعدة التجارية مستقبلا متنقلة من غير استقرار ما بنجم عنه العزوف على الاستثمارات التي تتطلب وعاء عقاريا .بحكم ارتفاع التكاليف وما يرتبه ذلك من التضخم وعدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية لاسما ببعد انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .
أرى أنه كان من المفروض على المشرع الجزائري تقييد حق المؤجر في اشتراطه عدم التجديد بعدم التعسف في استعمال الحق وغيرها من الشروط التي تحول دون المضاربة في هذا الصدد ..
أرى أنه كان من الأفضل عدم إلغاء التعويض الاستحقاقي في كل الحالات ، ذلك أنه سيؤدي إلى زوال مفهوم القاعدة التجارية كمجوعة عناصر مادية ومعنوية مجسدة في الحق في الايجار . ومؤدى ذلك أن يصبح المحل التجاري أو القاعدة التجارية من غير فيمة مالية حقيقية ، فضلا عن أن القاعدة التجارية لم تعد تشكل تأمينا عينيا منقولا لانعدام الحق في الايجار ، ونشير في هذا المقام إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد نصت بمناسبة استشارة قانونية على عدم ترتيب حقوق عينية تبعية على القاعدة التجارية إلا إن كان صاحبها هو المالك للعقار
lui-même le proprietaire du local du commerce أو اللجوء إلى رهن المعدات والأدوات بصفة مستقلة منفصلة طبقا لنص المادة 151 من القانون التجاري . شكرا .