|
تاريخ الجزائر من الأزل إلى ثورة التحرير ...إلى ثورة البناء ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نماذج من الجرائم ضد الإنسانية للاستعمار الفرنسي في الجزائر - الجزء الأول -
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-07-21, 14:27 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
نماذج من الجرائم ضد الإنسانية للاستعمار الفرنسي في الجزائر - الجزء الأول -
تحمل كلمتا الجريمة و الإنسانية الكثير من المعاني و التفاسير، ولذلك فان دراستنا في هذا الفصل تتمحور بين فكرتين أساسيتين، أولهما: مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بحيث يقتصر تعريفنا للجرائم ضد الإنسانية على الأفعال الأساسية كتلك التي تمس بالإنسان و بالحياة و الكرامة.وهذا لا يوجد فيه اختلاف، وتبرز هذه الأفعال التي تمس الإنسان من خلال الاتفاقيات الدولية لتقنينها لأعراف دولية سابقة و الأمثلة على ذلك كثيرة منها: جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948م و اتفاقية منع التعذيب لعام 1948م وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تحاول تخفيف الآلام و المعاناة على الإنسان لأسباب متعددة سواء منها العنصرية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الدين أو الأقليات أو الجنسية، و هذه الأسباب تمثل الدفع للجرائم ضد الإنسانية و نتعرض بعد ذلك لدراسة:مدى انطباق هذه المفاهيم على ما ارتكبه الاحتلال الفرنسي في الجزائر من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات من خلال نماذج نوضح من خلالها طبيعة الأعمال اللاإنسانية للاستعمار الفرنسي في الجزائر و التي نصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، هذه النماذج لا تقتصر على جانب واحد من أنواع الجرائم و لكن نتعرض إلى أهم عنصرين فيها كالإبادة الجماعية و التعذيب و كذلك الإبعاد و التهجير...الخ. عاشرا- جريمة الفصل العنصري: مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة عرقية أخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام[36] وعرفت جريمة الفصل العنصري كذلك:"بأنها كل تمييز أو استثناء أو تغيير أو تفضيل يقوم على أساس اللون أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الجنسي، وتستهدف تعطيل الاعتراف بحـــقوق الإنسان وعرقلته والحريات الأساسية المتمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو أي ميدان أخر، من ميادين الحياة العامة.[37] إن سياسة الفصل العنصري ليست وليدة الفقه القانوني، بل نتيجة لمفهوم سياسي ظهر في أوربا[38]، ثم تحول إلى إفريقيا . كما أن المجتمع الدولي عمل جاهدا من اجل ضمان المساواة بين الأشخاص في الحريات الأساسية [39] إحدى عشر- الأفعال اللإانسانية الأخرى: نصت المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الفقرة (1/ك) على انه يعد جريمة ضد الإنسانية الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية وقد نص على شروط هذه الجريمة في الفقرة (1/ك) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قوامه: كل فعل مسبب أذى للشخص يعد جريمة ضد الإنسانية[40] إن تعدد الجرائم ضد الإنسانية، وتداخل اختصاصات المحاكم الوطنية والدولية من شانه أن يسجل خلافا وتقاطع في مجال تنظيم الجزاء دوليا أو وطنيا إنما أردنا من هذا التعريف المفصل للجرائم ضد الإنسانية، أن نكشف النقاب عن كل الممارسات التي تظهر للعيان في البداية أنها أعمال لا يعاقب عنها القانون الدولي، وكذا أردنا توضيح أهم المحطات التاريخية، التي سعى من خلالها المجتمع الدولي لتقنين الجرائم والمحافظة على سلامة الإنسان وضمان حقوقه، فالهدف الذي أردنا أن نصل إليه إنما يتجلى في كشف خبث فرنسا التي صادقت على الكثير من المعاهدات الدولية لكنها لم تطبق أية واحدة منها عندما تعلق الأمر بالشعب الجزائري، فانتهكت شرعيـة القانون الدولي بداية من أول معاهدة في القرن العشرين والمتمثلة في معاهدة جنيف 1906 ، ومواثيق المحكمة الدولية بنورمبورغ 1947 ن واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سنة 1950، وغيرها مـــن المعاهدات، فأمعنت القتل والتشريد، فلم تلتزم بشرعية القانون أولا، ولا شرف الإنسان الذي صانه الله تعالى ، فكانت الرائدة ليس فقط في انتهاك القانون، بل في تجريب كل الجرائم المذكورة، وقبل أن تقنن وتعرف كانت فرنسا قد استعملت مثيلاتها ضد الشعب الجزائري الأعزل. فأبادت وأعدمت وقتلت عمدا الأبرياء واختطفت بدل الفرد أفرادا، وعذبت وأي تعذيب، غير انه تعذيب يشيب لهوله الولدان، واضطهدت وشردت دون أن يهز جنودها أي إنسانية، هذه الممارسات الاستعمارية الدنيئة إنما هي دليل على أن فرنسا مهما ادعت الإنسانية وحاربت من اجل ظهورها، إلا انه يجب أن يعلم كل واحد منا أن إنسانية فرنسا التي ناضلت من اجلها قد أعدمتها هي نفسها في ارض تسمى الجزائر، وفي مايلي سنقدم بعض النماذج الإجرامية للاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر، هذه الجرائم التي تعددت في القرنين التاسع عشر والعشرين اخترنا منها مايلي . [1]-(6/ج) من نظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية(مورمبورج) [2]- الفار،عبد الواحد محمد:الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1996م،ص289. [3]- محضرأو ميثاق نورمبورغ: اول محضر جرى في نورمبورغ في 20 نوفمبر 1945م الى غاية الأول من أكتوبر 1946م،وهي محكمة عسكرية متكونة من ممثلي القوات التحالفية الأربع:الو.م.أ، سوفياتي، بريطانيا، فرنسا ادرجت 24 مسؤولا سياسيا و عسكريا و اقتصاديا في الرايخ الثالث بألمانيا، و 21 مشاركا حياديا:في الصف الاول المتهمين من اليسار الى اليمين(انظر الملحق رقم: ):"هرمان ﭭورين"، "رودولف هسي"،"جواكين فون ريبنترو"،"المارشال ويثلم كتلم"،وفي الصف الثاني من اليسار إلى اليمين:"كارل دونيتر"،اريك رايدر"،"بالدرفون شيراك"،"فريتز سوكل". وضع محضر اتهام في 18اكتوبر 1945م في المحكمة يقضي باتهام 24 فرد في القضية جرائم خاصة بحرب العنف،إقصاء وإعدام جماعات دينية و العنصرية،كذا القتل و المعاملات السيئة لأسرى الحرب(التعذيب و التنكيل)، النفي، وظهر من بين المسؤولين والمتهمين الكبار:النازيين:"ويلهم ﭭورين هلمان"و"رودولف هس" و الدبلوماسي"جواشين فون ريبنترو"و"ﭭوستاف كروب"و"الاميرال ايراك ريدر" وسؤولا عسكريا آخر،7 منظمات منتسبة الى النظام النازي. ومنها :55(سلم الحماية)، القستابو شركة الدولية السرية) وS.A(القطاع المتوصل) و الممثل الشخصي العام للقب العسكرية الألمانية ارتكزت المحاكمة على دلائل عسكرية و دبلوماسية و عدة قطع رسمية رصدت بأيدي قوات التحالف بعد سقوط الحكومة الألمانية. وصدر الحكم في اكتوبر1946م وجاء فيه بالاتفاق إن مثل المعاملات تدخل في إطار جرائم الحرب وضد حقوق الإنسان، واصدر الإعدام في حقهم مع سبق الإصرار و الترصد.واعدم 12 شخص شنقا و 7متهمين بالسجن من 10 سنوات إلى المؤبد منهم الدبلوماسي فون بابان، وهاكارشاشت ونفذ حكم الإعدام في 16 أكتوبر 1946م:باستثناء ﭭورين الذي انتحر في زنزانتهMicrosft «R »encarta « R »2006 « C »1993-2005microsoft corporation) [4]-(م/6/ج)من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية. [5]-محي الدين عوض:دراسات في القانون الدولي الجنائي. [6]-محمد عبد المنعم رياض:مقالة تحت عنوان (المحكمة العسكرية الدولية لمحكمة كبار مجرمي الحرب، المجلة المصرية للقانون الدولي- العدد الأول- سنة 1945م، ص287. [7]-حسين ابراهيم صالح عبيد:القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الاولى،1977، ص69. [8]-بيوني،محمود شريف:المحكمة الجنائية الدولية، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، مصر،2002 ،ص34. [9]-وقعت اليابان على وثيقة التسليم في 02 سبتمبر سنة1945 وذلك على اثر إلقاء القنبلتين الذريتين على:هيروشيما في 06اوت1945م و ناﭭازاكي في 09 أوت 1945م،وقد بلغ عدد قتلى هيروشيما:80 ألف قتيل و 75 ألف جريح،وناﭭازاكي بلغ عدد قتلى فيها 40 الف قتيل، وعدد ضخما من الجرحى وكانت الأغلبية العظمى من الضحايا من السكان المدنيين،ولا تزال أثار هاتين القنبلتين،تظهر حتى الآن في شكل تشوهات بسبب الإصابات الذرية،وقد تضمنت وثيقة التسليم إخضاع سلطة الإمبراطور و الحكومة اليابانية لمشيئة القيادة العليا لقوات الحلفاء لتقرير ما تراه لازما في إجراءات تستهدف وضع شروط لتسليم وضع التنفيذ،وهذه الدول هي الولايات.م.أ،ا.سوفياتي،بريطانيا، وفرنسا، الصين، واستراليا، كندا، وهولندا ، نيوزلندا، والفلبين، ويلاحظ ان الأسباب التي شجعت على قيام محكمة طوكيو نجاح سابقتها في نورمبورغ، ويطلق البعض عليها نورمبورغ الشرق.(المرجع:محي الدين عوض،242ص. [10]-محي الدين عوض:دراسات في القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص242. [11]-حسين إبراهيم عبيد:القضاء الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص91. [12]-محمد محمود خلف:حق الدفاع الشرعي في قانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة العربية، ط1، 1973م، ص194. [13]-علي يوسف الشكري:القانون الدولي الجنائي في عالم متغير، أتراك للطباعة و النشر و التوزيع، ط1،2005م، ص36. [14]-المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة:على اثر انهيار اتحاد جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق وتفككه منذ عام 1991م سعت جمهوريات هذا الاتحاد إلى الاستقلال وقد بدأ هذا الانهيار و التفكك بإعلان الكروات و السلوفين(المسلمين)الاستقلال عن يوغسلافيا في 25/06/1991م.ولكن نظرا لأن جمهوريتي يوغسلافيا السابقة،صربيا و الجبل الأسود اللتان إرادتا الاحتفاظ بشكل من الأشكال بهذا الاتحاد بين الجمهوريات لكن لم نرحب بهذا المسعى فأعلنت القوات الاتحادية الحرب على الكروات و السلوفين، ولم تنجح الاتفاقيات بين الأطراف لحل النزاع التي عقدت في بريوني في 07/07/1991م في وقف الأعمال القتالية وفي الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن يؤكد إعلان الاستقلال يوم:09/10/1991م، وعقد في لاهاي بتاريخ08/09/1991م المؤتمر الأوربي للسلام في يوغسلافيا الذي لم يصل إلى حل النزاع القائم وقتئذ. وقد كان النزاع المسلح في جمهورية البوسنة و الهرسك في بدايته نزاعا بين قوميات متعددة خاصة من السلاف و الصرب و الكروات و المسلمين(السلاف)، أي كان له طابع الحرب الأهلية أو الداخلية،ولكنه تطور إلى نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود إلى جانب الصربين بالبوسنة،بالإضافة إلى تدخل دول أخرى حليفة بطرق خفية و مستقرة لمساندة الصرب مثل روسيا،وسبب عدم تكافؤ القوى بين الطرفين(العسكرية)بين الصرب الذين يدعمهم الجيش الصربي(وبطرق الخفي روسيا) وبين الكروات و المسلمين غير مجهزين بأسلحة ،فقد ارتكب الصرب أفعالا خطيرة تعتبر جرائم دولية وبصفة خاصة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وحرية الإبادة الجماعية، فقد أبادوا القرى و قتلوا المدنيين العزل و الأبرياء، وارتكبوا أفظع ألوان التعذيب و المعاملة اللا إنسانية ، والحجز التعسفي و اخذ الرهائن، وتدمير المستشفيات و سيارات الإسعاف و الاغتصاب النساء الجماعي، وتشييد المعسكرات للإذلال النفسي و التصفية الجسدية و الدفن، وعلى الرغم من الجهود الأوربية السابقة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي و الجنائي، إلا أن الاعتداءات الصربية لم تتوقف مما دفع مجلس الأمن إلى التعامل مع هذا النزاع مستندا في ذلك إلى الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة، فأصدر في مرحلة أولى قرار بتاريخ25/09/1991م يتضمن فرض حظر كامل وعام على إرسال جميع أنواع الأسلحة و المعدات العسكرية إلى يوغسلافيا بهدف بهدف قرار السلم و تحقيق الاستقرار في هذه الدولة المفككة، ومع ذلك لم يطبق حظر السلاح إلا على المسلمين فقط دون الصرب و الكروات ولم تتوقف الأعمال العسكرية ، فاصدر مجلس الأمن قرار في 15/12/1991م بإرسال مجموعة صغيرة من بين أعضائها بعض العسكريين الذين يعتبرون نواة لقوة حماية عسكرية دولية تكونت- فيما بعد-بالقرار رقم 743 بتاريخ12/02/1992م والتي توسعت مهمتها لاحقا، ومع ذلك فقد ازدادت حدة القتال بعد الاستفتاء الذي اجري في البوسنة و الهرسك ، والتي جاءت نتائجه مؤكدة على الاستقلال وذلك بتاريخ 01/03/1992م وعلى اثر ذلك اصدر مجلس الأمن قرار في 30/05/1992م يدين قوات يوغسلافيا الاتحادية(صربيا و الجبل الأسود) ويقرر في نفس الوقت إجراء جزاءات صارمة ضدها كما يطالب جميع الأطراف بالتوقف فورا عن الأعمال القتالية و الأعمال غير إنسانية التي ترتكب على إقليم يوغسلافيا.وبناءا على مبادرة فرنسية اصدر مجلس الأمن قرار رقم 808 بتاريخ:22/02/1993م بإنشاء محكمة دولية جنائية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة1991م وبعد ثلاثة أشهر اصر مجلس الأمن قرار رقم 827 بتاريخ 25/05/1993مبالموفقة على النظام الخاص بتلك المحكمة الذي يقم 43 مادة،وحدد من خلاله مهام المحكمة والتي ركزت على الانتهاكات ضد الإنسانية:انظر(عبد الله سليمان: القانون الدولي الجنائي: منشورات الحلبي الحقوقية ،ط1،بيروت،2001م،ص2007ومايليها. [15]-السيد، مرشد احمد:القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمية للنشر و التوزيع،ط1، عمان، الاردن2002، ص122. [16]-المحكمة الجنائية لرواندا:ترجع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية و ميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على اثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم و بصفة قبيلة التوتسي، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو. ازداد النزاع حدة، وانتشر إلى الدول الإفريقية المجاورة بالرغم من محاولات منظمة الوحدة الإفريقية لاحتواء الأزمة،انتهت هذه المساعي يتوقع اتفاق في مدينة أروشا arushaبجمهورية تانزانيا بتاريخ:04/08/1993م يتم بمقتضاه إيقاف الأعمال القتالية و اقتسام السلطة بين قبيلة الهوتو،و التوتسي، بالرغم من هذا الاتفاق فقد تواصل النزاع المسلح وزاد حدة بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس(الرواندي و البوراندي)بالقرب من مدينة كيفالي kigauفي 06/04/1994م،نشب بعدها قتال عنيف بين المليشيات المسلحة و الحرس الجمهوري الرواندي،راح ضحيته عدد كبير من القادة و الوزراء و قوات حفظ السلام. ومنذ 12/04/1994م بدأ واضحا أن قبيلة التوتسي كانت هي الضحية الأولى (لان قبيلة الهوتو كانت مدعمة من طرف القوات الحكومية)، حيث اقترفت قبيلة الهوتو و القوات الحكومة مجازر بشعة ضد قبائل التوتسي منها،بدأت القوات الحكومية في تجميع السكان من هذه القبيلة وهم في منطقة خارج النزاع المسلح في الكنائس و المدارس و المستشفيات و المباني الحكومية بحجة حمايتهم،ثم تم ذبحهم و القضاء عليهم بالجملة من قبل القوات الحكومية ولم تميز أية فئة عمرية في ذلك،واثر هذا العنف الزائد عقد مجلس الأمن جلستين خلال شهر أفريل 1994م للبحث في الأزمة الرواندية،وبعد أن تقدم الأمين العام تقريرا بشأن الوضع في رواندا بتاريخ 13/05/1994م اجتماع مجلس الأمن وأكد على قرارته السابقة وأدان العنف ، وقد دفعت الأحداث السابقة و اللاحقةمجلس الأمن إلى أن يصدر قرار رقم 955 في 08/11/1994م بالموفقة على إنشاءمحكمة دوليةجنائية لرواندا استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد الحق بهذا القرار النظام الخاص بتلك المحكمة و الذي لا يختلف عن المحكمة يوغسلافيا:انظر(عبد الله سليمان، قانون الدولي الجنائي، م. س) ص295 وما يليها. [17] -المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :خمسون سنة مضت تفصل بين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموفقة على اتفاقية قمع و معاقبة الإبادة الجماعية 1948م وبين الموافقة على نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة 1998م على مثل هذه المحكمة وخلال هذه الفترة.1948-1998م لم تتوقف الأبحاث سواء على الجمعيات العلمية أم على اللجان التابعة للأمم المتحدة أم على المستوى الفردي للفقهاء، وكان للتجربة العلمية في الماضي (محكمة نورمبورغ و طوكيو و يوغسلافيا و رواندا)اثر كبير على تطور هذه الأبحاث و الدراسات و عمقها وجديتها،والتي ولوجت بإعداد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في 17/07/1998م نظام روما الأساسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية،تنظر في جرائم المرتكبة بعد 01جويلية2002متاريخ إنشاءها، بلغ عدد الموقعين عليها 105 دولة حتى نوفمبر2007م و 41 دولة على قانون روما الأساسي تعرضت لانتقادات لاذعة و انسحبت منها إسرائيل و و.م.أ مقرها بهولندا وتخص في الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب لكن هذه الأخيرة لا تستطيع البت فيها جنائية لرواندا استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد الحق بهذا القرار النظام الخاص بتلك المحكمة و الذي لا يختلف عن المحكمة يوغسلافيا:انظر(عبد الله سليمان، قانون الدولي الجنائي،م س) ص295 وما يليها. [18] -نظام روما الأساسي: يتكون نظام روما الأساسي –القانون الأصلي للمحكمة- من ديباجة و128مادة في 13 باب أهمها، إنشاء المحكمة الاختصاص و المقبولية، القانون الواجب التطبيق،المبادئ العامة،تكوين المحكمة و إدارتها، التحقيق و المقاضاة المحاكمة،العقوبات،الاستئناف، التعاون الدولي، التنفيذ، الدول الأطراف، التمويل ،الأحكام وهذه هي الأبواب الثلاثة بالترتيب (انظر عبد الله سليمان:القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص313). [19] - بيوني،محمد شريف:مدخل إلى دراسة القانون الأساسي الدولي، مصر،2003م، ص84. [20]- احمد عبد الله،عبد الله:دارفور الجوانب القانونية في قرار مجلس الأمن رقم 1553، المحكمة الدستورية، الخرطوم،السودان،2005م، ص02. [21]- علي عبد القادر القهوجي:القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي، بيروت، 2001، ص118. [22]- نفسه، ص 125. [23]- علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص.118 [24]- علي الصادق، أبو الهيف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،1986،ص214 [25]- محمد الشريف، بسيوني: المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2003، ص212. [26]- محمد سليم، محمد غزوي: جريمة الجنس البشري، ط2، مؤسسة شباب بجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1982، ص8. [27]- عمل المجتمع الدولي على تحريم تجارة الرقيق ومن أهم هذه المعاهدات التي تحرم الرقيق نجد: بداية القرن19 تضمنت المبادئ العامة التي تقول أن تجارة الرقيق تتعارض مع المبادئ العامة الإنسانية وطالبت تلك الدول الموافقة على تلك المعاهدات بمنع هذه المعاهدات نجد: معاهدة باريس للسلام1814-1815، اعل مؤتمر فيينا 1814-1815، ومعاهدة لندن في نفس السنة، إعلان فيرونا1822، ومعاهدات سنة1833 بين فرنسا وبريطانيا ، معاهدة واشنطن 1826، معاهدات نهاية القرن 19 من القرارات العامة لمؤتمر برلين 1885، والقرارات العامة لمؤتمر بروكسل 1890، اتفاقية جنيف 1936، اتفاقية اعالي البحار الموقعة في :31/03/1858 ( انظر : عبد القادر البقيرات، المرجع السابق،ص.28) [28]- محمد شريف بيوني:وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق،ط1،القاهرة،2005م، ص16، وكذلك نظام المحكمة الجنائية الدولية. [29]- ظاهرة الإبعاد القسري للسكان: انتشرت في النزاعات المسلحة بصورة كبيرة منها، إبعاد سمان الجزائر إلى كاليدونيا الجديدة بعد فشل ثورة المقراني1871، ( خصصنا لها دراسة في الفصل الثاني) وكذلك بعض الممارسات التي تحدث في السودان (إبعاد السكان الأفارقة ). [30]- سوسن تمر خان بكة: الجرائم ضد الإنسانية : [31]- محمد ضاري خليل: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، ط1، بيت الحكمة، العراق، 2003 ،ص.219 [32]-لقد مارس الاستعمار الفرنسي التعذيب العمدي ضد الشعب الجزائري بذريعة الظروف الأمنية وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية وباسم الحداثة ضد الرجعية لمكافحة الإرهاب، كان يمارس التعذيب بكل قسوة وبشاعة أثناء الحرب التحريرية في فيلا (سوزيني) بالجزائر العاصمة، وفي ضيعـــة (امزيان) بقسنطينة، عندما كان يمارس ميتلاان وزير العدل ( خصصنا لهذه النقطة دراسة في الفصل الثاني) [33]-عبد القادر لبقيرات: المرجع السابق، ص.49 [34]- محمود ضاري خليل: المرجع السابق ، ص.223 [35] - سعيد عبد اللطيف، حسن: المرجع السابق.ص 223 . [36]- محمود الشريف، بسيوني: المحكمة الجنائية، المرجع السابق، ص.297 1 - عبد القادر لبقيرات: المرجع السابق، ص.32 [38]- ظهر التمييز العنصري مفهوما سياسيا في الثلاثينيات من القرن الماضي، ويراد منه إظهار نقاء العرق الجرماني على بقية الأجناس الاخري كما فعل النازيون أثناء حكمهم في التمييز بين الأجناس المقيمين على ارض الدولة الألمانية ثم تحول بعد ذلك إلى جنوب إفريقيا في سنة 1948، قبل انهيار نظام الفصل العنصري، وعودة الحكم إلى الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا ، انظر: عبد القادر لبقيرات المرجع السابق، ص.29 [39]- ومنها : الاتفاقية الدولية لمنع الفصل العنصري والمعاقب عليها اعتمدت وعلاضت للتوقيع والتصديق بقرارات الجمعية العامة 3068 (د-28) المؤرخة في 30 /11/ 1973 ودخلت بدء التنفيذ في 18 /07 / 1976 طبقا لأحكام المادة 15 والمادة الثانية [40]- سوسن تمرخان بكة: المرجع السابق،ص 523 .
|
||||
2009-08-10, 17:13 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيك أخي الكريم |
|||
2009-08-30, 14:00 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
تحياتي لك أخي بارك الله فيك على مرورك العطر |
|||
2009-08-31, 10:59 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرا على الموضوع |
|||
2015-02-14, 20:55 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-02-17, 19:58 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-05-31, 14:27 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-06-15, 18:35 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
جزاك الله خيرا |
|||
2015-06-23, 11:14 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2015-06-23, 16:55 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
آخر تعديل abedalkader 2015-06-23 في 18:16.
|
|||
2015-07-07, 01:53 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
مشكور اخي على الجهد |
|||
2015-07-13, 15:26 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
مشكووووووووووووووووووووووووور. |
|||
2015-07-13, 18:24 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
مشكوووووووووووووووووور. |
|||
2016-12-23, 00:33 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك ع موضوع وتشكر ع مجهود مبذول |
|||
2017-04-12, 19:55 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
بارك الله فيكم
|
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc