ما يجب تعديله في قانون الاجراءات المدنية والادارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب تعديله في قانون الاجراءات المدنية والادارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-29, 10:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 ما يجب تعديله في قانون الاجراءات المدنية والادارية

منذ صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية والأصوات تتوالى مطالبة بتعديل بعض المواد ، لعل أهمها المادة 08 المتعلقة بترجمة الوثائق، ......
ونحن من هذا المنبر كفاعلين في مجال القانون ( قضاة ، محامين ، باحثين في القانون، طلبة قانون ...) أكيد واجهتنا بعض الصعوبات في تطبيق بعض المواد ....
ما هي في رأيك أهم المواد التي يجب تعديلها ؟؟؟









 


قديم 2012-12-01, 08:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
مشكلتي الأولى و الأساسية مع هذا القانون هي أنني لم أدرسه بشكل جيد بعد، و لا يزال الوقت مبكرا للنظر في تعديله، على كل حال القضاة و المحامون بالذات و من ثم المحضرون القضائيون و بقية أعوان العدالة أولى باقتراح التعديلات. و الله الموفق.










قديم 2012-12-02, 09:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لمرورك ... أقول أن لكل رأيه فلا يختلف دارس القانون عن ممارسه !!!!!!










قديم 2012-12-06, 20:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moha lakehal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صدرت تعليمة وزارية عن وزارة العدل تسمح للقضاة بتفادي ترجمة الوثائق الاجنبية لتسهيل المرافعات










قديم 2012-12-07, 19:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Buffalo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي كل القوانين مستوردة من فرنسا و مترجمة و حتى ترجمتها لم تتم بالطريقة الصحيحة و السليمة بحيث نجد العديد من القوانين سواء تعلق الامر بالقانون المدني او الجنائي او الاجراءات . و حتى الدستور فهناك بعض المواد المبهمة و الغير متناسقة
ايضا لا ننسى ان " المشرع الجزائري " استمد العديد من القوانين المصرية ( عملية نسخ و لصق ) . لذى فلا تستغرب كثيرا .










قديم 2012-12-07, 21:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
SMBack
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي تعديل المادة 946.

بسم الله الرحمن الرحيم

إن سبل سن و تعديل النصوص القانونية لم تعد مقصورة فقط على الحكومة و البرلمان، أو محدودة برجال القانون المعرفون المنضويون تحت لواء اللجان المتخصصة بذلك؛ لقد أصبحت عملية صناعة القانون بفضل التكنولوجيا الحديثة ملكا لكل ملك.

و لعل مشرع سنة 2008 لم يحسن صياغة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، خاصة في الشق المتعلق بإجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية نظرا لتجربة الجزائر المتواضعة في مجال المنازعات الإدارية، و بفعل الحتمية القانونية اللصيقة بالقانون الإداري، و هو أنه قانون فرنسي النشأة.

في هذا الصدد أصاب أحد الإخوة الكرام عندما نبهنا إلى مسألة النقل من التشريع و التنظيم الفرنسي، و كيف أن الترجمة الركيكة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لا يسد رمق القاضي و المتقاضي، و الباحث القانوني.

لذلك سأبدأ بسرد أهم ملاحظة قانونية شكلية حول المادة 946 من هذا القانون المتعلق بالاستعجال الإداري في مادة العقود الإدارية و الصفقات العمومية، أين استعمل المشرع في النسخة الفرنسية مصطلح signer و هو نفس المصطلح المستعمل في تنظيم الصفقات العمومية النسخة الفرنسية، و التي يقابلها في نفس التنظيم مصطلح التوقيع، و هو عكس المصطلح المستعمل في نص المادة، فاستعمل مصطلح الإمضاء بدلا من مصطلح التوقيع، مع العلم بأن تنظيم الصفقات العمومية هو الشريعة العامة للعقود الإدارية، فإنه من اللازم على المشرع إعادة النظر في استعمال المصطلح الملائم، و رعاية التناسق بين النصوص القانونية، و بالتالي نقترح تعديل المادة 946 و تعويض مصطلح الإمضاء بمصطلح التوقيع.

الملاحظة الثانية تتعلق بناحية قانونية موضوعية تخص مسألة الاستعجال المرفوع من قبل ممثل الدولة على مستوى الولاية، و هو الأمر الذي يبعث في النفس الشك: من المقصود بهذا النص ؟، هل هو والي الولاية ؟، أم هو رئيس البلدية ؟. يجب إذن على المشرع النص تعيين ممثل الدولة على مستوى الولاية، و من هو المقصود في هذا النص، لذلك نقترح تعديل المادة 946 بتحديد ممثل الدولة على مستوى البلدية.

الملاحظة الثالثة تتعلق أساسا بشرط وجوب رفع الاستعجال قبل توقيع الصفقة العمومية، و هو شرط يستنبط من خلال المادة 946، أين يجب على المشرع أن يراعي حالة عدم شرعية توقيع الصفقة العمومية، كأن يوقع رئيس البلدية مثلا على صفقة يجب أن يوقعها والي الولاية، و هو نفس ما حدث في فرنسا سنة 2007، و التي قضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بأن توقيع الصفقة العمومية بطريقة غير شرعية لا يؤثر على حق المتقاضي في رفع استعجاله الإداري أمام الضاء المختص.

و الله ولي التوفيق









قديم 2012-12-07, 22:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smback مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

إن سبل سن و تعديل النصوص القانونية لم تعد مقصورة فقط على الحكومة و البرلمان، أو محدودة برجال القانون المعرفون المنضويون تحت لواء اللجان المتخصصة بذلك؛ لقد أصبحت عملية صناعة القانون بفضل التكنولوجيا الحديثة ملكا لكل ملك.

و لعل مشرع سنة 2008 لم يحسن صياغة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، خاصة في الشق المتعلق بإجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية نظرا لتجربة الجزائر المتواضعة في مجال المنازعات الإدارية، و بفعل الحتمية القانونية اللصيقة بالقانون الإداري، و هو أنه قانون فرنسي النشأة.

في هذا الصدد أصاب أحد الإخوة الكرام عندما نبهنا إلى مسألة النقل من التشريع و التنظيم الفرنسي، و كيف أن الترجمة الركيكة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لا يسد رمق القاضي و المتقاضي، و الباحث القانوني.

لذلك سأبدأ بسرد أهم ملاحظة قانونية شكلية حول المادة 946 من هذا القانون المتعلق بالاستعجال الإداري في مادة العقود الإدارية و الصفقات العمومية، أين استعمل المشرع في النسخة الفرنسية مصطلح signer و هو نفس المصطلح المستعمل في تنظيم الصفقات العمومية النسخة الفرنسية، و التي يقابلها في نفس التنظيم مصطلح التوقيع، و هو عكس المصطلح المستعمل في نص المادة، فاستعمل مصطلح الإمضاء بدلا من مصطلح التوقيع، مع العلم بأن تنظيم الصفقات العمومية هو الشريعة العامة للعقود الإدارية، فإنه من اللازم على المشرع إعادة النظر في استعمال المصطلح الملائم، و رعاية التناسق بين النصوص القانونية، و بالتالي نقترح تعديل المادة 946 و تعويض مصطلح الإمضاء بمصطلح التوقيع.

الملاحظة الثانية تتعلق بناحية قانونية موضوعية تخص مسألة الاستعجال المرفوع من قبل ممثل الدولة على مستوى الولاية، و هو الأمر الذي يبعث في النفس الشك: من المقصود بهذا النص ؟، هل هو والي الولاية ؟، أم هو رئيس البلدية ؟. يجب إذن على المشرع النص تعيين ممثل الدولة على مستوى الولاية، و من هو المقصود في هذا النص، لذلك نقترح تعديل المادة 946 بتحديد ممثل الدولة على مستوى البلدية.

الملاحظة الثالثة تتعلق أساسا بشرط وجوب رفع الاستعجال قبل توقيع الصفقة العمومية، و هو شرط يستنبط من خلال المادة 946، أين يجب على المشرع أن يراعي حالة عدم شرعية توقيع الصفقة العمومية، كأن يوقع رئيس البلدية مثلا على صفقة يجب أن يوقعها والي الولاية، و هو نفس ما حدث في فرنسا سنة 2007، و التي قضى فيها مجلس الدولة الفرنسي بأن توقيع الصفقة العمومية بطريقة غير شرعية لا يؤثر على حق المتقاضي في رفع استعجاله الإداري أمام الضاء المختص.
و الله ولي التوفيق
شكر على الاضافة ... بالفعل إن اكثر الاشكاليات أثيرت بشأن نصوص القانون الاجراءات الادارية... ولعل هذا مرده إلى الاختلاف الذي حصل انذاك قبل اصدار القانون إذ كنت هناك عة دعوات لفصله عن قانون الاجراءات المدنية بدعوى خصوصيته ولزوم شرحه اكثر ما جعله الاان مقتضبا وغير شامل









قديم 2012-12-08, 15:31   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
SMBack
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

كان من الأفضل أن يفصل قانون الإجراءات الإدارية عن قانون الإجراءات المدنية، و هذا الفصل هو فصل مادي بينهما، و هو ليس فصل من حيث الموضوع، بل إن الفصل من حيث الموضوع يرسخ مبدأ التخصص القضائي، و هو التيار القانوني السائد حاليا في دول المعمورة.
إن الجزم بصحة الدمج، أو صحة الفصل بين الموضوعين صعب جدا؛ حتى أن القوانين عندما لا يسبقها أعمال تحضيرية جدية، و لا يتم نشر مشاريع القوانين. لست أدري لماذا هذا التعتيم، فالتجربة الفرنسية في مجال التشريع أكثر تطورا في أوروبا و في الدول التي كانت مستعمرة من قبلها، و دولة المغرب الآن تسير على خطى الدولة الفرنسية في مجال منح فرصة لكل مهتم بمجال التشريع بالاطلاع على عملية التشريع منذ أن تكون فكرة إلى أن تصبح قانونا، أو ترفض.
من الأحسن أن نعيد التفكير في الديمقراطية العصرية لأن الديمقراطية في شكل: أنت تأكل و تشرب و تلبس و تسكن و تقود إلى هنا يجب أن تتوقف، هي لا تصلح مثالا يحتذى به، لأنها ليست ديمقراطية، و إنما هي شريعة بهائمية؛ إن الديمقراطية الحقة، و الإصلاح السليم لا يكمن في المجالس النيابية المحلية و الوطنية، و إنما يكمن في المنتديات العلمية الأكاديمية.
لعل و عسى أن يقرأ يوما ما عضوا من الحكومة الجزائرية هذه الملاحظات التي سيبديها أعضاء المنتدى حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أو سيطلع عليها أحد أعضاء البرلمان الجزائري، أو الأعضاء المستقبليون فيه، و يجد فيها ما ينفع ليصير تعديلا حقيقيا لهذا القانون برمته.
أعني بذلك أنه يجب خطف سلطة المطالبة بتعديل قانون الإجراءات المدنية و الإداري من يد المحامين و القضاة لأنهم يرمزون إلى البراغماتية البهائمية أكثر مما يرمزون إلى الاستقلالية و النزاهة.
إن الحديث قد يطول، و لن يقصر، و لكن الاختصار مفيد: أخي القدير إن معالجة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمر محتوم، فهو قانون عليل، و تطبيقه أعل منه، و من يريد شفاءه أكثر اعتلالا منهما؛ لذلك أنصح أعضاء المنتدى الكرام بالمساهمة في إثراء هذا الموضوع قدر المستطاع، إنن أوجه ندائي بالموازاة مع نداءك أخي الكريم إلى أعضاء المنتدى على مختلف مشاربهم (طلاب ليسانس، ماستر، ماجستير و دكتوراه) أن يبنوا صرحا جديدا لهذا القانون، حتى تفتحوا الباب أمام طرح تعديلات أخرى على قوانين أخرى في المستقبل.

و الله ولي التوفيق










قديم 2012-12-08, 20:52   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smback مشاهدة المشاركة
[size=5]....
أعني بذلك أنه يجب خطف سلطة المطالبة بتعديل قانون الإجراءات المدنية و الإداري من يد المحامين و القضاة لأنهم يرمزون إلى البراغماتية البهائمية أكثر مما يرمزون إلى الاستقلالية و النزاهة.
إن الحديث قد يطول، و لن يقصر، و لكن الاختصار مفيد: أخي القدير إن معالجة قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمر محتوم، فهو قانون عليل، و تطبيقه أعل منه، و من يريد شفاءه أكثر اعتلالا منهما؛ لذلك أنصح أعضاء المنتدى الكرام بالمساهمة في إثراء هذا الموضوع قدر المستطاع، إنن أوجه ندائي بالموازاة مع نداءك أخي الكريم إلى أعضاء المنتدى على مختلف مشاربهم (طلاب ليسانس، ماستر، ماجستير و دكتوراه) أن يبنوا صرحا جديدا لهذا القانون، حتى تفتحوا الباب أمام طرح تعديلات أخرى على قوانين أخرى في المستقبل.

و الله ولي التوفيق
إضافة في محلها ... صحيح لو حللنا هذا القانون مادة مادة لوجدنا أغلبها لا ينطبق مع واقع الحال القانوني الجزائري ولا مع التعدلات التي أدخلت على القوانين المرتبطة به سيما القانون المدني ، والتجاري و الاجتماعي وووو..
لذا يجب علينا نحن القانونيين من مختلف مشاربهم التفضل بتقديم نقدنا للمواد التي نرى بضرورة تعديلها أو إلغائها أو استبدالها









قديم 2012-12-10, 10:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hamza208
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moha lakehal مشاهدة المشاركة
صدرت تعليمة وزارية عن وزارة العدل تسمح للقضاة بتفادي ترجمة الوثائق الاجنبية لتسهيل المرافعات
السلام عليكم

هل لك أن تبعث لنا هذه التعليمة حتى نطلع عليها وشكرا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, الاجراءات, تعديله, والادارية, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc