![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شرح كيفية الادماج في منصب مكون ورئيس
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | |||||
|
![]() <P> اقتباس:
<P> مرسوم تنفيذي رقم94/401 مؤرخ في 15جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19نوفمبر سنة1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية.</P> <P>المادة2: تمم أحكام المادة29 من المرسوم التنفيذي رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي:</P> <P>المادة29:</P> <P>1)الموظفون المدرسون:</P> <P>-سلك معلمي المدرسة الأساسية،</P> <P>-سلك معلمي أقسام التعليم المكيف،</P> <P>-سلك أساتذة التعليم الأساسي،</P> <P>-سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،</P> <P>سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات،</P> <P>سلك أساتذة التعليم الثانوي،</P> <P>سلك الأساتذة المهندسين،</P> <P>-سلك الأساتذة المبرزين،</P> <P>( الباقي من المادة بدون تغيير)</P> <P>المادة3: يتمم الفصل الأول من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه كما يأتي:</P> <P>الفرع الثالث مكرر</P> <P>سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة هي:</P> <P>-رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي.</P> <P>الفقرة الأولى</P> <P>تحديد المهام</P> <P>المادة43مكرر(1): يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحة أو عدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية .</P> <P>ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية .</P> <P>ويمارسون عملهم طبقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يقررها الوزير المكلف بالتربية.</P> <P>ويقومون بخدمة التدريس الأسبوعية حسب العمل الذي يشغلونه بمقدار ثلاثين(30)ساعة أو اثنين وعشرين(22)ساعة</P> <P>الفقرة الثانية</P> <P>شروط التوظيف</P> <P>المادة43مكرر(2): يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المستابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها.</P> <P>يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات المذكورة في الفقرة السابقة.</P> <P>يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها.</P> <P>ويتعين على المترشحين الذين يوظوفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية </P>
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
![]() اقتباس:
المادة2: تمم أحكام المادة29 من المرسوم التنفيذي رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي: المادة29: 1)الموظفون المدرسون: -سلك معلمي المدرسة الأساسية، -سلك معلمي أقسام التعليم المكيف، -سلك أساتذة التعليم الأساسي، -سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي، سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات، سلك أساتذة التعليم الثانوي، سلك الأساتذة المهندسين، -سلك الأساتذة المبرزين، ( الباقي من المادة بدون تغيير) المادة3: يتمم الفصل الأول من الباب الثاني للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه كما يأتي: الفرع الثالث مكرر سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي من رتبة وحيدة هي: -رتبة أستاذ مجاز في التعليم الأساسي. الفقرة الأولى تحديد المهام المادة43مكرر(1): يكلف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي بتدريس مادة واحة أو عدة مواد في الطور الأول والثاني والثالث في المدرسة الأساسية . ويكونون في حالة خدمة فعلية دون تمييز بين الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية . ويمارسون عملهم طبقا للمواقيت والبرامج والتعليمات التي يقررها الوزير المكلف بالتربية. ويقومون بخدمة التدريس الأسبوعية حسب العمل الذي يشغلونه بمقدار ثلاثين(30)ساعة أو اثنين وعشرين(22)ساعة الفقرة الثانية شروط التوظيف المادة43مكرر(2): يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طريق المستابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها. يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادات المذكورة في الفقرة السابقة. يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون، عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم أو شهادة معترف بمعادلتها. ويتعين على المترشحين الذين يوظوفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() نعم أعرف المنشور الذي على أساسه أضيفة رتبة أستاذ مجاز . و الذي تفضلت بكتابته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() والله وكأننا على الصراط الكل ليس له هم إلا نفسه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() نحن نقدم الاثراء وازالة اللبس دون تمييز بين فئة او اخرى وسنطرق الى كل فئة تريد الاستفسار عن حالتها لكي تفهم وضعيتها جيدا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() اقتباس:
اما المكون في المتوسط لا وجودله وبكل بساطة لو تلاحظ النسب وعدد الاساتذة المعنيين بالادماج استثنى منها المكون في المتوسط بامكانك الرجوع الى تقارير النقابات المسؤولة على المهزلةوحتى آخر ماكتب في جريدة الخبر لا وجود للمكون الزملاء الذين يفسرون المادة 31كلهم قدموا قراءة خاطئة المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم ،بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال،بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الجملة المسطرة هي مربط الفرس وهي الكارثة بعينها لأن جملة في رتب غير تلك المطابقة يقصد بها الاستاذ المجاز هذه الرتبة كانت غير موجودة في مرسوم90 ولا يقصد بها ا ت اساسي وعلى الزملاء حاملي ش ليسانس المنحدرين من رتبة ات اساسي الرجوع الى مقررات ادماجهم 01/01/2008 يجدون ادمج ك أت متوسط ابتداء من01/01/2008 عكس المجاز الذي احتسبت له الاقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الادماج ونحن هنا للتنوير فقط حتى المرسوم12/240 في فراغ قانوني كبير لأن المسابقات المهنية لم يضع فترة انتقالية مدتها 05سنوات للمسابقات سواء خاصة بالادارة او التفتيش الدارة يشارك فيها فقط مستشار تربية اقدمية حددها المرسوم التفتيش لا يوجد استاذ مكون ويحمل05سنوات اقدمية ربي يسامح من تفاوض باسم الاستاذ وفكر في نفسه فقط ونسي من اجلسه في عرش الوزارة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||
|
![]() اقتباس:
اما المكون في المتوسط لا وجودله وبكل بساطة لو تلاحظ النسب وعدد الاساتذة المعنيين بالادماج استثنى منها المكون في المتوسط بامكانك الرجوع الى تقارير النقابات المسؤولة على المهزلةوحتى آخر ماكتب في جريدة الخبر لا وجود للمكون الزملاء الذين يفسرون المادة 31كلهم قدموا قراءة خاطئة المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم ،بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال،بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. الجملة المسطرة هي مربط الفرس وهي الكارثة بعينها لأن جملة في رتب غير تلك المطابقة يقصد بها الاستاذ المجاز هذه الرتبة كانت غير موجودة في مرسوم90 ولا يقصد بها ا ت اساسي وعلى الزملاء حاملي ش ليسانس المنحدرين من رتبة ات اساسي الرجوع الى مقررات ادماجهم 01/01/2008 يجدون ادمج ك أت متوسط ابتداء من01/01/2008 عكس المجاز الذي احتسبت له الاقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الادماج ونحن هنا للتنوير فقط حتى المرسوم12/240 في فراغ قانوني كبير لأن المسابقات المهنية لم يضع فترة انتقالية مدتها 05سنوات للمسابقات سواء خاصة بالادارة او التفتيش الدارة يشارك فيها فقط مستشار تربية اقدمية حددها المرسوم التفتيش لا يوجد استاذ مكون ويحمل05سنوات اقدمية ربي يسامح من تفاوض باسم الاستاذ وفكر في نفسه فقط ونسي من اجلسه في عرش الوزارة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() بارك الله فيك يا أستاذ و ذلك ما كنت أتخوف منه |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||
|
![]() اقتباس:
أستاذ تعليم متوسط خريج مدرسة عليا للأساتذة ومتحصل على شهادة ليسانس تعليم في الاختصاص دفعة 1994 التحقت بميدان التعليم في افريل1995 كأستاذ تعليم أساسي متربص مع العلم انه لم تكن في ذلك الوقت رتبة الأستاذ المجاز ثبتت كأ ت أساسي (الاكمالي سابقا). في ديسمبر 2002 غيرت رتبتي من أ ت أ إلى أ ت أ مجاز ( دوما في الاكمالي) أي من الصنف 14/01 إلى الصنف 14/05 وثبتت مرة أخرى في نفس الطور بحجة تسوية وضعية إدارية مع الوظيف العمومي (تثبيت شكلي لأنني لم أغير الطور) بصدور المرسوم التنفيذي 08/315 أدمجت كأستاذ تعليم متوسط الصنف 12 مقرر الإدماج كتبت العبارة ابتداء من ديسمبر 2002 كل شيء يبدو عادي كما ترون
شاركت في مسابقة مدير متوسطة في 16/17/10/2010 ولم يطرح أي مشكل في مشاركتي وانا انتمي إلى ولاية ألغيت نتائجها بسبب الغش المفضوح حسب الوظيف العمومي كذلك كل شيء يبدو عادي كما ترون شاركت في المسابقة الأخيرة مدير متوسطة 24/25/02/2012 وسمح لي بالمشاركة ولم يطرح أي إشكال علقت النتائج الواردة من معهد مريم بوعتورة يومين قبل العطلة الربيعية وكنت من الناجحين واملك نسخة من القائمة المؤشرة بختم معهد مريم بوعتورة انتظرنا الاستدعاء للمشاركة في الدورة التكوينية الربيعية هنا بدأ التماطل بحجة أن الوظيف العمومي لم يؤشر بعد على القائمة منذ 20 يوما أفرج عن القائمة وشرع في توزيع الاستدعاءات للالتحاق بالدورة التكوينية الثانية التي ستبدأ في 06/05/2012 الخبر والمفاجئة الكبرى التي نزلت عليا إقصائي من القائمة بحجة أني لا املك 10 سنوات أقدمية التي تسمح لي بالمشاركة كونهم احتسبوا فقط من ديسمبر2002 أي حسبهم تنقصني بضعة أشهر المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط : أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الأساسي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه ، أساتذة التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها، الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المتوسطات، الأساتذة المجازون للتعليم الأساسي، المرسمون والمتربصون، العاملون في المدارس الابتدائية، الحاصلون على الشهادة المطلوبة في مادة الاختصاص ، بطلب منهم ووفق ضرورات المصلحة. إخواني حللوا هذه المادة سترون أنني أستاذ تعليم متوسط سواء كنت أ ت أ أو أ ت أ مجاز لان شروط الإدماج تتوفر في. المادة 31 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس(5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال ، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمذكور أعلاه . حسب فهمي المحدود قراءتي لهذه المادة أنني أتوفر على أقدمية 17 سنة تقدمت بطعن لدى مديرية التربية مصطحبا كل النصوص القانونية رئيس مصلحة المسابقات يقول انه اعتمد على مقرر الإدماج بداية من ديسمبر 2002 عون الوظيف العمومي يفسر المادة 31 معتمد على الجملة المسطرة مع العلم أن عبارة (الذين ادمجوا) بحثت في المرسوم التنفيذي رقم 94-401 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1994 والذي بموجبه تم خلق سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي لم أجد كلمة إدماج المادة 43 مكرر(2) منه تتحدث على طريقة التوظيف فقط المادة 43مكرر(2) : يوظف الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي عن طرق المسابقة على أساس الشهادة من بين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم وشهادة معترف بمعادلتها. يحدد الوزير المكلف بالتربية قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي والشهادة المذكورة في الفقرة السابقة. يحظى بأولوية التوظيف حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، المدرسون العاملون،عند تاريخ صدور هذا المرسوم، في الطور الأول والثاني والثالث من المدرسة الأساسية والحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم او شهادة معترف بمعادلتها. ويتعين على المترشحين الذين يوظفون على هذا النحو ان يشاركوا في التدريبات التكوينية التي تنظمها لأجلهم الوزارة المكلفة بالتربية. وإذا كانت هناك أخطاء إدارية من يتحملها ؟ اعتبر نفسي ضحية من ضحايا المادة 31 الكارثية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي بونبارت على التدخل ولكن أود ان انبهك إلى ان المادة 31 لا تخص رتية معينة بذاتها وإنها هي شاملة لكل من أدمج في رتبة مستحدثة مهما كانت رتبته الأصلية والعبارة المسطرة تلك لا تقصد رتبة بذاتها وإنما تعني كل من ادمج في رتبة لم ترد في المرسوم التنفيذي رقم 49-90
فرتبة أستاذ التعليم المتوسط هي رتبة مستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وكل من أدمج في هذه الرتبة في 01/01/2008 مهما كانت رتبته الأصلية سواء مجاز او أستاذ تعليم أساسي يحتفظ بأقدميته الأصلية ويجمعها انتقاليا لمدة 5 سنوات مع الأقدمية في رتبة الإدماج والعبارة المسطرة تهتم بالرتبة المستقبلة للإدماج فقط ولا تعير اهتماما للرتبة الأصلية وتشترط في رتبة الإدماج شرط الإستحداث عن الرتب المذكورة والمؤسسة لها في المرسوم التنفيذي رقم 49-90 فأستاذ مجاز أدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط يحتفظ بأقدميته وأستاذ تعليم أساسي أدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط يحتفظ بأقدميته لأن القاسم المشترك بينهما هو رتبة الإدماج المستحدثة ولا يهم المادة 31 الرتبة الأصلية لكل منهما وإنما يهمها شرط الإدماج وشرط الرتب المستحدثة في الإدماج وليس الإستحداث في الرتبة الأصلية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||
|
![]() اقتباس:
المهم اخي لزرق آخر فعل سأقوم به بعد الوزارة طبعا هو اللجوء الى المحكمة الادارية وطلب الخبرة القانونية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي بونابرت أنت لست من ضحايا المادة 31 لأن هذه المادة لا تخصك فهي تخص أولئك الذين أدمجوا في رتب مستحدثة بتاريخ 01/01/2008 وانت لما رقيت إلى أستاذ مجاز في ديسمبر 2002 لم يكن إدماجا وإنما كان ترقية والترقية تفقدك اقدميتك السابقة مهما كانت مدتها ويبدأ احتساب الأقدمية من تاريخ الترقيةفوضعيتك هذه كانت خاضعة للمرسم التنفيذي رقم 49-90 ولا يمكن إسقاط المادة 31 على حالتك وانت لم تفهم قصد الوظيف العمومي فهو كان يقصد الرتبة المستقبلة للإدماج وليس الإدماج في الرتبة الأصلية
فالإدماج يقع في الرتبة الجديدة وليس في الرتبة الأصلية |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() سأحاول يا اخي بونابارت تشخيص وضعيتك منذ البداية
1- عينت كأستاذ تعليم أساسي في أفريل 95 2- قدمت شهادة الليسانس الخاصة بك في 2002 وتم ترقيتك إلى رتبة أستاذ مجاز 3- تم إدماجك في رتبة أستاذ تعليم متوسط في 01/01/2008 الأقدمية المعتمدة: 1- أقدميتك كأستاذ تعليم أساسي أعدمت بالترقية التي حصلت عليها كأستاذ مجاز في ديسمبر 2002 عليك التاكد من ذلك بالرجوع إلى مستخرج الترقية فإن كانت ترقية فاعلم بأنك قد فقدت أقدميتك بتلك الترقية لأنها في نظر القانون ترقية والترقية معلوم انها تفقدك الأقدمية ويبدا عداد الحساب من تاريخ الترقية في الرتبة الجديدة بخلاف الإدماج الذي تحتفظ به بأقدميتك شرط ان يكون الإدماج حصل في رتبة مستحدثة والمشكلة يا اخي انك تحتج بمواد قانونية صدرت بعد تغييرك للرتبة من أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ مجاز كالمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمادة 31 من نفس المرسوم وأحدد لك بالضبط نقطة الخلاف هنا وهي انتقالك من أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ مجاز وأرجو ان ترفع لي مقرر ترقيتك او إدماجك لا أدري كيف أسميه فإن كان قرار ترقية إلى أستاذ مجاز فأقدميتك تبدا من قرار الترقية وإن كان قرار إدماج إلى رتبة أستاذ مجاز فهنا تستفيد من المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 49-90 التي تنص كما يلي: يجمع انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ بين الرتبة الأصلية والرتبة المدمج فيها عند تقدير الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب اخرى غير الرتب المطابقة لأسلاكهم التي انشئت من قبل ، عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 02 يونيو سنة 1962 المذكور اعلاه ، إلى رتبة أو منصب أعلى فهذه المادة تخص المدمجين في رتب مستحدثة قبل المرسوم التنفيذي رقم 49-90 والحقيقة يا اخي أن عملية الإدماج تكون دائما أثناء صدور القانون فقط اما ما يأتي بعده فهو ترقيات بدليل ان الحاصلين على شهادة الليسانس قبل 2008 أدمجوا في رتبة أستاذ تعليم متوسط والحاصلين على نفس الشهادات بعد صدور القانون رقيوا إلى نفس الرتبة فالفئة الولى تفقد تحافظ على أقدميتها وتستفيد من المادة 31 اما الفئة الثانية التي رقيت فإنها تفقد اقدميتها ولا تستفيد من المادة 31 لأن الشرط الأول وهو الإدماج مفقود رغم توفر الشرط الثاني وهو الرتبة المستحدثة الخلاصة : أعتقد ان سبب فقدانك الأقدمية كأستاذ تعليم اساسي من الفترة 1995 حتى 2002 هي الترقية التي حصلت عليها في ديسمبر 2002 كأستاذ مجاز فهي في نظر القانون ترقية لذلك بدأ حساب أقدميتك من هذا التاريخ هذا من جهة ومن جهة ثانية فترة المرحلة الإنتقالية محددة بزمن مقدر ب 5 سنوات فإن لم تستفد من الخمس سنوات الإنتقالية في ترقية ما فإنك تفقد أقدميتك السابقة ول كنت مدمجا وفي رتبة مستحدثة . وسأوضح لك الأمر جيدا : لنفرض ان القانون الأساسي المعدل والمتمم لم يصدر في 2012 وصدر في نوفمبر 2013 فالنتيجة أنه لا احد كا سيتفيد من المادة 31 لأن فترة صلاحيتها تكون قد انقضت وجميع من ادمج في 01/01/2008 واستفاد من المادة 31 سيفقد أقدميته تلقائيا ويبدا الحساب من 01/01/2008 وللحديث بقية .... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() مجازي 2002 يمكون قرار ادماج جماعي 01/01/2002 يعني انهم في إطار الخدمة الفعليمة اما مرسوم 1994 هو تأسيس لرتبة مجاز ولا يملكون قرار الادماج وانا سمحوا لهم في 1996 بالمشاركة في الامتحانات لهذه الرتبة |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
منصب, أكون, الادماج, ورئيس, كيفية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc