أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 36 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-23, 12:08   رقم المشاركة : 526
معلومات العضو
راضية بشيشي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم استاذ لقد حدد الخبير مايلي
مدة العجز الكلى المؤقت للعمل تقدر 21 يوما
نسبة العجز الجزئي الدائم 3 بالمئة
ضرر التالم يقدر بالضعف 1/7 من فضلك استاد ان تحدد لي مقدار التعويض وهل اخذه من الضمان الاجتماعي افضل ام من التامينات بالمناسبة استاذ لقد طلبو مني التكاليف التي صرفتها خلال مدة علاجي من حيث الاشعة والادوية ولكن انا كنت اعالج نفسي بمراكز طبية خاصة ليس عندي الا صور الاشعة فقط وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-23, 12:51   رقم المشاركة : 527
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راضية بشيشي مشاهدة المشاركة
سلام عليكم استاذ لقد حدد الخبير مايلي
مدة العجز الكلى المؤقت للعمل تقدر 21 يوما
نسبة العجز الجزئي الدائم 3 بالمئة
ضرر التالم يقدر بالضعف 1/7 من فضلك استاد ان تحدد لي مقدار التعويض وهل اخذه من الضمان الاجتماعي افضل ام من التامينات بالمناسبة استاذ لقد طلبو مني التكاليف التي صرفتها خلال مدة علاجي من حيث الاشعة والادوية ولكن انا كنت اعالج نفسي بمراكز طبية خاصة ليس عندي الا صور الاشعة فقط وشكرا
النقطة الاستدلالية بالنسبة لك هي 5340 .
وعليه:
بالنسبة للعجز الكلي المؤقت التعويض هو 10500دج
بالنسبة للعجز الجزئي الدائم ارى ان انسبة ضعيفة جدا ويمكن لك طلب اجراء خبرة مضادة لانه حسب الوصفات التي تملكينها فان هذه النسبة ضعيفة جدا ولكن تعويضك هو :5340ضرب 3 تساوي16020 دج
وبطبيعة الحال شركة التامين هي التي تدفع التويض .









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 16:09   رقم المشاركة : 528
معلومات العضو
zaki dk
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لا تردون على استشارتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 20:55   رقم المشاركة : 529
معلومات العضو
manin7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا و الف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 21:06   رقم المشاركة : 530
معلومات العضو
manin7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا والف شكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 21:09   رقم المشاركة : 531
معلومات العضو
manin7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذ على كل المعلومات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 21:12   رقم المشاركة : 532
معلومات العضو
manin7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[شكرا استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 21:14   رقم المشاركة : 533
معلومات العضو
manin7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذ على كل هذا الاهتمام










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-24, 23:38   رقم المشاركة : 534
معلومات العضو
irmol71
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أستاذ
لي قضة عقارية تتعلق بخطأ ىارتكبته مصالح مسح الأراضي اذ منحت قطعة أرضية ملك للعائلة ومستغلة من طرفنا إلى غاية اليوم ولدينا عقود تثبت الملكية الى أطراف أخرى
فقمنا برفع دعوى قضائية لالغاء الدفاتر العقارية لكن المحكمة رفضت الدعوى بحجة ان غقود الأرض مكتوب عليها تنازل عرش وهذه العقود تسمح لحاملها بالنتفاع وليس التملك حسب قانون الحفظ العقاري .والآن قمنا بالنقض لدى المحكمة العليا وقدمنا عقدا آخر لكن لجزء فقط من الأرض وعقد بيع وشراء.هل لنا أمل في كسب القضية ؟ وشكرا أستاذمسبقا










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-25, 20:48   رقم المشاركة : 535
معلومات العضو
angeliko
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى فخامة السيّد رئيس الجمهورية.
الموضوع: طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013
سيّدي الفاضل،
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في التدخل العاجل، السريع والفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة و الخروق الواضحة ورفع اللٌبس عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 بعد إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح ، حيث وبعد إعلان النتائج مباشرة لاحظنا مايلي:
01- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي و هذا ما يخالف تماما المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي يسمح للحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة دبلوم دراسات عليا أو شهادة معترف بمعادلتها من التوظيف و الترقية بصفة أستاذ تعليم ثانوي.

أقتبس:
المرسوم التنفيذي 08-315/ الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
الفقرة 02
شروط التوظيف و الترقية

المادّة: 22 تعدّل وتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة: 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2- بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين:
أ‌- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة ، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتهما.
ب‌- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.

02- عدم إحترام مبدأ العدل والمساواة بين المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 و إقصائهم من النجاح خلافا لتعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .

أقتبس
التعليمة 01/ لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
03- تهميش المتعاقدين من ذوي أصحاب الخبرة و إقصائهم من النجاح رغم أن تعليمة الوزير الأول التعليمة قم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 تهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية بعدما رأت الدولة أن سياسة التشغيل المتبعة سابقا كشفت على مرّ السنين عن بطء الإجراءات الجاري العمل بها مما أفرز عواقب كالتهميش و الإقصاء و عدم الشفافية.

أقتبس:
التعليمة 01/ غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الإختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همّش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
و إنطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن إحترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية.
و لهدا الغرض، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي:
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.

04- عدم إحترام مقرر فتح المسابقة و كذلك شروطها حيث جاء في المقرر أن من الشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 هو الحصول على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2، غير أنه تم إقصاء حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بطريقة غير مباشرة خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها .

أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الثالث
فتح المسابقات والإمتحانات و الفحوص المهنية
المادة : 10 يتم فتح المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية .
ويوضّح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية ،
- نمط التوظيف أو الترقية ) مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني (،
- عدد المناصب المالية المفتوحة واﻟﻤﺨصصة لكل نمط توظيف أو ترقية ،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية.

مقرر فتح المسابقة
الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات
بلاغ
تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي لجميع المواد للسنة الدراسية 2012/2013
شروط المشاركة في المسابقة: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2.
05- إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة على حساب حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا وهذا ما يخالف تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و يتناقض تماما مع تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية و يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها حيث أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية ينص على ترتيب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة على أن يتم تنقيط أولوية التخصصات (من 0 إلى نقطتين) بينما تٌحترم باقي المعايير الأخرى تكريسا لمبدأ العدل و المساواة بين جميع المترشحين وذلك وفق سلم تنقيط مُوحد يخضع له جميع المترشحين.
أقتبس:

المنشور07/ تطبيقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للإلتحاق بمختلف رتب التوظيف.
I- معايير الإنتقاء:

يتم تقييم و إنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير الآتية:
1- ملاءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها.
1.أ- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0 إلى نقطتين):

ترتب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة و يتم تنقيط التخصصات كمايلي:
التخصص (ات) 1: نقطتان
التخصص (ات) 2: 1.5نقطة
التخصص (ات) 3: نقطة واحدة
التخصص (ات) 4: 0.5 نقطة

2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص.
3- الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح ، في نفس تخصصه.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل النترشح.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.

06- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح حتى و لو تجاوزت خبرة هؤلاء 10 سنوات و ذلك عكس ما تهدف إليه تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية التي تلزم المؤسسات العمومية و الإدارات إلى فتح المسابقة على أساس الشهادة إن توفرت هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين مع السماح لهم بالمشاركة في المسابقة على عكس سياسة التشغيل السابقة التي همشتهم و أقصتهم من الترسيم بعد أن نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة و عكس تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و الذي يثمن سنوات الخبرة في حدود 6 نقاط.
أقتبس:
التعليمة 01/ تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
المنشور 07/ 4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي:
- الخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد : نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود 6 نقاط.

07- إعتماد النجاح المطلق لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة مهما قلت معدلاتهم على حساب حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بمعدلات أعلى حتى لو تجاوزت خبرتهم 10 سنوات و هذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها و الذي بموجبه يتم النجاح و ترتيب الناجحين على أساس درجة الإستحقاق و معدلاتهم لا أن يتم الترتيب حسب التخصص و الشهادة أو إعطاء الأولوية لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الخامس
إعلان النتائج
المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا على أساس الشهادات ، حسب درجة الإستحقاق ، في حدود المناصب المالية المفتوحة.

لقد إتضح ، سيّدي الفاضل، من خلال الإعلان عن نتائج الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 ، أن هناك خرق كبير للقانون وتحايل متعمد و تناقض كبير و إختلال واضح بين ما نصت عليه النصوص التشريعية و القوانين التنظيمة و بين ما طبق على أرض الواقع خلال هذه المسابقة .

- فهل يٌعقل، سيّدي الفاضل، أن تٌعوض سنة دراسية جامعية واحدة خبرة 10 سنوات تدريس في الميدان ؟
- كيف يمكن أن ينجح من تحصل عل معدل 10/20 و يعتبر راسبا من تحصل على معدل 15/20 ؟
- كيف يمكن أن يٌوظف من هو حديث التخرج و بدون أي خبرة على حساب من هو أكبر سنا و أكثر خبرة ؟
- هل هذا هو مبدأ العدل و المساواة الذي تعمل الدولة على تطبيقه ؟
- هل هذه هي تعليمة السيّد رئيس الحكومة التي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف؟
- هل يمكن أن تكون هده هي الإجراءات الجديدة للحكومة من أجل إضفاء مرونة على التوظيف؟
- هل أصبحت وزارة التربية و التعليم القطاع الوحيد و الأوحد الذي لا تأخذ فيه سنوات الخبرة بعين الإعتبار و في الحسبان ؟
- أيٌعقل أن يحدث هذا في جزائر 2012 ؟ ... جزائر العزة و الكرامة ؟ ... جزائر المليون و نصف المليون شهيد ؟.
و بناءا عليه و ما تقدم سابقا، أرجوا من سيادتكم المحترمة الفاضلة ، التدخل العاجل و الفوري و السريع لرفع اللُبس الذي حدث خلال هذه المسابقة و لوضع حد لمثل هذه التجاوزات من أجل نزاهة و مصداقية و شفافية هذه المسابقة وضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف ودلك من اجل تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تهدف إلى إضفاء المرونة في التوظيف لا سياسة التهميش والإقصاء
إيماني بالله – جلّ وعلى- أكبر، وإيماني بسيادتكم الفاضلة كبير، فأرجوا من سيادتكم الفاضلة التدخل من أجل إنصاف الجميع و تحقيق مبدأ العدل و المساواة لا سياسة التهميش و الإقصاء و أملي فيكم كبير... ... ...
و في الأخير سّيدي الفاضل، تقبّلوا مني فائق الإحترام و التقدير و جعلكم الله ذخرا لخدمة البلاد و العباد...










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-25, 22:34   رقم المشاركة : 536
معلومات العضو
head black
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم



شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

تصويب: أولا نشكر الأستاذ المحترم على مجهوداته الكبيرة في خدمة الناس. وبالنسبة للمعلومات التي وردت في مقاله الأول وقد ظللت بالأحمر جملتين أود تصويب الأستاذ فيهما:


فعدد الصور هي 13 صورة بالضبط. ومنذ القديم وما أعرفه أنها لكل الجنسيات والله أعلم

وأما بالنسبة للضريبة الجبائية فقد رفعوها منذ حوالي الثلاث سنوات إلى 3000 دينار ج . والعام هذا الله أعلم كم ستزيد؟؟

ودمتم بود









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 07:55   رقم المشاركة : 537
معلومات العضو
taleblalmi
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سيدي الأستاذ لي على شخص دين و هو قد وقع على شهادة اعتراف بدين محدد الأجل صادرة من البلدبة سؤالي هو:
في حال رفع الدعوة هل يجبر المدين على تسدسد الدين أم لا؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 12:07   رقم المشاركة : 538
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taleblalmi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سيدي الأستاذ لي على شخص دين و هو قد وقع على شهادة اعتراف بدين محدد الأجل صادرة من البلدبة سؤالي هو:
في حال رفع الدعوة هل يجبر المدين على تسدسد الدين أم لا؟
ما هو مبلغ الدين ،متى تم تحريره وهل هو دين تجاري ام لا









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 12:12   رقم المشاركة : 539
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة head black مشاهدة المشاركة
تصويب: أولا نشكر الأستاذ المحترم على مجهوداته الكبيرة في خدمة الناس. وبالنسبة للمعلومات التي وردت في مقاله الأول وقد ظللت بالأحمر جملتين أود تصويب الأستاذ فيهما:

فعدد الصور هي 13 صورة بالضبط. ومنذ القديم وما أعرفه أنها لكل الجنسيات والله أعلم

وأما بالنسبة للضريبة الجبائية فقد رفعوها منذ حوالي الثلاث سنوات إلى 3000 دينار ج . والعام هذا الله أعلم كم ستزيد؟؟

ودمتم بود
شكرا جزيلا على التصويب الأخ head black









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-26, 12:36   رقم المشاركة : 540
معلومات العضو
مـــيار
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مـــيار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أستاذنا الفاضل اريد ان استفسر ما ادا كان القانون الجزائري يوافق على تغيير اسم الفرد باسم جديد

و كيف يتم ذلك هل برفع دعوة عند محامي أما بدفع وثائق للمحكمة من أجل إجراء العملية و كم تستغرق هذه العملية و ماهي الوثائق المطلوبة أرجو الإجابة بأقصى سرعة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc