|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إلى خبراء القانون الإداري استشارة قانونية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-10-27, 22:37 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
إلى خبراء القانون الإداري استشارة قانونية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|
||||
2013-10-28, 01:50 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي الكريم نحن امام فرضيتين : الفرضية الاولى و هي تدخل الادارة و اعادة النظر في قرارها عن طريق استصدار ما يعرف بالقرار المضاد لصالح الاشخاص المخاطبين بالقرار الاول و هنا يكون تدخل الادارة ايجابيا قبل فصل القضاء الاداري في الدعوى و من ثمة تقوم الادارة المدعى عليها بعد ذلك وعن طريق ممثلها القانوني بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وكذا الصفة ( و هي المصلحة الشخصية المباشرة ) لدى المدعين و يستجيب القضاء الاداري لهذا الدفع متى كان مؤسسا و يحل الاشكال نهائيا , كما يتعين على القاضي الاداري في هذه الحالة اثارة انعدام الصفة لدى المدعين من تلقاء نفسه و لو لم تثره الادارة اثناء سير الدعوى لانها من النظام العام , هذا الفرض لصالح الجميع اما الفرضية الثانية تتمثل في ان الادارة عادة لا تتدخل لحل مسألة تم عرضها امام القضاء الاداري بالرغم من عدم وجود نص قانوني يفرض عليها ذلك , الا ان الادارة تفضل ذلك خوفا من تدخلها الذي قد يتعارض مع ما سوف يقضي به القضاء الاداري , و انت اخي الكريم متخوف من ضياع حق الاشخاص الذين لم يمثلو في الدعوى , ليكن في علمك بان اثار حكم الالغاء في حال تم الاستجابة لطلب المدعين الاقلية هو اثر مطلق في مواجهة كافة الاشخاص المخاطبين بالقرار الاداري محل الطعن و لو لم يكونو أطرافا في الدعوى و لا يجوز للادارة الاحتجاج باثار قرارها الملغى في مواجهة الاشخاص المخاطبين به , و بالتالي يكون قرار القضاء الاداري لصالح جميع الاشخاص المخاطبين بهذا القرار , لذا اطمئن لن يضيع حق احد و لن يتضرر اي شخص مخاطب بقرار اداري غير مشروع في نظر القضاء و حكم بالغائه و لو لم يكن طرفا في الدعوى , اذ يصبح حينئذ في حكم العدم . وبالتالي يستفيد زملائك جميعا من هذا القرار القضائي متى كانو مخاطبين بالقرار الاداري محل الطعن . هذا الفرض ايضا لصالح الجميع , ملاحظة هامة : المهم ان تكون الدعوى مؤسسة اما عن مسألة تدخل الادارة لصالح الاشخاص الذين لم يرفعو دعوى ضدها دون الباقين , فهذا الفرض مستبعد تماما لانه يتعين على الادارة تسبيب قرارها المضاد , و يستحيل عليها ان تستثني اشخاص بحجة رفع دعوى امام القضاء لم يتم الفصل فيها بعد _ لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك _ و بالتالي يكون قرارها مشوبا بعيب السبب الذي يرتب بطلانه. اخي الكريم نصيحتي هي التركيز على الدعوى المرفوعة امام القضاء الاداري فهي افضل حل للمشكل خصوصا مع تعنت الادارة لاكثر من سنة بحسب قولكم , فالمعروف ان القضاء طرف محايد و اكثر موضوعية و شفافية من الادارة , و احكامه في دعوى الالغاء ذات حجية مطلقة باعتبارها دعوى موضوعية و عينية , مكفولة التنفيذ في مواجهة الادارة جنائيا في حق الموظفين و مدنيا في حق الادارة . اتمنى لكم التوفيق في سعيكم اخويا |
|||
2013-10-28, 10:22 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
إنما المشكلة في فهمي لبعض المصطلحات القانونية لقلة خبرتي في هذا المجال. لذا لو سمحتم أستاذي أن أطرح عليكم سؤالين وجزاكم الله خيرا على إجابتي. ماذا سيحدث في الحالات التالية: الحالة الأولى: تصدر مديرية الوظيف العمومي والوزارة حلا لمشكلتنا وترسل الامر بتسوية وضعيتنا إلى الولاية ونحن في جلسات المحاكمة الحالة الثانية:تحكم المحكمة لنا سلبا لاقدر الله بينما ترسل الوزارة والوظيف العمومي امرا للولاية بتسوية وضعيتنا هل يعتمد على قرار إدارتنا أم على المحكمة؟ آخر تعديل عبد الله-1 2013-10-28 في 10:23.
|
||||
2013-10-29, 07:22 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
آرجو من الأستاذ عبد الرحمان أو أي أخ خبير بهذه الامور ان يفيدني وجزاه الله خيرا |
|||
2013-10-30, 03:51 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أخي الكريم عذرا عن التأخر في الرد , فهذا راجع لإرتباطات مهنية
و ليكن في علمكم بأن الإستشارة القانونية تستند بالدرجة الاولى على ما يقدمه المستشير من وقائع و معطيات و أسئلة و أدلة إثبات حولها كي يستطيع المستشار القيام بعملية التكييف القانوني للنزاع و بلورة المشكل القانوني و من ثمة البحث عن القواعد القانونية المناسبة و الكفيلة بايجاد حل له , غير ان موضوع النزاع المعروض أمامي يفتقر ذلك مما يتعين معه القول بعدم القدرة على افادتكم بالتفصيل المطلوب منكم . سوف احاول الاجابة عن تساؤلاتكم بشكل سطحي فقط الحالة الاولى : و هي ان تصدر مديرية الوظيف العمومي والوزارة حلا لمشكلتكم وترسل الامر بتسوية وضعيتكم إلى الولاية و انتم في جلسات المحاكمة , سبق و ان اجبتك عن هذا التساؤل في الفرضية الاولى اعلاه و هو ان تقوم الادارة المدعى عليها بعد ذلك وعن طريق ممثلها القانوني بالدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة وكذا الصفة ( و هي المصلحة الشخصية المباشرة ) لدى المدعين و يستجيب القضاء الاداري لهذا الدفع متى كان مؤسسا كما له ان يثير انعدام الصفة لدى المدعين من تلقاء نفسه و لو لم تثره الادارة اثناء سير الدعوى لانها من النظام العام و يحل الاشكال نهائيا و لا تقبل دعواكم و تسوى وضعيتكم اداريا , مع اضافة احتمال اخر و هو امكانية التنازل عن الدعوى من قبل المدعين وفقا لشروط و ضوابط معينة منصوص عنها في ق إ م إ . ارجع للمحامي اما عن الحالة الثانية : فقد كان تساؤلك ( تحكم المحكمة لنا سلبا لا قدر الله بينما ترسل الوزارة والوظيف العمومي امرا للولاية بتسوية وضعيتنا هل يعتمد على قرار إدارتنا أم على المحكمة؟ ) ماذا تقصد سلبا ؟ و هل الولاية طرف في الدعوى ؟ دعواكم دعوى الغاء ام قضاء كامل ؟ المهم ان الذي فهمته من كلامك ان القضاء الاداري يرفض دعواكم _ لا قدر الله _ سواء شكلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية المطلوبة , ام موضوعا لعدم التأسيس , اخي الكريم حتى و لو تم رفض الدعوى من قبل القضاء الاداري و تمت بعد ذلك تسوية وضعيتكم اداريا من قبل الوزارة الوصية بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي فان الوالي ذو التمثيل المزدوج و في الشق المتعلق بتمثيل الدولة ( الوزارات ) على المستوى المحلي ملزم بتطبيق تعليمات الوزير و عليه تتم تسوية وضعيتكم اداريا و يحل الإشكال , لكن بشروط , اهمها عدم السعي لاستخراج الحكم لاجل تبليغه للاطراف خصوصا للادارة المدعى عليها و عدم مباشرة تنفيذه عن طريق المحضر القضائي فالقضاء الاداري و بعد النطق بالحكم لا يسعى لتنفيذه . و لا يستطيع التعقيب على القرار الاداري الجديد الخاص بالتسوية بعد قضائه برفض الدعوى الاولى و لو كانا القرارين متعارضين , لان القضاء عموما لا يتصل بالدعوى الا عن طريق عريضة طعن ضد القرار الاداري , تقدم له من ذوي الصفة و المصلحة , فالقانون الجزائري يمنع على القضاء التصدي من تلقاء نفسه لأي نزاع مهما كانت طبيعته _ اتحدث عن المنازعات الادارية _ هذا اقصى ما يمكنني افادتك به بالنظر الى المعطيات المقدمة لي . اتمنى لكم التوفيق و السداد في سعيكم و ان تسوى وضعيتكم في اقرب الآجال بإذن الله تعالى . اخويا آخر تعديل عبد الرحمان M 2013-10-30 في 04:02.
|
|||
2013-10-30, 06:59 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيكم الأستاذ الفاضل عبد الرحمان على الشرح الوافي والمفهوم آخر تعديل عبد الله-1 2013-10-30 في 06:59.
|
|||
2014-03-23, 08:40 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم اود طرح انشغال من فضلكم راجية ان القى الجواب الشافي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الإداري, القانون, استشارة, خبراء, قانونية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc