الشروط الجزائية في عقد الصفقات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشروط الجزائية في عقد الصفقات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-07-09, 08:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي الشروط الجزائية في عقد الصفقات

اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-07-09, 11:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فتحي الجزائري
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية فتحي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

قد يفيدك هذا الرابط ....

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=204666

https://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=9040










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-18, 22:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

https://www.4shared.com/document/Yaw8Xf8t/___online.html

قانون الصفقات العمومية:

https://www.4shared.com/document/ZRy5iwRz/__2010.html

والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:

نموذج عقد التموين:

https://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html

مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:

https://www.4shared.com/document/OMqoXzbu/____.html

المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:

القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:

https://www.4shared.com/document/H2lVKK5a/___.html


القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
https://www.4shared.com/document/PmFuB5Io/____0408.html

القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
https://www.4shared.com/document/CTjLdeN4/___2008.html



القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:

https://www.4shared.com/document/FXrH..._____0903.html



المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك:
https://www.4shared.com/document/SBQgZAVK/__05468.html



المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية :

https://www.4shared.com/document/oRExsPtm/__2010.html


المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2011 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:

https://www.4shared.com/document/XHvTal5N/__2011.html

وشكرا..














رد مع اقتباس
قديم 2011-04-18, 22:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-18, 23:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي الكريم على الاجابات الشافية
نحن فعلا نصطدم بسلبيات كثيرة للممونين للمطعم ترى ماذا يمكن ان نضع من شروط جزائية لردعهم عن التخلي عن تمويل المطعم هكذا فجاة او يستغلون ظروف الامتحانات الرسمية ويريدون وضعك امام الامر الواقع ويطالبون باسعار اكثر مما هو متفق عليه في الاستشارة واكثر مما هو عليه السوق
أستاذي الفاضل لو يتم التقيد بالقانون وإجراء استشارات بكل شفافية وفي ظل روح المنافسة فهذا أول إجراء يحس من خلاله الممون بثقل المسؤولية..
ثم ثانيا من خلال إبرام عقود مكتوبة تكون ملزمة له يتم تضمينها بحالات فسخ العقد من طرف المؤسسة..ومن الإجراءات الردعية..ما اقترحته ضمن المادتين 9و10 لنموذج عقد التموين:
المادة 9:" في حال تخلف الطرف الثاني عن تنفيذ الالتزامات المحددة له بموجب هذا العقد أو إذا تأخر في تسليم المواد المطلوبة منه فيحق للطرف الأول شراء المواد موضوع هذا العقد بنفس المواصفات وعلى حساب الطرف الثاني وتحميله فارق الأسعار والنفقات الإضافية ".

ومن ذلك استغلاله ظرف الإمتحانات مثلا..

المادة 10:"في حال امتناع الطرف الثاني عن تنفيذ أحكام هذا العقد أو إخلاله بأي بند من بنوده يحق للطرف الأول ودون الحاجة إلى إنذار:

أ- فسخ هذه الاتفاقية و توكيل تنفيذها لأي طرف آخر.
ب- استبعاد أي عرض مقدم من الطرف الثاني للاشتراك بأي عقد تموين لصالح المؤسسة مرة أخرى ويعتبر توقيع الطرف الثاني على هذه الاتفاقية إقرارا منه وإسقاطا لحقه بذلك."


ومن ذلك توقفه الفجائي بدون مبرر عن تموين المؤسسة..كما يمكن تعديل هذه المادة..وإضافة تعويض عن الضرر..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-27, 16:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
علي لعور مولود
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين
شكرا لك و دمت لنا
سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-27, 18:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي لعور مولود مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك على هذا المجهود
فالموضوع ملم بجميع جوانب عقد التموين
شكرا لك و دمت لنا
سوف احاول نشر هذا النمودج اذا سمحت بذلك على الزملاء للعمل به او تنقيحه
وفيك بارك الله زميلي الفاضل..
أكيد يمكنك نشر هذا النموذج ..ويرجى إفادتنا بالتعديلات والتنقيحات لتوسيع الإستفادة..
وشكرا..









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-27, 19:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

كما يمكنك زميلي الفاضل الإطلاع على نموذج لاستشارة التغذية والذي تم نشره من طرف الأخ عبد المالك في منتدى التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية والذي قدمه في يوم دراسي بتاريخ 16 مارس 2011 للزملاء في ورقلة حتى عنوان : قانون الصفقات العمومية الجديد و تطبيقه في المؤسسات التربوية .
وهذا عبر الرابط:
https://www.4shared.com/document/YrYDpuD7/__online.html

وثائق الإستشارة : من إعلان الإستشارة و محضر الفتح و تسجيل العروض حسب ورودها و بالترتيب على سجل خاص و عل محضر يسمى محضر الفتح , ثم محضر تقييم العروض الذي يلي إنعقاد مجلس التربية و التسيير أو مجلس التوجيه و التسيير أي عند مناقشة العروض في المجلس طبقا لمحضر فتح الأظرفة :
https://www.4shared.com/file/EwYEaHTh/__online.html


وبالإستشارة تكتمل جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقود التموين..
وشكرا..










آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2011-04-27 في 19:15.
رد مع اقتباس
قديم 2011-04-27, 19:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا نموذج إستشارة في حالة أشغال و ترميمات داخل المؤسسة
أحيانا تلجأ المؤسسات لطلب إعتمادات إضافية لإنجاز أشغال أو إجراء ترميمات في المؤسسة من وزارة التربية الوطنية و في كثير من الأحيان تكون مبالغ هذه العمليات أكثر من 500.000.00 دج مما يتوجب إجراء إستشارة وفق قانون الصفقات العمومية الجديد , لذا عملت على إعطاء نماذج لكل العمليات الممكن إجرؤها في المؤسسة من : أشغال أو تغذية أو خرداوت وسوف أتبع العملية بنماذج من محاضر فتح الأظرفة و محاضر تقييم العروض التي نص عليها المشرع في قانون الصفقات العمومية الجديد 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 .
https://www.4shared.com/document/qSEn-ojN/___.html










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-27, 19:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

بالإضافة إلى نموذج إستشارة لشراء الخرداوت وفقا لقانون الصفقات العمومية الجديد

نظرا لدخول قانون الصفقات العمومية الجديد حيز التطبيق ها أنا أضع بين أيديكم نموذج لمشاورة في مجال الخرداوت يمكن تطبيقها في كل المؤسسات خاصة إذا كان البند 271 يفوق إعتماده 500.000.00 دج .

https://www.4shared.com/file/Aj3UgMbz/___.html










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-08, 22:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

ملتقى حول قانون الصفقات العمومية:
للأستاذ المكون بلحوالة عثمان مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي

https://www.4shared.com/file/VdHO1uLe/marchs_publics__tiaret_2011.html

https://www.4shared.com/document/qAZakT7j/presentation2.html










آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2011-05-08 في 22:41.
رد مع اقتباس
قديم 2012-02-04, 22:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تم تعديل قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..
وهذا رابط تحميل المرسوم:
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2012/A2012004.zip
ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..











رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 21:01   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
bachir110
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اود من الاخوة توضيح فيما يخص اجراء استشارة الاجراء اشغال في الري فيما يخص الشروط المطلوبة توفرها في المتقدمين
والتي على اساسها تقييم عروضهم هل تكون من طرف المصلحة المتعاقدة او باشراك المصالح التقنية لدائرةوهل يمكن لهده الاخيرة ان ترفص العرص وعدم متابعته ولتوضيح ان المصلحة اثناء اعلانها اسقطت شرط من الشروط المطلوبة من طرف المصالح التقنية وهو التاهيل في اختصاص معين وكدا المراجع المهنية للعلم المؤهل اقل عرض مالي وتتوفر فيه شرط النشاط في ميدان الري










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-10, 20:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
bramas185
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية bramas185
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على هاته المعلومات وجعلها في ميزان حسناتكم.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائية, الشروط, الصفقات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc