|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2018-03-06, 17:41 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الأرض يطهِّر بعضُها بعضًا
• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: «إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» [أخرجه أبو داود (ظ£ظ¨ظ£)، والترمذي (ظ،ظ¤ظ£)، وابن ماجه (ظ¥ظ£ظ،)، وأحمد (ظ¢ظ¦ظ¤ظ¨ظ¨)، وصحَّحه الألباني في «مشكاة المصابيح» (ظ¥ظ*ظ¤)]. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا» [أخرجه ابن ماجه (ظ¥ظ£ظ¢) ضعيف: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (ظ،/ ظ§ظ§)، «التلخيص الحبير» (ظ،/ ظ¦ظ¦ظ¢)، «ضعيف الجامع» (ظ£ظ¦ظ¥ظ§)] فتاوى نبوية موقع الشيخ فركوس حفظه الله
|
||||
2018-03-24, 10:04 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-03-25, 18:33 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
قصِّ شعر المرأة إلى شحمة الأذنين
" فيجوز للمرأة أَنْ تقصَّ شَعْرَها مِنْ قرنها(١) وذؤابتها(٢)؛ فقَدْ «كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ»(٣)، والوفرةُ ما جاوَزَ شحمةَ الأُذُنين(٤)، لكِنْ بشرطِ أَنْ لا تتشبَّه ـ في قصِّها لشعرِها ـ بالرجال ولا الكافرات العاهرات على طابعٍ غالبٍ مأخوذٍ مِنَ المجلَّات التي تُعْنى بالزينة المُستورَدة مِنَ البلدان الغربية، فقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٥)، وقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٦)، وقال ـ أيضًا ـ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»(٧)؛ لِمَا في التشبُّه بهم في الظاهر مِنَ الدلالة على محبَّتهم في الباطن، واللهُ ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة]. أمَّا تحليقُ شعرِها كُلِّيَّةً فيَحْرُم إجماعًا إلَّا لضرورةٍ مِنْ علَّةٍ أو مرضٍ" ********** (١) هو الجانب الأعلى مِن الرأس، [انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٥٧٨)]. (٢) وهي الشعر المضفور أو الخُصلة مِنْ شعر الرأس، [انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١/ ٣٧٩)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٥٧٨)]. (٣) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٢٠) عن أبي سَلَمة بنِ عبد الرحمن ـ رحمه الله (٤) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢١٠). الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ *************** ( كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) قال الإمام النووي رحمه الله : " فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء " انتهى. " شرح مسلم " (4/5) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قص شعر المرأة أعني قص شعر رأسها : كرهه بعض العلماء ، وحرَّمه بعض العلماء ، وأباحه بعض العلماء . وما دام الأمر مختلفا فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسها..." " فتاوى نور على الدرب " (فتاوى الزينة والمرأة/ قص الشعر) ( شريط 336 ، وجه ب ) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2018-03-26, 21:05 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2018-03-30, 10:36 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2018-04-01, 08:39 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2018-04-02, 09:33 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
لا تعاقب الزوجة على إفراطها في مُعامَلاتٍ ماضيةٍ اذا حصلت الطاعة |
|||
2018-04-03, 06:24 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
في حكم التعبيد باسْمِ «السَّتَّار»
" فاعْلَمْ أنَّ الأسماءَ الحُسنى ـ عند السلف ـ توقيفيةٌ لا تُؤخذُ مِن غيرِ النصوص الشرعية الثابتة، وهي غيرُ محصورةٍ بعددٍ مُعيَّنٍ، واستأثرَ اللهُ تعالى بعلمه بها، وأسماؤُه سبحانه مُحْكَمةٌ وهي دالَّةٌ على ذاتِ الله مع دلالتها على الصِّفة، فإِنْ أُرِيدَ بالصِّفة المتضمَّنة في الاسْمِ معناها فهذا مُحْكَمٌ، وإِنْ أُريدَ حقيقةُ الصفة وكيفيتُها فهذا مِن المُتشابِهِ الحقيقيِّ الذي لا يعلمه إلاَّ الله؛ لذلك يجب الإيمان بالاسْمِ، وبما دلَّ عليه مِن معنًى بلا كَيْفٍ، وبما تَعَلَّقَ به مِن أَثَرٍ، فهذه أركانُ الإيمان بأسمائه الحسنى في كمالها وجلالها وليس فيها ما يتضمَّن الشرَّ. واسْمُ «السِّتِّير» مِن أسماء الله الحسنى الثابتةِ بما أخرجه أبو داود وغيرُه بسندٍ صحيحٍ مِن حديث يعلى بنِ أُمَيَّة رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بالبَرَازِ بِلاَ إزَارٍ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ؛ فإذَا اغْتَسَلَ أحَدُكُم فَلْيَسْتَتِرْ»(ظ،). أمَّا اسْمُ «السَّتَّار» فلا أعلمُه مِن أسماءِ الله الحسنى الثابتةِ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وهو اسْمٌ مُتداوَلٌ خطأً عند عامَّة المجتمع الجزائريِّ حتى عُبِّدَتْ أسماءُ الناسِ به، فسُمُّوا ï؛‘: «عبد الستَّار»، والصوابُ الصحيح أَنْ يُعبَّد الاسْمُ الثابت عنه فيقال: «عبد السِّتِّير»." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2018-04-05, 00:19 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
في كراهية الصوم في السفر لمن يشقُّ عليه
• عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: «صَائِمٌ»، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» [البخاري (١٩٤٦)، مسلم (١١١٥)]. فتاوى نبوية موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2018-04-06, 09:40 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
النَّمْص مِن باب التزيُّن للزوج
"... فالنَّمصُ ـ سواءٌ كان بأَخْذِ شعرِ الوجه أو الحاجبَيْن أو التخفيفِ منهما ـ لا يجوز بنصِّ الحديث لِمَا فيه مِن تغييرٍ للخِلْقة المنهِيِّ عنه، وقد «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(١)، فبيَّنَ أَنَّهنَّ بهذا الصنيعِ مُغَيِّرَاتٌ لخَلْقِ الله يبتغينَ الحُسْنَ. أمَّا إن نَبَتَ لها شعرٌ زائدٌ مشوِّهٌ لأصلِ الخِلْقة كالشارب واللحية والعَنْفَقَة ـ وهو بلا شكٍّ ضارٌّ بها ضررًا معنويًّا ـ فلا حَرَجَ في أَخْذِه ولا يدخل في النمص؛ إذ لا يُتقصَّدُ به التغييرُ لخَلْقِ الله، وإنما الرجوعُ إلى أصلِ خِلْقة المرأة مِن جهةٍ، ولأنَّ الضرر مدفوعٌ وواجبُ الإزالة بنصِّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢) مِن جهةٍ أخرى. قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا النامصة ـ بالصاد المُهْمَلة ـ فهي التي تُزيلُ الشعرَ مِن الوجه، والمتنمِّصةُ التي تطلب فِعْلَ ذلك بها، وهذا الفعل حرامٌ إلَّا إذا نَبَتَتْ للمرأة لحيةٌ أو شواربُ فلا تَحْرُم إزالتُها»" الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2018-04-09, 14:36 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
هل يكفي العقدُ الشرعيُّ للخروج مع الزوجة أو الخلوةِ بها بدون عقدٍ مدنيٍّ؟ "... فالذي يقتضيه الواجبُ أن يقالَ بعدمِ كفاية العقد الشرعيِّ أو العُرْفيِّ إلَّا إذا اكتملَ بالعقد المدنيِّ أو الاكتفاءُ بالعقد المدنيِّ ليكون مُنْتِجًا لآثار العقد؛ ذلك لأنَّ العقدَ الشرعيَّ مجرَّدُ خِطْبةٍ في نظرِ القضاء الجزائريِّ؛ فلا يكون به للمرأة الحصانةُ القضائية الكافيةُ للمطالَبة بحقوقها فيما إذا تُوفِّي زوجُها أو حَدَثَ نزاعٌ بينهما أَدَّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط؛ لذلك يجب إتمامُ العقدِ الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ، ومع ذلك أكرهُ له الخروجَ معها ـ بالنظر إلى تغيُّر الأزمان وفسادِها ـ وخُلوتَه بها في أماكنِ التُّهم التي تنعكس سَلْبًا على عموم المستقيمين مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أخرى ففَسْحُ المَجالِ له لقضاءِ مَآربه قد يورِّثه بُغْضًا وكراهةً لها، و«مَنِ اسْتَعْجَلَ الأَمْرَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»؛ الأمر الذي يُعجِّل في انحلالِ عَقْدِ الزواج القائمِ بينهما؛ كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة وصيانةً لعِرْض المسلم. وقد أفتى بعضُ علماءِ الأحنافِ ـ بناءً على جوازِ تغيير الحُكم بتغيُّر الزمان ـ بأنه لا تخرج المرأةُ إلى الصلاة في المساجد خشيةَ الافتتان، وممَّا يؤكِّد ذلك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّجَ عائشةَ رضي الله عنها وهي بنتُ ستٍّ مكتمِلةٍ وداخلةٌ في السابعة، ودَخَلَ بها وهي بنتُ تسعِ سنين(ظ،) في شوَّالٍ في السنة الأولى مِن الهجرة(ظ¢)، ولم يُعْلَمْ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه خَرَجَ معها أو اختلى بها، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. هذا إذا كان لم يَخْلُ بها ولم يخرج معها قبل السؤال، أمَّا إذا كان قد فَعَلَ ذلك فيُنصح ألَّا يعود، ولا يترتَّب على فعلِه إثمٌ لوجود العقد الرابط بينهما شرعًا. والحاصلُ: أنَّ العقدَ يُجيزُ له ما لا يُجيز لغيرِ العاقد، لكن يُمْنَع ممَّا يباح له أصالةً تأسِّيًا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وخشيةَ تضرُّرِ المرأةِ بعدم الحصانةِ، وما يترتَّب عليه في ظِلِّ فسادِ الزمان والمجتمع." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2018-04-10, 13:43 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
في كيفية مجادلة أهل الكتاب ودرءِ التعارض والإشكال عن قوله تعالى: " يَا أُخْتَ هَارُونَ "
• عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: «إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: ï´؟يَا أُخْتَ هَارُونَï´¾، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا»، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ» [أخرجه مسلم (2135)]. فتاوى نبوية موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2018-04-11, 19:08 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
البدء بسنة الفجر ثم الفريضة لمن صلى بعد طلوع الشمس
أخذني النوم ذات يوم عن صلاة الفجر ، ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ، واحترت هل أصلي النافلة أولا ، ثم الفريضة أم أبدأ بالفريضة؟ "...السنة أن تبدأ بسنة الفجر بالركعتين ، تصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر ، ثم تصلي الفريضة ، هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ناموا عن الصلاة في بعض أسفاره - صلى الله عليه وسلم - نام عن الصلاة هو وأصحابه ، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس ، فلما استيقظوا أمر بالأذان فأذن بلال ، وتوضؤوا وصلوا السنة الراتبة ، ثم أمر بالإقامة وصلوا الفريضة ، هذا هو المشروع ." فتاوى نور على الدرب موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ********************** حكم من صلى الفجر بعد طلوع الشمس لعدم التمكن من القيام مبكراً؟ ا الإجابة: يظهر من سؤال السائل أنه ما صلى الفجر إلا مع طلوع الشمس أو بعد طلوعها، ولا ريب أن هذا عمل محرم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر. والنوم عذر إذا لم يكن فيه تفريط، فإذا كان فيه تفريط بأن تأخر في النوم ولم يجعل عنده شيئاً يوقظه كالمنبه، أو شخصاً يوقظه عند الأذان، فإنه مفرط، ويكون آثماً بهذا الفعل. أما إذا كان غير مفرط كأن يكون عادته أن يقوم لكنه عجز حتى طلعت الشمس فإنه يصلي الفجر كما يصليها، فيتطهر ثم يصلي سنة الفجر، ثم يصلي الفريضة، كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث تقدم عن المكان الذي هم فيه وأمر بلالاً فأذّن وصلوا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك وصلي الفجر، والمهم في ذلك أن الإنسان يتخذ الحيطة لصلاة الفجر من منبه أو شخص موثوق به حتى يؤدي الصلاة على الوجه الذي أمر به. " مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الصلاة. موقع اسلام واي |
|||
2018-04-12, 17:16 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
عِلمُ الغرب ومدَنِيَّتُهُ سلاح أفتك من سلاح الحديد
" إن الإسلام ما زال في أوروبا المسيحية في حرب صليبية لم تنطفئ نارها، وإنما غطى عليها رماد المدنية والعلم اللذين غزوا بهما عقولنا، وسحروا بهما عيوننا، وخدروا بهما مشاعرنا، تحيلًا ومكرًا ليصرفونا عن الاستعداد، وما هذه المدنية وهذا العلم إلّا سلاح جديد أفتك من سلاح الحديد: فإن سلاح الحديد يقتل الأجساد فينقل الأرواح إلى مقام الشهادة، أما هذا السلاح فإنه يقتل الأرواح ويجرّدها من أسباب السعادة." محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله - الآثار (4-78) |
|||
2018-04-13, 10:09 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
في صفة التيمُّم
• عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ؛ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ [أخرجه أبو داود (٣٢٧)، والترمذي (١٤٤)، وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦٩٤)]. موقع الشيخ فركوس |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc