مـــقدمــــــة
المبحث الاول : طبيعة الرسم على النشاط المهني.
المطلب الاول : تعريف الرسم على النشاط المهني و مجال تطبيقه.
المطلب الثاني : اساس فرض الرسم و معدله على النشاط المهني.
المطلب الثالث : الاعفاءات من الرسم على النشاط المهني.
المطلب الرابع : التخفيضات الممنوحة في الرسم على النشاط المهني.
المبحث الثاني : الاجراءات العملية في تكوين و متابعة الملفات الجبائية.
المطلب الاول : التصريحات الجبائية و متابعتها.
المطلب الثاني : نظام دفع الرسم على النشاط المهني.
المطلب الثالث : الزيادات و الغرامات الجبائية.
المطلب الرابع : الوثائق الخاصة بحساب الرسم على النشاط المهني.
الخـــــــــــــــــــــــــــــــاتمة.
المبحث الاول : طبيعة الرسم على النشاط المهني .
المطلب الاول : تعريف الرسم على النشاط المهني و مجال تطبيقه .
انشئ الرسم على النشاط المهني في الاول من جانفي 1996 ، حيث عوض النظام السابق الذي كان يتضمن الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و الرسم على النشاط غير التجاري ، و يعرف هذا الرسم على انه اقتطاع نسبة من رقم الاعمال المحقق للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المقيمين بالجزائر من الاشغال المهنية
يطبق هذا الرسم على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمارسون نشاطا تخضع ارباحه إلى الضريبة على الدخل الاجمالي ، صنف الارباح الصناعية
و التجارية او الضريبة على أرباح الشركات (1).
و يستحق الرسم على النشاط المهني على الإيرادات التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لديهم في الجزائرمحلا دائما يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الاجمالي في صنف الأرباح غير التجارية و رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.
يقصد برقم الأعمال مبلغ الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط و تستثني العمليات التي تنجزها الوحدات من نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني.
- بالنسبة لوحدات الاشغال العمومية و البناء ، يتكون رقم الاعمال من مبلغ مقبوضات السنة المالية (2).
)1( حميدة بوزيدة، « التقنيات الجبائية مع تمارين محلولة »، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 132.
)2( حميدة بوزيدة ، مرجع سابق ، ص 133.
المطلب الثاني : اساس فرض الرسم و معدله على النشاط المهني.
يؤسس الرسم على المبلغ الاجمالي للايرادات المهنية الخام ،او رقم الاعمال المحقق خلال السنة خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بالخاضعين للرسم على القيمة المضافة.
يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب 2% و ذلك حسب قانون المالية التكميلي للسنة 2001 و توزع حصيلته كما يلي1:
الجدول رقم 01 : توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني.
الرسم على النشاط المهني الــــــــــــــتوزيــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــع
حصة الولاية
حصة البلدية
حصة الصندوق المشترك
للجماعات المحلية
المجموع
المعدل العام 0.59% 1.30% 0.11% 2%
المصدر : قانون المالية التكميلي لسنة 2001.
يؤسس هذا الرسم باسم كل مؤسسة على اساس رقم الاعمال المحققمن كل مؤسسة او وحدة او من كل بلدية من البلديات التابعة لمكان اقامتها ،كما تأسس حسب مكان المقر او المؤسسة الرئيسية بالنسبة للمؤسسات التي يتعذر عليها تحديد رقم أعمال كل مؤسسة فرعية تابعة لها او وحداتها و ذلك نتيجة لطبيعة نشاطها و بناءا على ترخيص. اما بالنسبة للشركات مهما كان شكلها يؤسس الرسم على غرار شركات المساهمة باسم الشركة او الجمعية2.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( المصدر : قانون المالية التكميلي لسنة 2001.
)2( حميدة بوزيدة ، مرجع سابق ، ص 133.
المطلب الثالث: الإعفاءات من الرسم على النشاط المهني :
حسب المادة 220 (1) لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
• رقم الأعمال الذي لا يتجاوز80.000 دج سنويا إذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الذين تتعلق نشاطاتهم ببيع بضائع ، مواد و لوازم و السلع المأخوذة أو المستهلكة في عين المكان و 50.000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين في قطاع الخدمات.
• مبلغ عمليات البيع و التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع و المدعمة من ميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض.
• مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد و السلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة للتصدير.
• مبلغ عمليات البيع بالتجزئة و خاصة بالمواد الإستراتيجية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 15 جانفي 1996 و المتعلق بكيفية تحديد أسعار بعض السلع و الخدمات الإستراتيجية ، عندما لا تفوق حدود الربح بالنسبة للبيع بالتجزئة نسبة 10 %.
• العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 . مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
و حسب المادة 138 :
• تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب المستثمر و المستفيد من إعانة « الصندوق الوطني لتشغيل الشباب » من إعفاء كامل من الرسم لمدة 3 سنوات إبتداءا من تاريخ الشروع في الإستغلال كما تحدد مدة الإعفاء لمدة 6 سنوات إبتداءا من تاريخ الشروع في الإستغلال إذا كانت هذه الأنشطة تمارس في مناطق يجب ترقيتها و تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1( معدلة بموجب المادة 25 من الأمر رقم 96-31 الصادر في 30/12/96 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997.
• عندما يمارس الشباب المستثمر النشاط في المؤسسة داخل منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها ، و التي تحددت قائمتها عن طريق التنظيم و خارج هذه المناطق فإن الإيرادات المعفية من الرسم تنتج عن النسبة بين
رقم الأعمال المصنف في المنطقة التي يجب ترقيتها و رقم الأعمال الإجمالي .
• تستفيد التعاونيات الإستهلاكية التابعة للمؤسسات و الهيئات العمومية من إعفاء دائم من الرسم على النشاط المهني.
• كما تستفيد من اعفاء دائم كذلك :
المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدين و كذا الهياكل التابعة لها.
الفرق و الهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا فيما يخص مبلغ الايرادات المحققة.
الصندوق الوطني الفلاحي و الصناديق الجهوية التابعة له،بالنسبة للعمليات المرتبطة بتأمين الأخطار الفلاحية ، باستثناء عمليات التأمين ذات الطابع التجاري.
• تستفيد من اعفاء لمدة 10 سنوات : المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب ،باستثناء و كالات الاسفار و السياحة و كذا الشركات المختلطة التي تمارس نشاط في القطاع السياحي.
• تستفيد من اعفاء لمدة 5 سنوات : ابتداءا من السنة المالية 96 عمليات البيع و الخدمات الموجهة للتصدير ما عدا النقل البري و البحري و الجوي ولا يمنح هذا الاعفاء إلا للمؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة بعنوان هذه العمليات و ذلك و فق نفس الشروط و الاجال المنصوص عليها في الضريبة على الدخل الإجمالي .
• تستفيد من اعفاء لمدة 3 سنوات : ابتداءا من السنة المالية 96 الوكالات السياحية و السفر و كذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة و يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة السابقة أن يقدم المعنيون بالامر الى المصالح الجبائية المختصة شهادة تثبث ايداع تلك العائدات بالعملة الصعبة لدى بنك الموطن بالجزائر.
المطلب الرابع : التخفيضات الممنوحة في الرسم على النشاط المهني.
يحدد رقم الاعمال الخاضع للرسم أخذا بعين الإعتبار التخفيضات التالية:
تخفيض 30%يمنح لــ :
• مبلغ عمليات البيع بالجملة.
• مبلغ عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء مرخص لهم بالنشاط طبقا للمادة 183 من القانون المتعلق بالنقد و القرض.
• مبلغ عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بالمنتجات التي يشمل سعر بيعها بالتجزئة ما يزيد عن 50% من الضرائب غير المباشرة.
• مبلغ العمليات المحققة من طرف تجار التجزئة الذين يملكون صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و كذا أرامل الشهداء ،غير أنه لا يستفيد من هذا التخفيض المكلفون بالضريبة الخاضعون للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي الا على السنتين الأوليتين من المشروع في مباشرة النشاط.
مثال تطبيقي:
حقق بائع جملة خلال سنة 2003 مبيعات تقدر بـ6 000 000 دج و قد أرفق هذا التاجر كشفا مفصلا لزبائنه وفق ما يقتضيه التشريع الضريبي.
المطلوب :
حساب مبلغ الرسم على النشاط المهني TAP.
الحل :
المبيعات السنوية =6 000 000 دج
مبلغ التخفيض = 6 000 000 x 30 % = 18 00 000 دج.
مبلغ المبيعات الخاضع للرسم = 6 000 000 - 18 00 000 = 42 00 000 دج.
مبلغ الرسم على النشاط المهني = 42 00 000 x 2 % = 84 000 دج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
تخفيض 50 % يمنح لـ :
• مبلغ عمليات البيع بالجملة المتعلقة بالمنتجات التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة ما يزيد من الضرائب غير المباشرة.
• مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للأدوية بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون هذه الأدوية مصنفة في الأدوية الإستراتيجية المحددة بواسطة المرسوم التنفيذي 96 - 31 المؤرخ في 15/10/1996.
الشرط الثاني : أن يكون هامش البيع بالتجزئة يتراوح ما بين 10 % و 30 % (1).
تستفيد من تخفيض قدره 75 % عمليات المنجزة عن عمليات البيع للتجزئة للبنزين و المازوت .
مثال تطبيقي :
حقق صاحب محطة البنزين و المازوت العمليات التالية :
مبيعات البنزين و المازوت 8 000 000 دج , مبيعات الزيوت و قطاع الغيار 5 000 000 دج.
المطلوب :
حساب مبلغ الرسم على النشاط المهني .
الحل :
بالنسبة لمبيعات البنزين و المازوت :
المبلغ الخاضع للرسم = 8 000 000 - )000 000 8 x75 %)
=8 000 000 - 6 000 000
= 2 000 000 دج.
مبلغ الرسم على النشاط المهني =20000002 x % = 40 000 دج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) حميدة بوزيدة ، مرجع سابق ، ص 135.
بالنسبة لمبيعات الزيوت لا تستفيد من تخفيض :
مبلغ الرسم =x 5 000 000 2 % = 1 00 000 دج.
مبلغ الرسم الإجمالي =40 000 + 1 00 000 = 140 000 دج.
يمنح تخفيض قدره 25 % من رقم الاعمال الخاضع للضريبة الى تجار التجزئة الذين لديهم صفقة العضوية في جيش التحرير الوطني او في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و كذا أرامل الشهداء .
و يطبق هذا التخفيض بالخصوص على السنتين الاوليتين من النشاط ، ولا يستفيد منها المكلفين الخاضعين لنشاط الربح الحقيقي .
تستفيد من تخفيض 50 % من رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني للعمليات المنجزة ما بين الشركاء الأعضاء في المجمع المهني للعمليات المنجزة ما بين الشركاء الاعضاء في المجمع المحدد حسب المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(2) حميدة بوزيدة , مرجع سابق ، ص 136.
المبحث الثاني : الإجراءات العملية في تكوين و متابعة الملفات .
المطلب الأول : التصريحات الجبائية و متابعتها .
تتخذ المفتشية إجراءات خاصة لمتابعة المكلفين بالضريبة ، أولها تكوين ملف جبائي تحتفظ به المفتشية بمصالحها من خلاله تتم مراقبة و تتبع كل إلتزامات المكلفين بالضريبة مثل : التصريحات ، بداية النشاط أو تغيره ، التوقف عن النشاط و غيره
- كيفية فتح ملف جبائي :
على المبتدئين في النشاط الذين يقومون بعمليات خاضعة للرسم على النشاط المهني كانو اشخاص طبيعيين او معنويين أن يكتتبوا خلال 30 يوما من بداية نشاطهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر نشاطهم تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة يذكر فيه جميع المعلومات التي تخصهم و تخص نشاطهم ، و قصد فتح ملف جبائي تقوم المفتشية بدورها بوضع شروط اجبارية لقبول الملف بحيث ان نقص شرط او وثيقة من الوثائق التي تنص عليها يلغى الملف و لا يقبل . و من بين الشروط و الوثائق نذكر ما يلي1 : شروط قبول الملف الجبائي من طرف المفتشية
في حالة الأشخاص الطبيعيين في حالة الأشخاص المعنويين في حالة تجارة متنقلة
- طلب خطي يبين فيه نوع النشاط ، بدايته و عنوانه.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- عقد الكراء او الملكية او عقد التنازل.
- نسخة من الملف التجاري. -طلب خطي يبين فيه نوع النشاط بدايته و عنوانه.
-شهادة الميلاد الأصلية للشركاء .
-عقد الكراء او الملكية او عقد التنازل.
-نسخة من السجل التجاري.
-القانون الأساسي للشركة. -طلب خطي يبين فيه نوع النشاط بدايته و عنوانه.
شهادة الميلاد الأصلية
-بطاقة الإقامة .
-نسخة من رخصة السياقة .
-بطاقة النقل (مديرية النقل).
- نسخة من السجل التجاري.
و بعد التأكد من إحضار جميع الوثائق ، يخضع المحل الممارس فيه النشاط الى المراقبة و المعاينة قصد التأكد من الوجود الفعلي و شروط ممارسة النشاط1.
يكلف بهذه المهمة عونان اداريان ترسلهم المفتشية مع حضور الشخص المعني او ممثل له و يتم تحرير محضر يسمى (محضر معاينة) يدون فيه المعاينات المسجلة و يسرد فيه مجريات العمليات ، يتضمن هذا المحضر على وجه الخصوص ما يلي
-تعريف الأشخاص الذين اجروا عمليات المعاينة ، و تعريف الأشخاص الذين حضروا عملية المعاينة (المعني بالأمر أو ممثله) تاريخ و ساعات التدخل ،مساحة المحل ،رقم بطاقة التعريف او السياقة ....،و في الختام يقوم صاحب المحل بالمصادقة و التوقيع على الوثيقة يتبعها توقيع الأعوان .
يوجه ملف المكلف مباشرة الى النظام الشبه حقيقي (H.M) بدون النظر الى نشاطه أو أي حالة أخرى ، حيث يخضع المكلف بالضريبة في بداية نشاطه الى هذا النظام اجباريا،وبعد مرور ستة أشهرمن ممارسة النشاط يصبح التوجه حسب رقم الأعمال المحقق و المصرح به , فإذا زاد رقم الأعمال السنوي عن 300 000 دج فيبقى الشخص في النظام الحقيقي ويكون التصريح كل شهر أو فصل حسب رقم الأعمال كالبيع بالجملة و التعامل مع الدولة فغالبا ما يفوق رقم أعمالهم هذا 300 000 دج و اذا كان أقل من ذلك يوجه للنظام الجزافي و يكون التصريح برقم الأعمال السنوي
- التصريحات :
فيما يتعلق بالعمليات المنجزة في شروط البيع بالجملة يجب أن يرفق التصريح بكشف يتضمن عن كل زبون المعلومات التالية :
- رقم التعريف الجبائي .
- رقم المادة الخاضعة للضريبة .
- الإسم و اللقب و العنوان التجاري.
- العنوان .
- مبلغ عمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية .
- رقم التسجيل في السجل التجاري .
- مبلغ على القيمة المضافة المفوترة .
- ----------------------------------------------------------------
(1) مصلحة جباية المؤسسات , مكتب النظام الجزافي .
(2) قانون الإجراءات الجبائية .
البيع بالجملة :
- عمليات التسليم المتضمن أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها أو استخدامها .
- عمليات تسليم السلع تتم بأسعار متماثلة سواءا أنجزت بالجملة أو التجزئة.
كما يتعين على المكلفيين بالرسم تقديم الوثائق المحاسبية ، و المستندات الثبوتية الضرورية لتدقيق التصريحات ،و فيما يخص الأشخاص الطبيعيين المماثلين الذين يمارسون مهنة أرباحها تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي صنف الأرباح غير التجارية و يملكون مؤسسات متعددة فإن الرسم يصرح و يؤسس في مكان المؤسسة الرئيسية ، و يتعين على كل المكلفين بالضريبة تقديم تصريح كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان إقامتها .
و للتصريحات الجبائية عدة أنواع :
• تصريح بداية النشاط ( بالوجود) :
على المكلفين بالضريبة الجدد أن يكتتبوا أو يرسلوا إلى مفتشية الضرائب التابعين لها إقليميا تصريحا بالوجود أو بداية النشاط في أجل أقصاه 30 يوما من بداية النشاط و من أجل فتح ملف جبائي باسم المكلف لدى المفتشية حيث تقوم الإدارة الجبائية بتحديد رقم المادة و الرقم الجبائي المكلف به بالضريبة.(1)
• التصريحات الدورية لرقم الأعمال :
تقوم بتقديم التصريحات برقم الأعمال حيث تقدم الوثيقة GN ° 50 A بالنسبة للخاضعين للرسم على النشاط المهني و تكون اما بتصريح شهري كما في النظام الحقيقي أو ثلاثي كما في النظام الجزافي حسب رقم الأعمال المصرح به وتسلم الى مصلحة قباضة الضرائب في 20 يوم الأولى التي تلي شهر النشاط و تسدد فيه الضرائب و الرسوم <Droit au Comptons> في فترة النشاط : TAP , TVA , IRG/S الخاضعة للاجور و حقوق الطابع.
(1) حميدة بو زيدة ، مرجع سابق ، ص 137 .
• التصريحات السنوية :
تكون التصريحات السنوية عن طريق الميزانية الجبائية Bilan fiscal و السلسلة GN ° 11 بالنسبة للخاضعين للنظام الجزافي و ذلك في 01 أفريل من السنة الثانية من النشاط .
• التصريح بايقاف النشاط أو الوفاة :
يؤسس الرسم على النشاط المهني فورا في حالة التنازل أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة ، و تلك على أساس الإيرادات التي لم تخضع للرسم فيها الديون المكتسبة و غير المحصلة .
يتعين على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا للمفتشية في أجل عشرة أيام التصريح، و
واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات و التصريح المشار إليها أعلاه و إذا دعي لتقديم الوثائق و الإثباتات الضرورية لدعم تصريحه و أمتنع عن تقديمها في 10 أيام الموالية لاستلام الإشعار المرسل اليه ، لهذا الغرض يحدد مبلغ الإيرادات الخاضع للرسم على النشاط المهني بصفة تلقائية و يضاف بنسبة 25% .
• التصريح في الوثيقة G 50 :
يجب على الأشخاص الذين يقومون بعمليات خاضعة للرسم أن يرسلوا قبل 20 يوم من كل شهر أو فصل تصريحاتهم الخاصة برقم الأعمال المحقق من طرفهم الى قابض الضرائب و اذا لم انقضى أجل التصريح في يوم عطلة قانونية فان الأجل يمدد إلى اليوم الذي يليه.
بعد الإنتهاء من التصريح برقم الأعمال تأخذ الوثيقة G50 الى المفتشية لاجراء الإحصائيات و مراقبتها ، حيث يقوم بهذا العمل الأعوان المختصون تحت اشراف رئيس المفتشية ، و بعد ذلك يتم نقل الأرقام من G50 الى وثيقة مراقبة < Fiche control > لترسل في النهاية الى مركز الإعلام الآلي بقسنطينة من أجل تسجيل احصائياتها وبعدها تعاد G50 الى مفتشية الضرائب حيث يتم وضع كل وثيقة في ملف صاحبها .(1)
(1) مصلحة جباية المؤسسة ، مرجع سابق.
المراقبة التي تتم داخل المفتشية :
إن مصلحة جباية المؤسسات و المهن الحرة هي المسؤولة عن مراقبة و متابعة الملفات و تصريحات (G50) حيث تقوم كل شهر أو فصل حسب الحالة و وضعية المكلف من التسديد ، و متابعة التصريحات برقم الأعمال المصرح به من بداية جانفي الى نهاية شهر ديسمبر ، و بحلول السنة الجديدة يقدم المكلف التصريح السنوي وهنا تعمل المصلحة على مقارنة التصريحات السنوية و الشهرية مع مجموع رقم الأعمال الموجود ، فاذا كان هناك اختلاف بين رقم الأعمال السنوي أو الشهري للمكلف و الميزانية الجبائية ، يتهم المكلف باستعماله طرق تدليسية فتبلغه المصلحة و ترسل له وثيقة C4 للتسوية . أما الفرق الحاصل فتطبق عليه غرامة حسب المادة 193-1 مع طلب المعلومات و الفواتير الخاصة بتلك السنة و في الصفحة الموالية تكون الإجابة وذلك بتقديم الإجابة و الملاحظات على أسس التسوية ويجب ارجاعه في 30 يوم .
إذا كانت مبرراته غير مقنعة تتخذ الإدارة إجراء أخير و هو تحرير الدور الفردي ( Role individuel) المتضمن الرسوم الواجبة الدفع اجباري .
و في آخر مرحلة و المعروفة بالمنازعات وتحدث عندما يكون المكلف بالضريبة غير مقتنع بعملية التسوية حيث يجب عليه تقديم شكوى الى مدير الضرائب و هذا ألا يتجاوز عامين , فيقوم المدير بدراستها فاذا قام المدير بالرفض و لم يقتنع المكلف يلجأ للقضاء (1) .
المراقبة التي تتم خارج المفتشية :
تقوم بهذه المهمة مصلحة التدخلات, اذ تعمل على تنظيم دورات زمنية للخروج قصد مراقبة الأسعار و معاينة البضائع ,المخزونات , مكان ممارسة النشاط , السجلات و كذا معاينة الآلات المستخدمة.(2)
(1) مصلحة جباية المؤسسات ، مكتب النظام الحقيقي .
(2) مصلحة التدخلات بالمفتشية .
المطلب الثاني : نظام دفع الرسم على النشاط المهني .
يدفع هذا النوع من الرسوم بطريقتين اما الدفع الشهري أو الفصلي للرسم .
يدفع مبلغ الرسم على النشاط المهني شهريا اذا فاقت الإيرادات المهنية الخام بمبلغ
15 000 دج أو في الحالتين التاليتين :
- إذا فاق رقم الأعمال الخاضع المحقق في السنة المالية السابقة و الذي سقط احتمالا على السنة 80 000 دج إذا تعلق الأمر بالمكلفين بالضريبة الذي يتسم نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع ,المواد , اللوازم و المنتجات .
- إذا فاق رقم الأعمال الخاضع المحقق في السنة المالية السابقة 50 000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرون الذين يقدمون خدمات .
يحسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الأعمال الخاضع للرسم أو حسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الأعمال الخاضع للرسم أو الإيرادات المهنية الخام شهريا أو فصليا حسب دورية الدفعات مع تطبيق المعدل المعمول به .
يتم الدفع الأول خلال العشرين يوم الأولى من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خلالها رقم الأعمال الخاضع للضريبة مبلغ 80 000 دج حسب الحالة أو
15 000 دج بالنسبة للإيرادات المهنية الخام المحققة خلال هذه الفترة .
يجب آداء الحقوق لصندوق قابض الضرائب بمكان فرض الضريبة خلال 20 يوم من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية
تدفع الحقوق المستحقة خلال 20 يوم الأولى من الشهر الذي يلي الفصل (الثلاثي) المدني الذي تحقق من خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام , و تلك عندما يتراوح رقم الأعمال في السنة المالية السابقة ب 80 000 دج
240 000 دج في حالة نشاط شراء , بيع السلع أو بين 50 000 دج و30 000دج فيما يخص الإيرادات المهنية الخام .
يرخص لوحدات مؤسسات البناء و الأشغال العمومية و وحدات مؤسسات النقل أي كان رقم أعمالها تكون بالدفعات المستحقة خلال 20 يوم الأولى من الشهر الذي يلي الفصل (الثلاثي) المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الأعمال(1).
(1) حميدة بوزيدة , مرجع سابق , ص 140.
يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه و يوقعه القائم بالدفع و يجب أن يتضمن البيانات التالية :
- الفترة التي تحقق خلالها رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية .
- الإسم و اللقب ,اسم الشركة , العنوان , طبيعة النشاط الممارس أو المهنة الممارسة و رقم تعريف المادة الرئيسي للضريبة المباشرة .
- رقم بطاقة التعريف الإحصائي (الجبائي مسبقا) .
- طبيعة العمليات .
- المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل أو المبلغ الإجمالي للإ يرادات المهنية الخاضعة للضريبة .
- مبلغ رقم الأعمال المستفيدين من التخفيض .
- المعدل المعتمد لحساب المبلغ واجب الدفع .
- مبلغ الدفع .
و للإ شارة فإنه حتى في حالة عدم حصول الدفع , يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة " لا شيء " و بيانات أسباب عدم حصول الدفع (1).
(1) حميدة بوزيدة , مرجع سابق , ص 141.
المطلب الثالث : الزيادات و الغرامات الجبائية .
• العقوبات :
المادة 192 الفقرة 1 و 2 : تفرض على المكلف الذي لم يقدم التصريح في الأجل المحدد قانونا أو في الذي لم يقدم المعلومات و الوثائق و المستندات الحسابية و الثبوتية و تطبق عليه العقوبات التالية :
- 10% إذا كانت فترة التأخر في إيداع التصريح لا تتجاوز 30 يوم .
- 20% إذا كانت فترة التأخر في إيداع التصريح السنوي تتراوح بين 30 يوم و 60 يوم .
- 25% إذا كانت فترة التأخر في إيداع التصريح السنوي و الخاص برقم الأعمال تجاوزت 60 يوم .
قبل تصنيف المكلف بالضريبة إلى أي نظام ينتمي و لم يدفع مستحقاته الضريبية الخاصة بالرسم على النشاط المهني ، تقوم الإدارة الضريبية بارسال و ثيقة تسمى Mise en de meure لإمداده شهر كامل لتمديد حقوقه ، و إذا لم يقم بالتسديد خلال المدة المعينة تقوم الإدارة بإخضاعه إجباريا و ذلك بملأ الوثيقة 37Série-n° " Avis à payer du role individuel " و ذلك بوضع رقم الأعمال و الأعباء المترتبة عليه تلقائيا .
• الزيادات :
المادة 193 الفقرة 1 و 2 : كما تطبق على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على النشاط المهني زيادات في مبلغ الرسم المتملص منه في حالة التصريح الناقص و عير الصحيح بوعاء الضريبة و تحدد هذه الزيادات كما يلي :
- 10 % إذا كان مبلغ حقوق المتملص منها يقل عن مبلغ50000 دج أو يساويه سنويا
- 15 % عندما يزيد مبلغ الحقوق المتملص منها عن 50000 دج أو يساوي 200000 دج سنويا.
- 25 % إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 200000 سنويا.
--------------------------------------------------------------------------
هذه الغرامات فيها يخص التصريح بالنقصان برقم الأعمال في حالة تطبيق نص
المادة 193 الفقرة 1 من قانون الضرائب و الرسوم الماثلة(1) . و في الفقرة التالية من المادة 193 الغش الضريبي تكون العقوبة 100 % عندما تكون الحقوق 5000000 دج و تضاعف هذه العقوبة إلى 200 % عندما يكون مبلغ الحقوق المخفية تفوق 5000000 دج في النشاط الواحد وهذا خاص بالنظام الجزافي.أما في ما يخص النظام الحقيقي لم يدفع خلال 20 يوما الأولى التي تلي شهر النشاط بدفع غرامة قدرها 10 % . وإذا مرت هذه الفترة ولم يسدد مستحقاته كل شهر متأخر بدفع 3 % زيادة على الغرامة السابقة إلى 10% حتى يصل إلى النسبة القصوى قدرها 25 % و تتوقف نهائيا (2).
- تطبق غرامة نسبتها 10 % على المكلفين بالضريبة الذين لم يودعوا الإستماري بدفع الرسم على النشاط المهني و لم يدفعوا الحقوق الجبائية المطابقة في الآجال المحددة و تلرفع العقوبة إلى نسبة 25 % بعد أن ترسل إليه الإدارة إنذار برسالة موصى عليها مع وصل إستلام وضعيتهم في أجل شهر واحد .
- كما يمكن أن يترتب عن عدم إيداع جدول الإشعار في الآجال تطبيق عقوبة قدرها 500دج.
(1) , (2) المادة 192 , 193 من قانون ض .م لسنة 2002 .
المطلب الرابع : الوثائق الخاصة بحساب الرسم على النشاط المهني .
لمعرفة كيفية تسديد الرسم على النشاط المهني في مصلحة الضرائب أو قباضة الضرائب بواسطة الوثائق الخاصة بها وفقا لتسلسلها الزمني نستعرض ما يلي :
• حالة تسديد الرسم للخاضعين للضريبة حسب النظام الجزافي : (خاصة بالأشخاص الطبيعيين ) :
تدفع الوثائق التالية عند القيام بأي نشاط :
- GN ° 50A ( الضرائب و الرسوم المحصلة فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر) .
- GN ° 12 ( التصريح برقم الأعمال ) .
- CN ° 8 ( إخطار بالتقييم برقم الأعمال ) .
- CN ° 9 ( لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة )(1) .
• حالة تسديد الرسم للخاضعين للضريبة حسب النظام الحقيقي : (خاصة بالأشخاص الطبيعيين ) :
عند تقديم التصريح الدوري تدفع الوثيقة التالية :
- GN ° 50 (( الضرائب و الرسوم المحصلة فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر)(2) .
عند تقديم التصريح السنوي تدفع الوثيقة التالية :
- GN ° 11 .
عند و جود فرق بين رقم الأعمال المصرح به و رقم الأعمال الصحيح المتماشي مع النشاط الذي يقوم به تدفع الوثيقة التالية :
- CN ° 4 .
بالنسبة للأعمال الحرة تدفع الوثيقة التالية :
- السلسلة () رقم 13 (3) .
(1) ,(2) , (3) مكتب النظام الجزافي ، مرجع نفسه .