تفضّــــل الأخ بعض الأسئــلة في القانون الدولي العام "lmd" بجامعة الأغواط
السؤال الأول : (14 نقطة)
رأت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 28/05/1951 بشأن التحفظات المبدأة من روسيا، تشيكسلوفاكيا، أوكرانيا،
وروسيـا البيضاء على اتفاقية إبادة الجنس البشري أن : "الدولة التي تبدي تحفضاً على معاهدة ما ويكون ها التحفظ مقبولا من بعض
الدولالأطراف في المعاهدة ومرفوضاً من البعض الآخر ، فإن الدولة المتحفظّة يمكن اعتبارها طرفا في المعاهدة إذا كان التحفظ يتفق مع
موضوع وغرض المعاهدة ولا يخالفها".
-حلّل وناقش الفقرة أعلاه على ضوء ما درسته، مبررا الأحكام من خلال ما تبنته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 في ذلك ؟
السؤال الثـــاني : (06 نقــاط)
-حــاول الفقــه الدولي حصر المبادئ العامة للقانون المعتبرة كمصــدر من مصادر القانون الدولي في مجموعات.
-أذكـر هذه المجمــوعات مستــدلاً بأمثــلة لكل منهــا ؟.
بالتــــوفيق