المطلب الثالث : القوة الإثباتية للمحاضر الجمركية
- الفرع الأول : بالنسبة لمحاضر الحجز:
- تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها ، و قبول الطعن بالتزوير يستلزم تقديم أدلة و حجج وثيقة الأصل بالموضوع مقنعة و مقبولة ، و لا يكفي النكران و تقوم هذه المحاضر كسند للحصول على رخصة إتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائياً أو مدنياً قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر، إلا أنه و حسي نص المادة 254 الفقرة 03 من قانون الجمارك ، عندما يتم تحرير المحاضر الجمركية من طرف عون واحد تعتبر هذه المحاضر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها.
- كما انه حسب المادة 255 من قانون الجمارك لا يمكن أن تقبل المحاكم أي شكل من أشكال البطلان للمحاضر الجمركية إلا تلك المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و المواد 244 إلى 250 من قانون الجمارك .
-الفرع الثاني : بالنسبة لمحاضر المعاينة:
- إن المشرع أعطى لمحضر المعاينة قوة ثبوتية أقل من تلك التي منحها لمحضر الحجز و نستخلص ذلك من :
ü في حالة محاضر المعاينة حسب نص المادة 254 فقرة 02 من قانون الجمارك التي تحتوى
على إعترافات أو تصريحات ، فهذه الإعترافات و التصريحات تبقى صحيحة ما لم يثبت العكس ، مع مراعاة المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية أي أنه مهما كان عدد المحررين و إن كانوا محلفين ، مع أنهم ذو رتب في إدارة الجمارك و متخصصين إلا أن هذا المحضر يكون له نفس القوة التي يملكها محضر الحجز المحرر من قبل عون واحد محلف و قد يكون غير جمركي.
ü في حالة مراقبة السجلات، يمكن إثبات العكس في حالة تقديم وثائق يكون تاريخها
الأكيد سابقاً لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان المحررون مهما كان عددهم و توجه نفس الملاحظة. و يبقى في إطار المحاضر الجمركية التي لا يمكن أن يطعن فيها إلا بالتزوير أو عدم إحترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 252 من قانون الجمارك المحاضر التي :
تحرر من قبل عونين محلفين على الأقل .
و التي لا يسجل فيها تصريحات أو إعترفات .
و التي لا تدخل في مجال مراقبة السجلات.
- و ينجو من هذه الشروط محاضر قليلة ، و هذه المحاضر إن طعن ضدها بالتزوير و قدم الطعن في الأشكال و الآجال المحددة ، و إحتمالاً إذا ألغت وسائل التزوير إن تم إثباتها ، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن ، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل الفوري فيها.
- و يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية غلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة التي أحيلت عليها المخالفة لبيع البضائع القابلة للتلف و الحيوانات التي إستعملت للنقل.
الخاتمــــــة
- من خلال دراستنا أن موضوع الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري موضوع خصب
و مهم إختياري لهذا الموضوع لم يكن إلا من أجل إبراز الجرائم الجمركية و لقد توصلنا في بحثنا هذا ما يلي :
-إن الجريمة الجمركية هي مخالفة أو خرق للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها إن المشرع الجزائري في قانون الجمارك لم يذكر مصطلح الجريمة الجمركية بل إستبدالها بمصطلح " المخالفة الجمركية " ما عدا ما جاءت به الفقرة (ك) من المادة 05 هذا الإستبدال يوحي بأن المشرع الجزائري قد تراجع عن مصطلح الجريمة أو حلول التخصيص من الطابع الجزائي أو أنه مجرد إستبدال عفوي .
- تنقسم المخالفات الجمركية إلى 05 درجات في حين تم إلغاء الجنح الجمركية أي أحكام المواد 326-327-328 بموجب الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب و لم يتم إلغاء المادة 325 من قانون الجمارك،لهذا تبقى جنحة واحدة من الدرجة الأولى من قانون الجمارك.
- و يمكن لنا تقسيم جنح التهريب إلى 06جنح أي من المادة 10 إلى 15من الأمر 05/06 هذا الأمر جاء ليشدد العقوبة السالبة للحرية و كذا الغرامات على أفعال التهريب مع إلغاء إجراءات المصالحة لجرائم التهريب و ما يعيب هذا الأمر أنه لم يحدد صراحة مباشرة الدعوى الجبائية و التي في الأصل تباشرها إدارة الجمارك ، كان على المشرع أن يوضح أكثر المادة 30 من الأمر حتى يزيل أي لبس أو غموض ، مما جعل قضاة الحكم يفسرون أن الغرامات و المصادرة التي جاءت بها المواد العقابية هي تابعة للدعوى الجزائية و ليس جبائية و الدليل على ذلك أن المصادرة تكون لفائدة الدولة.
-يتم إثبات الجريمة الجمركية بالمحاضر الجمركية و محاضر الضبطية القضائية هذه المحاضر لها قوة الإثبات و هناك نوعان من المحاضر الجمركية : محضر الحجز و محض المعاينة و يمكن إثبات الجرائم الجمركية بطرق أخرى في إطار التعاون المشترك .
المراجع القانونية و المصادر القانونية
& - مجلة الجمارك.
& - الدكتور :أنس بوشبعة " المنازعات الجمركية ".
& قانون الجمارك.
& قانون العقوبات.
& قانون 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.
انتهى البحث