|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-11-08, 14:46 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
التعويض عن حادث مرور
إذا افترضنا أنه وقع حادث مرور لشخص ما ولم يطالب بالتعويضات أثناء سير القضية وبعد مدة تفاقمت الأضرار وأراد المطالبة بها ماهب المحكمة المختصة وهل يجوز لهذا الضحية أن يطالب بالتعويض عن سيارته المتضررة في الحادث؟؟
|
||||
2008-11-08, 14:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
وهل هناك مدة تقادم لابد أن ترفع خلالها دعوى التعويض والا سقط الحق فيها؟؟؟ |
|||
2008-11-08, 16:32 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
المادة 624 ق م تتقادم دعاوى التامين ب 3 سنوات |
|||
2008-11-09, 17:42 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
بالنسبة للضحية الذي لم يطالب بالتعويض جراء حادث المرور وتفصيلا من المتهم او المسؤول المدني او شركة التامين المتابع والمتضامنين معه في جنحة الجرح الخطأ. فانه على العموم فان القضاة يحفظون حقوق الضحايا ، وان حصل ذلك فعلى الضحية الرجوع على المتهم امام تلك المحكمة الجزائية خلال ثلاث سنوات فقط والا ضاع حقه اما القاضي الجزائي وهي مدة تقادم الجنحة.ويمكن له ايضا ان يلجأ الى المحكمة المدنية سواء حفظ الحق ام لم يحفظ جزائيا وفي الحالة الأخيرة عليه ان يلجأ لقواعد الاثبات ويراعي الاختصاص المحلي والنوعي ويطالب بالتعويض .وتراعى ايضا في ذلك مواعيدالتقادم والسقوط العامة في القانون المدني ...والله اعلى واعلم |
||||
2008-11-09, 21:05 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
واذا لجأالى القسم المدني هل يحكم له بالتعويض عادة في مثل هذه القضايا؟؟ |
|||
2008-11-09, 22:37 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
************************************************** ************************************************** ************************************************** ****************** QUOTE=m redha;548592]المادة 624 ق م تتقادم دعاوى التامين ب 3 سنوات المادة 9 ق ا م المحكمة المختصة محكمة مكان وقوع الفعل الضار[/QUOTE] يا "استاذ" رضا في مسألة الحال ،القضية جزائية اطرافها بغير الضحية والنيابة ..هناك المتهم والمسؤول المدني وشركة التأمين . فلا نعملاو نقيد الضحية بنص المادة المادة 624 ق م لانها تخص فقط شركة التأمين في حين ان التعويض عن الضرر في حادث المرور ،يدفعه احد "الثلاثة" بالتضامن ،فان سقط الحق بالرجوع على شركة التأمين ،فالحق لم يسقط على الرجوع على المتهم او المسؤول المدني وبعدها يحيلك القانون للرجوع الى الصندوق الوطني للتعويضات...سلام آخر تعديل amar01 2008-11-10 في 10:24.
|
||||
2008-11-11, 09:49 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
مشكور يا amar01 ضننت ان اجابتي |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc