سؤال عن بدل الايجار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال عن بدل الايجار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-11-26, 10:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hessbaa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hourse سؤال عن بدل الايجار

هل يجوز طلب جدولةالديون المتراكمة من جراء عدم تسديد بدل الايجار لسكن تابع لمديرية ديوان الترقية و التسير العقاري وفي حالةالايجاب ماهو نص المادة شكرا









 


قديم 2007-11-26, 19:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للشطر الأول من السؤال : اقول لك ان كل المحصليين العموميين يجوز لهم اللجوء الى طريقة جدولة الديون المترتبة على المواطنيين من جراء الضريبة او ما تعلق من تحصيل آداءات بدل الايجار للأملاك العمومية التابعة للدولة او مختلف الدوايين بما فيها ديوان الترقية و التسيير العقاري او الاملاك التابعة للبلديات .
شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــرا










قديم 2007-11-26, 21:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hessbaa13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك لكن سؤالي كان يتعلق هل المحكمة تحكم بجدولة بدل الا يجار وهل هناك نص قانوني لذالك










قديم 2007-11-27, 18:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قد نحكم المحكمة بحسب تقدير القضاة ، و ربما دون وجود نص قانوني بحسب ضمير قاضي الحكم غير اني لا اعرف نص قانوني بذلك فهو ليس مجال اختصاصي . شكرا سلفا










قديم 2007-11-28, 23:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مراد حساني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي رد حول بدل الايجار

اخي الكريم ان المحكمة لا يمكنها ان تحكم الا بما ورد في عقد الايجار من بنود فالقاعدة تقول ان العقد شريعة المتعاقدين فان وجد بند يتكلم عن تقسيط المبلغ في حالة الاعسار مثلا فللقاضي ان يحكم بذلك والله اعلم










قديم 2007-11-29, 12:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قطوش ادريس
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية قطوش ادريس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن نتكلم في حالة عدم ذكر ذلك على العقد،و لا اضن انه يصلح قانونيا الاشارة اللى ذلك ضمن بنود عقد الايجار،و لو كانت ما تم اللجوء او الكلام على اجتهاد قاضي الحكم و لا الى ضميره المهني .شكرا
ربما لم افهم السؤال جيدا فالرجاء اعادة صياغته .










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc