|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2007-11-26, 10:21 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
سؤال عن بدل الايجار
هل يجوز طلب جدولةالديون المتراكمة من جراء عدم تسديد بدل الايجار لسكن تابع لمديرية ديوان الترقية و التسير العقاري وفي حالةالايجاب ماهو نص المادة شكرا
|
||||
2007-11-26, 19:19 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بالنسبة للشطر الأول من السؤال : اقول لك ان كل المحصليين العموميين يجوز لهم اللجوء الى طريقة جدولة الديون المترتبة على المواطنيين من جراء الضريبة او ما تعلق من تحصيل آداءات بدل الايجار للأملاك العمومية التابعة للدولة او مختلف الدوايين بما فيها ديوان الترقية و التسيير العقاري او الاملاك التابعة للبلديات . |
|||
2007-11-26, 21:28 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
شكرا لك لكن سؤالي كان يتعلق هل المحكمة تحكم بجدولة بدل الا يجار وهل هناك نص قانوني لذالك |
|||
2007-11-27, 18:23 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
قد نحكم المحكمة بحسب تقدير القضاة ، و ربما دون وجود نص قانوني بحسب ضمير قاضي الحكم غير اني لا اعرف نص قانوني بذلك فهو ليس مجال اختصاصي . شكرا سلفا |
|||
2007-11-28, 23:00 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
رد حول بدل الايجار
اخي الكريم ان المحكمة لا يمكنها ان تحكم الا بما ورد في عقد الايجار من بنود فالقاعدة تقول ان العقد شريعة المتعاقدين فان وجد بند يتكلم عن تقسيط المبلغ في حالة الاعسار مثلا فللقاضي ان يحكم بذلك والله اعلم |
|||
2007-11-29, 12:23 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
نحن نتكلم في حالة عدم ذكر ذلك على العقد،و لا اضن انه يصلح قانونيا الاشارة اللى ذلك ضمن بنود عقد الايجار،و لو كانت ما تم اللجوء او الكلام على اجتهاد قاضي الحكم و لا الى ضميره المهني .شكرا |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc