مستأجر يرفض دفع بدل الإيجار و يرفض الخروج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مستأجر يرفض دفع بدل الإيجار و يرفض الخروج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-09-04, 18:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
leon1991
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي مستأجر يرفض دفع بدل الإيجار و يرفض الخروج

ماهي اللإجراءات بالتفصيل الواجب اتباعها في حالة عدم دفع المستأجر لبدل الإيجار ورفضه الخروج من المحل .... علما أنه يوجد فقط عقد شفوي وليس كتابي ..... مع العلم نمللك الدفتر العقاري وشهادة الملكية للمنزل كاملا .. والمحل يقع داخل المنزل يعني في الطابق الأرضي لكن ليس مكتبوبا في عقد الملكية









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-09-11, 18:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا انعقد عقد الايجار بشكل رسمي وفق لنص المادتين 328 ،467من قانون المدني المعدل والمتمم والمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 93- 03 المتعلق بالنشاط العقاري لا اشكال فيه بمجرد انتهاء مدة الايجار فان المستأجر ملزم بالإخلاء واذا تعنت ورفض الاخلاء عليك بالتوجه الى المحضر القضائي وتطلب منه تنفيذ ما نص عليه عقد الايجار ــ واذا رفض المستأجر ترك العين المؤجرة اصبح في نظر القانون مغتصبا للعين المؤجرة بغير سند ترفع عليه دعوى استعجالية لطرده من العين المؤجرة
اما اذا انعقد عقد الايجار بورقة عرفية او بطريقة شفوية هنا يقع الاشكال عليك اثبات العلاقة الايجارية
لا تقبل دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء ما لم تكن العلاقة الايجارية عند المنازعة قد ثبتت فعلا
قبل توجيه التكليف بالوفاء الى المستأجر حتى يثبت تقصيره
كما لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة ما لم تكن هذه الاجرة ثابتة بعقد مكتوب او حكم اما اذا كان العقد شفوي فانه يستدل بوصولات بدل الايجار
حتى تستطيع مطالبة المستأجر بإيفاء بالتزاماته العقدية وفي حالة الامتناع عن تسديد الاجرة تستطيع مطالبته بالتنفيذ العيني او الفسخ
المادة 119 من القانون المدني تنص اذا اخل المستأجر ( العلاقة الايجارية) بالتزاماته فيما يخص تسديد ايجار السكن المتنازع او المحل يحق للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار دون توجيه تنبيه بالإخلاء لان النزاع لا يتعلق باسترداد العين المؤجرة
اذن لديك فرصة لاسترداد العين المؤجرة لا ترفع عليه دعوى استرداد العين المؤجرة وانما اتبع الاجراءات التالية:
اذا لم يسدد ما استحق عليه من بدل الايجار وذلك خلال شهرين للمؤجر ان يبدأ بإعذار المستأجر بصفته مدينا بالأجرة طبقا للأحكام العامة المادة 180 من القانون المدني
والاعذار يتم عن طريق البريد برسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام او انذار موجه اليه بواسطة السيد المحضر القضائي
اذا امتنع المستأجر عن التنفيذ بعد اعذاره مدة 15يوما يتوجه المؤجر الى القضاء والمطالبة بإجباره على التنفيذ العيني او المطالبة بفسخ الايجار مع التعويض
ملاحظة :للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ اذ قد يرفض طلب الفسخ ويمنح للمستأجر اجلا للوفاء بالأجرة حسب الظروف
ويشترط لقبول دعوى الاخلاء او الفسخ للتأخير في الوفاء بالأجرة :
1/ وجود علاقة إيجاريه بين طرفي النزاع
2/ خلو هذه الاجرة المستحقة من المنازعة
3/ اعذار المستأجر بالوفاء
4/ رفع دعوى الاخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة بعد انقضاء 15يوما من وقت اعذاره
المستندات الملف
1/ عقد الايجار او وصلات بدل الايجار التي بها تثبت العلاقة الايجارية
2/اعذار التكليف بالوفاء (انذار)
3/ محضر امتناع تسديد بدل الايجار يسلم من قبل المحضر القضائي + عريضة الدعوى والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-14, 15:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لدي سؤال : و ما محل المواد : 169 الى غاية 202 من القانون التجاري من الأعراب ، ياخي هو في الأصل صاحب محل أجر لتاجر و لا لا ؟










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-15, 18:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا عليك ذكر تاريخ الذي اجرت المحل لانه يختلف قبل وبعد 2005 في حالة تكون بعد 2005 قدملو اعذار باخلاء المحل في اجل 15 يوم مخرجش ترفع قضية تع طرد
اذا كان قبل 2005 فيه كلام اخر










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-18, 16:22   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الذي حيرني في إجابتك : كيف لعلاقة بين تاجرين إستندت فيها للقانون المدني و لو تورد أي مادة من القانون التجاري ، مسألة التاريخ هو لم يذكر دلك وواضح أن التصرف القانوني حديث العهد و الله أعلم ....
و عذرا هذا مجرد إستفسار لأني أرى أن المؤجر ظلمه المشرع كثيرا في علاقة الإيجار مع التاجر خصوصا العقود العرفية ....و لو أنهما يتحملان المسؤولية بحكم إقدامهما على دلك










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-18, 17:35   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الاخ الفاضل يسال عن الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار ورفضه الخروج من المحل
الاجراءات
يمكن توجيه انذار ثم اقامة دعوى فسخ عقد الايجار ويمكن رفع دعوى فسخ عقد الايجار مباشرة دون توجيه انذار لورود بند في عقد الايجار يعفي منه
او ورد في عقد الايجار بند ينص في حالة لم يدفع المستأجر البدلات في تاريخ استحقاقها يعتبر العقد مفسوخا حكما على مسؤوليته دون حاجة لإنذار او معاملة قضائية
وعلى ما يبدو من الاستشارة لا يوجد مثل هذا في عقد الايجار المبرم بين المؤجر والمستأجر على افتراض ان عقد الايجار ابرم شفويا
فالمؤجر في مثل هذه القضايا يسعى اولا الى المطالبة بدفع بدل الايجار المستحقة بالطرق الودية
فاذا اصر المستأجر وتمنع عن دفع بدل الايجار مدة شهرين كاملين يرسل المؤجر للمستأجر انذار بموجب رسالة مضمنة مع اشعار بالاستلام يقتضي في الرسالة المضنة ان تكون مكشوفة حتى لا يترك للمستأجر الاحتجاج بعدم قانونيتها ويكون الانذار سليما او بواسطة محضر قضائي وهذه افضل وسيلة
لان المحضر ملزم بتسليم محضر امتناع عن دفع مستحقات بدل الايجار من قبل المستأجر فاذا بقي على عناده مدة 15 يوم بعد الانذار توجه الى القضاء واطلب فسخ عقد الايجار على مسؤولية المستأجر لعدم دفعه ما استحق عليه من بدل ايجار
وبالزام المستأجر بدفع كافة بدلات الايجار المستحقة والتعويض حتى تسليمه العين المؤجرة
ودفع جميع الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب والعطل والضرر الذي يمكن تقديره ب ........................دج
ملاحظة : رفع الدعوى تكون مرفقة بالإعذار + محضر عدم دفع مستحقات بدل الايجار + سند يثبت علاقتك بالمحل +عقد الايجار اذا كانت لديك نسخة منه اما اذا كان شفهيا فاستعن بوصلات بدل الايجار التي يعتد بها في اثبات العلاقة الإيجارية ( لان خلو الدعوى ما يثبت العلاقة الايجارية ) يكون مصيرها البطلان
تنبليه : لا تنازعه في استرداد المحل وانما ارفع عليه دعوى فسخ عقد ايجار لعدم دفع البدلات فقط وعن طريقها تستطيع استرداد تستطيع استرداد المحل
واكرر للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ اذ قد يرفض طلب الفسخ ويمنح للمستأجر اجلا للوفاء بالجرة حسب الظروف والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-09-26, 16:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أخي ماذا تقصد برسالة مكشوفة ؟ مثلا ورقة بيضاء و مغلقة Graveuse إذا قصدك هذا الشكل السيد حتى تصل إليه تتفتت الورقة البيضاء ؟

هي صح فكرة مليحة خصوصا مع ناس مثل الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي بصح طريق الرسالة طويل ممكن يتحججون بتلف الورقة + الورقة المكشوفة تكشف الخصوصية و لا ؟

أو عن طريق محضر قضائي قصدك ؟؟؟؟


شخصيا درست المحاماة لكن دراستي إقتصرت على النظري لم يسمح لي بالتسجيل التطبيقي للشروط التعسفية للقانون الجزائري ....عموما منكم نتعلم










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc