|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-07-25, 09:21 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
حكم الصلاه وقت الاذان
فقد ورد النهي عن صلاة التطوع في ثلاثة أوقات كما روى مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة، وحين ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضَيّف الشمس للغروب حتى تغرب".
|
||||
2019-07-25, 14:03 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته
أوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار، وخمسة على سبيل البسط وهي : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح ، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله ربع ساعة . وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء . ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس . وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك . وأما على سبيل الاختصار فهي : من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح . وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول . ( والمعنى : ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس . وقولنا : من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة ، وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر . وهذا هو الراجح ، لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر . ( انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 4/160). ويدل على ما سبق : ما رواه البخاري (547) ومسلم (1367) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال : ( شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ) . وروى البخاري (548) ومسلم (1371) عن ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ ) وروى البخاري (551) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) وروى مسلم (1373) عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ : ( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ). والله أعلم . اخي الفاضل ارجوا ان توضح الامور دائما خاصة علم الفقة مع ذكر المصدر بالكامل و الدليل ان امكن بارك الله فيك |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc