الوضوء .. الطهاره في الاسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوضوء .. الطهاره في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-23, 13:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الوضوء .. الطهاره في الاسلام


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم

اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري في


الطهارة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224



السؤال :

ماذا يستحب فعله عند الوضوء ؟

وماذا يقال بعده ؟

الجواب:


الحمد لله


إن صفة الوضوء الشرعي هي :

أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه ثلاث مرات

ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض

ويستنثر ثلاث مرات

ثم يغسل وجهه ثلاث مرات

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً

ثم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة

ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات

وإن غسل مرتين مرتين أو مرة مرة أجزأ ذلك

ثم يقول بعد الوضوء :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/231

وأما قبل الوضوء فإنّه يسمّي الله تعالى لحديث :

لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

سنن الترمذي 56 .

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل ثبت في الشرع دعاء أثناء الوضوء أو لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها

وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدع لا أصل له

وإنما المعروف شرعاً التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده
وقول : ( اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )

بعد الشهادتين .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/205









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


عورة الرجل من السرة إلى الركبة فما حكم وضوئه
عارياً أو لابساً سروالاً قصيراً لا يستر ركبته ؟


الجواب:

الحمد لله


يصح وضوؤه ، لأن كشف العورة ولبس السروال
القصير لا يمنعان من صحة الوضوء

ولكن يحرم عليه كشف عورته بحضرة غير زوجته
أو سريته وهي الأمة المملوكة له التي يباح له الاستمتاع بها .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/235









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

ما حكم من يغسل يده من الرسغ إلى المرفق
دون غسل الكف ، مكتفيا بغسلها أول الوضوء

وهل يلزمه إعادة الوضوء ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز في الوضوء الاقتصار على غسل الذراع فقط دون الكف بل متى فرغ من غسل الوجه بدأ بغسل اليدين

فيغسل كل يد من رؤوس الأصابع إلى المرافق ، ولو كان قد غسل الكفين قبل الوجه ، فإن غسلهما الأول سنة ، وبعد الوجه فرض ، فمن اقتصر في غسل اليدين من الرسغ إلى المرفق فما أكمل الفرض المطلوب ، فعليه إعادة الوضوء بعد التمام

أو عليه غسل ما تركه إن كان قريبا
فيغسل الكفين وما بعدهما .

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص77 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الإسنان
وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات
هل يصح الوضوء أو الإغتسال ؟


الجواب:

الحمد لله

يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات
بين الإسنان لكن إزالتها أفضل .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/234









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز مسح الرقبة عند الوضوء أم أنه غير مذكور
في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟


الجواب:

الحمد لله


لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة الرسول
صلى الله عليه وسلم أن مسح الرقبة سنة من سنن الوضوء

فلا يشرع مسحها .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/235









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:54   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توضأت للصلاة وأثناء الصلاة تذكرت عدم
استنشاقي فما حكم وضوئي وصلاتي ؟


الجواب:

الحمد لله

الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله : ( من توضأ فليستنثر )

رواه البخاري ومسلم

وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) ومن لم يستنشق فوضوؤه غير صحيح ، والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/209









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء
إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟.


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر أن قليل الزيت المذكور لا يمنع وصول
الماء إلى الشعر .

والقاعدة ، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن ( الكريم والزيت ) في أعضاء طهارته

فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرما ، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة .

أما إذا كان الدهن ليس له جرم ، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة ، فإنه لا يضر ، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء

فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره ) اهـ .

"فتاوى الطهارة" (ص 147) .

يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه ، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل ، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها .

سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً :

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟

فأجاب :

إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء ، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً .

فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له ( يعني تابع للرأس ) ، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/28) .

والتلبيد هو وضع مادة على الرأس كالحناء تلصق الشعر بعضه ببعض وتمنع دخول التراب ونحوه إليه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن
تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟

هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟.


الجواب :

الحمد لله

الذي يظهر والله أعلم أن تلبيد الشعر بالحناء أو ما شابهه
لا يؤثر في الوضوء ، بل يكتفى بالمسح عليه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( إذا لبدت المرأة رأسها بحناء أو ما شابهه فإنها تمسح عليه ، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ ( تزيل )

هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان في إحرامه ملبداً ، فما وضع على الرأس من التلبيد
فهو تابع له ( يعني : تابع للرأس )

وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل )

انظر الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ( 1/196 )
فتاوى المرأة المسلمة

والتلبيد هو وضع مادة على الشعر تلصق
الشعر بعضه ببعض كالحناء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-23, 13:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما أغسل أذني في الوضوء هل يجب إدخال يدي في جميع الأذن ؟وما حكم المادة الصمغية التي في الأذن هل يجب إزالتها حتى يصل الماء لجميع الأذن من الداخل ؟

مع العلم أن هذه المادة الصمغية قد تخرج من داخل الأذن .`


الجواب :

الحمد لله

الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مسح الأذنين ، لا غسلهما ، يمسح ظاهرهما بإبهاميه ، وباطنهما بسبابتيه ، بما تبقى من البلل في يديه بعد مسح الرأس .

روى الترمذي (36)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .

قال أبو عيسى الترمذي :

وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما .

وروى النسائي (74)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في صفة وضوء
النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم مسح برأسه وأذنيه
باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه )

صححه الألباني في صحيح النسائي .

وفي "تحفة الأحوذي"

" وظاهر الأذنين : خارجهما مما يلي الرأس
وباطن الأذنين : داخلهما مما يلي الوجه " انتهى .

وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ، ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه )

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال "في عون المعبود" :

" الصماخ : الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (1/443) :

" وأما كيفية مسح الأذنين ، فقال إمام الحرمين والغزالي وجماعات : يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما على المعاطف ويمر الإبهامين على ظهور الأذنين "
انتهى بتصرف .

وما كان على فتحة الأذنين من المادة الصمغية فإنه يزال ، بخلاف ما كان داخلا ، ولا يشرع إدخال الماء داخل الأذن ، والمطلوب هو المسح لا الغسل كما سبق .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قرأت عن ضرورة المضمضة والاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء أو الغسل ..

سؤالي هو: هل ينبغي أن يصل الماء إلى الحلق ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

المضمضة واجبة من واجبات الوضوء وقد تقدم بيان ذلك

ثانياً:

يستحب في المضمضة المبالغة ، إلا أن يكون الإنسان صائماً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )

رواه أبو داود (142) والترمذي (788)
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق

والمبالغة في المضمضة:

أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم " انتهى

من "الشرح الممتع"(1/171)

لكن هذه المبالغة مستحبة ، كما ذكرنا ، وليست بواجبة ، بل متى وضع الماء في فمه ، وأداره : كفى .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَالْمَضْمَضَةُ: إدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ .

وَالِاسْتِنْشَاقُ: اجْتِذَابُ الْمَاءِ بِالنَّفَسِ إلَى بَاطِنِ الْأَنْفِ .

وَالِاسْتِنْثَارُ: إخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ أَنْفِهِ. وَلَكِنْ يُعَبَّرُ بِالِاسْتِنْثَارِ عَنْ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ لَوَازِمِهِ.

وَلَا يَجِبُ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ الْفَمِ، وَلَا إيصَالَ الْمَاءِ إلَى جَمِيعِ بَاطِنِ الْأَنْفِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الصَّائِمِ " انتهى

من "المغنى" (1/89) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ويكفي في الواجب أن يديرَ الماء في فمه أدنى إدارة " انتهى

من "الشرح الممتع"(1/172)

وعليه : فلو تمضمض الإنسان ، وحرك الماء في فمه كفاه ذلك ولا يلزم إيصال الماء إلى حلقه، بل فعله مستحب.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

الاستنشاق في الوضوء لا شك أنه واجب وأعلم بذلك

ولكنني إذا استنشقت الماء ضرني ذلك فيبدأ الصداع
ويكثر العطس فما توجيهكم حفظكم الله ؟


الجواب :

الحمد لله

الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله :

(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ)

رواه مسلم (237)

ولقوله صلى الله عليه وسلم :

(إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ)

رواه مسلم (237).

وروى البخاري (161)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

(مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ).

وإلى القول بالوجوب ذهب الإمام أحمد وأبو ثور
وإسحاق وابن أبي ليلى .

وينظر : "المغني" (1/83) ، "الموسوعة الفقهية" (32/187) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/209).

وإذا كان الاستنشاق يضرك فإنك لا تبالغ فيه ، بل تكتفي بجذب الماء إلى الأنف دون أقصاه ، فإن كان هذا يضرك أيضا ، فإنك تتوضأ دون استنشاق ثم تتيمم ؛ لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16 .

ويجوز أن يكون التيمم قبل الوضوء أو بعده .

قال في "زاد المستقنع" :

" ومن جُرح تيمم له ، وغسل الباقي " انتهى .

أي : من جُرح أو كان به علة ولم يستطع غسل
الموضع فإنه يتيمم له ، ويغسل
باقي أعضائه الصحيحة .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

فضيلة الشيخ ، أحسن الله إليك ونفع بعلمك إذا وضع
الرجل أو المرأة الحناء على الرأس ووضع فوق الحناء
ملاصق من قرطاس أو نايلون ، فهل يصح المسح على
الرأس من فوق ذلك الملاصق الذي فوق الحناء؟

وهل يجزيء المسح على بعضه فقط أم لا بد من
المسح على جميع ذلك الملاصق؟

وهل يقاس على المسح على العمامة لمشقة النزع؟

ومن صلى بعد أن مسح على ذلك الملاصق
هل صلاته صحيحة أم باطلة, وهل يلزمه إعادتها؟

بينوا لنا ذلك بيانا شافيا
وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.

الجواب :

الحمد لله

إذا احتاج الرجل أو المرأة لوضع الحناء على الرأس ، وحانت الصلاة ، وأرادا الصلاة دون إزالة الحناء ، جاز المسح على الحناء في الوضوء دون الغسل ، لأن مسح الرأس مبني على التخفيف

وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة
وعلى رأسه وقد لبّده بصمغ أو عسل .

وكذلك لو كان قد وضعا على الحناء لاصقا من قرطاس ونحوه ، فيمسحان عليه . ويكفي المسح على أكثر اللاصق ، ولا يجب استيعاب الرأس .

ولا ينبغي أن يتعمدا وضع اللاصق لأجل المسح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها :

فقال بعضهم : إِنه لا يجزئ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) المائدة/6

وإِذا مَسَحَتْ على الخمار :

فإِنها لم تمسح على الرَّأس
بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز .

وقال آخرون بالجواز ، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل ، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل ، والمشقَّة موجودة في كليهما .

وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى ، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به ، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .

ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء ، أو صمغ ، أو عسل ، أو نحو ذلك :

فيجوز المسح ؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه ، فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له .

وهذا يدلُّ على أن طهارة الرَّأس فيها شيء من التَّسهيل .

وعلى هذا ؛ فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه ، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها ، وتَحُتُّ هذا الحنَّاء ، وكذا لو شدَّت على رأسها حُليًّا - وهو ما يُسمّى بالهامة - ، جاز لها المسحُ عليه ؛ لأننا إِذا جوَّزنا المسح على الخمار فهذا من باب أَوْلَى .

وقد يُقال : إن له أصلاً وهو الخاتم ، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فإِنَّه قد لا يدخل الماءُ بين الخاتم والجلد ، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحُ فيها الشَّرع

ولا سيما أن الرَّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل ، وإنما يطهرُ بالمسح ، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح ....

فالعِمامةُ ، والخُفُّ ، والخِمارُ ، إِنما تمسحُ في الحَدَث الأصغر دون الأكبر ، والدَّليل على ذلك : حديث صفوان بن عَسَّال قال : (أمَرنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم إِذا كُنَّا سَفْراً ألاَّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط ، وبول ، ونوم) .

فقوله : (إلا من جنابة) يعني به : الحدَثَ الأكبر .

وقوله : (ولكن من غائط وبول ونوم) ، هذا الحدث الأصغر ، فلو حصل على الإِنسان جنابة مدَّةَ المسح :

فإنه لا يمسح ، بل يجب عليه الغُسلُ ؛ لأنَّ الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح ، لا أصلي ولا فرعي ، إلا الجبيرة" انتهى

من "الشرح الممتع على زاد المستقنع"
(1/ 239 – 242) باختصار.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:06   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لقد قرأت بعض المعلومات عن مسح الرأس في الوضوء
ولكنني أرغب في توضيح بعض الأشياء.

شعري طويل وأنا أعاني من تساقط الشعر لأسباب طبية وأنا أحاول منع ذلك ، إذا ما مسحت رأسي بالطريقة التي وصفتها السنة فإنني سوف أعاني من تساقط شديد في الشعر

لهذا السبب ما أقوم بفعله هو أن أقوم بتخليل شعري بأناملي المبللة لكي لا أتعرض لتساقط الشعر فهل يجوز ذلك؟

وهناك أمر أريد إضافته هو أنني في بعض الأوقات أقوم بمسح شعري كاملا ولكن من الأسفل فقط

وأشعر أن هذا غير صحيح من خلال فتوى على موقعكم، هل يمكنكم أن تشرحوا الأمر لي؟ جزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله

أولا :

مسح الرأس في الوضوء فرض من فروضه؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) سورة المائدة/6 .

والأظهر استيعاب جميع الرأس بالمسح ، كما بينته السنة .

والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه .

لكن إن احتاج إلى أن يبدأ مسح الرأس من
القفا فلا حرج في ذلك ، إن شاء الله .

وكيفما مسح أجزأه، سواء كان عن طريق التخليل
بالإصبع أو غيرها من الطرق

لأن المقصود هو إيصال الماء إلى الرأس وقد حصل.

قال البهوتي رحمه الله:

" وكيفما مسح الرأس أجزأه لحصول المأمور به ولو مسحه بأصبع وخرقة أو خشبة أو نحوها كحجر..." انتهى من

"كشاف القناع"(1/99)

ثانيا :

إذا كان مسح جميع الرأس يسبب ضرراً ، فلا حرج أن يمسح على القدر الذي يمكنه منه ؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن /16

والقول بجواز مسح بعض الرأس قول معتبر
ذهب إليه كثير من أهل العلم ، فعند الحاجة يتوجه القول
به جدا ، ويعذر من عمل به ، إن شاء الله .

ثالثا :

إن عجز عن استعمال الماء لتضرره ، تيمم بدلاً عن مسح الرأس ، وحكم الغسل حكم الوضوء من باب أولى ، قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) سورة النساء/ 43

قال النووي رحمه الله:

" المرض ثلاثة أضرب:

أحدها:

مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا , وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها

فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا, وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك : أنهم جوزوه للآية..

الضرب الثاني:

مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو, فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء..

الضرب الثالث:

أن يخاف إبطاء البرء, أو زيادة المرض ، وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته ، أو شدة الضنى, وهو الداء الذي يخامر صاحبه, وكلما ظن أنه برئ نكس..فالصحيح جواز التيمم ولا إعادة عليه, وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء ، لظاهر الآية وعموم البلوى.." انتهى

من "شرح المهذب"(2/331)

وقال أيضاً رحمه الله :

"إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة : تيمم عن الجميع, فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي.." انتهى

من "شرح المهذب" المصدر السابق.

ولا حرج أن يكون التيمم في أول الوضوء أو آخره ولا يشترط في هذه الحال الترتيب بين الأعضاء

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قال بعض العلماء : إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة، كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء

أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح. اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع "انتهى

من "الشرح الممتع" (1/394) .

والخلاصة :

أنه إذا شق عليك مسح الرأس على الصفة التي وردت بها السنة :

فامسحه ، كيفما كان ، من الخلف ، أو من الإمام
بإمرار يدك على رأسك، أو تخليل أصابعك .

وإن شق عليك مسح جميع رأسك
فامسح القدر الذي يمكنك منه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-24, 07:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

لقد قرأت في فتوى على موقعكم أن الرجل ينبغي
عليه أن يقرأ دعاء الجماع قبل أن يأتي زوجته كما ينبغي
عليه الوضوء إذا أراد الجماع مرة ثانية .

فهل المرأة عليها أن تفعل مثله في أن تقرأ الدعاء
قبل الجماع وتتوضأ قبل الجماع مرة ثانية ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الدعاء الذي يُقال قبل الجماع مشروع في حق الرجل
ولا بأس أن تقوله المرأة .

ثانياً :

يُسن للرجل إذا جامع أهله ، ثم أراد معاودة الجماعة مرة ثانية أن يتوضأ بينهما وضوءاً ، وإن اغتسل فهو أكمل .

فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا)

رواه مسلم (466)

وفي رواية لأحمد (10795)

(وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) وصححه إسنادها شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد (3/28) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا جامع الرجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه ؟

فأجاب بقوله :

هاهنا ثلاث مراتب:

الأولى:

أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب.

الثانية:

أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى.

الثالثة:

أن يعود بدون غسل ولا وضوء
وهذه أدنى المراتب وهي جائزة.

لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على إحدى الطهارتين إما الوضوء أو الغسل " انتهى من

"مجموع الفتاوى" (11/167) .

وهذه السنة خاصة بالرجل ؛ لأنه هو المخاطب بذلك ، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم .

وقد سئل علماء "اللجنة الدائمة للإفتاء" (19/350) :

قال عليه السلام : ( إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ ) هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضاً؟

فأجابوا :

" الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل ؛ لأنه هو الذي أُمر بذلك دون المرأة " انتهى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان... الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc